اه يقول في سؤاله الثاني ما هي انواع الطلاق وهل من بينها طلاق معلق؟ وما هي صفته ان وجد هذا السؤال في الحقيقة لا يحسم بالسائل ان يسأله تعالى ان كان يقصد التعلم فيذهب الى دور العلم ويتعلم وانواع الطلاق او عدد الطلاق هي ثلاث مرات كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الطلاق مرتان. نعم. ومعنى مرتان يطلق ثم يراجع اذا بدا له المراجعة قبل خروجه من عدة ثم يطلق فهاتان المرتان يملك فيهما الرجعة فان طلق بعد ذلك فلا رجعة له وهذا هو طلاق السنة وانواع الطلاق طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق البدعة ينقسم الى قسمين طلاق في بالثلاث وطلاق والمرأة حائض فهذان الطلاق هذين هذان النوعان طلاق بدعة. نعم. وينبغي للمسلم ان يبتعد عن ايقاع الطلاق في البدعي لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ذلك من التلاعب بكتاب الله فعليه اذا من لا او عزفت نفسه عن زوجته ولم يستطع اقناعها استمرار العشرة ان يطلق طلاق السنة الذي هو ايقاع الطلاق على الزوجة وهي في طهر لم يمسسها فيه اي لم يجامعها. فان جامعها في هذا الطهر ثم طلقها في في ذلك الطهر نفسه فهو طلاق بدعة. نعم وقد طلق عبدالله بن عمر كما ثبت في الصحيح زوجته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وامره بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها ثم تحيض فتطهر فهذا هو طلاق السنة. فينبغي للمسلم ان يتجنب ايقاع نفسه في الاعمال البدعية. وان يقتدي بما جاء يسيره على المنهج الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الطلاق المعلق فهو يقع اذا وقع معلق عليه كأن يقول اذا طلبت امرأته منه الطلاق. نعم اذا جاء فلان من سفره فهي طالق فانها اذا جاء وقع الطلاق هذا المعلق على شرط او اذا دخل شهر محرم فهي طالق وما الى ذلك اذا علق الطلاق على وقت او صفة يقصد بذلك ايقاع الطلاق وقع الطلاق وهو الطلاق المعلق. وبالله التوفيق