﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.050
قال رحمه الله ولا سجود على مأموم دخل مع الامام من اول الصلاة الا الا تبعا لامامه ان سهي على الامام فيتابعه وان لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. فان قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. او

2
00:00:21.050 --> 00:00:47.950
القراءة في حرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولا سجود على مأموم ان دخل مع الامام من اول الصلاة الا اتبع لامامه المأموم صلاته مرتبطة بصلاة الامام صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلف عليه. فاذا كبر فكبر

3
00:00:47.950 --> 00:01:15.350
ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث. اذا هناك ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأموم. ولذلك المأموم يدع واجبات في الصلاة كله من اجل متابعة الامام لو دخل مسبوق مع الامام في صلاة المغرب في الركعة بعد ان رفع الامام رأسه من الركوع من الركعة الاولى

4
00:01:15.800 --> 00:01:32.250
الركعة الاولى بالنسبة لها هي الثانية بالنسبة للامام. سيجلس للتشهد في غير محله بل الاحسن لو لو دخل معهم في الركعة الثانية بعد ان رفع رأسه من الركعة من ركوع الثانية

5
00:01:32.450 --> 00:01:49.500
سيجلس التشهد في غير محله وهو الركعة الثالثة بالنسبة للامام هي الاولى بالنسبة له بالنسبة له فيتابع الامام في هذه الزيادة لان صلاته مرتبطة. بل ربما يدع التشهد الاول كله متابعة في الامام

6
00:01:49.500 --> 00:02:12.850
لو دخل معه في الركعة الثانية في رباعية سيجلس بالتشهد في غير موضعه ويترك التشهد في موضعه كل ذلك من اجل متابعة  هل على المأموم سجود؟ يقول المؤلف لا سجود على مأموم دخل مع الامام من اول الصلاة الا تبع الامام. المأموم اما ان يكون مسبوقا او غير مسبوقا

7
00:02:12.850 --> 00:02:29.000
فان كان غير مسبوق فلا سجود عليه الا تبع الامام بمعنى ان المأموم اذا ادرك الصلاة من اولها فلا سجود عليه الا تبعا للامام. ان سجد الامام سجد وان لم يسجد لم

8
00:02:29.000 --> 00:02:54.800
هذا بالنسبة لمن؟ لمن؟ ادرك الصلاة من اولها. وشلون سوا  واضح؟ الا تبعا لامامه. لا تبع الامام واضح؟ طيب في المسبوق ما حكم سجوده ما حكم شدود مسبوق؟ نقول مسبوق ان سجد الامام قبل السلام سجد معه بكل حال

9
00:02:54.950 --> 00:03:09.400
وان سجد الامام بعد السلام لم يسجد معه بكل حال مسبوق اللي فاتته ركعة او اكثر ان سجد الامام قبل السلام سجد معه بكل حال لانه الى الان صلاته مرتبطة بصلاة الامام

10
00:03:09.550 --> 00:03:24.950
وان سجد الامام بعد السلام لا يسجد معه. لان صلاته انفصلت عن صلاة امامه قام يقضي ما فاته هل يسجد؟ نقول هنا في التفصيل. ان ادرك السهو ان ادرك المأموم السهو

11
00:03:25.400 --> 00:03:43.950
سجد سواء كان قبل السلام ام بعده؟ السلام وان لم وان لم يدرك السهو ان لم يدرك سهو امامه فلا سجود عليه ما رأيكم لو قدر ان المأموم لما قام يقضي ما فاته؟ سها هو المأموم

12
00:03:44.300 --> 00:04:02.750
يسجد يسجد فيها الحال يسجد اذا نقول القاعدة على القول الراجح حتى في كلام المؤلف الان قد يحصل فيه تشويش. القاعدة على قول الراجح انه لا سجود على المأموم الا تبعا لامامه

13
00:04:03.000 --> 00:04:20.800
وهذا بالنسبة لمن؟ لمن دخل مع امام من اول الصلاة. اما المسبوق فلا سجود عليه الا في حالين. الحالة الاولى ان ادرك السهو والحالة الثانية ان سهى في قضائه. ان سهى في قظائه وما سوى ذاك لا سجود عليه

14
00:04:20.850 --> 00:04:42.150
واضح الان اذا نقول المأموم له حالات الحالة الاولى ان يدرك الصلاة من اولها. فلا سجود عليه الا تبعا الا تبعا للامام. والحال الثانية ها ان يكون مسبوقا بان يكون فاته شيء من الصلاة. فهل عليه السجود؟ نقول عليه السجود في في حالين. او

15
00:04:42.150 --> 00:04:58.850
الصورتين الصورة الاولى ان ادرك السهو والصورة الثانية انتهى في قضائه مثال ذلك مأموم دخل مع امام في الركعة الثانية. وقام الامام عن التشهد الاول. قام الامام عن التشهد الاول

16
00:04:58.900 --> 00:05:17.250
سجد الامام للسهو قبل السلام يسجد المأموم قبل السلام. نعم. نعم يسجد. يسجد متابعة الله ثم تنبغي على المأموم من ركعة لا ركعة واحدة. يقوم المسؤول يقضي ما فاته يأتي بركعة ويسجد للسهو المأموم

17
00:05:17.400 --> 00:05:38.700
المرة الثانية يسجد لماذا؟ لان سجودها اول ليس في محله اذ ان محل السجود في اخر الصلاة وهو سجد متابعة للامام متابعة الامام طيب مثال اخر مأموم دخل مع مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثالثة فسجد المأموم فسجد الامام قبل السلام

18
00:05:38.700 --> 00:05:56.700
في تركه التشهد يسجد المأموم؟ نعم قبل السلام ما في اشكال وانت مغمض. نعم. قبل السلام يسجد يسجد. طيب قام المسبوق يقضي ما فاته. يسجد؟ نعم. لا. لانه لم يدرك؟ السهو. موضع؟ السهو. السهو. لم يدرك موضع السهو

19
00:05:56.800 --> 00:06:21.500
طيب مثال اخر هذا بالنسبة للسجود قبل السلام  مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثالثة. والامام في الركعة الثانية تشهد وظن انه في الركعة الاخيرة وسلم ثم نبه وقام بعد ان قال دخل معه مسبوق اينما حل السجود بالنسبة للمأموم هل للامام؟ بعد السلام بعد السلام لما سلم الامام

20
00:06:21.500 --> 00:06:38.350
من صلاته سجد هل يسجد المأموم؟ لا. نقول لا يسجد. لا يسجد لماذا؟ اولا لانفصاله عن صلاة انفصال الصلاة عن صلاتهما هذا واحد. وثاني انه لم يدرك السهو. فيقضي ما فاته

21
00:06:38.350 --> 00:06:51.400
ولا يسجد ايضا يقضي من فاته ولا يسجد؟ لماذا لا يسجد؟ يقول لانه لم يدرك السهو. طيب لو قدر انه دخل مع الامام في الركعة الثانية سلم ناسيا فسلم تبعا له

22
00:06:51.450 --> 00:07:12.800
ولما سلم الامام من صلاته صلى الثالثة والرابعة تشهد وسلم وسجد سجدتين للسهو. هل يتابعه المأموم؟ لا. ها؟ لا. لا لا  قام يقضي ما فاته ركعة واحدة. وش ماذا يصنع؟ ها؟ يسجد بعد السلام. يسلم ثم يسجد للسهو. اذا نقول المأموم

23
00:07:12.800 --> 00:07:32.550
المأموم ان ادرك الصلاة من اولها فلا سجود عليه الا تبعا ايمانا. وان كان مسبوقا فلا سجود عليه الا السورتين الصورة الاولى ان ادرك السهو والصورة الثانية ان سهى هو في قضائه سهو في قضائه

24
00:07:33.200 --> 00:07:59.250
كيف ادرك  طيب ولهذا قال ان سهى عليه ان سهى ان سهي عن الامام فيتابعه. وان لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه وظاهر كلامه رحمه الله ان سهي عن الامام فيتابع انه يتابعه ولو بعد السلام. على المذهب. قال المذهب لو

25
00:07:59.250 --> 00:08:17.750
ان الامام زاد في صلاته. يعني سلم من صلاته سلم من صلاته قبل تمامها. محل السجود سعد السلام سلم الامام المأموم نقول اسجد معه لا تسلم اسجد بدون سلام. ثم تقوم لقضاء

26
00:08:17.900 --> 00:08:34.250
ما فاتك هذا على المذهب ولهذا قال وان لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه فان قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قال قائما فيكره له الرجوع او يشرع في القراءة فيحرم قياسا على التشهد

27
00:08:34.650 --> 00:08:58.950
الاول سجود السهو واجب. واجب فكأنه ترك واجبا من الواجبات. وليترك واجب ويصل الى الركن الذي يليه لا يرجع. قال مسبوق سلم معه سهوا يسجد مسبوق سلم معه سهوا يعني سهام عمامة ولسهوه نعم يسجد مسبوق سلم مع امامه سهو يعني سهل مسبوق وفي صلاة

28
00:08:58.950 --> 00:09:18.550
السهو حصل من المأموم دون الامام. مثل مأموم دخل في الركعة الثانية مأموم دخل مع الامام في الركعة الثانية الامام جلس في التشهد في الركعة الاخيرة. المأموم جلس معه لما قال الامام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

29
00:09:18.850 --> 00:09:43.800
هذا رجل ساهي سلم يوم سلم بقي ركعة بقي علي ركعة يقوم ايش؟ يقضي ما فاته. يسجد للسهو ولا لا؟ نعم. يسجد للسهو لانه سهى في صلاته ولهذا المؤلف شف ذكر ثلاث حالات. قال ويسجد مسبوق سلم معه سهوا. ولسهوه مع امامه او في من

30
00:09:43.800 --> 00:10:03.800
هذه الثلاث حالات التي يكون فيها السجود على من المسبوق على المسبوق الحالة الاولى اذا سلم اذا سهى مع امامه يعني سها هو دون امام. والحالة الثانية اذا سهى مع امامه. والحالة الثالثة اذا سهى فيمنفرد

31
00:10:03.800 --> 00:10:19.750
اذا سعى في منفرد به نعم لا ما يتحمل عنه اذا كانت صلاته معه. ايه يعني دخل معه من اول الصلاة  ولذا نقول نتحمل عنه اذا لا فرق بين اذا قام لقضاء ما فاته وسهى

32
00:10:20.350 --> 00:10:47.450
نعم الشيخ احسن الله اليك الان المسبوق اذا لم يكن عليه سجود مع الامام يعني يوم الصلاة. لا لا ايه لكن يعني لم لم يجب عليه السجود مع الامام عليه السجود الامام يعني سهى. ايه. ولم يدركه سهو الامام. معليش سجود. طيب لكن لو سه هو بنفس ايه يسجد لسهوه لا لسهو امام

33
00:10:47.850 --> 00:11:08.850
يعني مثلا مثلا لماذا لم يتحمل الامام لان صلاته انفصلت عنه يعني لو قدر اني مسبوق دخل مع امام في الركعة الاخيرة واضح؟ طيب الامام سجد قبل السلام لان الامام ترك التشهد. المأموم يسجد تبعا

34
00:11:08.900 --> 00:11:29.700
تبعا ايش؟ الامام. هذا المسبوق لما قام يقضي ما فاته وادرك ركعة لما قام يقضي من فاتح في الركعة الثانية بالنسبة لقضائه تركت التشهد الاول هو يقول اسجد قبل الصلاة ايش؟ السلام. هل سجوده قبل السلام هذا؟ قضاء للسجود الذي سجده مع الامام او لسهوه هو

35
00:11:29.700 --> 00:11:52.800
بسهوه لكن يا شيخ هو سهم مع مع الامام في حالة انه ادرك مثلا ركعة مع الامام سها هو مثلا في واجب نعم  يسجد يسجد. احنا قلنا ثلاث حالات اذا سهى اذا ادرك السهو. ولو كان ما دام مسبوق انفصلت صلاته

36
00:11:53.050 --> 00:12:08.300
شف اللي ما عليه السجود هو الذي ادرك الصلاة من اولها. يعني انت رجلان احدهما ادرك الصلاة من اولها. واخر فاتته ركعة كلاهما حصل الاول اللي ادرك الصلاة من اوله نسي تسبيح ركوع او سجود

37
00:12:09.000 --> 00:12:27.300
والثاني مثله. نقول الاول لا سجود عليه. يتحمل عنه الامام والثاني عليه السجود اذا لابد من من بداية الصلاة يقول ولا سجود على على مأموم ادرك الصلاة من اولها اولها احترازا من ايش

38
00:12:27.600 --> 00:12:49.650
المسبوق؟ نعم قال رحمه الله وان لم يسجد الامام للسهو سجد مسبوقا اذا فرغ وغيره بعد اياسه من سجوده وسجود السهو اي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده اي تعمده. ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا او جهلا. واجب لفعله

39
00:12:49.650 --> 00:13:07.700
الصلاة والسلام وامره في غير حديث. والامر للوجوب وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. طيب المسبوق تفصيل السجود بالنسبة للمسبوق

40
00:13:08.200 --> 00:13:27.500
ان سجد الامام قبل السلام سجد معه في كل حال. وان سجد بعد السلام لا يسجد معه بكل حال. ثم ان قام اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته او ادرك السهو ثلاث مسائل يسجد فيها قال ويسجد مسبوق

41
00:13:27.750 --> 00:13:49.350
سلم مع امامه سهوا يعني مثل مسبوق داخل مع الامام في الركعة الاولى في الركعة الثانية رباعية الامام سلم هو سلم نسي وقام يقضي ما فاته نقول هنا يسجد السهو. المسألة الثانية لسهوه مع امامه. في سهوه مع امامه. مثل قام الامام الى زائدة ورجاء

42
00:13:49.350 --> 00:14:05.950
او ركع الامام مرتين وركع معه. او ترك الامام من تشهد وتركه معه ربنا يستر. او فيمن فرد به في منفرد به. فاذا قال قائل كيف يسجد مع انه في السابق ولا سجود على مأموم الا تبع الامامة؟ نقول لان

43
00:14:05.950 --> 00:14:24.550
لان المسبوق اذا قام يقضي ما فات فقد انفصلت صلاته عن صلاة الامام. وسجود السهو انما يكون في اخر الصلاة قال وان لم يسجد الامام للسهو سجد مسبوق اذا فرغ. اذا لم يسجد الامام السهو سجد مسبوق

44
00:14:24.900 --> 00:14:41.850
اذا فرغت اذا قدر ان الامام ترك ما يوجب سجود السهو ولم يسجد حصل من الامام سهو يوجب شدود السهو ولم يسجد ماذا نصنع؟ نقول من مع الامام لا ياخذ اما ان يكون مسبوقا

45
00:14:41.950 --> 00:14:59.350
او غير مسبوق المسبوق يقول يسجد اذا فرغ. على الاصل لان اصل محل السجود بالنسبة الى اخر الصلاة. اخر الصلاة مثال ذلك مأموم دخل مع الامام بالركعة الثانية الركعة الثانية

46
00:14:59.550 --> 00:15:17.900
الامام قام عن التشهد الاول وفرغ من صلاته ولم يسجد محل السدود قبل السلام لم يسجد ماذا يصنع المأموم؟ المسبوق نقول اذا سلم الامام وقام يقضي ما فاته يسجد قبل ان يسلم. طيب هذا بالنسبة للمسبوق قال وغيره

47
00:15:17.900 --> 00:15:39.850
يعني غير المسبوق وهو الذي ادرك الصلاة من اولها بعد اياسه من سجوده بعد اياسه من سجوده فاذا ايس من سجوده سجد اذا ايس من سجوده سجد واضح؟ مثال ذلك في المثال السابق هذا المأموم دخل مع امام من اول الصلاة من اول الصلاة

48
00:15:39.900 --> 00:15:57.750
وقام الامام عن التشهد الاول محل السجود قبل السلام لما جلس الامام للتشهد الاخير انتظر المأموم ان يسلم ان يسجد ولم يسجد فسلم المأموم الامام في هذا الحال متى يسجد

49
00:15:57.800 --> 00:16:16.300
يقول يسجد بعده ولما ايس يسجد بعده يسجد بعده واضح طيب وهو قوله رحمه الله وغيره بعد اياسه من سجوده نقول هذا ما لم يكن الامام ترك السجود لعدم اعتقاد وجوبه

50
00:16:16.350 --> 00:16:41.400
فان ترك الامام السجود لعدم اعتقاد وجوبه فلا يسجد المأموم لانه تابع للامام اما اذا ترك الامام السجود نسيانا فان المأموم يسجد تبعا له سبعا له واضح الان؟ اذا اذا ترك الامام سجود السهو فعل ما يوجب سجود السهو وتركه

51
00:16:41.650 --> 00:17:02.600
فهل يسجد المأموم او لا يقول هذه مسألة لها حلال الحالة الاولى ان نعلم ان المأموم ان الامام ترك السجود لعدم اعتقاد وجوبه اعتقاد وجوبه فهنا يسجد من المأمون لم يسجد؟ لا لا يسجد المأموم. لانه تابع الامام

52
00:17:02.850 --> 00:17:23.600
الثانية ان نعلم ان ان الامام ترك السجود سهوا هنا يسجد المأمون مثال ذلك امام هم بالقيام عن التشهد الاول ورجع هم ورجاء واتى بالتشهد وفي اخر الصلاة لم يسجد

53
00:17:23.900 --> 00:17:36.150
انتظر المأموم ان يسجد لم يسجد سلم سأله لماذا ما سجدت؟ قال انا لا اعتقد الوجوب مثل هذا عندي ارى انه لا يوجب سجود السهو لانها حركة يسيرة ولا لا؟ نعم

54
00:17:36.550 --> 00:17:58.750
المأموم لا يسجد لا يسجد. طيب لو كان الامام يرى مثل هذا يرى انها مثل هذا يوجب السجود. لكن نسي  يستثنى هل يسجد طيب يقول رحمه الله وسجود السهو خلاصة الكلام الان ان السجود السهو بالنسبة للمأموم

55
00:17:59.300 --> 00:18:13.850
له حال الحالة الاولى ان يكون قد ادرك الصلاة من اولها فلا سجود عليه الا تبعا لامامه الثاني ان يكون مسبوقا فيسجد في ثلاث حالات ان سهم عمامه او ادرك السهو

56
00:18:13.900 --> 00:18:38.650
اوسع فيمن فرج فيه قال وسجود السهو لما؟ اي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده اي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى هذه القاعدة في سجود السهو كل قول او فعل اذا تعمده بطلت الصلاة فانه يوجب سجود السهو

57
00:18:38.800 --> 00:18:58.800
هذي القاعدة كل قول او فعل اذا تعمده بطلت فانه يجب له السجود كل قول اذا تعمده احتراز من ايش؟ مثل لو تعمد ترك تسبيح الركوع والسجود او تعمد ترك التشهد الاول

58
00:18:59.350 --> 00:19:19.350
تبطل الصلاة اذا يجب السجود للسهوه لو تركه سهوا  مفهوم كل قول او فعل اذا تعمده الانسان يعني تعمد تركه او فعله تبطل الصلاة فاذا نسيه شرع سجود وجب سجود

59
00:19:19.400 --> 00:19:36.350
والمراد اذا كان من جنس الصلاة. المراد اذا كان من جنس الصلاة احترازا من ايش من غير ولهذا قول المؤلف وسجود السهو اي وسجود السهو لما؟ اي لفعل شيء او تركه من جنس الصلاة لابد يقيد

60
00:19:36.350 --> 00:19:54.150
لان الذي من غير الصلاة اما ان يبطلها او لا يؤثر فيها سجود السهو انما يسرع للفعل الذي او للترك الذي من جنس الصلاة سواء كان قولا ام فعلا لكن بالنسبة للافعال

61
00:19:54.550 --> 00:20:14.400
يجب السجود وبالنسبة للاقوال يسن السجود ما سبق من هذا انه اذا زاد في الصلاة او نقص وجب. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه سنة اذا عرفها من القاعدة. قاعدة سجود السهو. ان كل

62
00:20:14.550 --> 00:20:31.250
قول او فعل اذا تعمده بطلت صلاته فاذا نسيه وجب السجود له. ولهذا قال وسجود السهو ماء اي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده اي تعمده. ومنه اللحن المحيل للمعنى

63
00:20:31.600 --> 00:20:55.500
يعني اذا لاحن لحنا يحين المعنى وقوله رحمه الله ومنه اللحن المحيل المعنى انما نص عليه بوجود الخلاف فيه مثل اللحن محل المعنى المراد في الفاتحة ولا في غيرها  هل غير الفاتحة واجب؟ لا. ها؟ غير واجب

64
00:20:55.700 --> 00:21:15.950
في الفاتحة لان غير الفاتحة لو لم يقرأها اصلا لم تجب لو لم يقرأها اصلا ما ما لم يضره ذلك مثال اللحن المحيل للمعنى الفاتحة انعمت نعم يحي المعنى  اياك

65
00:21:16.250 --> 00:21:58.650
هذا ايضا محيل الحمد لله الحمد لله لكن محيل طيب الرحمن الرحيم الرحمن ابن رحيم    مالك يوم الدين اياك اياك نعبد     اياك نعبد  طيب اهدنا الصراط المستقيم   اهدنا طيب الصراط المستقيم

66
00:21:58.950 --> 00:22:28.600
اهدنا الصراط المستقيم    اهدنا الصراط المستقيم   المعنى يعني المعنى يختل؟ لا. طيب المهم اذا لحن لحن الوحيد للمعنى فانه ايش؟ سهوا او جهلا واجب لفعله عليه الصلاة والسلام وامره به في غير حديث والامر للوجوب

67
00:22:28.850 --> 00:22:46.750
قال ولا وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في موضعه لا يجب له السجود بل الاشياء التي لا يطول عليها التي لو تعمد تركها لم تبطل الصلاة لم يجب لها سجود السهو

68
00:22:47.050 --> 00:23:03.400
لو تعمد ترك رفع اليدين عند الافتتاح او عند الركوع او عند الرفع منه تأمل ترك التورك تعمد ترك السورة بعد الفاتحة. نقول هذا لا يوجب سجود السهو بل يسن. قال وزيادة قول مشروع

69
00:23:03.400 --> 00:23:22.750
السلام لو مثلا قرأ الفاتحة في الركوع  الصلاة تبطل او لا؟ لا تبطل كما سبق وهل يجب سجود السهو؟ نقول لا يجب سجود السهو لانه لم يحصل نقص في صلاته. قال غير السلام لانه اذا سلم

70
00:23:22.950 --> 00:23:42.950
فقد اتى بزيادة والفرق بين السلام وبين غير ذكرنا ما هو الفرق انه بالسلام يخرج يخرج من الصلاة بل يسن بالثاني. ثم قال وتبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب افظليته قبل

71
00:23:42.950 --> 00:24:08.000
السلام فقط. بل تبطل بتعمده ترك سجود مسنون قوله رحمه الله وتبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب افضليته قبل استفدنا من قول المؤلف تبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب افضليته قبل السلام ان استفدنا فائدته ان سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون

72
00:24:08.000 --> 00:24:32.500
والفائدة الثانية ان كونه قبل السلام او بعد السلام على سبيل الوجوب للافضلية على سبيل الافضلية. ولهذا قال افظليته قبل السلام قالت بل تبطل بتعمده ترك سجود مسنون. فلتبطل بتعمده ترك سجود مسنون فلا تبطل. ها فلا تبطل

73
00:24:32.500 --> 00:24:52.350
بتعمده ترك سجود مسنون ولا واجب محل افضليته بعد السلام الى اخره. اذا نقول هذا كلام استفاد من فائدته. الفائدة الاولى ان ان سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده. والفائدة الثانية ان كونه قبل السلام او بعد السلام

74
00:24:52.800 --> 00:25:10.800
على سبيل الافضلية اما المسألة الاولى وهي ان سجود السهو يكون تارة قبل السلام وتارة بعد السلام فهذا نعم وردت به السنة وردت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود قبل السلام وبعد السلام

75
00:25:11.150 --> 00:25:29.000
لكن متى يسجد قبل السلام؟ ومتى يسجد بعد السلام نقول اما على المذهب فالسجود السهو كله قبل السلام كله قبل السلام الا في مسألة واحدة وهي ما اذا سلم قبل اتمام صلاته

76
00:25:29.500 --> 00:25:50.650
وسلم قبل اتمام صلاته يعني مثل لو سلم من ثلاث في رباعية محل السجود ها بعد السلام بعد السلام وما سوى ذاك فهو قبل السلام واضح؟ طيب على المذهب كل كل سجود السهو قبل

77
00:25:50.850 --> 00:26:10.300
السلام حب السلام الا اذا سلم من صلاته قبل اتمامها. والقول الثاني في المسألة ان سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين يقول قبل السلام في موضعين. الموضع الاول اذا كان النقص

78
00:26:10.400 --> 00:26:30.900
النقص مثل لو ترك التشهد لو ترك واجبا كالتشهد الاول تسبيح ركوع سجود وما اشبه ذلك يسجد متى قبل السلام الموضع الثاني في الشك مع عدم الترجيح اذا شك ولم يترجح عنده شيء

79
00:26:31.300 --> 00:26:52.800
فإن محل السجود يكون  قبل السلام. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين. في الزيادة اذا زاد في صلاته والموضع الثاني اذا شك شكا مع الترجيح الشك بدون ترجيح يكون كمتى

80
00:26:53.200 --> 00:27:09.150
قبل السلام ايه ده؟ يكون سجود السهو عن القول الراجح قبل السلام في موضعين في النقص والشك في بلا ترجيح ويكون بعد السلام في موضعين في الزيادة وفي الشك مع الترجيح

81
00:27:09.300 --> 00:27:23.050
طيب اذا قال قائل ما هي الحكمة من كونه قبل السلام في النقص وبعد السلام في الزيادة وقبل السلام في الشك بدون ترجيح وبعد السلام في الشك مع الترجيح نقول اما مسألة مسألة الزيادة والنقص

82
00:27:23.200 --> 00:27:40.100
فالامر فيها ظاهر لان النقص خلل في الصلاة النقص خلل في الصلاة فكان من المناسب ان يجبر صلاته قبل ان يخرج منها انت الان حصل منك خلل في الصلاة نقول اجبر هذا الخلل قبل ان تخرج منها

83
00:27:40.150 --> 00:28:01.100
فيقول سجود السهو قبل السلام في مسألة الزيادة الى خامسة او ركع مرتين. يقول يسجد بعد السلام ليش؟ لان لا تجتمع زيادتان في الصلاة. لانه لو سجد قبل السلام سجود السهو في الواقع زيادة على ايش؟ هيئة الصلاة

84
00:28:01.650 --> 00:28:19.700
ولا مو بزيادة؟ زيادة فاذا مثل لو قدر انه قام الى خامسة او كرر الركوع مرتين او كرر السجود ثلاث مرات وقل نسجد قبل السلام حصل في الصلاة زيادتان لا تجتمع الزيادة في الصلاة نقول

85
00:28:20.050 --> 00:28:38.400
يكون بعد السلام ولان الزيادة في الواقع لا تؤثر في الصلاة كتأثير النقص الزيادة هو اتى بالصلاة كاملة لكن زاد فيها. فهمنا الان بالنسبة للزيادة وبالنسبة للنقص. فقيل بالنسبة للشك

86
00:28:38.650 --> 00:28:55.300
الشك الشك بلا ترجيح يعني الانسان شك ولم يترجح عنده شيء. يكون محل السجود قبل السلام لماذا؟ نقول لان الشك يقدح في الصلاة نقص الان النية في الصلاة لابد ان تكون

87
00:28:55.350 --> 00:29:18.250
مستمرة فكونك تتردد في جزء منها هذا يخل او يضعف النية وهذا نقص فيكون السجود قبل السلام قبل السلام طيب بالنسبة للشك مع الترجيح يعني الانسان مثل شك والله هذه الثالثة او الرابعة الثالثة او الرابعة شك

88
00:29:18.300 --> 00:29:35.300
ثم ترجح عنده انها الرابعة يقول يكون السجود بعده السلام. لماذا؟ نقول لانه لما شك هذا الشك نقص فاذا ترجع عنده هذا الترجيح يطرد الشك الاول يلغيه فيكون في صلاته

89
00:29:35.350 --> 00:29:57.250
يقول هذا هذا الشك وجوده كعدمه سيكون السجود بعده طيب الشك مع الترجيح انت شككت في صلاتك تقول والله هذه الركعة الثالثة او الرابعة هذا قدح ينقص الصلاة يعني يعني اثر في اذا ترجح عندك هذا الترجيح يلغي الشك يطرده

90
00:29:57.250 --> 00:30:17.450
فكأن صلاتك لم يحصل فيها ايش؟ خلل فيكون السجود  اذا يكون السجود قبل السلام في موضعين في النقص والشك بلا ترجيح. وبعد السلام في موضعين في الزيادة وفي الشك نعم الترجيح

91
00:30:17.800 --> 00:30:37.200
اما عن المذهب فسجود السهو كله قبل السلام الا في موضع واحد وهو ما اذا سلم قبله قبل تمامها طيب عمل الناس الان على اي شيء مرة مطلقا  يعني يعملون على المذهب. نعم

92
00:30:37.250 --> 00:30:59.400
في بعض العوام ينكر السجود بعد السلام قديما لها الاسوء اهون شوي ينكرونه انكارا عظيما لكن في الواقع لا وجه لامكان بل ينكر على  من جعله قبل السلام مطلقا يعني هذا القول الذي يجعله قبل السلام ضعيف

93
00:30:59.550 --> 00:31:22.450
والله يا اخوان اذا اذا رأينا مثلا اماما يصر على ان سجود السهو قبل السلام دائما  ننكر عليه ونبين نقول السنة كذا وكذا السنة كان  لا لا يجب التعلم يجب التعلم يرتاح ما يرتاح

94
00:31:22.550 --> 00:31:44.250
لاحظوا يا اخوان لاحظوا السنة السنة اذا ماتت او خشي ان تموت وجب اظهارها يجب اظهار السنة اذا كنت تخشى او كنا نخشى ان السنة تموت وتندثر يجب اظهارها يجب اظهار واظهارها متظمن للفعل

95
00:31:44.350 --> 00:32:09.200
الاصل في السنة ان فعلها سنة مسنود  لكن اذا خشينا من ان ترك السنة هذا يؤدي الى اندثارها تصبح كانها يعني ليست من الشر في هذه الحال يجب اظهارها يجب اظهارها لا لذات الفعل ولكن لاجل الاظهار

96
00:32:09.500 --> 00:32:24.200
ردات الفعل هي سنة لكن يجب اظهارها ليبين للناس ان هذا من الشر. كيف وهذا القول بان السهو يكون قبل السلام؟ وجوبا او بعد السلام وجوبا وقد قال به جمع من المحققين

97
00:32:24.800 --> 00:32:42.500
طيب هو قول نعم استفدنا الفائدة الثانية ان كونه قبل السلام او بعد السلام على التفصيل السابق على سبيل الاستحباب. على سبيل استحباب فلو سجد قبل السلام فيما محله بعده

98
00:32:42.700 --> 00:33:01.650
او العكس صلاته صحيحة لكنه تارك للافضل وذهب الشيخ الاسلام رحمه الله الى ان ما قبل السلام يجب ان يكون قبل السلام وما بعد السلام يجب ان يكون بعد السلام. وان المصلي اذا تعمد ترك سجود قبل السلام

99
00:33:02.400 --> 00:33:26.300
وجعله بعده او تعمد ترك سجود بعد السلام وجعله قبله فان صلاته تبطل تبطل وهذا القول اصح لان السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان سجود السهو عن النقص يكون قبل السلام. وعن الزيادة يكون بعد السلام وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني

100
00:33:26.350 --> 00:33:45.600
صلوا كما رأيتموني اصلي اذا تعمد تركه ترك ما قبل السلام الى ما بعده او تعمد السجود قبل اذا تعمد ان يسجد قبل السلام لما يشرع بعده او بعد السلام ما يشرع قبله عمدا فان صلاته

101
00:33:45.950 --> 00:34:12.600
لانه تعمد ترك الواجب وسبق لنا ان سجود السهو لما يبطل عمده  وان كل فعل اذا تعمده الانسان بل قلنا ان الواجبات اذا تعمد الانسان تركها فان صلاته فيكون قد تعمد ترك الواجب. لان سجود السهو اذا كان قبل السلام وتركه كانه تعمد تركه. فعله بعد السلام لا يجزئ

102
00:34:12.950 --> 00:34:31.450
اذا كان السجود سهو بعد السلام وفعله قبل السلام ارتكب محظورين اولا انه زاد في الصلاة وثانيا ان هذا السجود وجوده كعدمه لكن لاحظوا بالنسبة اذا تعمد لكن اذا كان ناسيا

103
00:34:31.850 --> 00:34:47.400
ميسي او جاهلا مثل ما يدري قبل السلام ومن بعده وسجد هذا صلاته صحيح يقول رحمه الله بل تبطل بتعمده ترك السجود مسنون فلا تذكر بتعمده ترك سجود مسنون ولا واجب محل

104
00:34:47.400 --> 00:35:10.850
افضليته بعد السلام وهو ما اذا سلم قبل اتمامها لانه خارج عنها فلم يؤثر في ابطالها. وعلم من قوله افظليته ان كونه قبل السلام او بعده ندب من ورود الاحاديث في كلا الامرين. طيب يقول وهو ما اذا سلم قبل اتمامه لانه خرج عنها فلم يؤثر في ابطالها

105
00:35:11.250 --> 00:35:29.750
هذا يؤثر في ابطالها   يسجد السهو بعد السلام اذا سجد وهو ايش قبل السلام طيب وقوله رحمه الله وعلم من قوله افضليته ان كونه قبل السلام او بعده ندب لورود الاحاديث بكلا الامرين نعم الاحاديث وردت

106
00:35:29.750 --> 00:35:52.050
الامرين لكن الحديث ورد في التفصيل لم ترد على سبيل التخيير وانما وردت على سبيل التعيين النقص قبل السلام والزيادة بعده والشك بلا ترجيح قبله والشك مع الترجيح بعده هنا اشكال في كلام المؤلف رحمه الله

107
00:35:52.500 --> 00:36:13.950
يقول وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سجود السهو واجب افظليته قبل السلام فقط نعم يقول فقط احتراز مما افظليته بعده. السلام فلا تبطل. والفرق ان ما قبل السلام ان السجود قبل السلام من الصلاة

108
00:36:13.950 --> 00:36:31.100
تأثر في ابطالها. وما بعد السلام خارج عن الصلاة فلم يؤثر في ابطالها ليس هذا هو الاشكال. الاشكال الان عرفنا ان سجود السهو كون ان كونه قبل السلام او بعد السلام على سبيل

109
00:36:31.650 --> 00:36:51.950
المذهب الافضلية فكيف تبطل بترك سنة لا لا مو تبطل بترقي وعلم من قوله افظليته ان كونه قبل السلام او بعده نجد ايه مستحق انك تسجد قبل السلام او بعد السلام؟ على سبيل الافضلية

110
00:36:52.450 --> 00:37:05.700
اذا كان على سبيل الافضلية كيف يكون المؤلف تبطل بترك سجود سهو افضليته قبل السلام يعني الان انسان بيسجد السهو ترى التشهد الاول نقول ان سجدت قبل السلام او بعده

111
00:37:07.100 --> 00:37:23.650
زاد في الصلاة نقول ان سجدت قبل السلام او بعده كله واحد لكن الافضل بعد السلام واضح؟ هذا لكن مع ذلك يقول اذا تبطل بترك سجود سهو وافضليته بعد قبل السلام. يقول اذا ترك سجود سهو قبل السلام

112
00:37:23.650 --> 00:37:47.400
نقول كونه قبل السلام او بعده كونه سجود السهو قبل السلام مبادئ على سبيل الافضلية هذا ابتداء اما اذا عين انه سوف يسجد قبل السلام فيجب ان يسجد قبله  مثال وانسان ترك التشهد الاول

113
00:37:47.500 --> 00:38:03.900
التشهد يوجب السجود؟ السهو قبل السلام يقول انت ايها المصلي بالخيار ان شئت اسجد قبل السلام وان شئت اسجد بعد السلام التشهد افظليته سجوده لو عينوا قال سوف اسجد قبل السلام

114
00:38:04.300 --> 00:38:22.700
في الاول انت مخير لكن اذا قلت خلاص سوف اسجد قبل السلام تعين فاذا تركه عمدا فقد تعمد ترك واجب في الصلاة فتبطل صلاته اما مسألة لو كان العكس قام الى زائدة

115
00:38:22.900 --> 00:38:42.250
هنا يوجب سجود السهو نقول كونه قبل السلام او بعد السلام على سبيل الافضلية طيب هو قال اريد ان اسجد بعد السلام  وسجد قبل السلام يجزئ لنا؟ نعم. محمد بيجزئ. لانه استبق على المذهب الكلام

116
00:38:42.300 --> 00:39:04.300
يقول يجزئ لان كونه يسجد في الصلاة هذا اوفق وايضا من باب استباق الخيرات مفهوم الان؟ اذا عرفنا كلام المؤلف ان سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام وان ذلك يعني كونه قبل السلام او بعده على سبيل الاستحباب والافضلية

117
00:39:04.450 --> 00:39:19.850
اذا كان على سبيل الاستحباب والافضلية لماذا يبطل اذا تعمد تركه الانسان وجب عليه سجود السهو قبل السلام وتعمد ان يجعله بعد السلام المؤلف يرى انها تكفر الا يناقض هذا

118
00:39:20.450 --> 00:39:40.250
قوله ان كونه قبل السلام او بعده على سبيل الافضلية يلاقوا نعم تناقض حقيقة واقع الامر فكيف الجم نجمع بينهما نقول ان كونه قبل السلام او بعده على سبيل افظله ابتداء ابتداء الامر

119
00:39:41.200 --> 00:40:04.100
واما اذا عين عين محل السجود هو هذا في مائدة قبل السلام. وانه سوف يسجد قبل السلام فاخره عمدا فان صلاته لانه تعمد ترك واجب في الصلاة طيب يقول رحمه الله وان نسيه اي سجود السهو

120
00:40:04.200 --> 00:40:23.400
اه الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا  هذا مفهوم قول وتبطل. لكن اذا نسيه نقول يسجد ولو بعد السلام لكن يقول المؤلف ان قرب زمنه. ان قرب زمنه

121
00:40:23.800 --> 00:40:45.900
وفهم منه انه اذا بعد الزمن فقط سقط وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه يسجد ولو بعد الزمن يسجد السهو ولو بعد الزمن فلو ذكر انه سهى في صلاة الفجر وذكر في قبيل الظهر فانه يسجد

122
00:40:46.700 --> 00:41:08.750
وعلل ذلك رحمه الله بان سجود السهو جابر والجابر لا يشترط اتصاله بالمجبور جابر لا يشترط اتصاله بالمجبور فيسجد ولو طال الزمن لكن الجمهور على الاول وهو انه اذا طال الزمن ها

123
00:41:09.200 --> 00:41:27.450
لا يسجد لان الجابر لابد ان يكون متصلا في المجبور اذ لانه اذا لم يتصل به لم يعلم انه جابر له لم يعلم بانه جابر له في الصواب في هذا المذهب وهو ان سجود ان ان قرب الزمن

124
00:41:27.600 --> 00:41:45.250
فانه يسجد وان بعد الزمن فانه يسقط. يقول رحمه الله ثم ذكر سجد وجوبا ان قرب زمنه وان شرع في صلاة حتى لو شرع في صلاة اخرى فاذا سلم فان طال الفصل عرفا او احدث

125
00:41:45.400 --> 00:42:06.500
نعم وان شرع في صلاة اخرى فاذا سلم يعني يسجد اذا سلم. وان طال الفصل طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد لم يسجد صلاته اذا فهمنا من هذا من كلام المؤلف ان السهو يسقط في مواضع ثلاث ذكر ثلاث مواضع يسقط فيها الموضع الاول اذا قال الفصل

126
00:42:06.900 --> 00:42:29.000
اذا طال الفصل فلا سجود الخلاف السابق الموضع الثاني اذا شرع في صلاة اخرى  لا لا اذا خرج شوف اذا طال الزمن ثانيا اذا احدث ثالثا اذا خرج من المسجد

127
00:42:29.250 --> 00:42:50.400
مسائل يسقط فيها سجود السهو المسألة الاولى اذا قال الفصل يؤخذ من قوله انقلب زمنه ومن قول الشرع رحمه الله وان طال فس عرفا لماذا نقول لتعذر ها البناء؟ لان سجود السهو جابر ومع طول الفصل لا يمكن. الثاني اذا احدث

128
00:42:50.900 --> 00:43:15.950
اذا حصل حدث يسجد والسبب ان السجود السهو حكم حكم السجود الصلاة ومعلوم ان سجود الصلاة يبطل ها يبطل بالحدث طيب اذا خرج من المسجد وظاهره ولو قرب الزمن لماذا؟ قالوا لانه فارق محل السهو

129
00:43:16.050 --> 00:43:40.500
فهو كخيار المجلس الخيار ما دمت في المجلس. اذا فارقت المجلس سقط الخيار. المتبايعان في الخيار ما لم يتفرقا فهذا يسجد ما لم يفارق المحل  والصحيح انه لا يسقط. وان المدار على طول الفصل وعدمه

130
00:43:40.550 --> 00:43:56.750
ولهذا نقول القول الراجح ان انه يسجد ان قرب الزمن مطلقا ولو ها. خرج من المسجد من المسجد طيب اذا خرج من المسجد هل نلزمه بان يرجع الى محله ويسجد فيه

131
00:43:57.000 --> 00:44:23.550
صلى وخرج. ادركناه عند المكتب هناك  ترك تركت التشهد الاول انا كنت اصلي ولا لاحظتك؟ لكن ما تمكنت اني انبهك خرجت قبلي يسجد في يعني يرجع للمسجد. نعم. ها في موضع نعم والاكمل ان يرجع الى محله ويسجد فيه

132
00:44:23.950 --> 00:44:47.000
افرض انه عند باب المسجد عند العامود  ما هو بزيادة ما هو بمشكلة نقول افضل ان يرجع الى محل ايش الى محل من صلى فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما في قصة تقدم فصلى ما ترك. صلى ما ترك

133
00:44:47.000 --> 00:45:02.650
قال العلماء الاكمل والافضل ان يسجد السهو في محل في محل الذي حصل فيه الخلل لكن هذا ليس بشرط. اذا نقول مناط الحكم مناط الحكم في مسألة السجود وعدمه طول

134
00:45:02.650 --> 00:45:18.800
الفصل او الحذر اذا طال الفصل او احدث فاذا طال الفصل لم يسجد واذا احدث لم يسجد لانه وخلى بشرط من شروط الصلاة. قال وصحت صلاته من اقول تبطل الصلاة؟ صحت صلاته

135
00:45:19.250 --> 00:45:36.400
لا تصح طيب لو شرع في صلاة اخرى يعني قدر انه مثلا صلى الفريضة وقام يصلي راتبة واثناء صلاته ذكر انه ترك التشهد الاول في الصلاة في صلاة الفريضة. هل نقول اقطع النافلة واسجد

136
00:45:36.650 --> 00:45:54.350
او نقول اتمها واذا فرغت اسجد انسان المؤلف يقول فاذا سلم وان شرع في صلاة اخرى فاذا سلم يعني يسجد هذا مأموم هذا انسان منفذ يصلي صلاة الظهر قائم عن التشهد الاول

137
00:45:55.700 --> 00:46:16.800
الشوط الاول بعد ان سلمنا الصلاة وذكر الاذكار قام يصلي الراتبة في اثناء صلاة الراتبة ذكر انه ترك التشهد او نبهه شخص على انه ترك التشهد انا كنت الاحظك قمت على التشهد الاول لكن انا في الصلاة ولا اتمكن من تنبيهي

138
00:46:16.900 --> 00:46:40.750
علم هل يقطع الصلاة ويسجد السهو او يمضي ويسلم فاذا فرغت سجد المؤلف الشراء يتمها ثم يسجد ثم يسجد فاذا قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما اذا سلم من نقص

139
00:46:40.900 --> 00:46:57.950
من سلم قبل تمامها قلنا اذا شرع في الصلاة قطعها   الانسان مثلا يصلي الظهر فسلم من ثلاث ركعات ثلاث ركعات قام يصلي الراتبة. ثم ذكر انه ما صلى الا ثلاث

140
00:46:58.150 --> 00:47:25.650
يقول يجب ان تقطعها الراتبة وتأتي بالركعة الناقصة وهنا اذا ترك سجود السهو يقول اكمل وبعد على السؤال ما في اجر ما هو الفرق   يقول اول اللي سلم عن نقص هذا صلاته لم تتم اخل بأركانه في الصلاة

141
00:47:26.250 --> 00:47:41.700
تخل بأركان بل بركعة كاملة. اما هذا الذي ترك الذي تذكر سدس السهو فجدوس السهو سجود السهو ايش جابر للصلاة واجب وجابر للصلاة وهو ايضا في الواقع لا دخل له

142
00:47:41.750 --> 00:48:07.600
خارج عنها  اقول عندنا مسألة المسألة الاولى اذا ذكر ان عليه سهوا وقد شرع في الصلاة فانه يسجد اذا فرغ منها مثال ذلك رجل صلى الظهر وفرغ منها ثم شرع في نافلة. وفي اثناء صلاته ذكر انه ايش؟ قام الى

143
00:48:07.600 --> 00:48:27.800
خامسة او انه تركي التشهد يعني فعل فعلا يوجب السجود هنا هل نقول اقطع صلاتك اقطعها غشت ثم استأنفها او امضي فيها واذا فرغت منها اسجد   طيب لو حتى نشرح في فريضة حتى لو شرع في فريضة

144
00:48:28.000 --> 00:48:40.850
المفروض انه يجمع بين الظهر والعصر مسافر مسافر صلى الظهر صلى الظهر ولما فرغ من الصلاة صلى الظهر ركعتين لما شرع في صلاة العصر ذكر مثل انه ترك كتسبيح ركوع او سجود. يوجب سجود السهو

145
00:48:41.100 --> 00:48:57.950
شرع في الصلاة الان العصر ان يقول اقطع العصر واسجد او امضي في العصر فاذا فرغت منها اسجد سهل ايش السهو هين الثاني. طيب سبقنا انه اذا سلم من صلاته قبل تمامها

146
00:48:58.200 --> 00:49:16.250
اسلم الصلاة قبل تمامها ماذا عليه ها؟ وشرع في اخرى؟ يقطع. يجب القطع في المثال السابق في السابق لو قدر انه صلى الظهر ثم شرع في صلاة العصر ان يجمع وذكر انه لم

147
00:49:16.250 --> 00:49:32.550
يأتي بالتشهد الاخير ما بين التشهد واحد او لم يقرأ الفاتحة في احدى ركعاتها. يقطعها وش بعد؟ ويأتي. ويأتي بها. والفرق بينهما ان هذا ترك ركن وترك الركن ما يجبر يسجود السهو

148
00:49:33.150 --> 00:49:50.900
سجود السهو لا ينفع لا مدخل لسجود السهو في مسألة الاركان ابدا الركن لابد من الاتيان به هذي من جهة. من جهة اخرى عند من يشترط الترتيب لم تصح صلاة العصر لان صلاة الظهر. ما تمت الاذان. طيب يقول رحمه الله

149
00:49:50.900 --> 00:50:15.750
ومن سهى في صلاته مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. من سهى في صلاة مرارا مرارا يعني اكثر من مرة وهذا صادق بمرتين فاكثر. مرارا يصدق بمرتين فاكثر يكفيه سجدتان مثال رجل يصلي ترك تسبيح الركوع

150
00:50:16.000 --> 00:50:33.400
الركعة الاولى وفي الركعة الثانية ترك تسبيح السجود الركعة الثالثة ترك سمع الله لمن حمده يقام عن التشهد الاول الخامسة هناك ناس ينسون ترى في نسيان بعض الناس الان يقول اذا صليت وحدي

151
00:50:33.600 --> 00:50:56.300
ما اضبط الصلاة وخصوصا اذا اطلت السجود ما ادري سجدت مرتين ام ثلاث الممساها في الصلاة خمس مرات كم يسجد خمس مرات ولا يكفي سجدتان ما الدليل على ذلك؟ نقول لانها ايش

152
00:50:56.850 --> 00:51:15.900
تتداخل لانه حصل في صلاته ما يوجب الجبران فتتداخل بناء على القاعدة المشهورة انه اذا اجتمعت عبادات من جنس واحد فان افعالها تتداخل فهو يعني في المسألة هذي مثل مثل ما لو

153
00:51:16.350 --> 00:51:39.700
احدث عدة احداث ونام وتغوط واكل لحم ابل وما استمرأة لشهوة هل يتوظأ لكل حدث يكفيه حدث يكفيه وضوء واحد كذلك ايضا لو قدر ان رجلا زنا ثم زنا ثم زنا ثم زنا. في الاخير اردنا ان نقيم عليه الحد هل نقيم عليه؟ حدودا بعدد

154
00:51:39.700 --> 00:51:59.500
لانه كان غير محصن المحصن وزنا خمس مرات نجلده خمس مئة جلدة ولا مئة جلدة  اذا نقول هنا اذا سهى مرارا كفاه سجدتان كفاه سجدتان لماذا؟ لان موجب لان هذه الاسباب موجبها

155
00:51:59.650 --> 00:52:17.200
واحد موجبها واحد فيجتزى بواحد نظيرها يعني اقرب منها الايمان. لو قال الانسان والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم اكلم ثم حلف وكلف ثم حلف وكلم كم عليه من كفارة

156
00:52:17.550 --> 00:52:42.450
كفارة واحدة طيب لكن لو قدر انه حلف وكلمه ثم كفر ثم حلف مرة ثانية طيب اذا هنا يكفيه سجدتان  قلنا حلف ثم حنث وكفر ثم حلف مرة ثانية يقول تجب عليه في الثاني كفارة لان الان

157
00:52:42.550 --> 00:53:00.150
اليمين صاد في ذمة بريئة من الكفارة نظيرة هنا لو قدر انه ترقى التشهد الاول التشهد الاول سجود السهو قبل السلام هذا رجل ترك التشهد الاول في صلاته ونسجد قبل السلام سجد

158
00:53:00.550 --> 00:53:21.600
لما رفع رأسه من السجدة الثانية الخامس يحسبه خامس قام ماذا يصنع؟ يجب ان يرجع ايش بعد ويسلم ويسجد السهو بعد السلام لماذا نوجب عليه سجود السهو هنا مرة ثانية؟ نقول لان لما قام حصل منه ما يوجب سجود السهو

159
00:53:21.650 --> 00:53:39.650
بعد السلام وذمته بريئة ذمة بريئة فيجب سجود فيجب في هذه الحال السجود لكن لو قدر انه انه آآ نسي ان يسجد قبل السلام وقام وسلم من صلاته يكفيه سجود واحد ولا لا؟ نعم طيب يقول رحمه الله

160
00:53:39.650 --> 00:53:57.500
وهو من سهى في صلاته مرارا كفاه الجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ولو اشارة خلاف لان بعض العلماء قال اذا اختلف المحل سجد لكل محل اذا اختلف المحاسدة لكل محل

161
00:53:58.200 --> 00:54:16.500
ولو حصل منه سهو يوجب السجود قبل السلام. وسهو يوجب السجود بعد السلام سجد لكل منهما لان كل محل يطلب سجودا في التعليم. كل محل يطلب سجودا مختلفا عن الاخر فلا يجزي هذا عن هذا

162
00:54:16.800 --> 00:54:38.100
فعلى هذا القول لو قدر ان الرجل يصلي وترك التشهد الاول وزاد خامسا كم يسجد يسجد مرتين مرة قبل السلام لتركه الواجب. ومرة بعد السلام بزيادته الزيادة ويقولون اذا اختلف المحل فانه يسجد لكل

163
00:54:38.150 --> 00:55:06.450
واضح اذا نقول اذا تكرر السهو اذا تكرر السهو فله حلال. الحالة الاولى ان يتحد المحل فيجزئه سجود واحد والحل الثانية ان يختلف المحل المذهب ايضا يجزئه سجود واحد والقول الثاني انه يسجد لكل سهو او لكل محل

164
00:55:06.500 --> 00:55:28.250
لان كل محل او كل سهو يطلب سجودا يطلب سجودا وهذا مغاير لهذا فلا يجزئ عنه وهذا القول قظي يعني ان القول بانه اذا اختلف المحل سجد لكل لكل لكل واحد هذا قول قوي. طيب يقول المؤلف رحمه الله

165
00:55:29.200 --> 00:55:56.050
طيب في المسألة قول  قول ثالث وهو انه انه اذا اختلف المحل تغلب الاسبق وقول رابع يغلب الاكثر  وهذا كله فيما اذا سبق لنا ان اتحد المحل يعني مثل نفرض انه في الركعة الاولى كرر الركوع مرتين

166
00:55:56.200 --> 00:56:15.800
وفي الركعة الثانية كذلك. او اه نقص واجبا ترك تسبيح ركوع وتسبيح سجود والتشهد الاول هذه كلها سجودها قبل السلام محله واحد يجزئ سجود واحد لكن اذا اختلف المحل اذ ترك واجبا وزاد وما اشبه ذلك

167
00:56:15.900 --> 00:56:38.250
يقول المذهب ايضا انه يغلب ايش؟ انه يكفيه سجود واحد يكفيه سجود واحد والقول الثاني لكل محل السجود فيسجد مرتين والقول الثالث انه يسجد مرة واحدة ولكن يغلب الاسبق لكن هنا ما المراد بالاسبق؟ هل اسبق

168
00:56:38.500 --> 00:57:05.400
محلا او الاسبق وقوعا    يقول اسبق قوعا اسبق وقوعك لانه هو الذي اوجب سجود السهو وما بعده تحصيل حاصل واضح؟ طيب والقول الرابع انه يغلب الاكثر فلو مثلا قدر انه

169
00:57:05.450 --> 00:57:24.750
ترك تسبيح ركوع وترك التشهد الاول وقام الى خامسة في هناك سببان لسجود السهو قبل السلام. وسبب لسجود السهو بعد السلام اي ما اكثر اكثر من واحد اذا يغلب ما قبل السلام

170
00:57:25.150 --> 00:57:43.800
ولهذا قال ويغلب بناء على انه يسجد سجدة. ويغلب ما قبل السلام سبقه. وهذا هو المذهب انه يجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعد السلام يسجد سجودا واحدا فيغلب ما قبل السلام السبب

171
00:57:43.800 --> 00:58:09.200
كل سبقه هذا واحد وثانيا لان لا يخرج من الصلاة الا وقد جبرها. وثالثا مسارعة الخيرات باب المبادرة واستباق الخير وهذا هو الذي عليه العمل انه يجتزء ايش في سجود واحد لكن قلنا ان القول

172
00:58:09.250 --> 00:58:25.850
لانه اذا اختلف المحل يسجد لكل سهو فانه قول قوي يقول رحمه الله وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة. نعم سجود السهو حكمه حكم سجود صلب الصلاة

173
00:58:25.950 --> 00:58:43.800
فيجب ان يسجد على الاعضاء السبعة السجود يجب ان يسجد على الاعضاء السبعة وما يقال فيه ولهذا وما وما يقال فيه يعني الذكر الذي يقال فيه كسجود صلب الصلاة فيقول سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

174
00:58:43.850 --> 00:59:00.950
سبوح قدوس رب الملائكة والروح الى اخره السجود صل بالصلاة واما ما يعتقده العوام ان له ذكرا مخصوصا سجدوا الله سبحان الذي لا ينسى سبحان الذي لا ينسى بمناسبة سجود

175
00:59:01.100 --> 00:59:22.100
السهو نقول هذا ليس له اصل ايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا هذه اذكار اذا نقول سجود السهو وما يقال فيه كسجود صلب الصلاة. اذا نشرع فيه ما يشرع في سجود صلب الصلاة. قال وفي الرفع منه كسجود صلب

176
00:59:22.100 --> 00:59:38.050
بمعنى انه يكبر. فان سجد قبل السلام اتى به بعد فراغه من التشهد اذا كان السجود قبل السلام فانه يأتي به بعد فراغه من التشهد فاذا تشهد وفرغ ولم يبقى عليه الا التسليم سجد

177
00:59:38.150 --> 00:59:56.550
طيب لو سجد قبل التشهد لم لم يعتد به. لا بد ان يكون سجود السهو اخر ايش؟ الصلاة لانه جابر. فلو قدر انه سجد قبل التشهد لم يصدق عليه انه جبر جميع الصلاة بل جزء من الصلاة لم يحصل له جبران

178
00:59:56.650 --> 01:00:16.650
وهو ايش؟ التشهد. يقول وسلم عقبه وان اتى به بعد السلام. جلس مفترسا جلس بعده مفترسا. في ثنائية ومتوركا في غيرها. وتشهد وجوبا. ماذا ماذا يكون حال المصلي؟ بعد سجوده

179
01:00:16.650 --> 01:00:37.550
يعني اذا سدد السهو انسان سجد السهو اذا اراد ان يجلس ماذا تكون حاله؟ نقول تكون حاله كحاله قبل السلام ان كان متوركا تورك. وان كان مفترسا افترس مثاله رجل في صلاة الفجر قام الى ثالثة

180
01:00:37.650 --> 01:00:58.400
ثالثة سلم من صلاته سجد سجدتي السهو وجلس قال اتورك ولا افترس؟ تقول افترس لانك قبل السلام السنة ان تكون طيب رجل في صلاة الظهر قام عن التشهد الاول لما فرغ من التشهد سجدت سجدتي السهو

181
01:00:58.450 --> 01:01:22.600
ثم جلس يجلس متورك ولا مفترس؟ متورك. طيب. في صلاة الظهر قام الى خامسة زاد. سلم من صلاته السادة الاساتذتين اراد ان يجلس اذا القاعدة في مسألة حال المصلي بعد سجدة السهو كحاله

182
01:01:23.400 --> 01:01:41.750
قبل السلام حال المصلي سجدتي السهو كحاله قبل سلامه من صلاته. ان كان الجلوس الذي قبل السلام مما يشرع فيه التورك تورط وان كان مما يشرع في الافتراش ايش؟ افترس

183
01:01:41.900 --> 01:02:03.750
وهذا على سبيل يقول رحمه الله وان اتى به بعد السلام جلس بعده مفترسا في ثنائية. يعني التورك انما يشرع فيما  لا   ومتوركا في غيره وقوله ملفي ثنائية لانه لان الثنائية ليس فيها الا تشهد

184
01:02:03.850 --> 01:02:26.100
واحد طيب ومتوركا في غيرها كالرباعية والثلاثية وتشهد وجوبا التشهد الاخير ثم يسلم اذا يتشهد بسجود السهو المذهب اذا سجد بعد   هذا رجل قام الى زائدة يعني فعل ما يوجب سجود السهو بعد السلام

185
01:02:26.300 --> 01:02:48.050
نقول الان اذا فرغت من صلاتك فاسجد سجدتي للسهو. سجد سجد سجدتين. قال ماذا تكون حالي؟ نقول حالك تكون ايش جلس تشهد قل التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره  ثم سلم

186
01:02:48.550 --> 01:03:08.750
واضح هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يتشهد انه لا تشهد في سجود السهو وهذا اختيار الموفق رحمه الله القدامى وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

187
01:03:09.250 --> 01:03:26.750
في ان الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها انه تشهد. نعم ورد التشهد في احاديث لكنها ضعيفة ورد التشهد بعزيز لكنها ضعيفة. الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها انها انه تشهد بعد السلام

188
01:03:27.050 --> 01:03:39.050
وانما فيها انه سجد سجدتين ثم ثم سلم قال رحمه الله لانه في حكم مستقل بنفسه. حكم مستقل بنفسه. الصواب الاول