﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.100
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه    طالب الفصل الذي عقده المصنف  عدة في عدة موطوءة بشبهة قول كاهن فاسد او زنا او عدة المعتدة في عدة وطئ معتدة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:45.250 --> 00:01:06.300
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحاضرين. فصل في العدة بغير النكاح الصحيح وان وطئ نعم. العدة. نعم. فصل في العدة

3
00:01:06.850 --> 00:01:28.900
معنون ها؟ اي نعم هذا الشرح عندي لأ ما لعنوانهم لكن ممكن انه يعنون  بعدة وطأ المعتد تكون معتدة اما بيه يا اما اعطاءها بشبهة وبنكاح فاسد او بزنا. وهي اصلا معتدة

4
00:01:30.250 --> 00:02:00.700
ماذا تصنع؟ كيف تعتد هذا هو المسألة هي معتدة من طلاق   يعني او او   ثم توطأ مما يضعها زوجها الذي طلقها وهي باء منه  او يطأها غيره كانت بائنا او رجعية

5
00:02:01.700 --> 00:02:23.250
هي اصلا في عدة هذا الواطي الثاني الذي دخل على العدة كيف تعتد له؟ كيف تصنع بالعدة الاولى هذه هي المسائل سواء كان الوطء من اجنبي او من زوجها الذي كان طلقها

6
00:02:23.700 --> 00:02:49.450
ثم بانت منه يعني طلقها طلاقا بائنا وسواء كان الوضع هذا بشبهة او شبهة يعني كمن ظنها امرأته فوطئها وهو لا يدري باطل  ووطئ بالزنا زنا بها وهي معتدة هذه كلها

7
00:02:50.150 --> 00:03:18.350
لها عدة. لها عدة فكيف تصنع وهي اصلا في عدة؟ هل تتداخل العدد   لا تتداخل وكيف تتم هذا هو المراد في هذا الفصل  رحمه الله وان وطئ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد

8
00:03:18.400 --> 00:03:35.950
اوزن من هي في اه زنا او زنا بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها؟ عليكم السلام. اتمت عدة الاول وان وطئها عمدا من ابانها انت الاول ثم تعتد للثاني

9
00:03:36.300 --> 00:04:08.100
اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني وان وطئها عمدا من من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها وتعتد وتعتد. نعم احسنت. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوء بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم هذي مسائل الدرس اليوم

10
00:04:09.250 --> 00:04:34.950
يقول الواطئين الى قسمين. اجنبي وزوج اجنبي وزوج وكل هذا في يعني في الزوج في المبانة نعود نقرأها مسألة مسألة يقول وان وطئ الاجنبي اي غير الزوج في شبهة اي وطئ بشبهة

11
00:04:35.950 --> 00:05:05.100
المعتدة  شبهة وذلك مثل التي يظن انها زوجته  انتبهت عليه في في الليل المهم يعني ليس قاصدا الزنا هذي واحدة ثانية في نكاح فاسد قيل المراد بالنكاح الفاسد الباطل بمعنى انه لو لان الذي يعقد عليها

12
00:05:06.150 --> 00:05:31.900
وهي في عدة باطل وهي في العدة  ثم عقد عليها وطأها  نقول هذا النكاح فاسد لان المرأة معتدة من الاول. كيف تضعها تتزوجها؟ نفس العقد باطل والوطء محرم طيب او

13
00:05:32.000 --> 00:06:03.350
يكون نكاحا فاسدا فاسدا له صورتان صورة في مثل هذا الموضع لان الفقهاء فرقوا بين النكاح الباطل والفاسد مقال الباطل ما اتفق على تحريمي او على عدم صحته والفاسد ما اختلف فيه اختل فيه شرط بعضهم يصححه

14
00:06:03.850 --> 00:06:30.800
الاقوال معتبرة للفقهاء كالنكاح بلا ولي مثلا او نكاح بلا شهود هذه محل خلاف يعتبرونه فاسدا لا باطلا والبعض المتفق على تهريبه كنكاح المتعة  والتحليل كلنا هذا او النكاح العدة

15
00:06:31.000 --> 00:07:04.950
قبل انقضاء العدة هذا باطل لكن هناك من الانكحة الفاسدة التي تكون في المعتدة الو اذا طهرت من اخر حيضة انقطع ايضا  قبل ان تغتسل لا لا لا يجوز ان يعقد عليها حتى تغتسل من اخر حيطة

16
00:07:06.100 --> 00:07:38.400
لكن هذه قبل ان تغتسل عقد عليها هذا النكاح فاسد لان هناك من يصححه يراه جائزا يقول لان العبرة  بيض بانقطاع الحيطة قول المرجوح لكنه يعتبر  الثاني من النكاح الفاسد

17
00:07:39.300 --> 00:08:10.700
لو انها هي اصلا معتدة من زنا ثم عقد عليها عدة الزنا هل يصح العقد عليها قبل ان تنقضي عدتها هناك من يصححه فلذلك الجمهور يعتبرونه فاسدا لا لا باطلا هذا العقد

18
00:08:11.100 --> 00:08:42.100
ما الفرق بين الفرق باطل والفاسد ان الباطل يترتب عليه احكام النكاح من المهر  والإرث لو مات بينما الفاسد لا يصحح يعاد العقد ويترتب عليه الاحكام ولو طلق قبل الدخول

19
00:08:43.250 --> 00:09:11.800
فانه اعتد اهلها عفوا لا تعتد انما لها نصف  المهر معتبر الباطل لو طلق قبل الدخول وجوده كعدمه العقد والطلاق كله ملاح لا صحته ذلك الارث الفاسد ترث الباطل لا تدري. هذا هو الفرق بينهم

20
00:09:12.650 --> 00:09:37.100
هذا المراد المهم نعود الى المسألة هذه  ان وطئها باحد هذه الاسباب اما بشبهة او عقد عليها عقدا فاسدا او باطلا بذلك وهي لا زالت في العدة من الاول من المطلق او الذي بانت منه

21
00:09:38.000 --> 00:10:09.850
وهي معتدة زنا بها ها الان لا بد من عدة في اهل الزنا    المذهب ان المعتدة من زنا ثلاث حيضات فعلى هذا يقول ان وطأ من هي في عدتها. هي لا زالت في عدتها من من المطلق

22
00:10:12.400 --> 00:10:46.250
تمت عدة الاول الذي الاول هو مثل الزوج المطلق والثاني الواطئ هذا الاجنبي سواء وطئ بشبهة او بنكاح فاسد تمت عدة الاول   ثم اعتد للثاني ثم تعتد للثايب تمت عدة الاول لان هو الاصل

23
00:10:47.000 --> 00:11:18.750
ثلاث حيوانات كمل  ثم تعتد للثاني   وتبدأ للثاني من جديد بعد ما تطهر من الاول  بعد ما تظهر من عدة  ويقولون لا تتداخل هاتان العدتان ان هذا اجنبي لانه اجنبي

24
00:11:19.650 --> 00:11:44.700
لكل منهما ماء شغل الرحم به وجبت له العدة  الا في حالة انه لما وطأ الثاني حملت  لما عقد عليها العقد وهو يظن انه صحيح ووطئها ثم حملت الان يقولون لا

25
00:11:47.000 --> 00:12:18.750
تعتد من الثاني وما مضى موقوف ما مضى موقوف يعني مثلا في احب بقية عدتها وطئها وحملت منه هنا مضى منها حيضة بقيت حيضة وحملت الان الرحم اشتغل بالماء الثاني

26
00:12:19.600 --> 00:12:51.350
ستبقى تعتد حتى تضع حملها اذا وضعت حملها فانها نكون قد انقضت عدة الثاني وترجع تكمل عدة الاول نكمل عدة الاول  كلهم ما يطأون كله سيأتينا سيأتينا ابدا ما لها لانه الثاني دخل على الاول باطل او فاسد

27
00:12:51.850 --> 00:13:15.300
اما دخل عليها بزينة وبزينة ما يمكن او دخل عليها او دخل عليها بنكاح فاسد ما يمكن منها يفصل بينه وبينه واضح الصورة الاولى الصورة الاولى الثاني ولم تحمل قلنا تكمل عدة الاول

28
00:13:15.900 --> 00:13:36.800
فاذا فرغت من عدة الاول وطهرت منه تستأنف عدة ثانية للثاني لكن السورة الثانية ان تحمل من الثاني ان تحمل من الثاني فانها في هذه الحالة  يكمل عدة الثاني ثم ترجع تتم عدة الاول

29
00:13:38.400 --> 00:14:04.150
واذا حملت من الاول مثل الصورة الاولى يعني لو انها معتدة من الاول وهي حامل حتى يضعن حملهن ها الحمل ثم تعتد للثاني طيب آآ هذي هذي صورتها ها طيب

30
00:14:04.350 --> 00:14:27.450
يقول ايش؟ ثم تعتد للثاني تمت عدة الاول ثم تعتد للثالي بثلاث حيضات ولماذا ما قالوا المقصود براءة الرحم يكفي قالوا لا لانهما حقان الاول له حق العدة والثانية له حق

31
00:14:29.100 --> 00:14:54.200
استدلوا علي رضي الله عنه عمر انه قضى امرأة تزوجت في عدتها ان هذا يفرق بينهما ها وتكمل ما افسدت من عدة الاول وتعتد من الاخر من الاخر تعتد من الاخر الثاني

32
00:14:54.450 --> 00:15:24.550
اكمل ما افسدت من الاول لا لا تستأنف لا تكمل ثم بعد ذلك تعتدون من الثاني  وهكذا عمر والصحابة قالوا هذا هذا بالنسبة الى من من اعتدت من اجنبي الصورة الثانية ان تعتد من نفس زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا

33
00:15:24.650 --> 00:15:44.600
انها لا تحل له لا تحل له الا  ولا زالت في الثلاث يعني ايه ده اما طلاق بائن ها؟ ابانها او عبر المصنف قال وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي

34
00:15:45.550 --> 00:16:07.150
ابانها اما بطلاق ثلاث اواخر تطليقة من الثلاث او ابان بفسخ السبب عيب او خلع خلعت نفسه. هنا بانت انا اقول لها اعتدي الطلاق بثلاث حيضات والخلع والفسخ بحيضة استبراء

35
00:16:07.350 --> 00:16:32.700
هذا المذهب نقول له اعتدي منه في هذه البينونة لكن وطئها يقول مصنف عمدا  منه ما تحله اتحل له هنا في هذه الحالة ماذا يصنع؟ قال فكى الاجنبي تتم العدة الاولى

36
00:16:34.700 --> 00:16:55.200
الاولى كانت مطلقة ثلاثا ثلاث حيضات  ثم تبتدئ عدة عدة ثانية في الوضع الثاني الذي هو الزنا واضح هذا بالنسبة اذا كان عن عن زنا عن زنا فان وطأ عمدا

37
00:16:56.100 --> 00:17:33.400
ها ثم قالوا وان بشبهة   احتمال شبهة وطئها زوجها الذي ابانها ها بشبهة ما يدري  لم يتعمد الزنا قال استأنفت العدة من اولها عدة واحدة للوطئين لانهما حقان  سيدخل الاول في الثاني لكن تستأنف

38
00:17:33.750 --> 00:17:57.000
بالنسبة للوطء الاخر من الوطء الثاني. والاول يدخل فيه فمثلا لو ان لها حيضة بقي حيضتان ثم وطئها بشبهة نفس المطلق الذي ابانا كم تعتق ثلاث حيضات من جديد والاولى

39
00:17:57.900 --> 00:18:21.700
لاغية واضح؟ مع انها يكون حتى مجموع صار اربعة الاولى نقول واللاغية لكنها تدخل في باعتبار ان الماء الاول له والماء الثاني له الحق له بدليل انه هذا الولد الذي يأتي

40
00:18:21.850 --> 00:18:46.950
ينسب له هو ينسب له  لولا لولا ماذا قال  قال وان وطأها حمدا فكالأجنبي كيف كالأجنبي كأنه وطئاني من رجلين اخرين  تكمل عدة الاول ثم تستأنف عدة لان هذا زينة لا حق فيه

41
00:18:48.200 --> 00:19:14.200
لا حق فيها ولا يلحق بهن لا يلحق نسبه بالزنا يلحقه النسب الماء الذي في رحمها ولد له سواء من الوضع الاول في الشبهة او من الوضع الثاني اما اذا فز بالزنا لا

42
00:19:15.000 --> 00:19:31.250
الماء الذي منها اولا في العدة ان كان فيها شيء ان تبين منها حمل هو العدو لانه في عدته من الوطء الذي كانت وهي زوجته اما الوضع الثاني فهو زنا ما يلحقه النسب

43
00:19:31.600 --> 00:20:06.500
لذلك قد جعلوه  كرجلين مختلفين واضح ثم يقول المصنف وتتعدد العدة بتعدد الواطئ في الشبهة باب الزنا امرأة معتدة  من طلاق  ثم وطأها رجل بشبهة ثم وضع اخر بشبهة كم عندنا عدة صار؟

44
00:20:08.100 --> 00:20:42.100
الاولى  الاولى اكملها ثم تعتد للوضع الثاني ثم تعتد للوطء الاول بعد بعد العدة. ثم تعتد عدة ثالثة فان وطأها رابع بشبهة كذلك اسماعيل   يقول وتتعدد العدة بتعدد الواطئ اشخاص مختلفين

45
00:20:42.650 --> 00:21:03.400
متعددين فان تعدد الوطء من واطيء واحد كلام المصنف يقول تتعدد بتعدد الواطئ  لان لكل واطئ حق في العدة هو حق لاحترام اللهو له لا حق شرعي الله جعله هكذا

46
00:21:04.400 --> 00:21:32.700
براءة الرحم لو كان بشبهة يلحقه الولد ينسب اليه يلحقه الولد وينسب  فلذلك صارت العدة لهم  اما اذا كان الواطئ بشبهة هو واحد مرة هي معتدة من شخص ثم جاء اخر ووضع بشبهة

47
00:21:35.300 --> 00:21:55.400
ثم جاء اخر اه جاء نفسه مرة ثانية ووطئ بشبهة ما تصدقونه يعني كل مرة يخطي    هو ممكن اذا جا عندك في المحكمة وانت قاظي ما تصدقه الا اذا اثبت شيء ها

48
00:21:56.300 --> 00:22:22.250
انه مثلا هي امرأة تستغرق بالنوم مال استيقظ وهو شخص  ما يتعمد لا احنا نريده غير متعمد. شبهة غير متعمد مما تكرر نسيانه من الناس معه زهايمر  مع الزهايمر ويظن هذي امه مرته

49
00:22:22.500 --> 00:22:47.300
ام عياله وهي نايمة مسكينة الان شبهة قوي للناس الذين يصابون الخرف الزهايمر هذا عندها القوة البدنية   يوجد عذر او انه ينام ينام يفعل يتصرف يسري هذا اللي يسري وهو نايم

50
00:22:47.600 --> 00:23:15.800
يوجد  يوجد من الناس من يذهب يفتح الباب ويخرج وجد من الناس سووا شيء ما يصدق  يعني ايش يذهب يركب سيارته يشغل السيارة ويذهب وهو مو نايم   المهم يوجد هذي يوجد وان كان اشياء نادرة لكن توجد

51
00:23:15.900 --> 00:23:37.450
هذا شبهة. فان ثبت ذلك هذا شو به هذا يقول اذا تعدد الوضوء من واطئ واحد فهي عدة واحدة لانه يلحقه النثر هذا المولود اذا ولد يلحقه لذلك جعلوه ايش

52
00:23:38.100 --> 00:24:05.000
عدة واحدة لأ بزنا هنا يعني لكن لو كرر الزنا  لولا يقول ان تعدد العدة ان تعدد وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بزنا اذا وطأ تعدد الواطئون بزنا وهي في عدتها من مطلق

53
00:24:05.250 --> 00:24:36.150
شخص بزنا يعني عن علم منه او منها مطيع اخر  هنا يقول المصنف لا تتعدد ما تتعدد  لماذا قالوا لانه لا يلحقهم نسب لاحد منهم اعتدوا من هذا الوضع  لكنه

54
00:24:36.450 --> 00:25:03.300
لاستبراء الرحم  هذه مسألة يعني محل خلاف في المذهب بين المتقدمين والمتأخرين ويعني مشكلة ولذلك في الانصائف عفوا في المنتهى مثل هذا الكلام هلا بالشبهة تتعدد بالشبهة لا بزنا هذا الشيخ منصور في شرحه

55
00:25:03.650 --> 00:25:27.950
شرح منتهى ولا تتعدد العدة بتعدد واطئ بزنا ثم نقل عن مصنف المنتهى انه قال في شرحه على كتابه ها الاصح الاصح من صحيحين في المذهب. من قولين صحيحين وفي التنقيح

56
00:25:28.650 --> 00:25:53.650
المرداوي قال هو الاظهر مع انه ايش قدم انه يتعدد لكن قال الاظهر انه لا يتعدد قالوا هذا اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه ما بقي لقصد العلم ببراءة الرحم

57
00:25:54.000 --> 00:26:15.850
فقط اذا طهرت من اخر ثالث ثلاث حيظات علمنا براءة الرحم خلاص ما يحتاج ما يحتاج عدة للزاوية الثاني وكذا  لكن من اين يكون قالوا يكون من اخر تعتد من اخر وطأ

58
00:26:16.800 --> 00:26:40.850
تعتد من اخر وضع  اعتدنا اخر وطو ليس من اول وطؤ لو رظى ان زانيا زنا بها فلما جاءت في الحيضة الاخيرة او قبل الحلوى يعني في طهر   اخ لان نفس الشخص من باب اولى

59
00:26:42.650 --> 00:27:13.350
تستأنف حيضة من اخر اخر وضع لا اكرر  العدد تداخل من باب التداخل ما تستكمله ينقطع  حيضتان مثلا ثم وطأها اخرا حمدا ها سنقول الان من هذا اعتد من جديد

60
00:27:13.400 --> 00:27:31.850
واللي فات يدخل في الثاني  تصير الخمس حيظ ايضا مضت جديدة خمس  وليس مراد انها تكمل الاول ثم تستأنف الثانية ستا يصير المجموع ستة. هم. بحيضة واحد ان شاء الله تعتد

61
00:27:32.100 --> 00:27:51.000
يلا الأول حيضة واحدة يعني تطهر ويكفي. ايه. لا لا حدة واحدة هي ترى فرق بين اخر وطن بعدة كاملة بثلاث حيضات. اي نعم. ايه لا يقولون الحيضة الواحدة الا في الفسخ والخلع

62
00:27:52.100 --> 00:28:18.500
وايضا ليس على المذهب يقول المذهب انا قبل قليل الخلع المذهب المذهب انه واحدة؟ لا لا هذا قول اختيار شيخ الرواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ثلاث  كيف كيف؟ اعد

63
00:28:24.100 --> 00:28:53.800
لا لا نتايا انا الزوج مفروغ منه الزوج مفروغ منه يكمل ولابد ان تكمل لابد ان تكملوا لكن الكلام على ايه   هنا القول الثاني يقول وقدم في المبدع والتنبيح ومقتضى المقنع تتعدد بتعدد الزاني

64
00:28:54.300 --> 00:29:14.550
وجزم به في الاقناع. شفت القول الثاني الثانية انه يتعدد في عدد الزناة في عدد الوقعات على هذا  الاولى من الطلاق. ثم عدة ثانية للواطئ العام متعمد ثم عدة ثالثة

65
00:29:15.250 --> 00:29:29.400
واضح هذا القول الثاني في المذهب يعني قوية في الاقوال هذي طيب ثم يقول المصنف ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في فرج ما دامت في العدة

66
00:29:29.950 --> 00:29:50.850
اذا وطأت في شبهة او بزنا يحرم عليه الوطء في الفرج خاص لا يختلط الماء الان معتدة قد يتبين حمل يكون الحمل هذا هذا اذا كان لانها ليست مطلقة منه الان

67
00:29:51.900 --> 00:30:15.750
ليست عدة مطلقة واضح  هذه ليست مطلقة  التي قبلها التي قبلها مثلا تعدد العدة بتعدد الواطئ قد يكون في غير غير مطلق قد يكون في امرأة تحت زوجها خزنت فنقول اعتدي

68
00:30:16.600 --> 00:30:35.750
وليس هناك عدة سابقة. تعتد فقط من هذا او تعطى بشبهة  او تكون مطلقة  تعتد من زوجها ثم تعتد من هذه المرأة المهم آآ هنا اذا كانت امرأة تحت زوج

69
00:30:36.200 --> 00:31:06.550
وطئت بشبهة الان لابد من العدة لهذه الشبهة ووطأت عمدا فلابد من عدة يقول للزوج توقف عن وضعها وقف  الفرج ما دامت في الحدة عدة الواطي بشبهة آآ لماذا حتى لا يختلط ويعرف

70
00:31:07.300 --> 00:31:26.450
يعني كذا من اين هذا لكن لقول المصنف في الفرج يدل على انه فيما سوى الفرج يجوز مباشرة تقبيل او دون الفرج. المهم انه لا يكون في احد الفرجين واضح

71
00:31:26.550 --> 00:31:47.950
هذا ما دام كما كما لو كانت حائضا استمتع منها كما يستمتع من الحائظ لكنه يجتنب الوطء الفرج هذا ما يتعلق في درس اليوم نسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه

72
00:31:48.500 --> 00:31:58.758
وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين