تقول في السؤال الاول اذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها او دون علمها هل هذا النكاح يعتبر شرعيا خصوصا اذا كانت الفتاة يتيمة وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورا افي دون بذلك. لا يصح النكاح الا باثنها واذا كانت بكرا انما السكوت سواء كانت يتيمة او غير يتيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكافرون حتى تستأذن. ولا حتى تستأمر قال ان تسكت. فالواجب على وليها ان يستأذنها والا يزوجها الا بها حتى ولو كان ابوها الواجب ان يستأذنها البكر يكفي سكوتها والايم لابد ان تنطق تقول لا بأس فاذا زوجها بغيرها مكرهة بطل الزواج لا يصح يجب ان يجدد اذا رجت لابد من اجلها اما سكوزا في حق الذكر او صراحة سواء كانت يتيمة او غير يتيمة والذي يكذب يقول اذا رضيت وهو يكذب يستحق ان يعز ان يعز ان يعزر يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه جزاكم الله