﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.800
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى شرط النية ومن شروط صحة الصلاة وهو السادس منها وذكر في النية مسائل المسألة الاولى تعيين الصلاة في النية هل تجي تصلي تنوي الصلاة ولا تنوي تعيين صلاة بعينه؟ هذا واحد

2
00:00:18.900 --> 00:00:37.800
الثاني ما هو وقت النية الذي لا بد من الاتيان بالنية فيه او يستحب الاتيان بالنية فيه. الثالث ما هي مبطلات النية الرابع قلب النية قلب النية مو النية في القلب لكن عندنا قلب النية من نية مثلا فرض الى نفل ومن فرض الى فرض اخر واقف

3
00:00:37.900 --> 00:01:05.150
الخامس نية الامامة والائتمام هل هي مشترطة؟ ولا يكفي ان تنوي الصلاة بدأ اولا بتعيين النية. عندنا تعيين لازم هو تعيين غير لازم فاما التعيين اللازم فذكره بقوله ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. هذا التعيين اللازم. ان يعين الصلاة ان كانت معينة. مفهوم المخالفة

4
00:01:05.550 --> 00:01:31.400
ان كانت الصلاة غير معينة فيكفيه يكفيه نية الصلاة الصلاة غير معينة ما هي من يعطينا مثال على الصلاة غير المعين النفل المطلق طيب غيره ها الضحى نفل مقيد نعم هو الذي يخرج هو النفل المطلق التطوع المطلق. الوتر

5
00:01:31.500 --> 00:01:55.900
صلاة معينة ولا لا معينة التراويح معينة قيام الليل تطوع مطلق التطوع في الليل هذا هو قيام الليل فلو صلى في الليل بنية الصلاة بس صح واضح؟ طيب قال فيجب ان ينوي المصلي عن صلاة معينة. اما الصلاة غير المعينة وهو التطوع المطلق فلا يلزمه الا ان ينوي

6
00:01:56.200 --> 00:02:17.600
الصلاة فلو لم ينوي انه تطوع مطلق ايش رايكم يعني كبر للتطوع المطلق دون ان يعين انه تطوع مطلق نوى الصلاة وبس يصح نعم يصح يصح يكفي نية الصلاة طيب هذه النية اللازمة اللي هي تعيين الصلاة المعينة اما النية غير اللازمة فذكر منها خمسة امور

7
00:02:17.750 --> 00:02:37.000
قال ولا يشترط في الفرض في الفرض لا يشترط في الفرض طبعا اخر شيء في الفرض اكمل العبارة مرة واحدة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن. نيتهن. فلا يشترط في الفرض نية الفرضية. دخل ناوي

8
00:02:37.000 --> 00:03:01.950
يصلي الظهر وغاب عن ذهنه ان يستحظر انه يصلي الظهر فرضا لا نفلا شرايكم يصح ولا لا يصح يصح لان نية الفرضية ليست مشترطة هذا واحد ولا يشترط في الاداء نية كونه اداء. قام يصلي الظهر استحظر انه يصلي الظهر وقصد الظهر

9
00:03:02.100 --> 00:03:22.650
لكنه لم يستحضر هل هي صلاة اداء ولا قضاء تصح ولا لا تصح بل لو نوى الاداء وبانت قظاء مع جهله بكونها قضاء تصح ولا لا يظن ان الوقت لم يخرج ودخل وقال نويت تصلي الظهر اداء

10
00:03:22.800 --> 00:03:37.150
بقلبه طيب ناوي يصلي الظهر اداءك. تبين انها وقعت بعد الوقت ما هي اداء قضاء ايش رأيكم تصح لان لا يشترط نية الاداء ولا نية القضاء. قال ولا في القضاء نية القضاء

11
00:03:37.450 --> 00:03:53.400
ولا في النفل نية النفل قام يصلي الوتر ما يستحضر انها واجبة. على مذهب الحنفية ولا انها نفل فهل تصح ولا لا تصح ولا في الاعادة بطلت صلاته يقول له روح عيد الصلاة فلم يستحضر

12
00:03:53.500 --> 00:04:08.450
انه يعيد. نوى انه يصلي ظهر بس تصح ولا لا تصح هذا معنى قوله لا يشترط في الفرض ولا في الاداء ولا في القضاء ولا في النفل والاعادة نياتهن. وهذه النية التي لا يلزم تعيينها ما يلزم ان تعين هذا

13
00:04:08.450 --> 00:04:26.850
ثم انتقل الى وقت النية نعم فذكر وقت الافظلية ووقت الجواز اما وقت الافضلية فذكره بقوله وينوي مع التحريمه هذا وقت الافضلية ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وقت ما انت تقول الله اكبر النية حاضرة

14
00:04:27.100 --> 00:04:42.850
واضح؟ هذا وقت الافضلية وقت الجواز ما هو؟ وله تقديمها عليها بشرطين. التقديم يجوز بشرطين ما هما وله تقديمها عليها بزمن يسير هذا الشرط الاول ان يكون بزمن يسير الشرط الثاني

15
00:04:43.550 --> 00:05:07.450
في الوقت؟ في الوقت اذا تقديم النية عن التكبير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز بشرطين ان يكون قبلها بوقت يسير واليسير هنا ما ضابطه ما شاء الله احسنت هذا ضابط ذكره الشيخ عثمان رحمه الله ما ذكروه اصحاب المتون ولا اصحاب الشروع وانما ذكره الشيخ عثمان النجدي تفقها

16
00:05:07.550 --> 00:05:26.200
وآآ تخريجا وهو ان الضابط في ذلك ما لا تفوته الموالاة به في الوضوء ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء جعله هو ضابط اليسير هذا يعني يعني ضابط اه حسن ذكره الشيخ عثمان واخذه من اي مسألة

17
00:05:26.550 --> 00:05:41.450
اخذه من مسألة آآ في الغسل اخذوا من مسألة في الغسل قالوا في الغسل نحن عندنا في الغسل يشترط الموالاة ولا ما يشترط في الغسل لا يشترط امواله قالوا في الغسل

18
00:05:41.550 --> 00:06:00.850
اذا فاتت الموالاة فله ان يكمل الغسل بشرط تجديد نية يعني اذا غسل جزءا من بدنه وبعدين تركه حتى فاتت الموالاة هل له ان يكمل الغسل؟ قالوا يكمل لكن اشترطوا تجديد

19
00:06:01.200 --> 00:06:21.650
النية فاخذ منها الشيخ عثمان ان القدر الذي لا بد فيه القدر الذي تتقدم فيه النية هو ايش هو ما لا تفوت به الموالاة نعم ولا تخدمه بشرط ان يكون في زمن يسير الامر الثاني ان يكون في الوقت لو فرضنا ان الزمن اليسير دقيقتين

20
00:06:21.900 --> 00:06:44.700
خلاص وهو نوى صلاة الظهر قبل دخول وقتها بدقيقة وكبر اول ما دخل الوقت قدمها عليها بزمن يسير لكنه قبل قبل دخول الوقت؟ قالوا لا تصح على معتمد المذهب عند المتأخرين. ثم انتقل بعد ذلك الى مبطلات

21
00:06:44.950 --> 00:07:10.650
النية فقال فذكر مبطلين وهما فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت اذا ذكر ان مما يبطل النية قطعها ذكر ان مما يبطل النية قطعها ولا قطعها  ها قطع قطعها طيب ذكر ان قطع النية مما يبطلها

22
00:07:11.050 --> 00:07:31.850
كذا احسن هذا الامر الاول كيف قطع النية؟ وهو يصلي جزم بقلبه انه سيخرج من الصلاة قال خلاص يعني ما عادني نكمل الصلاة تمام؟ جا بيمشي فانبه ظميره قال كيف تترك الصلاة؟ كمل صلاتك

23
00:07:32.350 --> 00:07:49.800
بعد ما عزم على قطعها فهل يكمل ولا يعيد الصلاة من اولها؟ ها يعيد الصلاة من اولها لانها بطلت هذا واحد. اثنين التردد التردد والتردد ليس هو الوسوسة ليس هو الذهول عن النية

24
00:07:49.950 --> 00:08:10.750
الذهول عن النية كل الناس يسألونه اللي هو آآ استصحاب حكمها ان عندنا استصحاب ذكرها ان تكون النية حاظرة معك في كل اوقات الصلاة واستصحاب حكمه ان تنوي في اول الصلاة ثم لا تتردد ولا تقطع لكن التردد ان يتردد هل نوى او لم ينوي

25
00:08:10.750 --> 00:08:23.800
في اثناء الصلاة التردد هل نوى ام لم ينوي او تردد قال اكمل صلاتي ولا ما اكمل صلاتي كمل الصلاة ولا لا؟ خلني اتركها لا خليني اجلس. فترددت النية فهذا تبطل

26
00:08:23.900 --> 00:08:46.500
صلاته فانت قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. نعم ثم ذكر بعد ذلك قلب النية قلب النية وقلب النية له صور من فرض لنفل ومن فرض لفرض هذا الذي ذكره المصنف في مسائل اخرى لم يذكرها وبعضها لم يذكرها غيره لا ذكرها هو ولا ذكرها غيره من الاصحاب

27
00:08:46.750 --> 00:09:00.500
بعض صور قلب النية مشكلة ما ما نصوا عليها رحمهم الله. لكن الذي ذكره المصنف مسألتين قلب النية من فرض لنفل وقلب النية من فرض لفرض لفرض فما حكم قلب النية من فرض لنفل

28
00:09:01.650 --> 00:09:21.350
وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم اذا اذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. اذا قلب الفرض الى نفل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه جائز بشرطين من يستخرجها

29
00:09:25.450 --> 00:09:42.700
الاول الوقت ان يكون الوقت متسعا يعني باقي على ان يخرج وقت الظهر ساعة وهو يصلي الظهر قال يا ابا الظهر من ظهر الى نفل واضح طلب الظهر من ظهر الى

30
00:09:42.950 --> 00:10:01.050
نفل يصح ويجوز نعم هذا بالنسبة لقلب من فرض الاناث عكسها هو في صلاة الظهر وباقي على خروج الوقت ثلاث دقائق بحيث لا يمكن الا انه يصلي الظهر. فلو انه قطعها واستأنف من الاول

31
00:10:02.300 --> 00:10:19.350
لما ادرك الوقت هذا تضايق الوقت عليه هل يجوز له ان يضرب فرضه نفلا؟ لا. لا يجوز لا يجوز ان يقلب فرضه ونفله هذا الشرط الاول اللي هو ان يكون الوقت متسع الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون منفردا في الروظ قال منفرد

32
00:10:19.350 --> 00:10:39.350
اضاف صاحب الروض وانقلب منفرد او مأموم. طبعا هذا القيد لم يذكره اكثر الاصحاب ما ذكره الاقناع ولا المنتهى ما ذكروا اشتراط كونه منفردا او او مأموما قالوا انقلب يعني اطلقوا المسألة في المصلي. ووجه تخصيصه بالمنفرد ما هو

33
00:10:39.350 --> 00:11:03.600
وجه تخصيصه بالمنفرد ليش الامام مثلا لماذا لا يجوز له قلب فرضه نفلا هم ما يدرون عن نيته كيف يظنون انه سهل؟ تفضل يا شيخ نعم لان قلب الامام نيته من فرض الى نفل يؤدي الى بطلان صلاة

34
00:11:03.600 --> 00:11:23.600
الصلاة من خلفه اذا كانوا يصلون خلفه مفترضين وهو قلب صلاته فرض من فرض الى نفلة المذهب انه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل فلهذا لا يجوز للامام ان يبطل صلاة من خلفه هذا المنفرد هو صلاتهم تنقلب من فرض نفل اما هذا فانه سيؤدي ذلك الى بطلان صلاة من خلفه

35
00:11:23.600 --> 00:11:45.750
نعم ولهذا قيدها بالمنفرد. وهذا الحكم الجواز. والجواز هنا هو مطلق للجواز. لا الجواز المطلق مطلق الجواز وليس الجواز المطلق وش قصدنا من هذا الكلام؟ ها مطلق الجواز يعني ولو مع الكراهة هذا جواز

36
00:11:45.750 --> 00:11:58.550
تمام؟ اما الجواز المطلق يعني بلا كراهة هذا الذي نقصده فالمقصود هل هنا في كراهة ولا ما في؟ هم يقولون ان لم توجد ان لم توجد مصلحة او غرض صحيح

37
00:11:58.650 --> 00:12:15.100
اذا وجد غرض صحيح لذلك فلا كراهة بدون كراهة. ان لم يوجد غرض صحيح فانه يكره له ذلك. مثال الغرض الصحيح انه يريد يقلب الى نفل ليقطع النفل ثم يدرك جماعة واحد دخل للمسجد

38
00:12:15.600 --> 00:12:30.750
دخل للمسجد وقام صلى الظهر منفرد ما وجد جماعة شوية دخلت جماعة في المسجد واقيمت واقاموا الصلاة ماذا يصنع؟ يبغى يدركهم يصلي معهم جماعة ماذا يصنع يقطع الصلاة؟ قالوا لا

39
00:12:31.050 --> 00:12:52.650
اقلب فرضك نفلا ثم اقطع النفل ليش ما تقطع الفرض؟ لان الفرض الاصل عدمه جوازي قطعي فقال وتقلب فرظك نفل وتلحق الجماعة فهذا غرظ صحيح هذا غرض صحيح. وان كان ورد عن الامام احمد قطع الصلاة قطع الصلاة حتى من المفترض لادراك الجماعة. وخرج عليه الاصحاب

40
00:12:52.850 --> 00:13:09.002
تخريجا اولويا قطع المتنفل اه صلاته لذلك. نعم وعلى كل حال فنقول ايش نقول ان وجد غرض صحيح فلا كراهة وان لم يوجد غرض صحيح فيكون هناك كراهة