عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب وكان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية هذا الحديث يشتمل على مسائل. اولا فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة بالركعتين الاوليين من من الظهر من العصر من المغرب من العشاء صلاة الفجر فيقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن واما في بقية الصلاة الركعة الثالثة او الثالثة والرابعة الثلاثية او في الرباعية فانه يقتصر على الفاتحة هذه المسألة الثانية المسألة الثانية انه في بقية الصلاة وهي الركعة الثالثة بالثلاثية او الثالثة والرابعة في الرباعية يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها وهذا ما عليه جمهور اهل العلم سلفا وخلفا. هناك من يرى انه يقرأ بعد الفاتحة حتى في الركعتين الاخيرتين ولكن مذهب الجمهور وهو الذي يدل عليه الدليل انه لا يشرع المسألة الثانية في الحديث ان الصلاة يطول في اولها في الركعة الاولى تطول من الظهر من العصر من المغرب من العشاء من الفجر تطول الركعة الاولى ويزاد فيها بالقراءة واما في الركعة الثانية فتكون اخف اخف من الاولى هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الاولى من الظهرين والمغرب والعشاء والفجر ويخفف بقية الصلاة هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يقول السائل في الصلاة السرية هل يجب قراءة عدة سور صغيرة ام سورة واحدة؟ لا بأس مخير ان شاء قرأ سورة واحدة وان شاء عدة عدة سور ما يخالف. نعم