احسن الله اليكم. يقول في سؤاله الثالث اذا حلف الانسان ان سيفعل كذا وكذا ثم لم يفعل هذا الشيء فماذا عليه؟ وهل عليه كفارة؟ وما كفارته اذا كان عليه كفارة اذا اذا حلف ان يفعل شيئا ولم يفعله فانه تكون عليه الكفارة. قوله سبحانه اه اه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فهذه يمين منعقدة اذا قصد عقدها على شيء مستقبل ممكن ولم يفعله او على الا يفعله وفعله فانها تجب عليه الكفارة بنص هذه الاية الكريمة. وآآ من باب اولى اذا كان هذا محرما فانه يتعين عليه آآ ان لا يفي بهذه اليمين وان يكفر عنها. قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولقوله جل وعلا ولا يأتلي يعني يحلف اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوه اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فاذا حلف انه لا يتصدق او حلف انه لا يصل او حلف انه لا يصلي فريضة او نافلة فانه لا يجوز له المضي في هذه اليمين بل ينقضها ويكفر عن يمينه. قد قال صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. نعم