بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في في باب الرهن قال رحمه الله فصل ولو كان عليه الفان لرجلين فادعى كل واحد منهما انه وهنه عبده بدينه. فانكرهما حلف لهما. وان صدق احدهما او قال هو السابق سلمه اليه وحلف وحلف للاخر. وانك لو العبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فصل ولو كان عليه الفان لرجلين فادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه. يعني او الراهن عنده عبد والمرتهن والمرتهنان كل واحد منهما يدعي انه رهنه هذا العبد بالدين. فانكرهما يعني قال لم ارهن حلف لهما فيحلف بالاول والثاني قال يعني قل ولان كل واحد منهما مدع قال وان صدق احدهما يعني قال للاول او للثاني او قال هو السابق سلمه اليه وحلف للاخر للاول او للاخير ويحلف للثاني انه ما رهنه هذا العبد. نعم رحمه الله وانك لو العبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنه لانه فوته على الثاني باقراره للاول او بتسليمه اليه وقال وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد او المقر له؟ يحتمل وجهين. وان نعم لا ريب ان اليد مرجحة اذا كان العبد بيد احدهما فاليد ترجح ان هو ان هو الصادق الا ان يأتي الثاني ببينة تنفي مدعاه الاول احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه وان كان في ايديهما او يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه. نعم يتداعى عينا تكون بيد احدهما وتارة تكون بايديهما. وتارة تكون بيد المالك وتارة لا تكون بيد احد وسيأتي بالدعاوى ان شاء الله نعم احسن الله اللقاء رحمه الله فصل من ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه. فانكراه فالقول قولهما. وان شهد كل واحد منهما على الاخر قبلت شهادته لانه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا وان اقر احدهما وحده لزم في نصيبه وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه. نعم. لان هذه الشهادة لا يجزب بهذه الشهادة نافعا ولا يدفع بها فهو ليس متهما فتقبل شهادته احسن الله اليك رحمه الله فصل وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط. فالقول قوله لانه امين فاشبه المودع. وان ادعى فيه وجهان احدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل. لان لانه قبضه لنفسه. فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر طيب يقول وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله لانه امين لان الامين اذا ادعى التلف والامين هو من قبض العين باذن من المالك او من وكيله فالامين لا ضمان عليه اذا تلفت العين تحت يده الا بتعد او تفريط. والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فالقول قوله لانه امين لكن القول قوله بيمينه بان القاعدة ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه وقوله وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله الا ان يدعي التلف بامر ظاهر اذا ادعى التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر لو قال مثلا رهنه شاة فقال ماتت نعم يقبل لكن لو قال لما رهنه الشيخ قال اتى لصوص او جاءت صواعق وامطار واهلكتها. هذا امر ظاهر. يكلف اقامة البينة والفرق بينهما ان الامر الظاهر لا يعسر ولا يصعب اقامة البينة عليه بخلاف الامر الخفي قال وان ادعى الرد ففيه وجهان يعني لو ادعى المرتهن رد الرهن الى الى الراهن ففيه وجهان هل يقبل او لا يقبل؟ قال احدهما يقبل قوله بذلك. والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه وهذا هو الصحيح انه لا يقبل بان الاصل عدم الرد وهو لم يقبض العين هنا لمصلحة مالكها وانما قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك. فالمنفعة ليست متمحضة للمالك وقد سبق لنا ان الامين اذا ادعى الرد فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قد قبض العين لمصلحة نفسه فالمستعير فلا يقبل قوله في الرد. لان الاصل عدم الرد والحال الثانية ان يقبض العين لمصلحة المالك المودع فيقبل قوله في الرد ولا يقال ان الاصل عدم الرد. نعم الاصل عدم الرد. لكن هذا الاصل عارضه. اصل اقوى منه وهو الاحسان والحل الثالثة ان يقبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك المستأجر والمرتهن فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل عدم الرد. وليس هناك احسان حتى يترجح على آآ الاصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اعتق الراهن الجاري او وطئها وادعى انه باذن المرتهن فانكره. فالقول قول مرتهن لان الاصل معه. وانك لقضي عليه وان صدقه فاتت بولد فانكر المرتهن مدة الحمل. فالقول قوله لان الاصل عدمها يعني لو لو اعتق الجارية الراهن اعتق الجارية او وطئها مع انه ممنوع من وطئها ودعى انه باذن فانكر المرتهن فالقول قوله لان الاصل عدم الاذن الاصل عدم وجود الابل. وانك قضي عليه. يعني يقضى عليه بالنكوب وان صدقه المرتحن فاتت بولد فانكره مرتهن مدة الحمد فالقول قوله لان الاصل عدمها نعم رحمه الله وان وطأها المرتهن باذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه لان الحد يدرأ شبهات ولا مهر لانه حق للسيد فسقط باذنه. والولد حر يلحقه نسبه. لانه من وطئ شبهة. ولا تصير ام ولد لانه لا ملك له فيها. وان لم تكن له شبهة فعليه الحج والمهر وولده رقيق. طيب. وان وطأها المرتن الان سبق انه الراهن لا يجوز. لكن لو فعل فلا فلا يترتب عليه حكم من حيث الحد ونحوه. لانها ملك له. لكن لو ان المرتهن هو الذي وطئ. يقول وان وطأ المرتهن باذن ودع الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه لان الحدود تدرى بالشبهات. ولا مهر لان المهر حق للسيد فسقط والولد حر يعني ما تلده هذه الامة الموضوعة حر لانه وطأ شبهة قال ولا تصير ام ولد بان هذا الوضع لم يكن عن ملك. لان ام الولد هي الامة التي وطأها سيدها. اما من وطئها السيد فلا تكونوا ام ولد. قال وان لم تكن له شبهة في ان كان عالما فعليه الحد والمهر وورده رقيق. يعني ان الحكام تنعكس نعم احسن الله اليك رحمه الله كتاب التفليس ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به. لانه لا يلزمه اداؤه قبل اجله. ولا يجوز الحجر عليه به لانه لا يستحق حق المطالبة به فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه. طيب قال رحمه الله كتاب التفليس التفليس مصدر فلس يقال فلس الحاكم الرجل تفليسا اي حكم بافلاسه ومنعه من التصرف في ماله والمفلس من عنده مال لا يفي بكل ما عليه من الدين وان شئت فقل من دينه اكثر من ماله والفرق بين المفلس والمفلس ان المفلس هو المعدم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع والمراد به هنا في قوله نعم التفليس المراد به من ماله اقل من دينه وان لم يؤجر عليه اما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه والحجز عليه اذا الفرق بين المفلس والمفلس ان المفلس هو المعجم واما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه وذكر المؤلف هنا في هذا الباب ذكر احكام الحجر ولهذا قال لانه لا يلزمه اداءه قبل اجره ولا يجوز الحجر عليه به والحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق ومنه سمي الحرام او العقل حجرا الحرام يسمى حجرا لان الانسان ممنوع منه والعقل يسمى حجرا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وما تضر عاقبته ومنه قول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لذي عقل اما شرعا بل اما اصطلاحا فالحجر منع الانسان من التصرف في ماله منع الإنسان من التصرف في ماله فهو شرعا منع خاص لان قلنا انه في اللغة المنع والتضييق. لكنه في الشرع منع خاص. وهذا هو الغالب ان الحدود الشرعية ان الحدود الشرعية اقل من المعاني اللغوية. وقد يكون العكس فيكون المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي الايمان فانه في اللغة بمعنى التصديق وفي الشرع يشمل تصديق القلب واللسان والجوارح وكذلك ايضا الرضاع هو شرعا اوسع منه لغة لان الرضاعة لغة مص اللبن من الثدي اما شرعا فهو نص اللبن من الثدي او شربه والحجر نوعان النوع الاول حجر لحظ الغير. يعني حجر الانسان الحجر على الانسان لحظ غيره كالحجر على مفلس في حظ الغرماء والحجر لحظ الغير انواع كثيرة لا يتقيد بالحجر على المفلس في حظ الغرماء منها الحجر على المفلس كما ذكرنا ومنها ايضا الحجر على المريض مرظ الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحظ الورثة هذا حجر وكذلك على الراهن الحجر على الراهن لحق المرتهن بعد لزومه والحجر على القن. والمكاتب بحق السيد والحجر على مشتري الشخص الذي اشتراه لحق الشفيع فالمهم ان الحجر لحظ الغير ان الحجر لحظ الغير لا يتعين في الحجر على الانسان لحظ الغرماء. بل هو انواع النوع الثاني من انواع الحجر الحجر لحظ نفسه يعني لحق المحجور عليه وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون وذلك باقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالاحسن الحجر على الحجر بحظ النفس والحجر على الصغير والسبيه والمجنون وذلك باقامة باقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالاحسن كما قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وقال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله رحمه الله ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به اعلم ان المدين لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون معدما لا شيء عنده فهذا يحرم طلبه ومطالبته يحرم طلبه يعني يقول اعطني ومطالبته عند القضاء او عند القاضي بل يجب انظاره لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني فالواجب نظرة الى ميسرة اي انظاره الى ميسرة والحال الثانية ان يكون ماله ان يقول ما له اكثر من دينه فيؤمر بوفاء الدين ولا يجوز له ان يماطل في الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يحل عرضه وعقوبته والحال الثالثة ان يكون ماله يعني ما عنده من المال مساويا لدينه فكالذي قبله اي انه يؤمر لماذا؟ بالوفاء فيما سبق والحال الرابعة ان يكون ماله اقل من دينه كما لو كان عنده خمسون الف ريال وعليه مئة الف ريال فدينه اكثر من ماله فهذا يحجر عليه يعني يحجر الحاكم عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا فان كان الدين مؤجلا لم يجوز الحجر عليه لان الاجل حق للمدين لا يحل طلبه الا بحلوله والشرط الثاني ان يطلب ذلك الغرماء او بعضهم لان الحق لهم اذا الحجر على المفلس مفلس انما يحجر عليه بشرطين. الشرط الاول ان يكون الدين حالا فان كان الدين مؤجلا لم يجوز الحجر عليه. فلو كان الدين الذي يحل بعد سنة لا يجوز ان يحجر عليه قبل حلول الاجل. لان الاجل حق للمدين والشرط الثاني ان يطلب ذلك الغرماء حتى لو كان الدين حالة ولم يطلبوا فان الحاكم لا يحجر عليه قال رحمه الله ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به لانه لا يلزمه اداؤه قبل اجله لان الاجل حق للمدين قال ولا يجوز الحجر عليه به لماذا؟ قال لانه لا يستحق المطالبة به. الا بعد حلول الاجل فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه اذا لا يجوز للدائن ان يطالب ولا ان يعني لا يجوز له ان يطالب الحاكم بالحجر عليه قبل لحلول الاجل لان الاجل حق لمن؟ للمدين. نعم رحمه الله من اراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه الا برهن او ضمين او ضمير مليء لانه ليس له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره. طيب يقول فان اراد سفرا الضمير يعد على المدين. ان سفرا يحل دينه قبل قدومه منه يحل الدين قبل قدومه. كما لو اراد مثلا ان يسافر لبلد لمدة اربعة اشهر والدين يحل بعد شهر فهمتم المدين عليه دين. دينه هذا يحل بعد شهر فاراد ان يسافر سفرا لن يقدم لن يرجع الى البلد الا بعد ثلاثة اشهر او اربعة اشهر هذا معنى قوله يحل دين قبل قدومه فلغريمه اللام هنا للاباحة منعه يعني من السفر الا برهن او ظمين مليء. يعني الا ان يوثق هذا الدين برهن او بضمير يعني بكثير مليء والمليء هو القادر بماله وقوله وحاله. قال لانه ليس له تأخير الحق عن محله ليس للمدين ان يؤخر الحق عن محله وسفروا هذا اذا كان يحل الدين في اثنائه معناه انه سيؤخر قضاء الحق وفي السفر تأخيره. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم يكن كذلك ففيه روايتان. احداهما له منع لان قدومه عند المحل متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه. وهذا هو المذهب وهو الصحيح ان له ان يمنعه حتى لو قال الدين يحل بعد شهرين بعد الشهر وانا سارجع قبل حلول الدين فيقال ان قدومه غير متيقن. فقد يستمر في السفر. نعم احسن الله لقاء رحمه الله والثانية ليس له منعه. لانه لا يملك المطالبة به في الحال. ولا يعلم ان السفر مانع منها عند الحلول. فاشبه سفر قصير اذا الصواب الرواية الاولى رحمه الله وان كان الدين حالا والغريم معسر. لم تجز مطالبته لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الا ولا من قول ان كان الدين حالا ان اذا كان مؤجلا من باب اولى اولا لان الاجل لم يحل وثانيا ان الغريم معسر احسن الله لقاءه رحمه الله ولا يملك حبسه ولا ملازمته. لانه دين لا يملك المطالبة به. فلم يملك به ذلك كالمؤجل فان كان ذا صنعة ففيه روايتان. احداهما يجبر على اجارة نفسه. لما روي ان رجلا دخل المدينة. وكان ذا صنعه يعني المدينة المعجم قال فان كان الدين حالا والغريم معسر هذا الغريب اذا كان له صنعة حرفة ونحوها هل يجبر او لا يجبر؟ نعم قال رحمه الله فان كان ذا صنعة ففيه روايتان. احداهما يجبر على اجارة نفسه لما روي ان رجلا دخل المدينة وذكر ان وراء مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة بخمسة ابعرة وروى الدار قطني نحوه. وفيه اربعة ابعرة والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. ولان الاجارة عقد معاوضة فجاز ان يجبر عليه كبيع ما له لكن الحديث فيه ضعف لكننا نقول يجبر على اجبار نفسه لوفاء الدين يعني لو ما دام انه يتمكن من وفاء الدين بحرفة او صنعة او نحوه فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب احسن الله الي قال رحمه الله والثانية لا يجبر لما روى ابو سعيد ان رجلا اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم ولانه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة. نعم ولا منافاة يعني حديث الذي قال تصدقوا اي لا منافاة عيناينا في الرواية الاولى لان اولا لان هذا الرجل الذي اه قد وفى شيئا من الدين بخلاف الاول المعدم وثانيا انه يحمل على ان هذا الرجل ليس عنده صنعة او حرفة ثم ايضا ليس بالحديث ما يدل على ذلك اثباتا او عدما وما دام ان الحديث لا يدل على آآ اثبات بقى يا نعمة اثبات وجود الصنعة او عدمها فالاصل انه لا يستدل به. لان القاعدة ان ان النص او الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال به الاستدلال. فالصواب انه يجبر على ايجارة نفسه بل متى كان الانسان عنده حرفة وصنعة وعليه نفقة واجبة اجبر. يعني لو كان له زوجة واولاد واقارب ويتمكن من الانفاق عليهم بصنعة او حرف فيجب عليه ولا يقال انه انه يجلس هكذا عاطلا ولا ينفق عليهم لانه معدم بل يجب عليه ان يفعل الاسباب. نعم احسن الله اليك نقف على قوله