الثاني الثالث من المبطلات ترك بعمد واجبا اذا اذا الثالث هو ترك الواجب عمدا وقد بينا هذا ان الواجب اذا ترك عمدا بطلت الصلاة وان ترك السهوان جبر بسجود السهو وواجباتها ثمانيا اتت ان فات منها دون عمد جبرت بسجود السهو اما العمد بتركها فمبطل ذا الحد لتركه الرابع من المبطلات ترك الشرط عمدا ترك بعمد واجب او شرطا وهنا ترك الشرط ترك الشرط فيه تفاصيل فيه تفاصيل ويمكن ان ترد اجمالا الى ان من ترك السرط بغير عذر بطلت صلاته لان ترك الشرط احيانا مبطل للصلاة ولو كان سهوا كتارك الطهارة من الحدث وعلى المعتمد كتارك الطهارة من النجاسة ايضا سهوا فان صلاته تبطل نعم؟ وتارك النية لا تصح صلاته لا تنعقد صلاته وفيه تفاصيل استقبال القبلة فيه تفصيل. اجتهد في السفر في الحظر لكن اجمالا اذا اردنا ان نضع شيئا مجملا لسه لا تعمله دائما وانما تستدل به على هذه التفاصيل ويهديك فيها لا انه حاكم هذا ليس ضابطا حاكما ان تقول ترك الشرط من غير عذر طيب من غير عذر؟ ماذا نفسر مثلا في الطهارة من الحدث نقول للطهارة من الحدث ان ترك الوضوء بعذر وانتقل الى التيمم. ان ترك التيمم والوضوء لعدم الطهورين. فكل باب ينظر فيه بحسبه ليس فيه هكذا اطلاق واضح؟ شيخنا ما الاشكال لو رجعنا بعمد لانها ترجع للركن بترك الركن الزيادة لان ترك الركن اه يبطل ولو لم يكن عمدا الترك المطلق للركن مبطل له تفصيل لكنه شوف الترك اذا جعلناه تركا تركا تاما مطلقا صلى الصلاة وانتهى منها والركن فيها متروك صلاته غير صحيحة الترك المطلق في الركن مبطل عمدا كان او سهوا خلاص؟ وانما التفصيل في مطلق مطلق الترك واضح والله اعلم قال او شرط او يمكن ان تجعله ذلك لكن تحترز كنشلوها بزاف اه لا بس وش وتأمل ترك ايه ممكن اذا صح هذا صح؟ ممكن يقال انه اراد بذلك الرجوع الى الى الركن ايضا يمكن ذلك لكن مع الاحتراز من تعميم المفهوم من مع الاحتراز من تعميم مفهوم يعني مفهومهم هنا لا يعم كل الصور يعني ليس كل تارك للركن سهوا صلاته صحيحة لا وهو حتى في لو رجعت يا شيخ في اركانها اربعة وعشرون فليس في الاسقاط منها جبر يعني ليس ايضا قاطعا في الدلالة طيب نعم اجمالا اجمالا ومثل هذا الاجمال لابد معرفة من معرفة تفاصيله قال ترك بعمد واجبا او شرطا وقطع نية سلام وسطى. كذلك مما يبطل الصلاة قطع النية. اذا قطع النية بطلت صلاته. كذلك اذا سلم اثناءها قال سلام وسطى. اذا سلم اثناء الصلاة في وسط الصلاة فانه ايش؟ تبطله صلاته فان كان ذلك سهوا اذا سلم في اثناء الصلاة بقطع النية تبطل صلاته. اذا سلم في اثناء الصلاة عمدا بطلت وسهوا على تفصيل. اذا ذكر قريبا انه لم يتم صلاته انه يتمها ويسجد السهو. واذا طال الفاصل سلم سهوا وظن ان الصلاة انقضت وطال الفاصل ثم تذكر فانه يعيد الصلاة وتبطل صلاته قال رحمه الله تكلم ايضا مما يبطل الصلاة تكلم والناظم هنا اطلق لانه مطلق ايضا في المذهب وفيه استثناءات نادرة استثناءات نادرة في مسألة الكلام الذي لا يبطل مسائل نادرة اما اجمالا فان الكلام مبطل قليلا كان او كثيرا وعمدا كان او سهوا لمصلحة الصلاة او لغير مصلحته قال قهقهة ايضا اذا قهقه والقهقهة هي الضحك بصوت وفعل مستكثر وفعل هي المنونة لكن عشان القافية وفعل مستكثر عرفا كذلك مبطل اذا الفعل الكثير عرفا من غير جنس الصلاة يبطلها كذاك اكل الاكل في الصلاة يبطلها الاكل ولا يدخل فيه بلع ما بين الاسنان ونحو ذلك فانه لا يبطل الصلاة على خلاف في مسألة ان جرى به الريق لم يجري به الريق ان لم يتعمد ذلك هذا ما في اشكال انه لا تبطل لا تبطل الصلاة فيه الضحك بصوت نعم الضحك بصوت اما اذا لم يصدر صوت التبسم مكروه احيانا ربما الانسان لا ادري اذا اهتز وارتجف دون الصوت لا ادري والله اعلم قال كذلك ياكلوه واسود من الكلاب يقطعوا. المار بين يدي المصلي هل يبطل صلاته؟ قال لك اذا مر بين يديه كلب اسود بهيم وهو الذي ليس فيه الا السواد بطلت صلاته يقطع صلاته. قال لا غير لا غيره ممن يمر. حتى المرأة لو مرت لا تبطل لا يبطل شيء الا الكلب الاسود البهيم فقط قال لا غير لو بين يديه يقطعه. وهذا جناس تام. يقطع الاولى بمعنى يقطع الصلاة اي يبطلها. ويقطع الثانية بمعناها انه يجتاز ويمر بين يديه بين يديه يعني امامه