ننتقل الى الابر وهي من المسائل ايضا المتعلقة بالتفطير والابر على قسمين القسم الاول الابرة المغذية وهذه مفطرة وهنا نريد ان نتكلم عن قظية نحن قلنا في الاساس ان مناط التفطير هو الدخول الى الجوف وان قضية التغذية ليست مؤثرة في موظوع التخطيط صح ولا لا؟ طيب شوفوا يا مشايخ العلوم ليس فقط الفقه العلوم فيها قواعد وفيها يعني خروج عن القواعد. ليس فقط في الفقه. الفقه فيه قواعد وفيه خروج عن القواعد ولا لا؟ فيه خروج عن القواعد واستثناء من القواعد وتخصيص العلة وهو يسمى عند بعض اهل العلم الاستحسان ها ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا لو جئنا وقلنا نظرنا في مقصد الشرع من الصيام طيب المقصد هذا حكمة ليس علة يدور معها الحكم وجودا وعدما الا نجد ان الانسان لو قلنا له تستطيع الان صار صار الانسان ممكن ياخذ ابر مغذية ويدخلوا له محاليل مغذية لا تصل من الجهاز الهضمي تدخل عن طريق الدم صح ولا لا؟ طيب لو قلنا بهذا صار لا يبقى من معاني الصيام الشرعي شيئا. من حكم خلينا نتكلم عن حكم الصيام الشرعي لا يبقى منها شيئا صح ولا لا؟ هذا النظر قد يوجب على المجتهد ان يعدل تمام؟ عن القاعدة وهذا ليس خروجا عن طب لانه من قواعد المذهب العدول عن النظائر لموجب ولمعنى واضح ولا لا؟ لكن هذا فقه دقيق وهذا القضية ليش تكلمت عنها هنا؟ بعض الناس يقول المذاهب ليست صالحة للعمل بهذا الزمان ويجب ان نترك المذاهب وان نلفق بين المذاهب وكذا قل المذاهب انت لا تظن ان ان المذاهب هو المستور في المتون فقط. نحن اذا كان عندنا عالم تشبع بالمذهب يأتي في مسألة يقول مقتضى المذهب ان يترك القاعدة هنا. تمام هذه القضية بس احببت ان انبه هنا. اذا هنا حتى لو جاء واحد يقف عند حروف المذهب ويقول ان الابر المغذية لو لم تصل الى الجوف لا تقول وتفطر. نقول لا هذي نعدل عن مقتضى حروف القاعدة. واضح؟ طيب الابر اذا لم تكن اذا لم تكن مغذية الابر غير المغذية ان كانت تصل المعدة فانها تفطر وان كانت لا تصل المعدة فانها لا تفطر هذا الذي قرره الشيخ هذا التقرير نريد ان نستطرد فيه استقرار يسير وهو مهم جدا والشيخ الشيخ الجعيمي قال انه من المسائل المشكلة في المذهب وهو قضية تحديد وتحرير معنى الجوف. هل الجوف هو المعدة؟ ولا الجوف هو الحلق والمعدة ولا من الحلق الى المعدة؟ ولا الجوف هو الجهاز الهضمي؟ ولا الجوف هو باطن البدن وهو اعم من ذلك ولى الجوف اخص من باطن البدن واعم من الجهاز العظمي الهضمي فيدخل فيه الدماغ مثلا قضية فيها اشكالات وهل الجوف هو المجوف بالبدن او هو المجوف في البدن الذي له قوة تحيل الغذاء والدواء هذه كلها طرائق واشكالات حررها قبل ان تحرر هذه لا يتسع مقابل تحريرها وتحريرها ليس من النوازل. يعني مثلا فيها بحث عند الفقهاء رحمهم الله يرجعوا مثلا لشرح العمدة لابن تيمية. ارجعوا لكلام الجويني مثلا من الشافعية الكلام المرداوي في الانصاف نشترط ان تكون فيها قوة تحيل الغذاء والدواء بعضهم اطلق كل هذه الخلافات ستؤثر معنا هنا في قولنا الى المعدة ولا قولنا الى الحلق او حتى الى المريء او الى اخره. واضح؟ اذا الشيخ هنا الواضح عندنا المعدة لا شك انها جوف هذا ما في اشكال. على كل الاقوال جوف فان وصل المعدة هذا لا اشكال. ان لم يصل للمعدة فانه لا يفطر الا ان يصل الى الجوف كل على مذهبه في تحرير معنى الجوف. ولذا قال وما يرى من ابر مغذية فالطر في قياس ما قد رويا عن الفقهاء. المعاني العامة التي قياسها يقتضي ايش؟ تفطير بالمغذي. طيب وغيرها يعني غير مغذيتي. ان لم تصل نعم ان لم تصل للمعدة صح الصيام لا تكون مفسدة. غير الابر المغذية لا تكون مفسدة ان لم تصل الى المعدة