ان كانت الصلاة غير معينة فيكفيه يكفيه نية الصلاة الصلاة غير معينة ما هي من يعطينا مثال على الصلاة غير المعين النفل المطلق طيب غيره ها الضحى نفل مقيد نعم هو الذي يخرج هو النفل المطلق التطوع المطلق. الوتر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى شرط النية ومن شروط صحة الصلاة وهو السادس منها وذكر في النية مسائل المسألة الاولى تعيين الصلاة في النية هل تجي تصلي تنوي الصلاة ولا تنوي تعيين صلاة بعينه؟ هذا واحد الثاني ما هو وقت النية الذي لا بد من الاتيان بالنية فيه او يستحب الاتيان بالنية فيه. الثالث ما هي مبطلات النية الرابع قلب النية قلب النية مو النية في القلب لكن عندنا قلب النية من نية مثلا فرض الى نفل ومن فرض الى فرض اخر واقف الخامس نية الامامة والائتمام هل هي مشترطة؟ ولا يكفي ان تنوي الصلاة بدأ اولا بتعيين النية. عندنا تعيين لازم هو تعيين غير لازم فاما التعيين اللازم فذكره بقوله ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. هذا التعيين اللازم. ان يعين الصلاة ان كانت معينة. مفهوم المخالفة كذا احسن هذا الامر الاول كيف قطع النية؟ وهو يصلي جزم بقلبه انه سيخرج من الصلاة قال خلاص يعني ما عادني نكمل الصلاة تمام؟ جا بيمشي فانبه ظميره قال كيف تترك الصلاة؟ كمل صلاتك صلاة معينة ولا لا معينة التراويح معينة قيام الليل تطوع مطلق التطوع في الليل هذا هو قيام الليل فلو صلى في الليل بنية الصلاة بس صح واضح؟ طيب قال فيجب ان ينوي المصلي عن صلاة معينة. اما الصلاة غير المعينة وهو التطوع المطلق فلا يلزمه الا ان ينوي الصلاة فلو لم ينوي انه تطوع مطلق ايش رايكم يعني كبر للتطوع المطلق دون ان يعين انه تطوع مطلق نوى الصلاة وبس يصح نعم يصح يصح يكفي نية الصلاة طيب هذه النية اللازمة اللي هي تعيين الصلاة المعينة اما النية غير اللازمة فذكر منها خمسة امور قال ولا يشترط في الفرض في الفرض لا يشترط في الفرض طبعا اخر شيء في الفرض اكمل العبارة مرة واحدة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن. نيتهن. فلا يشترط في الفرض نية الفرضية. دخل ناوي يصلي الظهر وغاب عن ذهنه ان يستحظر انه يصلي الظهر فرضا لا نفلا شرايكم يصح ولا لا يصح يصح لان نية الفرضية ليست مشترطة هذا واحد ولا يشترط في الاداء نية كونه اداء. قام يصلي الظهر استحظر انه يصلي الظهر وقصد الظهر لكنه لم يستحضر هل هي صلاة اداء ولا قضاء تصح ولا لا تصح بل لو نوى الاداء وبانت قظاء مع جهله بكونها قضاء تصح ولا لا يظن ان الوقت لم يخرج ودخل وقال نويت تصلي الظهر اداء بقلبه طيب ناوي يصلي الظهر اداءك. تبين انها وقعت بعد الوقت ما هي اداء قضاء ايش رأيكم تصح لان لا يشترط نية الاداء ولا نية القضاء. قال ولا في القضاء نية القضاء ولا في النفل نية النفل قام يصلي الوتر ما يستحضر انها واجبة. على مذهب الحنفية ولا انها نفل فهل تصح ولا لا تصح ولا في الاعادة بطلت صلاته يقول له روح عيد الصلاة فلم يستحضر انه يعيد. نوى انه يصلي ظهر بس تصح ولا لا تصح هذا معنى قوله لا يشترط في الفرض ولا في الاداء ولا في القضاء ولا في النفل والاعادة نياتهن. وهذه النية التي لا يلزم تعيينها ما يلزم ان تعين هذا ثم انتقل الى وقت النية نعم فذكر وقت الافظلية ووقت الجواز اما وقت الافضلية فذكره بقوله وينوي مع التحريمه هذا وقت الافضلية ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وقت ما انت تقول الله اكبر النية حاضرة واضح؟ هذا وقت الافضلية وقت الجواز ما هو؟ وله تقديمها عليها بشرطين. التقديم يجوز بشرطين ما هما وله تقديمها عليها بزمن يسير هذا الشرط الاول ان يكون بزمن يسير الشرط الثاني في الوقت؟ في الوقت اذا تقديم النية عن التكبير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز بشرطين ان يكون قبلها بوقت يسير واليسير هنا ما ضابطه ما شاء الله احسنت هذا ضابط ذكره الشيخ عثمان رحمه الله ما ذكروه اصحاب المتون ولا اصحاب الشروع وانما ذكره الشيخ عثمان النجدي تفقها وآآ تخريجا وهو ان الضابط في ذلك ما لا تفوته الموالاة به في الوضوء ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء جعله هو ضابط اليسير هذا يعني يعني ضابط اه حسن ذكره الشيخ عثمان واخذه من اي مسألة اخذه من مسألة آآ في الغسل اخذوا من مسألة في الغسل قالوا في الغسل نحن عندنا في الغسل يشترط الموالاة ولا ما يشترط في الغسل لا يشترط امواله قالوا في الغسل اذا فاتت الموالاة فله ان يكمل الغسل بشرط تجديد نية يعني اذا غسل جزءا من بدنه وبعدين تركه حتى فاتت الموالاة هل له ان يكمل الغسل؟ قالوا يكمل لكن اشترطوا تجديد النية فاخذ منها الشيخ عثمان ان القدر الذي لا بد فيه القدر الذي تتقدم فيه النية هو ايش هو ما لا تفوت به الموالاة نعم ولا تخدمه بشرط ان يكون في زمن يسير الامر الثاني ان يكون في الوقت لو فرضنا ان الزمن اليسير دقيقتين خلاص وهو نوى صلاة الظهر قبل دخول وقتها بدقيقة وكبر اول ما دخل الوقت قدمها عليها بزمن يسير لكنه قبل قبل دخول الوقت؟ قالوا لا تصح على معتمد المذهب عند المتأخرين. ثم انتقل بعد ذلك الى مبطلات النية فقال فذكر مبطلين وهما فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت اذا ذكر ان مما يبطل النية قطعها ذكر ان مما يبطل النية قطعها ولا قطعها ها قطع قطعها طيب ذكر ان قطع النية مما يبطلها بعد ما عزم على قطعها فهل يكمل ولا يعيد الصلاة من اولها؟ ها يعيد الصلاة من اولها لانها بطلت هذا واحد. اثنين التردد التردد والتردد ليس هو الوسوسة ليس هو الذهول عن النية الذهول عن النية كل الناس يسألونه اللي هو آآ استصحاب حكمها ان عندنا استصحاب ذكرها ان تكون النية حاظرة معك في كل اوقات الصلاة واستصحاب حكمه ان تنوي في اول الصلاة ثم لا تتردد ولا تقطع لكن التردد ان يتردد هل نوى او لم ينوي في اثناء الصلاة التردد هل نوى ام لم ينوي او تردد قال اكمل صلاتي ولا ما اكمل صلاتي كمل الصلاة ولا لا؟ خلني اتركها لا خليني اجلس. فترددت النية فهذا تبطل صلاته فانت قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. نعم ثم ذكر بعد ذلك قلب النية قلب النية وقلب النية له صور من فرض لنفل ومن فرض لفرض هذا الذي ذكره المصنف في مسائل اخرى لم يذكرها وبعضها لم يذكرها غيره لا ذكرها هو ولا ذكرها غيره من الاصحاب بعض صور قلب النية مشكلة ما ما نصوا عليها رحمهم الله. لكن الذي ذكره المصنف مسألتين قلب النية من فرض لنفل وقلب النية من فرض لفرض لفرض فما حكم قلب النية من فرض لنفل وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم اذا اذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. اذا قلب الفرض الى نفل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه جائز بشرطين من يستخرجها الاول الوقت ان يكون الوقت متسعا يعني باقي على ان يخرج وقت الظهر ساعة وهو يصلي الظهر قال يا ابا الظهر من ظهر الى نفل واضح طلب الظهر من ظهر الى نفل يصح ويجوز نعم هذا بالنسبة لقلب من فرض الاناث عكسها هو في صلاة الظهر وباقي على خروج الوقت ثلاث دقائق بحيث لا يمكن الا انه يصلي الظهر. فلو انه قطعها واستأنف من الاول لما ادرك الوقت هذا تضايق الوقت عليه هل يجوز له ان يضرب فرضه نفلا؟ لا. لا يجوز لا يجوز ان يقلب فرضه ونفله هذا الشرط الاول اللي هو ان يكون الوقت متسع الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون منفردا في الروظ قال منفرد اضاف صاحب الروض وانقلب منفرد او مأموم. طبعا هذا القيد لم يذكره اكثر الاصحاب ما ذكره الاقناع ولا المنتهى ما ذكروا اشتراط كونه منفردا او او مأموما قالوا انقلب يعني اطلقوا المسألة في المصلي. ووجه تخصيصه بالمنفرد ما هو وجه تخصيصه بالمنفرد ليش الامام مثلا لماذا لا يجوز له قلب فرضه نفلا هم ما يدرون عن نيته كيف يظنون انه سهل؟ تفضل يا شيخ نعم لان قلب الامام نيته من فرض الى نفل يؤدي الى بطلان صلاة الصلاة من خلفه اذا كانوا يصلون خلفه مفترضين وهو قلب صلاته فرض من فرض الى نفلة المذهب انه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل فلهذا لا يجوز للامام ان يبطل صلاة من خلفه هذا المنفرد هو صلاتهم تنقلب من فرض نفل اما هذا فانه سيؤدي ذلك الى بطلان صلاة من خلفه نعم ولهذا قيدها بالمنفرد. وهذا الحكم الجواز. والجواز هنا هو مطلق للجواز. لا الجواز المطلق مطلق الجواز وليس الجواز المطلق وش قصدنا من هذا الكلام؟ ها مطلق الجواز يعني ولو مع الكراهة هذا جواز تمام؟ اما الجواز المطلق يعني بلا كراهة هذا الذي نقصده فالمقصود هل هنا في كراهة ولا ما في؟ هم يقولون ان لم توجد ان لم توجد مصلحة او غرض صحيح اذا وجد غرض صحيح لذلك فلا كراهة بدون كراهة. ان لم يوجد غرض صحيح فانه يكره له ذلك. مثال الغرض الصحيح انه يريد يقلب الى نفل ليقطع النفل ثم يدرك جماعة واحد دخل للمسجد دخل للمسجد وقام صلى الظهر منفرد ما وجد جماعة شوية دخلت جماعة في المسجد واقيمت واقاموا الصلاة ماذا يصنع؟ يبغى يدركهم يصلي معهم جماعة ماذا يصنع يقطع الصلاة؟ قالوا لا اقلب فرضك نفلا ثم اقطع النفل ليش ما تقطع الفرض؟ لان الفرض الاصل عدمه جوازي قطعي فقال وتقلب فرظك نفل وتلحق الجماعة فهذا غرظ صحيح هذا غرض صحيح. وان كان ورد عن الامام احمد قطع الصلاة قطع الصلاة حتى من المفترض لادراك الجماعة. وخرج عليه الاصحاب تخريجا اولويا قطع المتنفل اه صلاته لذلك. نعم وعلى كل حال فنقول ايش نقول ان وجد غرض صحيح فلا كراهة وان لم يوجد غرض صحيح فيكون هناك كراهة