احسن الله اليكم. محمد ابو بكر بعث رسالة فيها سؤالان. يقول في اولهما اذا حاضت المرأة او نفست بعد احرامها هل يصح لها ان تطوف بالبيت؟ او ماذا تفعل؟ وهل عليها طواف وداع؟ اذا لبست المرأة او حاضت على احرامها او اصابها ذلك قبل الاحرام فانها تحرم تحرم وهي حائض او نفساء ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فان عائشة رضي الله عنها حاوت بعدما احرمت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولما حاضت الصفية رضي الله عنها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال او حابستنا هي؟ قال منا انها قد افاضت يا رسول الله يعني طاف الطواف الوضع على الودع آآ طافه طواف الافاضة. قال فانفري اذا واسقط عنها طواف الوداع. الحاصل ان المرأة الحائض او سواء قبل الاحرام او بعده تنتظر تبقى في احرامها وتنتظر حتى يزول عنها الحيض او النفاس ثم تأتي بالمناسك نعم بالطواف تأتي بالطواف والسعي لان السعي مرتبط بالطواف نعم