بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة املاء اصل المرأة ان تلقي جنينها ميتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل اذا سقط ميتا اذا جنى عليه احد امه او غيرها فسقط ميتا بسبب الجناية وهو الاملاص املاس المرأة او الازلاق معناه سقوط الجنين قبل اواني ولادته فدل هذا على ان الاسلام يحترم الانفس حتى الاجنة في البطون فانه يحافظ عليها وعلى حياتها وعلى حرمتها فاين الذين ينادون بحقوق الانسان عن هذه التشريعات العظيمة لان كان الاسلام اغفل الانسان ولم يضع له حقوقا حتى جاء هؤلاء ينادون بحقوق الانسان لان الانسان عندهم ضايع ومنتهك لكن في الاسلام لا الانسان محترم وله حقوق وله حماية الاسلام جاء بحقوق الانسان هو الذي جاء بحقوق الانسان الصحيحة لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الانسان ومن العجب انهم ينادون بحقوق الانسان وهم يضربون المدن ويضربون الحصون ويضربون القرى بمن فيها ويهدمونها على من فيها رجالا ونساء واطفالا وكبارا وصغارا فيهدمونها على من فيها لاجل تنفيذ رغباتهم تحصيل مطامعهم وما كأن هؤلاء من الانسان ما هو الا التناقض العجيب ولكن يأبى الله الا ان يفضح اهل الباطل ويبين خزيهم فهذا الاسلام حافظ على الانسان حتى في بطن امه واعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فالله لم يهمل هذا الانسان منذ نشأته فهذا الحديث فيه ان الجنين في بطن امه اذا جني عليه باي جناية سواء او تسبب في اسقاطه لاي سبب سقط ميتا فانه يظمن فانه يظمن بامرين الامر الاول الدية والامر الثاني الكفارة الامر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس وهذا الحديث فيه بيان الدية وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بدية ولكن هذا خفي على امير المؤمنين عمر بن الخطاب فدل هذا على ان العالم مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه قد يخفى عليه شيء من امور الشرع وان وقد يخفى عليه شيء من الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج الى مشورة اهل العلم وهكذا ينبغي للعالم ان يستشير اهل العلم فيما خفي عليه فان عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده وفوق كل ذي علم عليم فهذا عمر على جلالة شأنه لم يستنكف من سؤال اهل العلم سأل الصحابة باملاس المرأة ماذا يجب فيه فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة لغر عبد او امة عبد مملوك او امام فعبد نوامة تفسير للغرة سميت غرة لان الغرة في الاصل الاصل ان الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس ثم صار صارت الغرة تطلق على كل شيء نفيس يقال له غرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهد بما بما علم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عمر من زيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على ان الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين فشهد معه محمد بن مسلمة الانصاري بمثل ما روى المغيرة فقظى عمر رظي الله عنه بذلك فدل على ان دية الجنين هي عبد او امة وقدروها بخمس من الابل لانه قد يأتي وقت ما فيه ما في عبيد فقدروها بخمس من الابل امس من الابل يعني نصف عشر ذية امة باندية المرأة خمسين من الابل الخمس من الابل نصف العشر نصف عشر دية المرأة وهذه الابل تقدر بالدراهم في كل وقت بحسبه حسب اسعار الابل وهذا مرده الى المحاكم الشرعية هذا الشيء. الشيء الثاني الكفارة وهي ان من جنى على املا فسقط ميتا فان عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين فتجب فيه الدية وهي خمس من الابل وهي مقدار الغرة وكفارة قتل الخطأ نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن النابغة حمل حمل فقام حمل ابن النابغة الهدني فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجى وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه اثبات ما يجب في الجنين اذا جني عليه فسقط ميتا ان فيه الغرة عبد او امام فهو يوافق الحديث الذي قبله اقتتلت امرأتان يعني تضاربتا اقتتلتها يعني تضاربتا امرأتان من هذيل قبيلة معروفة عدنانية ضربت احداهما الاخرى بحجر حجر صغير رمته بها اه رمتها به فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين الذي في بطنها من قتل في هذه الجناية نفسان نفس المرأة ونفس الجنين على اثر هذه الظربة فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها بقضاءين القضاء الاول قضى بالجنين بغرة عبدنا على الجامية على الجانية وقضى بدية القتيلة على عاطلة القاتلة على عاقلة القاتلة وهم عصبتها من الذكور لان نية الخطأ وشبه العمد يكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الذكور تحملونها على قدرهم من باب التظامن فيما بينهم والتعاون فيما بينهم فقضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة اي على عصبة القاتلة وورث الدية لولد القتيلة والرفدية المرأة لولد القتيلة فدل على ان الدية بركة دل على ان الدية تركة تورث عن الميت لانها بديلة عنه فهي لورثته فهذه ثلاث قضاءات في هذه الواقعة. اولا قضاء في الغرة في الجنين وثانيا قضاء القتيلة وهي الام وثالثا قضاء في الميراث قضاء في الميراث بل اربعة احكام قضاء بان دية غير العمد تكون على العاقلة وليست على الجانب. لانه لم يتعمد هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حمل ابن النابغة الهزلي وهو والد القاتلة لانه استثقل هذا الحكم تثقل هذا الحكم فقام وقال يا رسول الله هو لم يستغرب ظمان المرأة القتيلة وانما استغرب ظمان الجميل تغرب ظمان الجنين فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا عطس ولا استهل ومثل ذلك يطل يعني يهدر هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت اليه وقال انما هو من اخوان الكهان لان الكهان هم الذين يسجعون يسجعون ويردون الحق بسجعهم هذي طريقة الكهان فهو يشبههم في انه رد الحق في هذا السجع ما شرب ولا اكل ولا استهل يعني ما صرخ فمثل ذلك يطل يعني يهدر هذا السجع والسجع اذا كان فيه رد للحق فهو سجع الكهان باطل تدعون باطل او كان سجعا متكلفا فانه ممل بلغة العرب اما السجع الذي ليس فيه رد للحق وليس فيه تكلف فلا بأس به السجع يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بكلام البلغاء لكنه من غير تكلف وليس فيه رد للحق فهذا النوع من الشيء غير ممقوت وانما الممحوت المتكلف او الذي فيه رد على الحق كما فعل حمل ابن النابع فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الاول فيه ما يكون بين النساء من الغيرة ما بين الضرايب ما بين الضرائر من الغيرة الذي حمل هاتين المرأتين على الاقتتال هو الغيرة بينهن لانهن ضرات وفيه آآ وفيه اثبات دية الجنين وانها غرة عبد او امة وفيه اثبات وفيه اثبات شبه العمد لان الجنايات على النفس ثلاثة اقسام عمد او شبه عمد او خطأ عند الجمهور فالعمد ما توفر فيه الالة الصالحة للقتل مع القصد هذا هو العمل ان تكون الالة صالحة للقتل وان يوجد القصد من الجاني هذا عمد وشبه العمد ما وجدت فيه ما وجد فيه القصد قصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتل لان هذا حجر صغير ما يصلح للقتل عادة فهذا شبه عمل وهو ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه الة صالحة للقتل مثل الظربة باليد والظربة بالسوط والعصا والحصص الحجر الصغير فهذا يسمونه شبه العمد وهو الوارد في هذا الحديث وفي الحديث ايضا الندية الخطأ على العاقلة وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلماء يأتي العمد ادية الخطأ وشبه العمد على العاقل واما دية العمد فهي على الجاني على الجاني والعاقلة هم عصبة الميت من الذكور ثم عاقلة لانهم يدفعون عنه العقل وهو الدية. يسمى دية عقلا وقيل سموا عاقلة لانهم يعقلون صاحبهم ويمسكونه عن التهور يمسكونه عن التهور فسموا عاقلة انهم يعقلونه كيف العاقلة تتحمل وهي لم تجني كيف العاقلة تتحمل وهي لم يحصل منها جناية الجواب ان هذا من باب التعاون والتظامن فكما انهم يرثون قريبهم لو مات وعنده ملايين او مليارات يرثونها فكذلك اذا جنى يتحملون جنايته لان الغنم بالغرم كيف يرثونه ويأخذون ما له ولا يتحملون عنه هذا الديا هذا بهذا هذا بهذا وليس بهذا غرابة. والحمد لله وفي الحديث آآ ذم الاعتراظ على الاحكام الشرعية وان الواجب على المسلم ان يتقبل الحكم الشرعي بدون اعتراض من يسلم ويرظى بذلك لان هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي الحديث انكار المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل وقال انما هو من اخوان الكهان او سجع فسجع الكهان هذا من انكار المنكر نعم والله وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك نعم هذا فيه انه حصل شجار بين رجلين من الصحابة فلم يكن مع احدهما عصا ولا شيء حمله الغضب على ان عض يد اخيه انتقاما من شدة الغضب فنزع الرجل يده من فم العاص والجاني اه ندرك ثناياه سقطت اسنانه الثنايا ومعلوم ان الاسنان فيها القصاص او فيها الدية فجاء الرجل يطالب باسنانه النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه فعله واهدر اسنانه وليست قسوة كما يقولون ليست من القسوة بل هي من الحماية بل هي من الحماية للمجتمع هذه هي الحدود بالشرع نعم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة عكل اهدر اسنانه لانه صائل في حكم الصائل واخوه انما فعل هذا دفعا للصيانة عليه فالصائل يدفع واذا تلف او تلف شيء منه لا يضمن هدف دم السائل هدر واعضاؤه واطرافه هدر ليس بها ظمان لانه معتدي النبي صلى الله عليه وسلم اهدر اسنان هذا الرجل وانكر عليه قال يعظ احدكم اخاه كالفحل يعني كالجمل البهيمة هذا من باب الزجر له شبهه بالبهيمة الادمي لا يحصل منه هذا انما هذا فعل البهايم ولا لوم على الرجل الذي نزع يده لانه يريد انقاذ نفسه اريد انقاذ نفسه فلا نوم عليه ولا ضمان عليه فهذا فيه ان ان الصائل يدفع بالتي هي اسهل واذا ترتب على دفعه قتله او اتلاف شيء من اعضائه فانه هدر لا ضمان فيه نعم وعن الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزى فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة نعم هذا الحديث حديث عظيم ونحتاج اليه في هذا الوقت اكثر من غيره هذا رجل فيمن كان قبلنا يعني في الامم السابقة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الامم السابقة احيانا لاجل العبرة والعظة فهذا رجل ممن كان قبلنا اصابته مصايب وتظايق تضايق من ما يصيبه فلم يصبر بل جزع واخذ السكين واحتز بها يده يعني قطع يده فسبب ذلك النزيف الشديد من يده حتى مات التامات فكان قاتلا لنفسه وغضب الله عليه وقال عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة هذا وعيد شديد يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يقتل نفسه مهما كانت الظروف والاحوال فليصبر يصبر حتى يأتي الله بالفرج ولا يجزع ولا يقتل نفسه لانه اذا قتل نفسه للتخلص مما هو فيه يواجه شيئا اشد مما هو فيه وهو العذاب والنار والعياذ بالله فهو بزعمه يحسبه يبي يتخلص وهو يقع فيما هو اشد فر من الرمظاء او استجار من الرمظاء بالنار والعياذ بالله واجب على المسلم ان يصبر على ما يصيبه ويتحمل ولا ييأس من رحمة الله عز وجل فالذين ينتحرون الان فكثر الانتحار في وقتنا الحاضر لانهم لا يؤمنون بالله عز وجل الا يؤمنون بالقضاء والقدر فيقتلون انفسهم. اما المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره فانه يصبر فانه يصبر ولا يقتل نفسه مهما كانت الظروف اصبر ولا يقتل نفسه فدل على انه لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه تحت اي ظرف ولكن يصبر على ما يصيبهم وينتظر الفرج وفيه الوعيد على من قتل نفسه وعيد الشديد ان له النار والعياذ بالله حرمت عليه الجنة حرمت يعني منعته التحريم هو المنع منعته من دخول الجنة وهذا من احاديث الوعيد لا يدل على كفره وانه يحرم من الجنة نهائيا بل قد يكون حرمانه من الجنة مؤقتا فهو من احاديث الوعيد من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت للزجري والعبرة والعظة ايدل على شدة تحريم قتل الانسان لنفسه وفي الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء فانه يكون معه يوم القيامة يتعذب به في نار جهنم. فان قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم وان قتل نفسه بحديدة فحبيبته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم وان تردى من جبل قتل نفسه فانه يتردى في النار وكان رجل مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم شجاع يقاتل ويصول ويجول في القتال فاعجب الصحابة فعله وقالوا ما احد منا عمل مثل ما عمل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار قال هو في النار. فشق ذلك على الصحابة كيف يكون في النار وهذه افعاله فواحد من الصحابة راقب هذا الشخص ماذا يصنع فتابعه في المعركة فجرح الرجل جرحا شديدا فلم يتحمل ووضع السيف على الارض وذبابة الى اعلى تحامل عليه فقتل نفسه قتل نفسه بالسيف فقال الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فكانت عاقبة هذا الرجل ان قتل نفسه فدخل النار فدل هذا على غلظ قتل الانسان لنفسه فالذين ينتحرون الان يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله ينتحرون يفجرون انفسهم بالحزامات الناسفة او بالسيارات يقتلون انفسهم هؤلاء من هذا الصنف الذين توعدهم الله عز وجل ويسمون انفسهم شهداء كيف يكون شهيد وهو في النار على عكس ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. انتم تقولون شهيد والرسول يقول هو في النار. هل الشهيد يكون في النار انه يجر الى الجرائم الخلقية كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته وقد استفتى من قال له ان على ابنك الرجم. هذا خطأ هذا خطأ لان لان الزاني لم يحصن الزاني بكر فهذا ليس شهيدا هذا في النار لانه قتل نفسه لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه هو اولا فعله لا خطأ من اصله ثانيا وهو قتل لنفسه اشد خطأ والانسان يقاتل في سبيل الله مع الراية مع راية المسلمين ومع الامام يقاتل لكن لا يقتل نفسه ابدا مهما اصابه شيء لا يقتل نفسه يقاتل حتى يقتل الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الله وليس الشهيد الذي يقتل نفسه الذي يقتل نفسه ليس شهيدا وانما هو قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب استوجب بها النار والعياذ بالله فيجب التنبه لهذا فهؤلاء من قلة فقههم وتلقيهم للافكار المنحرفة والثقة بدعوات الضلال مارسوا هذه الممارسات الخاطئة التي سموها بالجهاد في سبيل الله سموها بالشهادة في سبيل الله وهي ليست جهادا وليست شهادة ابدا فعليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وعليكم ان تنصحوا هؤلاء الذين يقبلون النصيحة عليكم ان تنصحوهم وتبينوا لهم هذه الافكار الخبيثة وانها ظلال وانها ليست من الاسلام في شيء وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله عليكم ان تبينوا لهم لانهم مغرر بهم يتلقون هذه الامور عن اما عن جهال واما عن ضلال فعلى طلبة العلم وعلى العلماء ان يجدوا في بيان هذا الامر لشباب المسلمين ليتراجعوا عن هذه الافكار الخبيثة والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود نعم الحدود جمع حد والحد في اللغة هو الفاصل هو الشيء الفاصل بين بين شيئين هذا هو الحد في اللغة اما الحد في الشرع فهو عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها هذا هو الحد في الشرع تحدي المرتد وحد السرقة حد الزنا واحد شارب الخمر الحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع اما العقوبات التي لا تقدير فيها من قبل الشارع هذي تسمى بالتعزيرات تم بالتعزيرات هذه مردها الى الحاكم هو الذي يجتهد فيها ويقرر ما يناسب الجريمة في كل وقت وفي كل حالة بحسبها. اما الحدود فلا يزاد فيها ولا ينقص لان الله فرضها وقدرها سبحانه وتعالى فيجب ان تنفذ ولا يتدخل فيها بشيء والحدود حماية للامة ورحمة للامة ظبط للامن وحماية للارواح والاموال والاعراظ فهي حماية وللعقول وللانفس حماية حماية للظرورات الخمس التي لا يعيش الناس بدونها فهي من رحمة الله ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الارض خير من ان تمطر اربعين صباحا عبد الواحد خير للارض ان لم تمطر اربعين صباحا حدود رحمة وفيها امن واستقرار وفيها حزم وفيها ظبط للامن فيها حكم عظيمة عكس ما يقوله الكفار ويجاوبهم او يتجاوب معهم الجهال من ابناء المسلمين او من الزائرين ويقولون الحدود وحشية حدود في الاسلام وحشية ويسمونه قطع الاطراف او قتل الانفس هذي وحشية ولا يرون ان الجرائم وحشية ينسون الجرايم ويقولون الحدود وحشية لكن الجرائم هذي وحشية الزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر هذه وحشية هذه هي الوحشية الصحيحة الحدود انما جاءت لمنع الوحشية وليست وحشية هي لمنع الوحشية فكيف ينظرون الى الجاني ويرحمونه ولا ينظرون الى المجني عليه والمعتدى عليه ولا يرحمونه لكن هذا اما من اجل الزيغ والضلال لاجل ان يضلوا المسلمين عن دينهم واما نتيجة الجهل بالله عز وجل وباحكامه وشرائعه والا فالمؤمن لا يتفوه بمثل هذا الكلام ولا ينتقد الحدود ولا ينتقد الاحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانما يرظى ويسلم ويعتبرها رحمة له وللامة قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي فلما صحوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله نعم جاء قوم من الاعراب من عكل وهي اسم قبيلة او عرينة وهي قبيلة اخرى شك من الراوي جاؤوا واسلموا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا ولكنهم لم يستطيبوا جو المدينة لم لم يطابق لهم جو المدينة فاصيبوا بشيء من المرض او من الحمى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بامته احسن اليهم وامرهم ان يلحقوا بابل الصدقة ابل الزكاة التي مع الراعي مع راعي النبي صلى الله عليه وسلم في البر من اجل العلاج ان يشربوا من ابوالها لان ابوال الابل فيها علاج للحمى يشرب من البانها من البان الابل وفيها غذاء الابوال فيها علاج والالبان فيها غذاء وفيها علاج ايضا ذهبوا وشربوا من ابوال الابل والبانها صحوا وذهب ما بهم من المرض ثم انهم كفروا النعمة والعياذ بالله وانكروا احسان النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فقتلوا الراعي ولم يقتلوه قتلة عادية بل قتلوه ومثلوا به وسملوا اعينه بالمسامير وتركوه بدون ماء حتى مات التامات فلما بلغ النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ارسل في طلبهم فجيء بهم عند ارتفاع النهار النبي صلى الله عليه وسلم بادر بتطبيق الحد عليهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي هذا هو العدل فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي بان قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمل اعينهم يعني ظربها بالمسامير حتى تفقأت وتركهم في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا هذا من القصاص هذا من القصاص فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي تماما قال ابو قلابة راوي الحديث تابعي هؤلاء هؤلاء جمعوا جرائم قتلوا الراعي وساقوا الابل وارتدوا عن الاسلام وحاربوا الله ورسوله هذه حرابة هذه هي الحرابة وقطع الطريق فهم جمعوا عدة جرائم فناسبتهم هذه العقوبة الرادعة الحاسمة نعم وعن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه. قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم افتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابن جلد مئة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم واغدوا يا انيس برجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت نعم هذا الحديث في حد الزنا الذي قبله في حد الحرابة وهذا في حد الزنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه وكان احدهما فيه عجلة فيه عجلة وسوء ادب قال للنبي صلى الله عليه وسلم انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله وهل الرسول يقال له هذا الرسول يقال له هذا هذا من سوء ادبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه جاهل نتيجة الجهل كان الاخر افقه منه فهو لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم قالوا نعم فاقضي بيننا بكتاب الله لان هذا معروف من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان افقه منه من ناحية الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول التفت اليهما وطلب منهما ان يبين ما عندهم فقال احدهما ان ابني كان عسيفا يعني اجيرا العسيف معناه الاجير كان عسيفا عند هذا اجيرا عنده فزنى بامرأته هذا بحكم الاختلاط هل ينادون به الان الاختلاط بين الرجال والنساء ونزع الحجاب؟ هذه ثمراته فهذا هذا الشاب لما كان مختلطا بهذه المرأة وقع بينهما الزنا ولذلك الاسلام حرم الاختلاط بين الرجال والنساء وحرم السفور وحرم وسائل الزنا ابتعادا بالامة عن هذه الجريمة الشنيعة فهذا فيه ان ترك الرجال مع النساء غير المحارم لم يحصن وليس عليه ليس عليه رجل ان على ابني الرجل فافتديت بديت من الرجم وافتديت منه بمال منه بمال بغنم ووليدة يعني مملوكة مملوكة قادمة افتدى من الرجم لانه قيل له ان على ابنك الرجم وهو لا يريد ان يرجم ابنك فدفع المال ثم انه استفتى اهل العلم قالوا لا ما على ابنك رجل انك ما عليه رجل انما عليه الجلد مئة وتغريب عام كما في القرآن الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والتغريب كما جاء في السنة صحت به السنة تغريب عام بان يخرج من البلد الذي فيه الجريمة الى بلد اخر ومجتمع اخر ليتغير حاله ويبعد عن مسرح الجريمة لاجل ان يتغير حاله ويسلخ استصلح بذلك وايضا فيه ردع له انما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اما الغنم والوليدة فهي رد عليك يعني مردودة عليك لا يجوز لصاحبك ان يأخذها انه بغير حق اول شيء انه لا يجوز آآ شراء الحدود به بالاموال وثانيا ابنك ما عليه هذا الحد ما عليه هذا الحد وهو الرجل لانه بكر انما الرجم على المحصى هذا غير محصن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام هذا الذي على ابنه ثم قال واغدوا يا انيس لرجل من اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم تصير انس اهدوا الى امرأة هذا فان اعترفت بالزنا فارجمها فغدى الوكيل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم والغدو هو الذهاب في الصباح ذهب واستنطقها فاعترفت بالزنا فرجمت لانها محصنة مع زوج فهي محصنة والمحصن يرجم حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت هذا حده فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالحق ورد الحكم الخاطئ وآآ استقبل الخصوم برحابة صدر ولم ولم يغضب على الذي اساء الادب معه هذا من حسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على على مسائل عظيمة اولا خطورة اختلاط الرجال الاجانب مع النساء لا سيما في البيوت والخلوة ثانيا فيه انه لا يجوز الافتاء بغير علم فهؤلاء الذين افتوه بان عليه الرجم وكلفوه انه يتحمل الاموال هؤلاء مخطئون لا يجوز الفتوى بالجهل ثالثا فيه الفرق في حد الزنا بين البكر والثيب البكر عليه جلد مئة وتغريب عام والثيب عليه الرجم حتى يموت رابعا فيه ان الزنا لا يثبت الا باحد امرين. اما البينة وهي اربعة شهود البينة اربعة شهود يشهدون انهم رأوا الزنا حقيقة ما هو كناية ولا تعريض ولا رأوا ذكره في فرجها يصرحون بهذا لئلا يكون هناك احتمال انهم رأوه يزني بها ذكره في فرجها فاذا شهد اربعة بهذا فانه يقام عليه الحد لولا جاؤوا عليه باربعة باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون والذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة بهذه جلد القذف هذا جلد القذف ادل على ان نصاب الشهادة في الزنا اربعة شهود يصفون الزنا ويصرحون به صراحة ما هو بكناية ولا تعريض ولا يقولون رأيناه معها او في ما يكفي هذا او رأيناه يقبلها او انه ملتصق بها ما يكفي كل هذا ما يكفي حتى يصرحوا بانهم بان ذكره ابرزها حتى تذهب كل الاحتمالات ولا يبقى الا الصحيح والصريح لان اعراض المسلمين ما هي بسهلة اعراض المسلمين لها حرمة لا يجوز الاعتداء عليها الا ببينة قاطعة بينة قاطعة اربعة شروط يصرحون بانهم رأوا الزنا اذا اردت ان تقتلني فقل بسم الله ربي هذا الغلام يا اخي الغلام ما قتل نفسه انما الذي قتله الجبار فلا تنام بين الحديثين الغلام ما قتل نفسه لكن الجبار يبي يقتله وبيقتله حقيقيا باعينهم هذا شيء. الشيء الثاني الاقرار ان اعترفت فارجمها فدل على ان الزاني اذا اعترف وهو عاقل ومكلف انه يرجى. لكن اختلف العلماء هل الاقرار مرة او لابد من اربع مرات على قولين بعضهم يقول يكفي مرة لان الرسول قال فان اعترفت ولم يقل اربع مرات. فدل على انه يكفي الاعتراف مرة واحدة بينما الاخرون يقولون لابد من اربع مرات يقر اربع مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى اقر على نفسه اربع مرات وردد الغامدية حتى تكرر اعترافها فدل على انه لابد من تكرار الاعتراف بالزنا والله اعلم نعم يكفي طيب الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الاملاص المرأة هو الاجهاض؟ وهل الجزاء يكون في العمد وغير العمد هو الاجهاض الاملاص هو الايثاظ او الاسقاط كله سواء والعمد غير الخطأ اذا اذا قصد اذا قصدت او قصد الجاني قتل الطفل قل هذا عمد اما اذا ما لم يقصد اذا لم يقصد هذا فهذا خطأ. نعم احسن الله اليكم يقول في تتمة سؤاله واذا كان ابقاء الجنين في بطن الام فيه ظرر عليها. اذا كان ابقاء الجنين في بطن الام فيه ظرر فهل يجوز املاسه هذا فلا بد ان لابد ان يقرر اربعة اطباء ثقات ان بقاء الجنين خطر على حياتها. فاذا قرروا ان بقاء الجنين فيه خطر على حياتها فانه يجوز اجهاضه ابقاء على حياتها اما بدون تقرير طبي من اطباء معتبرين فهذا لا يجوز الاقدام عليه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تقتل الام بولدها وهل في حديث الوالد لا يقتل في ولده الوالد اما كان او ابا او جدا او جدة لا يقتل بولده بما في الحديث والا يقتل والد بولده كما في حديث علي الذي مر بكم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا اسقط الجنين فيه كفارة على الاطلاق؟ او ان هذا مقيد بعد نفخ الروح فيه بعد نفس الروح فيه بعد نفخ الروح فيه لكن ظاهر الحديث انه عام ولذلك قالوا اذا تبين في خلق انسان فانه يضمن فانه يظمن لان الحديث لم يفصل فاذا تبين انه جنين صحيح وليس وليس هو علقة وانما هو جنين وتبين فيه تفريظ الخلق فيه الظمان نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة حامل في الشهر الرابع وشعرت بالام شديدة فلما ذهبت الى الاطباء قالوا لها لابد ان ينزل هذا الجنين لان فيه خطر عليك فماذا تفعل؟ وهل عليها دية اذا انزلت هذا الجنة؟ ما يجوز لها انها تسقط الجنين الا بفتوى الا بفتوى من اهل العلم لا تاخذ كلام الاطبا الاطبا يؤخذ تقريرهم ليعتمد عليه فقط بالفتوى اما لا يقدم على الاجهاض الا بفتوى من جهة الافتاء الرسمية المعتمدة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الجاني في ساحة القصاص ثم تنازل عنه والد مقتول دون بقية اولاده. فهل يقبل تنازل الوالد ام لا بد من تنازل الاولاد معه هذا مر بكم الله يهديكم مر بكم ان ان اذا كان القصاص مشترك استحقاق القصاص مشترك بين عدة شركاء اذا سمح بعظهم او واحد منهم سقط القصاص. وعدلوا الى الدية عدلوا الى الدية لان القصاص لا يتبعظ لا يتبعظ القصاص فاذا سقط بعظه سقط كله ويعدل الى الدية. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر المصنف رحمه الله حديث العرانيين في كتاب الحدود وفيه ذكر القصاص فلا يكون حقه في كتاب القصاص اولى من لا هو ظهور الحدود فيها اكثر ظهور الحدود اكثر والحدود فيها قصاص لان قطاع الطريق قد يقتلون الانفس فيقتص منهم وجوبا مقتص منهم وجوبا يتحتم قتلهم اذا قتلوا الامر تحتم قتلهم ولو لم يطالب ولي المقتول لو لم يطالب لاجل حفظ الامن ففي قصاص نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الاحراق بالنار على وجه التعزير كما سمرت اعين العريين ما ما هو بهذا التعذيب بالنار هذا ما هو بتعذيب بالنار وانما هو تعذيب بالمسامير تعذيب بالمسامير قد اختلف العلماء هل هذا الحديث منسوخ بالنهي عن المثلى لانه جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المثلى الغلام استغلوا الفرصة ليجعلها دعوة الى الله. وقال قل كذا من اجل ان الحاضرين يعتبرون ويتعظون ويتركون عبادة الطاغوت الى عبادة الله وهو ما قتل نفسه وانما الذي قتله الجبار وهو تقطيع اعضاء القتيل بعد قتله صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انه ناسخ لهذا الحديث وبعضهم يقول لا ما هو منسوخ هذا من باب القصاص والقصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. مر بكم ان النبي صلى الله عليه وسلم روى رأس اليهود بين حجرين كما رض رأس الجارية هذا من باب القصاص نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو حلف اولياء المقتول خمسين يمينا على ان القاتل جماعة باعيانها لو ايش يقول لو حلف اولياء المقتول خمسين يمينا على ان القاتل جماعة باعيانها. لا لازم يكون واحد يحلفون على واحد لا على جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف خمسون منكم على واحد واحد منهم نقوده لكم برمته فاذا حلفوا على اكثر من واحد فلا قسامة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الشخص محتاجا الى دية مئة الف ثم جاءه ممن ساعده اكثر من الدية كخمسين الف فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية وخاصة اذا كان محتاجا اليها لتسديد هذي وش تقول للسؤال لا تستعجل بالقراءة. نعم. يقول اذا كان الشخص محتاجا الى دية قدرها مئة الف ريال. ثم جاءه ممن ساعده اكثر من بخمسين الف ريال فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية؟ وخاصة انه محتاج اليها لتسديد الديون ان كان ساعده على الدية الخمسين تكون من الدية يكون من الدية ويرد الزايد عن الدية اما ان كان الخمسين من باب التبرع والمساعدة لحاجته هذا شيء اخر ما هو من اجل الدية وانما هو لحاجته هو فقط. تبرع من المعطي اما ان قال هذه الخمسين مساعدة لك على الدية والدية دفعت صارت الخمسين ما لها مجال يردها على صاحبها الا اذا سمح له بها وقال هي لك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المسجونين في بلاد الكفر يقتلون انفسهم خوفا من الردة عن الدين من كثرة التعذيب الذي يفعله بهم الكفار فهل يدخل في هذا الحديث؟ نعم يدخلون في هذا الحديث عليهم ان يصبروا على الابتلاء والامتحان يتمسكون بدينهم ويصبرون على الابتلاء والامتحان فاذا قتلهم الكفار فهم شهداء اما اذا قتلوا انفسهم فهم في النار لا يجوز لهم هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة حملت متاعا ثقيلا وهي حامل ناسية انها حامل فسقط الجنين فهل عليها شيء؟ النسيان لا يعفيها من من الدية عليها نعم عليها الدية النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط عليها دية الجنين نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجزئ في تغريب الزاني ان يودع في السجن لا هذا عند الحنفية ان النفي او التغريب انه السجن لكن الجمهور يقولون لا التغريب هو نفيه من البلد الى بلد اخر لاجل يتغير عليه المكان ولاجل ان يذهب الى ناس لا يعرفهم ويبعد عن محل الفتنة لعله يستصلح هناك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصلى على قاتل نفسه نعم هو مسلم هو كل مسلم يصلى عليه قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله يصلى عليه لانه مسلم ولكنه مرتكب لكبيرة. من كبائر الذنوب وامره الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا تترك الصلاة عليه الا انهم قالوا ان ولي الامر او نائب اه الامام لا يصلي عليه من اجل الردع. من اجل الردع والزجر عن هذا الفعل واما بقية المسلمين فيصلون عليه نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من يقود سيارته بسرعة كبيرة ثم اصيب فمات فهل يكون منتحرا اذا كان قاصدا قتل نفسه فهو منتحر اما اذا كان ما قصد فهو مفرط فهو مفرط ومتسبب في قتل نفسه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم السجع في الخطب والدعاء؟ السجع غير المتكلف لا بأس به في الخطب وفي الدعاء وفي كل شيء المهم تجعل الذي يأتي غير من غير تكلف وليس فيه رد للحق هذا لا بأس به. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل شهادة الصبيان في مسألة القسامة تعتبر من القرائن الظاهرة لا يقول ابن القيم في طرق الحكمية ان شهادة الصبيان تعتبر قرينة ما تعتبر شهادة تعتبر من القرائن فقط قرينة فقط نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل حديث عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث الغلام حينما قال الغلام للملك ولكن الغلام استغل الفرصة آآ جعل في قتله عبرة للحاضرين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو دخل لص على دار رجل ثم قاومه ذلك الرجل حتى قتله. فهل يقاد به ام ان دمه هدر والله هذه مسألة ترجع للمحكمة لانه يعطى الناس بهذه الدعوة لا حصل فساد وكل يقول هذا داخل داري او هذا يريد ما ما يصدق على طول لازم من التحقيق ولازم من الاجراءات القضائية حتى يظهر صدقه تحقق صدقه انه انه انه صايل وان هذا بريء الى اخره هذا يحتاج الى تحقيق قضائي. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا قال الشخص في تشهده في الصلاة بسم الله فهل عليه سجود للسهو لا لان بسم الله ذكر من اذكار الصلاة وزاد فيها شيء من جنس ما هو مشروع فيها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوءه نعم احسن الله اليكم يقول رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة السؤال اللي قبل هذا احسن الله اليكم يقول اذا قال الشخص في تشهده بسم الله فهل عليه سجود للسهو اي نعم عليه سجود للسهو لانه اتى بقول مشروع في غير موضعه فاذا اتى في الصلاة بقول مشروع بغير موضعه فعليه سجود السهو. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوءه حال المسح فهل صلاته صحيحة؟ لا ما هي بصحيحة. لانه خلع الممسوح عليه. ظهرت الرجل واذا ظهرت الرجل ففرظها الغسل ولا يكفي المسح يشترط في آآ في المسح بقاء الممسوح على الرجل فاذا خلعه بطل المسح بزوال العذر نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل اجريت له عملية في بطنه وقد منعه الطبيب من وصول الماء الى هذه العملية وقد حصل له احتلام فماذا يفعل اي نعم يغسل الصحيح ويمسح على محل الجرح ويكفي هذا يغسل بقية جسمه التي ليس فيها جراحة. واما الجراحة التي عليها ضماد او اشياء موضوعة عليها فيمسح عليها ويكفي هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تنتشر المحرمية في اصول المرتظع واقاربه كاعمامه واخواله؟ لا لا المحرمية تنتشر على الرظيع وعلى فروعه على فروعه وهم اولاد واولاد اولاده واولاد بناته اما حواشيه واصوله فلا تنتشر عليهم الحرمة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال المدرس من حفظ من القرآن ومن السنة كذا فله جائزة فهل يجوز اخذ هذه الجائزة لا بأس بها لان هذا من طلب العلم هذا من طلب العلم فهو داخل في الجهاد في سبيل الله لان طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة افطرت في رمظان ستة ايام او سبعة شكا منها فصامت سبعة ايام والسؤال هل عليها شيء في صيام السبعة الايام علما ان الاقرب لظنها انها صامت ستة ايام ليس عليها شيء بل هذا هو الواجب اذا شكت في الايام فانها تحتاط. اذا شكت عليها ستة او سبع فاجعلها سبعة باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يزكي من عنده بيوت او شقق معدة للايجار زكي الاجرة اذا تم عليها الحول من العقد من عقد الاجرة كم سنة من عقد الاجرة يزكي الاجرة واما البيوت نفسها اذا كانت للاجرة وليست للبيع فليس فيها شيء. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل خرجت للعمرة من القصيم مارا بالمدينة ولم احرم من الميقات لانني نويت ان اذهب الى جدة الطائف وبعد ذلك احرموا من السيل هل هذا الفعل صحيح؟ لو ان المسألة بهواك ما يخالف لكن ما هي بهواك المسألة مسألة الحكم الشرعي شرع ما يجوز لك تعدى الميقات الذي يتأول الميقات تمر به يجب عليك الاحرام وقد مررت بميقات المدينة واجب عليك انك احرمت ميقات المدينة وما دام انك لم تحرم من ميقات المدينة فعليك فدية لانك تركت واجبا من واجبات العمرة فعليك فدية وهي ذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين في الحرم. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل نذر ان يصلي خمسين ركعة فصلى كل عشر منها بسلام واحد والسؤال هل يعيدها كل ركعة بسلام نعم ان كانت في النهار ربما يجوز هذا. اما اذا في الليل صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى الا ان اصليها بسلام واحد اذا شرط قال اصليها بسلام واحد صليها بسلام واحد لكن اذا ما شرط يرجع الى الاصل الشرعي وهو ان صلاة الليل مثنى مثنى فيعيدها مرة ثانية. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقول السائلة انها امرأة تأتيها الدورة الشهرية في وقت من الشهر بالامها المعهودة عندها تقول ولكنها احيانا تأتيها الدورة ولون الدم مختلف فيكون خفيفا وليس له لون دم الحيض ولكنه في زمنه ومصاحب لالامه وسؤالي هو هل اعتد هل اعتبر تلك واكون وتكون فيها حائضة؟ نعم بلا شك ما يأتيها في زمن العادة فهو حيظ ولو كان خفيفا ولو كان كدرة او صفرة فهو حيظ في زمن العادة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز في السفر ان يجمع المسافر بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لا العصر ليست من جنس الجمعة فعصر انما تجمع مع الظهر اما الجمعة فهي فرض مستقل لا يجمع معها غيرها مثل الفجر الفجر لا يجمع معها غيرها كذلك الجمعة لا يجمع معها غيره نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفيت والدتي فهل يجوز لي ان احج او اتصدق عنها؟ رغم انها سبق ان ادت الحج مرتين واعتمر عدة مرات زيادة خير نعم اذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك فحج عن امك واعتمر عنها عدة مرات هذا زيادة خير وزيادة بر. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استعمال العطورات التي توجد بها نسبة من الكحول والصلاة بها اذا ثبت ان فيها شيء من الكحول فلا يجوز استعمالها وهي نجسة ولا تجوز الصلاة بها اما مجرد الشائعات من غير ان يثبت ان فيها شيء من الكحول الاصل الاصل عدم وجود الكحول الاصل عدم وجود الكحول والاصل الحل في العطورات المسألة مسألة ثبوت هذا الشيء او عدم ثبوت مجرد الشائعات لا يلتفت اليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله