يقول رحمه الله نعم فيرجع الى الى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. وعليه السجود اي سجود السهو للكل اي كل ما تقدم ومن شك في عدد الركعات بان تردد ا صلى اثنتين ام ثلاثة مثلا اخذ بالاقل لانه المتيقن. ولا فرق بين الامام والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه. فاذا سلم امامه اتى بما شك فيه وسجد وسلم. وان شك هل دخل معه الاولى او الثانية جعله في الثانية لانه المتيقن. وان شك من ادرك الامام الامام راكعا رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا ام لا؟ لم يعتد بتلك الركعة. سبق لنا سببين من اسباب اه سجود السهو وهي الزيادة والنقص ثم شرع المؤلف رحمه الله في السبب الثالث وهو الشك. فقال ومن شك في عدد الركعات بان تردد اصل اثنتين امثال مثلا اخذ بالاقل بانه متيقن. قال ومن شك؟ اعلم ان الشك عند الفقهاء رحمهم الله هو التردد. بين امرين التردد بين امرين مطلقا سواء ترجح احد الجانبين ام لم يترجح فيدخل فيه الشك والظن والوهم فيكون الشك عندهم رحمه الله في مقابل اليقين في مقابل اليقين اذا شك تردد ان ترجح عنده احد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم والوسط شك فاذا قال الفقهاء شك ومرادهم الظن والوهم والشك. فيكون في مقابل اليقين لان المعلوم اما ظن او وهم او شك او يقين. فيجعلون الشك في مقابل اليقين اما عند الاصوليين رحمهم الله فهو يختلف فالشك عندهم هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر مزية لاحدهما الاخر فان ترجح احدهما الاخر وتميز احدهما للاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم وعليه فيجعلون المعلوم شك. ويقين وظن ووهم. شك ويقين وظن ووهم. اربعة وعند الفقهاء يقين وشك ويدخل في الشك الوهم والظن وعليه فاذا رأيت الفقهاء في كلام الفقهاء ومن شك بالصلاة وان شك في كذا فمرادهم سواء ترجح ام لم يترجح يقول رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذي قاعدة انه اذا شك يأخذ بالاقل لان الاقل هو اليقين. فاذا شك هل صلى اثنتين ام ثلاثا؟ جعلها اثنتين ولا يجعلها ثلاثا لان الاصل عدم الاتيان بالثالثة. انتبه شك هل صلى ركعتين؟ هل هو هل هو في الركعة الثانية؟ او في الركعة الثالثة نقول يجعلها الثانية لان الثانية متيقنة. وما زاد عليها مشكوك فيه والاصل عدم الزيادة هذا وجه كلام الفقهاء رحمهم الله. طيب وظاهر كلامه ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل ظاهره ولو غلا ولو غلب على ظنه ان الزيادة او ان الاكثر هو الصواب. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان المصلي اذا شك وفي عدد الركعات فانه يأخذ بالاقل ما لم يغلب على ظنه ها الاكثر فان غلب على ظنه ان الصواب هو الاكثر فانه يأخذ به. اذا يأخذ بما غلب على ظنه مطلقا سواء كان الاقل ام لكن المؤلف رحمه الله مشى على ان الانسان لا شك يأخذ باليقين بناء على قاعدة المذهب. وهو انه لا عبرة بغلبة الظن وعن غلبة الظن لا يعملون بها الصواب انه يعمل بغلبة الظن. يعمل بغلبة الظن. لانه اذا تعذر اليقين فانه يرجع الى غلبة الظن. ويدل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربع فليتحرى الصواب وليبني عليه فليتحرى الصواب يعني ما غلب على ظنه وعليه فالقول الراجح في مسألة الشك انه يأخذ بالاقل ما لم يغلب على ظنه ها شيء فان غلب على ظنه شيء اخذ به سواء كان الاقل ام الاكثر. يقول رحمه الله لي انه متيقن ولا فرق بين الامام نعم لا فرق بين الامام والمنفرد. فالامام اذا شك يأخذ بالاقل والمنفرد اذا شك يأخذ بالاقل. وعلى القول الثاني يأخذ في غلبة الظن. قال ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه. لا يرجع مأموم واحد من نافع امامه. فاذا سلم امامه اتى بما شك فيه وسجد وسلم. المأموم الواحد لا يرجع الى فعل امامه لماذا نقول كما ان الامام لا يرجع الى فعل المأموم الواحد؟ او بالاصح كما ان الامام لا يرجع الى قول المأموم الواحد فكذلك لا يرجو الى فعل الامام وحده. لا يرجع الى فعل الامام وحده. مفهوم؟ الان الامام على المذهب لو سبح به واحد ثقة يرجع اليه؟ لا. سبق انه وان سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه. لا بد من اثنين. اذا المأموم بالنسبة الشك الامام فاذا شك الامام هل هذه الركعة المأموم؟ هل هذه الركعة الثالثة او الرابعة شك والامام جعل على انها هي الرابعة لكن لكن المأموم يشك هذي ثلاث او رابعة. نقول هنا اذا سلم الامام تأتي بركعة مثال ذلك إنسان يصلي مأموم يصلي مع الإمام وفي الركعة الأخيرة شك المأموم هل هذه الثالثة او الرابعة هل نقول هنا انه يرجع الى الامام ويجعلها الرابعة؟ او اذا سلم الامام يأتي بركعة. المذهب الثاني المذهب الثاني انه يأتي بركعة لماذا؟ نقول كما ان الامام لا يرجع الى قول المأموم الواحد فكذلك المأموم لا يرجع الى قول الامام او الى فعل الامام وحده. الى فعل الامام وحده. وظاهره رحمه الله ظاهر كلامه ولا يرجع مأموم واحد الا في امامه ظاهره ولو غلب على ظنه صحة فعل الامام والصواب انه اذا غلب على ظنه صحة فعل الامام انه يرجع اليه. كما قلنا في من سبح به ثقة وغلب على ظنه صدقه قوله انه يرجع اذا الان المأموم لا يرجع الى فعل الامام لاحتمال خطأ الامام. واضح؟ طيب. لكن لو غلب على ظن المأموم اصح يرجع ولا لا؟ نعم يرجع. طيب. قال وان شك هل دخل معه في الاولى؟ او الثانية جعله في الثانية لانه المتيقن هذا مفر على القاعدة السابقة انه اذا شك يأخذ ها في الاقل يأخذ بالاقل يعني مثل مأموم دخل وشك هل دخل معه في الركعة الثانية؟ او في الركعة الاولى يقول كونه في الركعة الثانية متيقن وكونه في الركعة الاولى مشكوك وعليه فيعتبرها من فيعتبر دخوله معهم في الركعة الثانية ولكن نرجع الى ما سبق وهو ما لم يكن عنده غلبة ظن. يقول رحمه الله وان شك من ادرك الامام راكعا ارفع الامام رأسه وقبل ادراكه راكعا ام لا لم يعتد بتلك الركعة لانه شاك في ادراكها مسبوق دخل مع امام وهو راكع لما ركع رفع الامام ثم شك هذا المأمون هل ادرك الركوع؟ مع الامام او لا؟ اولا يجب ان نعرف بماذا يحصل ادراك؟ نقول يحصل الادراك بان يدرك الامام في حال الركوع ولو بمقدار تسبيحة لابد ان يشترك المأموم والامام في الركوع بمقدار تسبيحة فلو هوى والاخر يرفع لم يعتد بتلك الركعة لانه لم يدرك لا بد للمسبوق ان يدرك الامام وهو راكع ولو بمقدار تسبيحة. اما اذا لم يدركه كذلك فانه لا يعتد بتلك الركعة هذا مأموم دخل مسبوق دخل مع الامام. لما دخل وهو يركع ركع مع الامام شك. هل ادرك ام لم يدرك ما الاصل الاصل عدم الادراك الاصعد مدراكه عليه فلا يعتد بتلك الركعة. طيب لو غلب على ظنه انه ادرك يعمل؟ نعم. المذهب لا يعمل مذهب ما فيه الا شك ويقين فلو غلب على ظنه انه ادرك فعلى المذهب لا يعتد بها طيب غلب على ظنه انه لم يدرك لا انه لم يدرك ها؟ نعم ما يعمل. طيب تيقن انه لم يدرك اذا المأموم اذا دخل مع الامام في الركوع. اما ان يتيقن الادراك او يتيقن عدم الادراك او يغلب على ظنه الادراك. او يغلب على ظنه عدم ادراك او يشك قال المذهب متى متى يعتبر يعتبر اليقين في مسألة ادراك لا يعتد الا باليقين وعلى القول الراجح يعتد بهذه الركعة ان تيقن او غلب على ظنه الادراك مفهوم انا الانسان اذا دخل اذا دخل والامام راكع اما ان يتيقن الادراك. فيعتد واما ان يتيقن عدم الادراك فلا يعتد قولا واحدا في المسألة في السورتين. الصورة الثالثة ان يغلب على ظنه الادراك المذهب لا يعتد. لان غلبة الظن شك والشك في الاصل عدمه. طيب. وعلى القول الراجح يعتد. الصورة الرابعة ان يغلب على ظنه عدم الادراك. فلا يعتد بها اولا واحدا الخامسة ان يشك ايضا لا يعتد بها قولا واحدا لان الاصل عدم عدم الادراك طيب. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وان شك المصلي في في ترك ركن فكما لو تركه. يجب ان نعلم سبق لنا ان عرفنا الشك انه التردد بين امرين عند الفقهاء مطلقا وعند الاسطوليين لا مزية لاحدهما على الاخر. الشك يجب ان نعلم انه لا يعتبر في مواضع ثلاث ثلاثة مواضع لا يعتبر فيها شك الموضع الاول اذا كان الانسان كثير الشكوك كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها اذا توضأ شك اذا صلى شك اذا طاف شك اذا سعى شك اذا رمى الجمار شك هذا لا عبرة بشكه لماذا؟ نقول لانه وسواس مرظ مريض لان هذا الرجل مريض يحتاج الى معالجة الموضع الثاني مما لا يعتبر في شك اذا كان مجرد وهم توهم لا حقيقة له فهنا ايضا لا يعتبر هذا الشك. لان الوهم مطروح اذ ان الذي يقابل الوهم ها الطرف الراجح فيعمل به الانسان يصلي طرأ عليه طائرين فقط وهم توهم تقول هذا لا عبرة به الموضع الثالث من المواضع التي لا يعتبر فيها الشك اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة اذا كان الشك بعد الفراغ من عبادة يعني فعل العبادة من طهارة صلاة حج ثم شك هل اخل بشيء فيها او لا يقول هنا لا عبرة الشك لا عبرة بالشك لماذا لعبد الحسين؟ اليس هناك احتمال انه ترك ركوعا؟ او سجودا او تسبيحا او قراءة؟ نقول لهم نعم هذا احتمال محتمل لكن لا نعتبره لامر وهو ان الاصل في كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة يجب ان نعلم هذه القاعدة كل فعل كل فعل صدر من اهله يعني من انسان اهل يعني يفعل هذه العبادة او يفعل هذا الشيء. فالاصل فيه الصحة والسلامة. اذا لا عبرة بالشك الذي يكون بعد الفراغ من العبادة. لماذا بناء على انها عبادة صدرت من اهل وكل فعل صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة. والا لو قلنا انه لكان كل عبادة يفعلها الانسان بل كل شيء يفعله الانسان يتطرأ اليه الشك الشك فمثل لو ذبح لو ذبح واحتمال ترك التسمية احتمال انه مثلا اشترى هذه الذبيحة هذه مغصوبة. احتمال انه قبضها بعقد فاسد نقول هذا الفعل صدر ايش؟ من اهله. اذا هذه مواضع ثلاث لا يعتبر فيها الشك الموظوع الاول اذا كان كثير الشكوك الموظع الثاني اذا كان مجرد وهم. الموظع الثالث اذا كان بعد الفراغ. الفراغ من العبادة وقد نظمها شيخنا رحمه الله في بيته يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا الى الشكوك تكثر اوتقوا وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع والشك بعد الفعل لا يؤثر هذا موضع. وهكذا يعني وكذلك وهكذا اذا الشكوك تكثر هذا الموضع الثاني الموضوع الثالث او تقوى من مثل وسواس فدا لكل وسواس يجي به لكع من لكع الشيطان يقول رحمه الله وان شك المصلي في ترك ركن فكما لو تركه. نعم اذا شك في ترك ركن وكتركه لان الاصل عدم الفعل عدم الفعل. ولهذا قال فيأتي به وبما بعده. اذا الشك في ترك الركن كتركه. التعليم لان الاصل عدم الفعل فهذا انسان يصلي ولما سجد شك هل ركع ام لم يركع ما الاصل الاصل عدم الفعل عدم الفعل. اذا كانه تركه. اذا يأتي به. يأتي به واضح اذا الشك في ترك الركن كتركه. السبب لان الاصل عدم الفعل. وهذا الاصل في الحقيقة قد يعارضه ظاهر هذا الاصل هذا الاصل صحيح وهو ان الاصل عدم الفعل لكن هذا الاصل قد يعارضه ظاهر وهو ان الانسان وهو يعني هذا الظاهر ان الانسان لا يأتي بالركعة الثانية الا بعد استكمال الركعة الاولى ولا يسجد الا بعد ان يركع. ولا يركع الا بعد ان يقرأ اذا ظاهر الحال ان الانسان لا يأتي بركن الا وقد اتى بالذي قبله هذا هو الظاهر وهذه هي العادة المضطردة المستمرة في افعال الناس. ولا لا طيب هذا الظاهر يعارظ الاصل في الواقع. احنا قلنا الاصل عدم الفعل لكن هذا الاصل قد يعارضه الظاهر وهو ان الظاهر من حال المصلين انهم لا يأتون بافعال الصلاة الا وقد استكملوا ما قبلها نقول نعم هذا هذا الظاهر صحيح. لكن هذا الظاهر يعارضه ان الشيطان يعرض للانسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا وان كان الانسان صحيح انه لا يأتي بالسجود الا وقد ركع لا يركع الا وقد قرأ لا يسجد لا يتشهد الا وقد سدد سجدتين نعم نعم هذا هو ظاهر الحال. لكن هذا الظاهر يعتريه ايش؟ تسلط منه تسلط الشيطان. تسلط الشيطان ولذلك لذلك لم يعتبروا لم يعتبروا العلماء رحمهم الله لم يعتبروا هذا الظاهر بل اعتبروا الاصل. قال فيأتي به وبما بعده ان لم يكن شرع في قراءتي التي بعدها. فان شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. هذا رجوع على ما سبق المذهب. ان الانسان اذا ترك ركنا ما الحكم يقول يأتي به ما لم يشرع في القراءة. وقلنا القول الراجح انه يأتي به ما لم يصل الى محله. فالحكم في المسألة هذي كالحكم المسألة السابقة. وعليه فعلى المذهب لو شك في ترك الركوع. انسان شك. هل ترك الركوع ام او او اتى به وشك وهو في القراءة. يعني في الركعة الاولى. لما قام الى الركعة الثانية شك. هل يرجع ولا لا؟ لا. على المذهب لا يرجع تلغو الاولى وتقوم الثانية مقامها. وعلى القول الراجح يرجع. واضح؟ هذي سبقت الاحوال. ولهذا قال فان شرع في قراءتها صار عنها والصواب انه يرجع ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها. قال رحمه الله ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب الان الشك في ترك الركن كتركه. والشك في ترك الواجب كفعله. ولهذا قال لا يسجد لشكه في ترك واجب. فاذا شك هل ترك واجبا او لا؟ نقول هذا لا يسجد لماذا؟ يقول لانه شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب الموجب لسجود السهو شك في سبب وجود السبب الموجب سجود السهو. مثال انسان شك هل سبح في الركوع او لا التسبيح والركوع واجب. نقول هنا لا سجود عليك لماذا؟ لانك شككت شككت في وجود السبب الذي يوجب عليك سجود السهر. والاصل وجود السبب ولا عدم وجوده؟ عدم وجود عدم وجود ولهذا قالوا لا يسجد لشكه في ترك واجب والقول الثاني انه يسجد لشكه في ترك واجب. وان ترك الواجب وان الشك في ترك الواجب كتركه في امرين لثلاثة امور الامر الاول ان الاصل عدم الفعل وثانيا قياسا على ترك على الشك في ترك الركن وثالثا انه احوط وابرأ للذمة انه احوط وابرأ للذمة وعليه فلا فرق بين الشك في ترك الواجب والشك في ترك الركن. فكل من شك في ترك شيء من افعال الصلاة فالاصل عدم عدم فعله. يقول المؤلف ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه او لشكه في زيادة الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها. قال التعريف قال لانه شك في سبب وجوب السجود. والاصل عدمه شك. في السبب موجب للسجود والاصل عدمه. نقول نعم هو شك في السبب موجب السجود والاصل عدمه. لكن نجوب عن هذا بان نقول الاصل عدم الفعل هذا الاصل اقوى من الشك في عدم وجود السبب. فيقدم عليه لانه اسبق لانه اسبق. الان التعليم لماذا عللوا انه لا يسجد لشكه في ترك واجب الانسان يقول هل سبحت في الركوع ام لم اسبح ايش نقول؟ لا تسجد للسهو ليش؟ لانك لانك شككت في ها وجود السبب الذي يوجب عليك السجود. والاصل وجود السبب ولا عدم وجوده؟ عدم وجوده اذا كان الاصل عدم وجود اذا لا تسجد نقول في الجواب عن هذا ان الاصل الفعل او عدم الفعل. الاصل عدم الفعل. وهذا الاصل يعارض الاصل الثاني وهو ان ان الاصل عدم وجود السبب. فهو فهو اقوى منه فيقدم عليه. لانه اسبق واحوط يقول رحمه الله او لشكه في زيادة. يعني شك هل زاد في صلاته؟ او لا نقول هنا لا يسجد لكن المؤلف فصل قال الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها لا شك في الزيادة وقت فعلها فانه في هذا الحال يسجد السبب لانه ادى جزءا من العبادة مترددا اد جزءا من صلاته مترددا والتردد ينافي الجزم بالنية يصلي وفي احدى الركعات شك الثالثة او الرابعة لا هل هي الرابعة والخامسة؟ هل هي الرابعة والخامسة يقول ماذا يصنع في هذا الحال يقول المؤلف الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها فهنا يجعلها ايش؟ يجعلها خامسة ولا يرجع يصلي وشك هل هذه الركعة التي هو فيها رابعة ام خامسة وهشك هل زاد او ان صلاته على على صواب يقول يجعلها رابعة ويسجد. لماذا يسجد؟ نقول لانه ادى جزءا من صلاته وهو متردد والتردد منها في الجزم بالنية اي نعم سيأتي ان شاء الله. ولهذا قال لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه. فان شك في اثناء الركعة. الاخ في اثناء الركعة الاخيرة ام خامسة ساجد؟ هذه مسألة. لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية يضعف النية طيب قال رحمه الله هذه صورة منصور الشك في الزيادة اذا شك في الزيادة وقت فعلها. الصورة الثانية ومن شك في عدد الركعات. وبنى على اليقين ثم زال شكه علم انه مصيب فيما فعله لم يسجد. لم يسجد. انسان شك هل زاد او لا؟ ثم تبين له ان فعله وانه لا زيادة ولا نقص. ماذا يصنع المذهب؟ يقول لم يسجد. لم يسجد لانه تبين ان سبب السجود لا حقيقة له انسان يصلي في صلاته. شك هي الرابعة او الخامسة وبنى على اليقين وجعلها الرابعة. كما جعلها الرابعة ثم تبين ان ما جاء ان ما فعله صواب ما فعله صواب يعني فيما بعد تيقن نقول هنا لا سجود عليك لماذا؟ لان هم تبين صحة الصلاة وتبين ان هذا السبب الذي الذي وتبين ان سبب وجود وجوب سجود السهو لا حقيقة له ما لا يسجد. اذا تبين الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص فلا موجب لسجود السهو والصواب انه يسجد ايضا في هذه الحال. يسجد لامرين الامر الاول انه كما سبق ادى جزءا من العبادة مترددا وهذا ينافي او يظعف النية مو بينافي النية يظعف النية وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين فان كان صلى تماما شفعنا له صلاته والا كانتا ترغيما للشيطان. فنقول هذا الرجل شك ثم تيقن ان ما فعله هو الصواب نقول يسجد يراغب ها الشيطان يراغمه الشيطان طيب الصورة الثالثة لم يذكرها المؤلف شك بعد الفراغ. شك بعد فعل العبادة شك هزات ام لم يزد ما الاصل عدم الزيادة عدم الزيادة وعليه في صور الشك في الزيادة الثلاث. ان يشك في الزيادة وقت فعلها ان يشك في الزيادة ثم يتيقن ان ما فعله صواب المرحلة الثالثة والصورة الثالثة ان يشك بزيادة بعد الفراغ فيسجد في موضعين ولا يسجد في موضع الثالث