﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.600
عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية

2
00:00:21.900 --> 00:00:43.700
وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب وكان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية هذا الحديث يشتمل على مسائل. اولا فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. قراءة شيء

3
00:00:43.700 --> 00:01:12.400
من القرآن بعد الفاتحة بالركعتين الاوليين من من الظهر من العصر من المغرب من العشاء صلاة الفجر فيقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن واما في بقية الصلاة الركعة الثالثة او الثالثة والرابعة الثلاثية او في الرباعية فانه يقتصر على الفاتحة

4
00:01:12.600 --> 00:01:34.250
هذه المسألة الثانية المسألة الثانية انه في بقية الصلاة وهي الركعة الثالثة بالثلاثية او الثالثة والرابعة في الرباعية يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم

5
00:01:35.000 --> 00:01:54.250
سلفا وخلفا. هناك من يرى انه يقرأ بعد الفاتحة حتى في الركعتين الاخيرتين ولكن مذهب الجمهور وهو الذي يدل عليه الدليل انه لا يشرع المسألة الثانية في الحديث ان الصلاة

6
00:01:54.900 --> 00:02:15.050
يطول في اولها في الركعة الاولى تطول من الظهر من العصر من المغرب من العشاء من الفجر تطول الركعة الاولى ويزاد فيها بالقراءة واما في الركعة الثانية فتكون اخف اخف من الاولى

7
00:02:15.450 --> 00:02:42.100
هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الاولى من الظهرين والمغرب والعشاء والفجر ويخفف بقية الصلاة هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يقول السائل

8
00:02:42.250 --> 00:02:58.051
في الصلاة السرية هل يجب قراءة عدة سور صغيرة؟ ام سورة واحدة؟ لا بأس مخير ان شاء قرأ سورة واحدة وان شاء كما اعدت عدة سور ما يخالف. نعم