احسن الله اليكم. في اخر اسئلتها تقول ما حكم لبس المرأة ثوبا قصيرا كمه امام محارمها كابيها واخيها. لا يجوز للمرأة وان تكشف عن محارمها من الرجال الا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ان تكشف وجهها وشعر رأسها كفيها وقدميها ما جرت العادة بكشفه ولم يحصل به فتنة. اما ان ان ان يخرج شيء ما فيه فتنة من ساقيها او ذراعيها او او صدرها او ثديها فان هذا لا يجوز. لانه يسبب الفتنة. نعم