فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بينما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من القائل في النفل في النفل ما هو في الفريضة الفريضة ما يجزي القعود مع القدرة على القيام. اما في النافلة فيجوز وان كان قادرا على القيام لكن له نصف اجر القائم. هذا في النافلة نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة