ما حكم الشرع في من يبيع الهلل التسعة بعشرة من الريالات؟ ويعطي بالريال العاشر عصير او اي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين في خلاف بين علماء العصر والافضل عدم الزيادة عشرة بعشرة ومئة بالمئة وهكذا لانها كلها ريال هذا معادن وهذا ورق. فالافضل عدم التفاصل الافضل عشرة بعشرة وعشرين بعشرين ثلاثين احوط لقول النبي دعما يريبك الى ما لا يريب بعض اخوانا من العلماء قالوا لا بأس لان المعدن غير الورق فلا بأس يتفاضل كما يباع الريال سابقا بالامتياز مختلف وكما يباع الرجال اشياء اخرى من الحديد لانها مختلفة فلا حرج يعني في الجملة لكن كونه يحتار لدينه ويعمل بالاحتياط وياخذ الهلل من المعادن بالورق متساوي عشرة بعشرة ومئة بالمئة يكون هذا احبط وابعد عن الشبهة لقوله دعم يريبكم الى ما لا يريبكم جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ