بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في باب شروط الصلاة. قال رحمه الله يصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد. ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة ولبس ما كله او غالبه حرير ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. او كان الحرير وغيره في الظهور سيان السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويصلي عريانا مع غصب يعني مع وجود ثوب غصب يعني مغصوب فاذا قدر انه حضرت الصلاة وليس عنده سوى ثوب مغصوب فانهم يصلي عريانا ولا يجوز له ان يستعمل هذا الثوب لان الغصب محرم مطلقا قال وفي حرير لعدم اي ويصلي في ثوب حرير بعدم وجود غيره فاذا حضرت الصلاة وليس عنده سوى ثوب حرير فانه يصلي فيه والفرق بين الغصب والحرير انه في ثوب الغصب انه اذا لم يجد الا ثوبا مغصوبا يصلي عريانا واذا لم يجد الا ثوب حرير صلى في الثوب الحرير الفرق بينهما من وجهين. الوجه الاول ان تحريم الغصب لحق الادمي وتحريم الحرير بحق الله عز وجل وثانيا ان الغصب محرم مطلقا فلم يؤذن فيه واما الحليب فانه يباح لبسه في مواضع قال رحمه الله ولا يعيد اي من صلى عريانا مع غصب او صلى في ثوب حرير لعدم مباح لا يعيد الصلاة مثال ذلك انسان حضرته الصلاة وليس عنده سوى وليس عنده سوى ثوب مغصوب فنقول اولا لا يجوز لك ان نستعمل الثوب المغصوب ان تصلي فيه ماذا يصنع؟ قال يصلي عريانا واذا صلى عريانا ثم قدر على الثوب لا تلزمه الاعادة لانه اتقى الله عز وجل ما استطاع كذلك ايضا لو لم يجد ما يستر به عورته سوى ثوب الحرير لعدم وجود ثوب مباح فيصلي بالحرير ولا يعيد ولا يعيد. اذا قوله ولا يعيد متعلق بالمسألتين في الثوب الغصب وفي ثوب الحرير قال رحمه الله وفي نجس لعدم ويعيد وفي نجس لعدم اي ويصلي في اي ويصلي في ثوب النجس لعدم غيره وهذا وجوبا يصلي في ثوب نجس لعدم غيره وجوبا فان صلى عريانا لم تصح صلاته ولكن هذا مشروط اعني جواز الصلاة في الثوب النجس اذا لم يمكنه التطهير اذا لم يقدر على تطهيره في الوقت مثال ذلك انسان مثلا دخل عليه وقت الصلاة واراد ان يصلي وليس عنده سوى ثوب نجس سوى ثوب نجس ولا يقدر على تطهيره. بعدم وجود ما يطهره به فحينئذ نقول يجب ان تصلي في هذا الثوب النجس هذا واحد وثانيا تعيد الصلاة فهذا لحكم اولا يجب ان يصلي في هذا الثوب النجس ولا يجوز له ان يصلي عريانا وثانيا انه يعيد الصلاة اما المسألة الاولى وهي وجوب الصلاة الثوب النجس ولا يجوز له ان يصلي عريانا قالوا لان ستر العورة اوكدوا من ازالة النجاسة ستر العورة اوكد واوجب من ازالة النجاسة واما كونه يعيد الصلاة قالوا استدراكا لما حصل في صلاته من خلل بترك شرط من شروطها وهو ازالة النجاسة واضح الثوب النجس. اذا لم يجد الا ثوبا نجسا يستر به عورته ان كان يقدر على تطهيره في الوقت وجب عليه ان يطهره لكن اذا لم يقدر على تطهيره ماذا يصنع؟ هل هل يصلي عريانا كالثوب المغصوب؟ او لا؟ نقول يجب عن يصلي في الثوب النجس وان يستر عورته به وجوبا ولا ولا يجوز ان يصلي عريانا لان ستر العورة اوكد من ماذا؟ الزيتون. اوكدوا من ازالة النجاسة يقول المؤلف رحمه الله ويعيد يعني يلزمه ان يعيد الصلاة التي صلاها في الثوب النجس مع عجزه عن تطهيره في الوقت لماذا يعيد الصلاة؟ قالوا استدراكا لما حصل في صلاته من خلل وهو انه صلى وهو انه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو ازالة النجاسة هذا هو المشهور من المذهب وهذا هو دليلهم او تعليلهم في هذه المسألة والقول الثاني انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يصلي فيه ولا يعيد يصلي فيه مراعاة لستر العورة ولا يعيد اولا لانه ما عليه واتقى الله عز وجل وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وثانيا ان اجتناب النجاسة واجب والواجبات تسقط بالعجز مسائل الواجبات وثالثا انه يلزم من الاعادة. يلزم من القول بوجوب الاعادة ان يفعل العبادة مرتين والله عز وجل لم يكلف عباده ان يفعلوا العبادة مرتين وهذا لا دليل عليه ولهذا سبق لنا ان قلنا ان كل قول فيه صلى واعاد فهو قول ضعيف كلما مر بك قول وقوله رحمه الله او غالبه حرير يعني يحرم لبس ما غالبه حرير اي اكثره اي نعم اي اكثره ظهورا هو الحرير تقريبا بجانب الحرير فاذا قدر انه لبس ثوبا فيه حرير وفيه غير الحرير. لكن الاكثر ظهورا هو الحرير انه يصلي ويعيد فهو قول ضعيف لماذا؟ نقول اولا لان الله عز وجل لم يكلف عباده ان يفعلوا العبادة مرتين وثانيا اذا كانت العبادة الاولى صحيحة فلماذا نأمره بالاعادة واذا كانت العبادة الاولى غير صحيحة فلماذا فلماذا نأمره بها وهي غير صحيحة واضح يعني اذا قدر ان الصلاة الاولى صحيحة. طيب لماذا نأمر بالاعادة مع صحة الصلاة طيب اذا قالوا العبادة الاولى فاسدة. لماذا نأمره بان يفعل ما هو فاسد ففعل ما هو فاسد في الواقع مضادة للشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا ما هو رد اذا نقول كل قول فيه صلى واعاد او لزمه ان يصلي ويعيد او توضأ واعاد اي بعبارة اعم. كل قول فيه كل قول فيه الالزام بفعل العبادة مرتين فهو وقول ضعيف بانه لا دليل على الاعادة لانه ان كانت الاولى صحيحة فلما الاعادة وان كانت الاولى فاسدة فلماذا نأمره ها بها طيب يقول المؤلف رحمه الله نعم هذا الصوب نعم انه يصلي في الثوب النجس ولا يعيد المتنجس هنا المتنجس طيب وقول المؤلف رحمه الله وفي نجس لعدم ويعيد وهذا بخلاف من حبس في محل النجس فان صلاته تصح لانه عاجز عن الانتقال عن هذا المكان او هذا الموضع فهو كعادم السترة فمثلا لو ان شخصا حبس في موضع النجس وصلى في هذا الموضع فان صلاته صحيحة لانه لا يمكنه الانتقال عن هذا الموضع فهو كما لو علم ما يستر به عورته ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم على الذكور للاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة يحرم على الذكور لا الاناث منسوج ومووه بذهب او فضة لقول اما بالنسبة للذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها وهذا يدل على ان الذهب والحرير محرم على الذكور واما الفضة واما تحريم الفضة على الذكور دون الاناث قالوا قياسا على الذهب وعلى الحرير لما فيه لما في ذلك من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين الذهب والفضة من حيث الاصل لا يجوز استعمالهما بالنسبة للذكر وسيأتي اذا يحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج المنسوج ما حيك من حياك او غزل من الذهب او الفضة فلا يجوز له ان يلبس شيئا منسوجا من ذهب او فضة قال ومموه مموه يعني بذهب او فضة التمويه ان يذاب الذهب او الفضة ثم يلقى في الاناء ليكتسب من لونه فيصير في رأي العين كأنه من ذهب او كأنه من فضة واضح هذا التمويه انه يماع الذهب والفضة ثم ثم يوضع في الاناء يعني يصب في اناء حتى يكتسب من لونه فيصير في رأي العين كأنه ذهب او كأنه فضة اذا حاصل من كلام المؤلف ان الذهب والفظة والمموه بهما والمنسود بهما حرام على الذكور دون الاناث اما بالنسبة للذهب والحرير حديث فلقول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها واما الفظة فقالوا بالقياس بما فيها من الخيلاء ولما فيها من كسر قلوب الفقراء وتظييق النقدين ولم يرد دليل خاص في تحريم الفضة على الذكور ولهذا تحريم الذهب محل اجماع وتحريم الفضة فيه خلاف وليعلم انما ذكره الفقهاء رحمهم الله من التعليل وهو قولهم لما فيه من الخيلا ان كلما دل على الخيلاء ان ورد النص بالنهي عنه بعينه فهو منهي عنه لهذا السبب وما دل على الخيلاء ما دل على الخيلاء ولم يرد فيه نص فهو على حسب نية الفاعل لكننا ننهى عنه اصلاحا للمجتمع ولان لا يقتدي به غيره ولان لا ايضا يتوسع يتوسع في هذا الامر. والا ليس كل ما فيه خيلاء يمنع كما قال المؤلف رحمه الله ولبس ما كله او غالبه حرير. لبس ما كله يعني يحرم لبس ما كله حرير اي جميعه في حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وهذا يدل على تحريم لبس الحرير على الذكور بل يدل على ان ذلك من كبائر ايش؟ الذنوب ان لبس الحرير من كبائر الذنوب ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه عقوبة وهي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة فان هذا الثوب يحرم لبسه تقريبا لجانب الاكثر. قال ويحرم ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان حرير وغيره في الظهور سياب يحرم ما سدي بالحرير والحم بغيره الصحيح نسيت نعم. ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. او كان الحرير وغيره في الظهور سيان ما سد تسلية الثوب هو نسجه طولا والحم يعني يوصي جا عرظا فما سدي يعني يعني انه نسج الحرير طولا وما نسج عرظا يسمى لحمة. فيباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. يعني مجرد تسبية اه الحام او كان الحرير وغيره في الظهور سيام الحاصل ان الحرير من حيث الاصل يحرم لبسه على الذكور لكن اذا وجد في الثوب فان كان الثوب حريرا خالصا حرم وان كان هو الاكثر ظهورا حرم وان كان الاقل جاز وان تساويا جاز عندنا الان اربع صور الصورة الاولى ان يكون الثوب حريرا خالصا. فالحكم انه محرم الصورة الثانية ان يكون الحرير هو الاكثر ظهورا فحينئذ يحرم الصورة الثالثة ان يكون الحرير هو الاقل يكون الحديث هو الاقل فيباح الصورة الرابعة ان يكون سواء ان يكون الحرير وما معه سواء فحينئذ يكون مباحا لماذا؟ قالوا لان الحرير ليس هو الغالب واذا لم يكن هو الغالب لم يحرم واذا انتفت الحرمة بقي حكم الاباحة واضح اذا نقول الحرير بالنسبة للبسه خلاصة ما ذكره المؤلف ان لبس الحرير له ثلاث له اربع صور. الصورة الاولى عن يقول الثوب كله حديث كله من الحديث فهذا محرم الثانية ان يقول الحرير هو الغالب. وهو الاكثر ظهورا. فيحرم تغريبا لجانب الاكثر والثالث ان يكون الحرير هو الاقل. فيباح تغريب اللجانب الاكثر والاكثر هو المباح الصورة الرابعة ان يكون الحرير وما معه سواء. ولهذا قلبه نفسيان فحينئذ يجوز ويباح. لماذا؟ نقول لان الحرير ليس هو الغالب واذا لم يكن هو الغالب الاصل هو الاباحة واذا انتفت واذا انتفى دليل الحرمة بقي نعم ثم قال المؤلف رحمه الله السابع شناب النجاسة الشرط السابع من شروط الصلاة اجتشاب النجاسة والنجاسة لغة ضد الطهارة النجاسة في اللغة ضد الطهارة وان اصطلاحا وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله في قولهم النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع انكاره كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن تعريف طويل لكنه جامع مانع النجاسة كل عين حرم تناولها. فقولنا كل عين حرم تناولها اي حرم الشارع تناولها مع امكانه يعني بامكان التناول خرج بذلك ما لا يمكن ايش تناوله قالوا كالصيوان وهو الحجر الصلب هذا لا يمكن طيب لا لحرمتها خرج به الصيد في حال في الحرم وفي حال الاحرام فانه محرم لحرمته لا لنجاسته ولا لاستقذارها خرج بذلك اعزكم الله البزاق والمخاط فانه يحرم تناوله استقذاره وليس لنجاسته ولا لضررها في عقل او بدن خرج بذلك الخمر ها فانه محرم لانه مضر بالعقل او بدن خرج به السم لانه محرم بضرره ايش؟ بالبدن اذا هذا هو حد النجاسة. كل عين حرم تناولها مع امكانه كل عين حرم الشارع تناولها مع تمكنه من تناولها طيب لماذا حرمها الشر؟ نقول لم يحرمها لانها محرمة لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن فخرج بقولنا مع امكانه ما لا يمكن الصوان وهو الحجر الصلب وخرج بقولنا لا لحرمتها خرج بهما حرم لحرمته لا لنجاسته كالصيد في الحرم والاحرام وخرج بقولنا ولا الاستقبالها ما يستقذر من البزاق والمخاط وخرج بقولنا ولا لضررها عقل او بدن خرج به ماذا الخمر والسم وان اردت تعريفا اخسر النجاسة وهي ان يقال كل عين كل عين امر الشارع بالتخلي عنها كل عين امر الشارع باجتنابها والتخلي عنها كل عين امر الشارع باجتنابها والتخلي عنها يقول المؤرث رحمه الله اجتاب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. يعني انه يجب على المصلي ان يجتنب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. او في هذه الامور الثلاثة في بدنه اي بدن المصلي ولبقعته اي التي يصلي عليها ولثوبه اي الذي هو لابس له. ومتصل به ما الدليل على وجوب النجاسة البدن والثوب والبقعة اما الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير نعم صحيح على هذا على على المذهب صحيح انه يصلي ولا يعيد احسن الله اليك انه يصلي عريان مع رسم هل هذا هو القول الراجح ولا؟ لا لا يصلي فيه اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة وقال عليه الصلاة والسلام انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير الثانية ليست الخبير الاولى انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني في امر شاق عليهما بلى انه كبير يعني من حيث العقوبة والاثم اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وهذا دليل على وجوب التنزه من البول وهو يدل على وجوب طهارة البدن ثانيا وثوبه الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب اولا قول الله عز وجل وثيابك فطهر على احد القولين والاية على القول الراجح عامة في الثياب الحسية والمعنوية يعني وثيابك فطهر اي طهر ثيابك الحسية وطهر ثيابك المعنوية فالتطهير هنا تطهير حسي وتطهير معنوي التطهير الحسي هو ان يطهرها من النجاسة والاقذار وما ينبغي ان يجتنب والطهارة المعنوية هو ان يطهرها من دنس الشرك هذا دليل الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه في الماء وفي لفظ ثم تنضحه بالماء وهذا دليل على وجوب التخلي من النجاسة في ماذا وايضا مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه فصلى الصحابة رضي الله عنهم بنعالهم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وفي اثناء الصلاة اتاه جبريل فاخبره فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم. اثناء الصلاة فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا وقال ان جبريل اتاني واخبرني ان فيهما عدا او قدرا وهذا يدل على ان ما يتصل بالمصلي يجب ان يكون خاليا من النجاسة لان النعال نوع من اللبس هي لبس ودل هذا على ان ما يلبسه المصلي وما يباشر بدنه يجب ان يكون طاهرا الثالث البقعة يعني التي يصلي عليها والدليل على وجوب تطهير البقعة عموم قول الله عموم قول الله عز وجل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا دليل على وجوب تطهير البيت الذي هو المسجد الحرام. ويلحق به سائر المساجد والدليل الثاني من السنة حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد في طائفة من المسجد وفي اخر الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او من ماء وهذا يدل على وجوب تطهير المساجد وبقع الصلاة من النجاسات يقول المؤلف رحمه الله مع القدرة وهذا في الواقع لا يختص بالنجاسة فالقدرة شرط بجميع الشروط والواجبات مع القدرة اي فان عجز عن التخلي عن النجاسة او في ثوبه او في بقعته فان هذا الشرط يسقط فان عجز في احد الثلاثة او في جميعها فان هذا الشرط يسقط كسائر الواجبات وهذا موجود يعني يوجد كالمرظى الذين يكونون في المستشفيات مثلا او في غيرها تجد ان المريض تكون ثيابه ملطخة بالنجاسة او البقعة التي يصلي عليها السرير قد يكون عليها نجاسة او قد يكون بدنه عليه نجاسة ولا يستطيع ان يتخلى عنها. فحينئذ يسقط عنه هذا الشرط ويصلي على حسب حاله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام على بقية هذا الشرط. والله اعلم نعم اذا كانوا كلهم اذا كانوا كلهم عراة كلهم اما اذا كان وحدة ولا ما يصلح ما يجوز تسقط عنهم جماعة المنهج يجوز لكن على القاعدة انه يجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر لكنهم يقولون الحرير لم يحرم تحريما مطلقا يعني ليس محرما على الاطلاق. بدليل انه يجوز للاناث ويجوز للحكة والحرب ونحوها يصلي فيه ولا يعيد لا ما يجوز هذي عريانة يقول يجب ان يصلي فيه وجوبا فان صلى عريانا لم تصح صلاته لماذا اول يصلي فيه مراعاة لستر العورة ستر العورة مقدم ويعيد لانه اخل بشرط من شروط الصلاة لا لا بس واجد هذا الذي لا يجوز اذا كان الثوب محرم هذا الثوب ليس محرم نجس فرق او بالمغصوب محرم ثوب الحرير محرم نصلي فيه وصلاته صحيحة لانه سبق لنا الناس انه لو صلى في ثوب محرم او في بقعة محرمة ان الصلاة صحيحة انفكاك الجهة وقلنا قاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها