تقول هذه السائلة هل يجوز اخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة؟ علما بانها لا تستطيع ان تطالب الزوج بهذا الصداق ومن الذي يجب عليه اخراج الزكاة في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ ليس عليها زكاة لان هذا الدين غير مقدور عليه ليس بقدرتها الدين الذي على معسره ليس بقدرة صاحبه الحصول عليه ومثل المعنى الظايع لا زكاة فيه اما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الاجل هذا يزكى اذا كان هذا مليء اما الصداقة المؤجل الذي لا تستحقه الا بالفراق فليس على فليس عليها زكاة له لانها لا تقدر على قبضه الان. ولا في وقته الحقيقي لان الامر مؤجل لا يدرى متى يحصل. نعم