احسن الله اليكم يسأل المستمع من من ضمنهم عبد الله محمد يقول اننا نسافر من بلدنا الى بلد اخر من اجل المعيشة ونمضي اربع الى ثلاث سنوات احيانا ولو واحد منا متزوج وعنده اولاد فهل يجوز هذا العمل اذا كان زوجان متراضيين على ذلك ولم يترتب على هذه الغيبة ارتكاب منكر من احد من الزوجين فلا بأس وان كان الافضل الا تطول المدة بهذا القدر يروى ان عمر رضي الله عنه سأل كم تصبر المرأة عن زوجها واولئك كانوا ذاهبين للجهاد. الله اكبر فتح البلاد والقلوب للدعوة الى الله جل وعلا لاخراج الناس من ظلمات الشرك وعبادة غير الله الى التوحيد الخالص واخلاص العبادة لله فاخبر رضي الله عنه ان المدة الطويلة في نصف السنة تدرس تلاتة اشهر يروى انه رضي الله عنه امر الاجناد الا يغيب احدهم عن اهله اكثر من ذلك سلف العلماء لهذا الامر قيل اقصى مدة مدة الايلاء للذين يؤمنون بالنساء ان تربص اربعة اشهر وقيل غير ذلك غير ان الصحيح ان الامر متروك للزوجين ما تراضيا عليه مع انتفاء ارتكاب المحظور فلا حرج فيه ان شاء الله والله اعلم