من الابل حددها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ودية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قيمتها خمس من الابل موروثة انا نعم اما اذا سقط حيا بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الديات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين الدية جمع دية واصلها اصلها ودية ثم حذفت الواو من اولها وصارت بيئة كما هو عند علماء الصرف نعم والدية هي المال الذي يؤدى لاولياء القتيل الله جل وعلا نص على الدية في القرآن ومن ومن قتل ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة دية مسلمة الى اهلها نعم كتاب الديات دية الحر المسلم الف مثقال او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل دية الحر المسلم الحر يخرج المملوك فالمملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت واما دية الحر المسلم فهي محددة محددة ثلاثة اشياء في الابل وبالذهب وبالفظة اختلفوا هل الاصل الابل وهذه قيام لها الاصل في الدية الابل هذا هو الصحيح ان الاصل فيها البيئة مئة بعير الحر المسلم واما ما عداها فهو قيمة لا تختلف باختلاف اسعار الابل في كل وقت بحسبه. نعم اندية الحر المسلم الف مثقال او اثنى عشر الف مثقال الف مثقال من آآ من الذهب نعم او اثنى عشر الف درهم او اثنى عشر الف درهم من الفضة. نعم. او مائة من الابل او مئات من الابل هذا هو الاصل مئة من الابل وما عداها فواقع تختلف باختلاف الاسعار في كل زمان بحسبه. نعم فان كانت هدية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون كانت فان كانت دية عمد. لان القتل على اقسام العمد ودية الخطأ ودية شبه العمد نعم فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جدعة واربعون خلفه قذفة. واربعون خليفة. وهي الحوامل تكون مغلظة تكون مغلظة اثلاثا اثلاثا نعم. ثلاثون. ثلاثون حقة وثلاثون حقة وهي التي استحقت الركوب نعم. حقت الركوب عليها والحمل عليها. ما تم لها خمس سنين. نعم وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل. نعم مثلثة. بهذه الاسنان نعم هذه بيئة العمد وتكون حالة في مال القاتل العمد حالة خلاف دية الخطأ فانها مقسطة على مقصطة على عصبة الجاني على عاقلة الجاني اما العمد فانها على القاتل نفسه. ولا تتحملها العاقلة نعم وان كان شبه عمد فجأة عم بنعم. هذي النوع الثاني من انواع الجنايات على النفس. نعم. وان كان شبه عمد فكذلك في وهي نعم وهي على العاقلة في ثلاث سنين. نعم. وان كانت شبه عمد فكذلك في اسنانها. في اسنانها المذكورة بدية العمد نعم وهي على العاقلة في ثلاث سنين. هذا الذي تفترق فيه بيد شبه العمد عن العمد العمد على الجاني لا تتحملها العاقبة واما شبه العمد والخطاء فعلى العاقلة. عاقلة الجاني وهم عصبته نعم فكما انهم يرثونه لو مات فانهم يتحملون عنه الدية اذا وجبت عليه خطأ نعم لان الخطأ يكثر فلا يناسب ان تجعل في دية الجاني مع ان هذا خطأ. نعم وهي على العاقلة وهذا من وهذا من التعاون هذا من التعاون الا تحمل الجاني وهو لم يتعمد. نعم وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها نعم على العاقلة ولا تكون حالة. مثل دية العمد انما تكون منجمة على ثلاث سنين. نعم وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها وان كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك الا انها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة اي نعم تكون مخمسة هذا من التخفيف تكون من التخفيف انها مخمسة ولا تكون مثل شبه العمد اثلاثا نعم ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل لية المرأة الحرة المسلمة على النص من نية الرجل على ان نسمن بيت الرجل كالميراث نعم ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل ويساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية واما دية جراحها فهي جراحها فهي آآ مثل جراح الرجل الى ان تبلغ الى ان يبلغ قيمة الجراح ثلث الدية فتكون على النصف. نعم ويساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. فاذا زادت صارت على النصف. اي نعم ودية الكتاب نصف كتابي هو اليهودي او النصراني سمي كتابيا لان لهم كتاب والتوراة والانجيل بخلاف الوثني الوثنيين لا كتاب لهم. نعم ودية الكتاب نصف دية المسلم نعم على النص من دية المسلم الحر المسلم نعم. ودية الكتاب نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك على النصف من رجالهم نساء الكتابيين على النصف من رجالهم نعم هودية المجوس ثمانمائة درهم مجوسي المجوس هم الذين يعبدون النار مجوس هم الذين يعبدون النار وديتهم ثمان مئة درهم للرجل وهذا كله وارد في في الاثار. نعم ودية المجوس ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك نساء المجوس على النصف من ذكرانهم. نعم. ودية العبد والامة قيمتها هدية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغت. امادية العبد المملوك العبد هذا مال يتمول هديته قيمته ما يساوي قيمته كثرت وقلت بالغة ما بلغت وامرأته على النصف نعم ودية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغت ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد اما المبعظ الذي بعظه معتق حر وبعظه رقيق فهذا بالحساب يعني يكون فيه يكون فيه اه دية الحر بمقدار ما فيه من اه الحرية اه يعني قيمة اه اه قيمة العبد بمقدار ما فيه من الرق نعم ودية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او امة اما الجنين وهو الحمل. الجنين يعني الحمل اذا جني على امه اذا جني على امه فسقط ميتا ففيه خمس من الابل فيه خمس اذا سقط الحمل حيا جني على امه فسقط حيا ثم مات ففيه دية كاملة. نعم ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا لو كانت هي التي جنت على حملها فسقط شربت دواء فسقط حملها بسبب الدواء فان فانها هي التي تتحمل الغرة يعني قيمة العبد التي التي تجب به. نعم. فعليها غرة لا ترث منها شيئا نعم لان القاتل لا يرث القتل من موانع الارث نعم وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امه اي نعم الكتابي وهو يعني الحمل حملة للكتاب اليهود والنصارى فيه عشر دية امه الكتابية. نعم. وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه وان كان ولد الامة الكتابية عبدا يعني عبدا. ففيه عشر آآ قيمة امه. نعم. وان سقط الجنين ايا ثم مات من الظربة فدي هدية كاملة اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله ان كان سقوطه في وقت لايعه انما يتحرك حركة ميت. فهذا يعتبر ميتا. فيه الغرة عبدنا وانا اما اذا كانت حياته مستقرة ومات بعد ذلك فهذا فيه دية كاملة نعم باب العاقلة وما تحمله. العاقلة هم عصبة الانسان عصبة الانسان هم عاقلته سموا عاقلة لانهم يتحملون العقل عنه وهو الدين ولانهم يعقلون صاحبهم ان ان يتجنى او يخاطر فيمنعونه من ذلك لان لا يتسبب في تحميلهم شيئا من الدية فهم يعقلون يعني يأخذون على يده نعم باب العاقلة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم. وارثين او غير وارثين. نعم عصبة القاتل وهم ابناؤه وابناء ابنائه واباؤه واجداده من جهة الاب مهما علوا واخوته الاشقاء او لاب وابناء الاخوة الاشقاء وابناء الاخوة الاب وان نزلوا وهكذا. نعم واعمامه وبنوا اعمامه وان نزلوا. نعم وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي من النسب والموالي وهم العتقاء لان الولاء يورث به. الولاء ولا ولاء العتاق يورث به فمن اعتق عبدا فله ولاؤه نعم وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير الصبي الصغير الذي لم يبلغ لا يتحمل شيئا وان كان من عصبة الجاني وكذلك المجنون لانه ليس من اهل المواساة كذلك المجنون زاعل العقل وان كان من العصبة لا يتحمل شيئا نعم. الا الصبي والمجنون والفقير والفقير الذي لا يستطيع ان يتحمل شيئا. فلا يحمل وهو فقير نعم الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. اي نعم لا تعاقل بين مع اختلاف الدين لان التعاقل من المناصرة ولا تناصر بين المسلم والكاذب فمن اقاربه كفار وعماه او اخوته او بنو اخوته وهم كفار لا يعقلون عنه. نعم ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام نعم الامام او القاضي نائب الامام يحملهم على قدر ما يستطيعون. يوزعها عليهم على قدر مقدرتهم. نعم. القريب والبعيد منهم. نعم. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق. وما فضل فعلى القاتل. وما فضلا عن تحمل العصبة من الدية فانه يتحمله القاتل. نعم. وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له اذا قتل خطأ من لا عاقلة له فانه يتحمل الدية هو لتعذر تحملها عنه. نعم ولا تحملوا العاقلة عمدا. هذه الاشياء التي لا تتحملها العاقل او اندية العمد هذي على الجاني ولا تتحملها العاقلة نعم عمدا ولا عبدا. الثاني اذا قتل عبدا هذا مال والعاقلة لا تتحمل قيمة المال فيكون هذا على الجاني نفسه نعم. ولا صلحا ولا صلحا اذا تصالح الجاني مع المجني عليهم على مال فانه هو الذي يتحمله. ولا تتحمله عاقلته لانه لم يجب عليه باصل الشرع. نعم ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقوا به. نعم ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ولا اعترافا لم تصدقه به. اذا اعترف الجاني. قال انا اللي قتلته خطأ اللي دعسته خطأ والعقل ينكر ذلك لم توافق عليه لا يحملون شيئا لم يعترفوا به. نعم. ولا ما دون الثلث ولا ما دون ثلث الديم لان هذا شيء يسير اما الثلث وما فوق فهذا تتحمله العاقلة. نعم وبكل سن خمس من الابل اذا لم تعد وفي مار الانف وحلمت الثدي والكفار الانف وهو ما لان منه مارن الانف ما لان منه خلاف العظم لان الانف يتكون من عظم ويتعاقل اهل الذمة اهل الذمة يتعاقلون فيما بينهم كالمسلمين نعم. ولا عاقلة لمرتد المرتد هذا الواجب قتله. وهو الذي ارتد عن الاسلام بعد اسلامه هذا لا ينقطع التوارث بينه وبين اقاربه. لا يورث ما له. كل بيت المال يصادر وهو لا يرث المرتد لا يرث من اقاربه ايضا حينئذ لا يتعاقل بينهم. نعم ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جنايته ولا لمن اسلم بعد كان كافرا يوم الجناية ولكنه اسلم لان الحمالة تحملها قبل ان يسلم فلا تلزم عاقلته تلزمه هو. نعم ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاؤه بعدها او انجر ولاءه يعني انتقل ولا انجر يعني انتقل ولاؤه من جهة الى جهة. نعم او انجر ولاؤه بعدها فصل وجناية العبد في رقبته العبد العبد اذا جنى قتل او اصاب مالا او فانها يتعلق برقبته بان يباع ويقضى ما عليه من اه ثمن الجناية وان بقي شيء من قيمته يعطى لسيده نعم وجناية العبد في رقبته يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته نعم ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. نعم ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني اذا جنى على العبد احد الجناية عليه يعني اذا جنى على العبد احد هديتهما نقص من قيمته بسبب الجناية اذا كان سليما بمئة الف وبعد الجناية صار بتسعين الف نقص العشر فيحملون العشب نعم وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان الجناية جناية البهايم كالابل وغيرها. اذا رفست برجلها او عظت بفمها فهي هدر ما دام ما معها حد هي هدر كما قال صلى الله عليه وسلم رجل العجماء جبار يعني هدر فان كان معها صاحبها وجنت بيدها مقدمها فانه يظمن لانه يستطيع يجنبها هذا الطريق او هذا المكان اما ما جنت برجلها هذا ليس عليه شيء لانه لا يملك ان يمسك رجلها وان خلاف مقدمها فانه يقدر على ان يحبسها وان يجرها عن نعم وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق بيد انسان يسيطر عليها كالراكب عليها هو المسؤول عن حركاتهم هو الذي يسوقها ايضا هو الذي يملك ايقافها ويملك دفعها والقائد الذي يقودها نعم الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها. يعني في دمها اما ما جنت برجلها فهذا ليس عليه شيء لانه لا يملكان ان يجنب رجله انما يقدر ان يجنب يدها وفمها كم منها؟ نعم فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها نعم صلى الله عليه وسلم رجل العجماء جبار. نعم وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها اذا ربطها في طريق جنت يعني عظة من مر او انها اه رفست من مر بها او اصابته فانه يضمن يظمن ما حصل منها لانه هو الذي حبسها في الطريق هذا وكان ذلك سببا في الجناية. نعم وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق اما اذا ربطها في ملكه فلا يظمن لانه هذا ملكه هو ومحافظ عليها والمخطي هو اللي دخل عليها اللي دخل عليها هو المخطي. نعم وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها نعم لانه متسبب. نعم. وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ظمانه. لانه بالنهار اهل الزروع يحرسونها واما في الليل فلا ما يحرسونها هذا ما قظى به سليمان عليه السلام لما نفشت غنم القوم في زرع غيرهم داود قضى بانها انهم انها انها تكون لاهل الزرع ان الغنم تكون لاهل الزرع عوضا عن زرعهم لكن لما علم سليمان قال لا يعني حكم بحكم غير حكم ابيه والله صوبه في هذا قال ففهمناها وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم يعني رعته في الليل وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما سليمان عليه السلام قال له يزرع اهل اهل الماشية يسجون الزرع لما يتكامل كما كان يسجدون اهل ويسلمون الماشية اذا تكامل الزرع يسلمون الماشية لاهلها. نعم فصوبه الله غدا ففهمناها سليمان. نعم وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده وما اتلف لان في النهار يحرسون زروعهم نعم وما اتلفت ليلا فعليه ظمانه. وما اتلفت البهائم ليلا من زروع الناس فان اهلها يظمنون هنا ذلك لانهم هم الذين اهملوها ولم يمسكوها في الليل عن زروع الناس والناس ينامون في الليل ما ما يحرسون زروعهم نعم باب ديات الجراح نعم بيئات الجراح لان الديات اما ديات اما ديات انفس واما ديات اعضاء واما ديات منافع واما ديات جراح نعم باب ديات الجراح كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه ديته الانسان منه عضو واحد فقط كلسانه وذكره فان فيه دية كاملة وما فيه من شيئان كالعينين واليدين والرجلين ما فيه شيئان لكل واحدة نصف الدية وفي جميع الدية كاملة وما في الانسان منه اه ثلاثة كل شيء فيه ثلث الدية وما فيه منه عشرة عشر الدية وهكذا نعم كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه ديته كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه هذه اعضاء ومنافع اعضاء ومنافع لكنها شيء واحد ففي هدية كاملة نعم وكذلك في كل واحد من سعره وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وحدبه واستقلاق بوله او غائطه. هذه بيئة المنافع ابيات السعر اذا ضربه فمال وجهه صعرنا يلان الوجه هذه منفعة اتلفها عليه بيهديها كاملة نعم صعر وجهه نعم وتسويد وجهه تسويد وجهه بان عليه حتى صار وجهه اسود دائما انقلب الى اسود بسبب الجناية فبه دية كاملة لان هذه دية منفعة نعم. وحد به. حد به في ظهره يعني جنى عليه فاحدودب ظهره واعوج صلبه فهذا في دية كاملة. نعم. لان الصلب شيء واحد. نعم. واستطلاق بوله او غائطه دية منافع فوتها عليه امساك البول هذي منفعة فاذا دنا عليه وصار بوله لا يمسك ففيه دية كاملة وكذلك استطلاق النجو يعني العذرة لو صار ما يمسك العذرة بهدية كاملة هذي دية منفعة. نعم اطلاق واستطلاق بوله او غائطه اي عاذرته او غائته نعم. وقرع رأسه قرع رأسه بان صار رأسه ما ينبت جنى عليه فزال شعر رأسه على صفة لا يعود. كاملة لان هذه منفعة فيها دية كاملة. نعم. ولحيته او لحيته. الحين لحاهم بعد ما هم يحلقون لحاهم بلا جناية يجنون هم على انفسهم والعياذ بالله لكن لو جنى عليه احد فحلق لحيته يعني جنى عليها بحيث لا تنبت. وان كانت تنبت هذا فيه تعزير اما اذا كانت لحيته صارت ما تنبت ولا تعود فهذه هدية كاملة. شف قيمة اللحية دية كاملة نعم ولحيته دية وما فيه منه شيئان نعم ففيهم الدية كالعينين واليدين والرجلين نعم وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصفها كالعين والحاجبين والشفتين والاذنين كالعين او كالعينين كالعينين ايه والحاجبين. نعم. والشفتين. ايه. والاذنين واللحيين واليدين اللحيين يعني عظم اللحية الايمن والايسر يجتمعان في الذقن نعم واليدين والثديين والالفين والثديين للمرأة للرجل والمرأة الرجل له ثدي ايضا. نعم والاليتين. نعم. والاسكتين. اسكتي المرأة. يعني اسكتي فرج فرج المرأة نعم والرجلين. نعم. وبالاجفان الاربعة الدية الدية وفي احدها ربع ربع الدية. نعم. وفي الاجفان الاربعة الدية وفي اهدابها الدية. نعم الادفار الاربعة جفن من اعلى لكل عين لها جفن اعلى وجفن اسفل المجموع اربعة في مجموعها الدية كاملة وفي واحد منها ربع الدية. نعم. وفي الاجفان الاربعة الدية وفي اهدابها الدية. وفي اهداب العينين اهداب العينين اذا جنى عليها ولا تنبت ففيها الدية وفي احدها نصفها نعم وفي كل واحد ربعها الاجفان يعني نعم. فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة انقلعها بادفأ العين يعني قلع العين فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته هذه الحكومة الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به ارشى المقدر. مثل ان ان يشجه دون الموضحة فلا يجب اكثر من ارشها بيئة باهدابها باهدابها وبادية واحدة لانها عضو واحد. نعم وفي اصابع اليدين الدية اصابع اليدين العشرة فيها الدية وفي الاصبع عشر الدية وفي الانملة خمس من الابل. نعم. وباصابع اليدين الدية وباصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع انشروها وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام الابهام يعني كل اصبع فيه ثلاث انامل في كل انملة ثلث الدية والا الابهام فليس فيه الا انملة ابهام اليد ما فيه الا النملتان نعم الا الابهام في كل انملة نصف عقلها. نعم. وفي كل سن خمس من الابل اذا لم عد اي نعم بيئة السن خمس من الابل اذا لم تعد قلعها ولم تعد اما اذا كانت تعود هذي فيها حكومة. نعم ومرن نعم وبمارن الانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفت الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. نعم وفي الاشل من اليد والرجل. الاشل اللي تعطلت حركته بيد شل اذا قطعها او رجل شلة لا تتحرك نعم. وبالاجل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصيب والعنين ولسان الاخرس والعين القائمة والسن السوداء القائمة التي لا بصر فيها الحدقة سليمة لكن لا بصر فيها. نعم والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد من الاصابع وغيرها حكومة حكومة يعني مقدرة تقدير يحكم فيها بمقدارها يحكم فيها القاضي او اهل الخبرة يصير القاضي عنده ناس من اهل الخبرة او من الاطباء نعم وفي الاشل من الاذن والانف الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة العضو في ادية عضو يعني عضو ليس فيه منفعة لكن العضو نفسه فيه دين لان فيه جمل بقاؤه فيه جمال نعم وفي الاشل من الاذن في الاخشم واذن الاصم يعني الذي لا لا يشم. نعم واذن الاصم ديتها كاملة باب باب الشجاج وغيرها الشجاج هي الجراح في الرأس خاصة واما الجراح في الجسم فلا تسمى شجاجا انما تسمى جراح جروح واما الجروح في الراس تسمى بالشجاج وهي عشر عشرة انواع نعم الشجاج هي جروح الرأس والوجه نعم. وهي تسع اولها الحارسة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم تحرص الجلد يعني تشقه نعم. ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير نعم ثم الباظعة التي تظع اللحم بعد الجلد اي نعم تبضع اللحم بمعنى تشق اللحم وتبرز بعظه عن بعظ. نعم. ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم. التي تغوص في اللحم نعم. ثم استمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. الشجة السمحاق نعم. فهذه هي الخمس لا توقيت فيها ولا رقيت فيها يعني لا تقدير فيها يرجع الى اجتهاد الحاكم. نعم. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال نعم لانه لا يضمن فيها الحيض لا قصاص لانه لا يضمن فيها الحيض. نعم ثم الموضحة هي التي توضح العظم الشجة التي توضح العظم اللي فيها خمس من الابل نعم ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل. نعم. والقصاص اذا كانت عمدا. وفيها القصاص اذا كانت عمدا لانه الحيف مظمون. لانها تنتهي الى عظم. الحيف مظمون فيها نعم ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه. نعم. وفيها عشر من الابل نعم. ثم المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الابل ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية. وهي التي تصل الى الجوف فان خرجت بغير الرأس الجائفة هذي بسائر الجسم من الظهر او من البطن وتصل الى الجوف هذه الجائفة تخرق الجلد تصل الى الجوف نعم وبالجائزة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف فان خرجت من جانب اخر فهي جائفتان نعم. وفي الضلع بعير وان كسر الظلع بصفة لا يعود ولا ينجبر ففيه بعير. نعم. وفي الترقوتين بعيران. ترقوتان العظمان المحيطان بالعنق كل واحدة نعم فيها بيض وتلفت القوتين بعيران. قوتين جميعا بعيران وفي كل ترك وبعيد. نعم. وفي الزندين اربعة ابعرة نعم الزندين عظمي الذراع لان الذراع يتكون من عظمين تكون من عظمين كل عظم فيه بعيران. نعم وما عدا هذا؟ مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه. ففيه حكومة وهي وما لم يرد تقديره في الشرع من من هذه الاعضاء فانه يرجع فيه الى حكم الحاكم يجتهد في نعم وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة وهي ان يقوم المجني عليه انه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديتها. لا تكون الحكومة اكثر من من الدية المقدرة ثم انما تكون اقل منها. نعم باب كفارة القتل يكفي نقف عندها فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تقاس السيارة على الدابة التي في يد الانسان فعليه ضمان ما جنت سيارة في مقدمتها دون ما جنت بالصدام السيارة يملكها يملك مقدمها ومؤخرها حركها ما هي مثل الدابة. الدابة ما يملك مؤخرا لكن السيارة هو اللي يحركها امام وخلف نعم فعليه جنايتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في الحديث الذي حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سقط جنينها بغرة بغرة عبد توأمه قال الصحابي لم يا رسول الله؟ وهو لم يأكل ولم يشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام اسجع كسجع الكهان يقول ما المقصود بذلك؟ المقصود ان هذا الرجل عارض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسجن. كيف اغرم من لا اكل كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولاستهل ولا الى اخره فقال سجع كسجع كهان يبي يعارظ حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فالغاه الرسول وانكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الابن او على هل على اهل الابل هل على اهل الابل التي تكون في الطرقات؟ وتتسبب في حوادث مرورية؟ هل عليهم دية اذا كان صاحبها عندها ولم يبعدها عن آآ طريق السيارات فعليه مسؤولية. اما اذا كان ما هو بعندها هي ترعى ولا عندها احد ادخلت في الطريق ورا ورا السائق ما يقبل يترفق ويشوف اللي جدامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل الجاني امرأة حاملا فماتت المرأة والجنين سويا فهل على القاتل ديتهما جميعا؟ ام يكتفى بدية الام لا ما يكتفى لانهما نفسان نفسان الام والجنين فيتحمل بيد الام ودية الجنين وهي غرة عبد او امة. خمس من الابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول الام فيها خمسون من الابل والحمل فيه خمس من الابل نعم خمس وخمسين من الابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اذا كان حاجبها يختلف شكله بسبب حدوث جرح في احدى الحاجبين تقول فاصبح شكلهما يختلف عن بعض. سؤالها هل يجوز لها ان تشقر الحاجبين؟ لكي يتساوى هذا الشكل تعالج اذا كان بالامكان العلاج والتجميل عند الطبيب فتعالج تتجمل عند الطبيب حتى يذهب ما فيها واما اذا كان ما في علاج وكان صبغه بالسواد يزيل التشويه لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول ان زوجها يطلب منها ان تزيل شعرا الحاجبين ويصر عليها في ذلك. فما الواجب عليه؟ لا تطيعه يجب عليها ان تعصيهم هذا عاصي والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وهذا يأمرها بازالة حاجبيها. هذي جناية والعياذ هذا هذا ما هو رجال هذا؟ نعم. ثم تقول حفظك الله تقول وما نصيحتكم لبعض الازواج الذين فتنوا بالنظر الى النساء بالشاشات ثم يرغبون ان تكون زوجاتهم على هيئات تلك النسوة. لا يطيع لا تطيعه لا تطيعوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعلى هذا الزوج ان يتوب الى الله وان يكف بصره عن النظر في الشاشات الفاتنة والمناظر السيئة محاسب امام الله سبحانه وتعالى سيكون يوم من ايامه لا فرار له من الله عز وجل عليه يتوب الى الله ويترك هذه الامور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز لي ان ادفع مبلغا من المال لكي يتم توظيف علما بان الوضع في بلدي لا يسير الا بهذه الطريقة لا هذه رشوة قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وهي سحت ولا تجوز نعم والرزق بابواب الرزق مفتوحة. التمس الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما هو بالرزق في الوظيفة خاصة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اي لو دفعت الدية لمن جنى جناية على شعر انسان فقرع يقول ثم لما دفعت الدية بعد نبت الشعر مرة ثانية فهل ترجع الى الجاني؟ هذا يرجعون للحاكم للقاضي. نعم يرجعون للقاضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشرت طريقة للبيع في بلادنا وهي انه ينزل التاجر الى مزرعة الليمون ويقوم بمزرعة الليمون. نعم. ويقوم بشرائها وبالمزرعة بعض الاشجار بها ثمار قد بدا صلاحه فقط بعض الثمار يقول هل هذه الطريقة في البيع جائزة اذا كان ثمر الليمون وغيره بدأ صلاحه صلح للاكل لا يجوز بيعه اما اذا كان ما بدا صلاحه فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول من زور اوراقا لاجل ان يقدمها للعمل في احدى الشركات فقبلته الشركة ووظفته بهذه الاوراق. هل راتبه الذي يتقاظى حلال لا عليه ان يترك هذه الوظيفة ويتوب الى الله ويطلب الرزق بغيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اقاطع واهجر من يؤذيني من الاقارب وان اتجنبه لا احسن اليه احسن الي وان اساء اليك احسن الي هذا هو المشروع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ورد نهي عن القيام او الخروج من المسجد حال الاذان نعم الخروج من المسجد على قسمين ان كان يبي يخرج يتوضأ ويرجع فلا حرج عليه لانه في حكم الجالس في المسجد. اما ان كان بيذهب فهذا فيه نظر ان كان انه امام مسجد اخر وبيروح يصلي بجماعته لا بأس هذا له عذر او على موعد مع احد يفوت الموعد لا بأس هذا اذا كان خروجه لعذر والمؤذن يؤذن او بعد الاذان خروجه لعذر شرعي فلا بأس اما اذا كان خروجه لغير عذر فلا يجوز لما خرج رجل من المسجد قال ابو هريرة رضي الله عنه وبعد الاذان قال ابو هريرة رضي الله اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وضربت امرأة مسلمة فكسرت لها سنها وهذا وقع في بلاد الكفر ولا اعرف الان تلك المرأة واريد ان ابرئ ذمتي. فكيف ابرئها ما تبرئها الا ان تدفع لها حقها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول بانه اشترى كبشا للاضحية فربطه في البيت يقول فجاء ابني الصغير بجانب الكبش فنطحه هذا الكبش ومات الولد فهل يجب علي شيء في ذلك لا انت ما غرطت انت رابط رابط الكبش ولا خليت الولد عنده هو اللي جا لمه ما فرطت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتركه احسن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول السائل هل يشترط استقبال القبلة والطهارة لاجل سجود لاجل سجود التلاوة ان كان يقرأ عن ظهر قلب يقرأ عن ظهر قلبه بدون مس المصحف ولو كان على غير طهارة في الوضوء الحدث الاصغر فله ان يسجد شيخ الاسلام يقول له ان يسجد لان هذا تبع التلاوة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة الحامل اذا سقط جنينها وعمره شهران هل يمنع ذلك صلاة المرأة الى ان ينقطع الدم الذي نزل منها اذا كان عمره واحد وثمانين يوم يعني شهرين وعشرين يوم فحينئذ الدم هذا نفاس اذا كان دون واحد وثمانين يوم فالدم هذا دم نزيف. ما تترك الصلاة من اجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المنفرد اذا صلى صلاة الفريضة لوحده كصلاة الفجر فهل يجهر في الصلاة؟ نعم. اذا كان ما يتأذى احد بجهره يجهر. نعم وكذلك حفظك الله يقول هل يقيم لصلاة الفريضة اذا كان منفردا؟ نعم. يستحب للرجل ان يقيم لصلاة الفريضة حتى الاذان يؤذن اذا كان في بر او في فلاة يؤذن ولو كان واحدا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بنصف ساعة او ربع ساعة يقول هل اصلي تحية المسجد حينئذ ما هو موضع خلاف هذا؟ موضع خلاف ان صليت فلا بأس وان تركت فلا بأس لان هذا تتجاذبه الادلة وفيه خلاف بين العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فاتتني صلاة الفجر يوم الجمعة ولم استيقظ من النوم الا قبل صلاة الجمعة فسارعت الى صلاة الجمعة وكبرت مع الامام ثم تذكرت اني لم اصلي الفجر يقول فنويت انها انها الفجر. فهل فعلي هذا صحيح لا يقولون من انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا بطل المنتقل اليه والمنتقل منه ما ينتقل في اثناء الصلاة بنية من فرض الى فرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح انه يجوز للانسان ان يشرب الماء اليسير في صلاة النافلة فعله ابن الزبير رضي الله عنه بعض العلماء يقول لا بأس اذا احتاج اليه في النافلة لفعل ابن الزبير رضي الله عنه لان ابن الزبير رضي الله عنه كان يطيل القيام ما انت مطيلنا القيام مثل ابن الزبير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل سافرت الى مكة لاجل العمرة. مم سافرت الى مكة لاجل العمرة واعتمرت ثم سافرت الى مدينة اخرى واردت الرجوع الى مكة فهل يجوز لي ان اعتمر مرة اخرى؟ وهي قريبة اي نعم تابعوا بين الحج والعمرة المتابعة بين الحج والعمرة هذا مستحب. نعم زيادة خير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للامام ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة على حسب مذهب البلد الذي هو فيه اذا كان اهل البلد على مذهب لا يجهرون بالفاتحة فلا يخالفهم. يعني يشوش على الناس. اما اذا كان في بلد مذهبهم يجهرون به بالبسملة يجهل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يصلي بنا في مسجدنا في بعض الاحيان يصلي بنا شخص وعند قراءته للفاتحة في الصلاة الجهرية يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول الرحمن الرحيم برفع الرحمن فما حكم صلاتنا خلفه هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة لكنه اخطأ في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان ينكح وان يتزوج اخته من الرضاعة اختوا من الرضاع تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم اخته من الرضاع مثل اخته من النسب لا يجوز يتزوجها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ومنها او علم ينتفع به سؤاله العلوم الدنيوية كعلم الرياظيات والطب اذا الف فيها الانسان. فهل تدخل في هذا الحديث؟ لا المراد بالحديث علم الشرعي من العلم الشرعي واما العلم الدنيوي فلا. نعم. هو مباح ولكن لا يأخذ حكم العلم الشرعي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها ان تؤم زوجها في صلاة النافلة بحكم انها حافظة للقرآن؟ لا لا تؤم المرأة رجلا لا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يسمى بخفة اليد والالعاب الخفيفة والعاب الخدعة يقول هل تعد من السحر سحر تخييلي ما هو بسحر حقيقي تعد من السحر التخييلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا طالب علم واهل ظروفهم المادية رديئة فهل طلب الرزق والانفاق عليهم ومساعدتهم افضل من طلبي للعلم وحضوري للدروس نعم اذا كان بهذه الحالة طلبك للرزق لك ولهم افضل من حضورك للدروس ولكن بالامكان انك تجمع بينهما بعد تيشتغل واذا جاء وقت الدرس تروح وتحظر الدرس وترجع للشغل. وتجمع بينهما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض طلبة العلم المبتدئين يبدأون في تعلم الفقه في القراءة من كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله. ما شاء الله. فهل هذا المنهج صحيح؟ لا ما هو بصحيح ما يصل اليه الا العلماء الكبار وهذا مبتدي هل تروح للمغني تقرا به وانت توك بادي؟ ما يصلح هذا المحلى مثل المغنيور او اكبر من المغني ما يجوز هذا ولا تستفيد حتى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار. وقد كتب عليها كلمة حلال او مذبوحة على الشريعة الاسلامية يقول ما حكمها والله ما ادري عنها اذا وثقت منها انت وطابت نفسك بها كل منها. اما اذا كان عندك شك او لا اتركها دع ما يريبك الى ما لا يريبك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل دخل المسجد ووجد الناس يصلون والصف قد اكتمل فهل له ان يصلي وحده خلف الصف لا اما ان يدخل في الصف او عن يمين الامام او يصبر لما يجي واحد يصف معه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تذكير الامام بالكلام الذي يكون في مصلحة الصلاة. فاقول له اذا نسي السجود وكن من الساجدين هل هذا امر مشروع؟ اذا اتيت بقرآن لا بأس اما اذا اتيت بكلام غير قرآن فلا يجوز نعم وكذلك حفظك الله يقول هل للمأموم ان ينبه الامام بغير التسبيح كالنحنحة مثلا فيتنحنحنح له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء فلا نعد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة ان تقوم بزيارة مقبرة البقيع او مقبرة الشهداء لاجل الاطلاع؟ لا لعن الله زوارات القبور زائرات القبور لا يجوز لها نعم لا البقيع ولا غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا انتهى الامام من قراءة الفاتحة فقال ولا الضالين يقول فمتى يقول المأموم امين هل ينتظر حتى يقولها الامام؟ لا اذا فرغ الامام من الفاتحة يقول امين ولو سبق الامام بامين ما يخالف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول القاعدة انه لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته يقول من هم الذين تجب علي نفقتهم اقاربك المحتاجون اقاربك المحتاجون الذين لو ماتوا ترثهم بفرض او تعصيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شخص يقول انه عليه ايمان وقد حنث فيها فوجبت عليه الكفارات وكان حينئذ لا يستطيع التكفير ثم بعد ذلك استطاع ونسي العدد. فما الواجب عليه؟ قدرها. يجتهد في تقديرها ويكفر عما توصل اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا مقيم في الرياض واذهب كل شهر مرتين لاجل العمرة فهل فعلي هذا مطابق للسنة؟ ام ان فيه نهي من اهل العلم؟ ما فيه نهي بل فيه ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة ما في بأس كل ما اكثرت من العمر فهو افضل عمل صالح والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا امام مسجد وهناك عدد من المصلين حينما يصفون للصلاة اطلب منهم سد الفرج او مساواة الصف لكنهم يأنفون ولا يتجاوبون ما توجيهكم لي في ذلك بعد ان نصحتهم اذا كنت نصحتهم وبينت لهم برئت ذمتك والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احد الاشخاص يقوم باخراج صدقة ويقول ان ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة اجمعين. فهل هذا مشروع الرسول لا حاجة الى ذلك لان الرسول له مثل اجر من يعمل الى يوم القيامة لانه هو الذي دل الامة على ذلك. فلا حاجة الى انك تقول هذا للرسول لانه هو مشارك في الاجر له مثل اجرك عليه الصلاة والسلام اما الصحابة فلا ادري ولكن الصحابة لا شك انهم يعني يحق لهم الاكرام والاجلال والمحبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه يخرج من ذكره بعد الاغتسال للجنابة يخرج قطرة قليلة فهل يجب عليه ان يعيد الوضوء اي نعم اذا خرج منه شيء ولو قليل. من السبيلين ينتقض وضوءه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا صليت الاستخارة صلاة الاستخارة فهل يجب علي الاقدام على الموضوع الذي استخرت فيه لا الوجوب ما يجب عليك لكن اذا فعلت الاستخارة ودعوت فانك تمضي تتوكل على الله ولا يجب ان اردت تمضي وان اردت ما في ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يضمن شخصا نصرانيا بمبلغ من المال؟ ام ان هذا يعد من باب الولاء لا ما هو من باب الولا هذا من باب المعاملة التعامل نتعامل معهم بالتجارة ونتعامل معهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين حتى من اليهود. استدان من يهودي طعاما لبيته عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول النوم هل هو ناقض للوضوء؟ قليله وكثيره؟ نعم النوم المستغرق الذي لا تدري عن نفسك فيه ينقض الوضوء اما النوم اليسير وانت جالس وضابط نفسك هذا ما ينقض هذا نعاس نعاس ولا ينقض. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم السفر الى بلاد الاسلام بغرض السياحة. علما بان هذه البلاد يوجد فيها منكرات كثيرة واضحة ولا هذاك الشخص لا تذهب الى المنكرات يعافيك الله السياحة ما هي بلازم. نعم. تسيح في بلاد ما فيها منكرات الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبتت هذه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي ما يسمى بصلاة الحاجة صلاة الحاجة نعم والله ما اعرف شيء من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ورد انه عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره انه ترد اليه روحه فيرد علينا السلام نعم ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان للمسجد في ساحة خارجية ودخل اليه المسلم فهل يقول الدعاء حينئذ دعاء الدخول؟ او يقوله اذا دخل مكان الصلاة اذا دخل باب المسجد سواء على ساحة او على مكان الصلاة يقول الدعاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من يضع كتابه او يضع شيئا خاصا لحجز مكان له في المسجد ثم يذهب لاجل تجديد الوضوء والعودة سريعا فهل عليهم الحرج في ذلك؟ لا ما عليه حرج هذا في حكم الباقي في المسجد. ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا حظرت الصلاة في الطائرة وخشي الانسان من خروج الوقت فكيف يؤديها حينئذ ان كانت تجمع الى ما بعدها ولا يخرج وقت الثانية قبل هبوط الطائرة فانه يؤخر الاولى ويجمعها مع الثانية اذا هبط في المطار قبل خروج الوقت الثاني اما اذا كان لا يبي يخرج وقت الثانية قبل نزوله فانه يصلي في الطائرة على حسب حاله حسب اه حالة وامكانيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو حد اللحية التي يجب توفيرها وتركها ما نبت على العارظين والذقن هذي اللحية ما نبت على العارظين والذقن يعني مجمع العارظين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انها قد اسقطت جنينها او سقط جنينها وهو دون الثمانين يوما وقد تركت الصلاة وقت الدم جهلا منها فهل يلزمها ان تقضيه تلك الصلوات؟ نعم يلزمها ان تقضي هذه الصلوات لانها تركتها من غير عذر ما هي بحايل ولا نفساء هذي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ثبت في بعض الاحاديث عند السلام من الصلاة انه يقول في التسليمة الاولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وورد هذا ورد هذا لكن الانسان يمشي على ما عليه اهل البلد ولا يخالفهم يشوش على الناس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الهجر للعصاة هل هو مشروع على كل حال؟ وهل له مدة محددة اذا كان الهجر يسبب توبتهم فانه يجب الهجر. اما اذا كان انه يزيدهم ولا يتوبون تستمر على مناصحتهم ولا تهجرهم تستمر على مناصحتهم فاذا لم يقبلوا ابتعد عنهم لا تصاحبهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اشترط صاحب المال ان تكون الخسارة بينه وبين العامل وقد رضي العامل بهذا الشرط. فهل هذا العقد صحيح؟ لا لا ما هو بصحيح الخسارة على رأس المال خسارة على رأس المال والربح بينهما على ما شرطاه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل اخر يقول اذا اعطيت رجل اذا اعطيت رجلا مالا وقلت له اعمل به واشتغل به ثم ما تريد ان تعطيني اياه بعد كسبك فاعطني اياه. دون تحديد لمقدار الكسب. لا ما يجوز لازم التحديد حتى ما يحصل نزاع فيما بعد العشر الربع الخمس هدد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول وظعت فيلا لاجل البيع وعرظتها للبيع منذ سنوات ولكنها لم تباع فهل عليها زكاة. نعم. معدوم تنويها للزكاة كل ما مر عليها سنة تثمنها وتزكيها. نعم. انتهى يا شيخ. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد