﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
وصلى الله وسلم  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى  تصح تصرفه فيهم قبل بعضه وان ذلك فمن ظلام ان فيها كيد او رسم او عدل او جرح. حتى

2
00:00:30.100 --> 00:00:48.500
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم

3
00:00:49.000 --> 00:01:16.700
ما زلنا مع كتاب دليل الطالب وكتاب البيوع للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. واخر ما تكلمنا عنه هو اه الخيار في البيع وتكلمنا فيها وانها سبعة انواع قال فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد

4
00:01:16.900 --> 00:01:37.100
مجرد ان يعقد العقد ملكة وهذا امر متفق عليه انه يملكه بمجرد العقد والمقصود بالعقد هو القبول والايجاب وليس الكتابة اللي نفهم اليوم عقد يعني شيء مكتوب له. مجرد ان يقول بعتك يقول اشتريت هذا هو العقد

5
00:01:37.450 --> 00:01:58.100
هذا هو العقد. مجرد ان يقول هذا بعتك ويقول الثاني اشتريت للعرض والطلب او القبول والايجاب مجرد ان يتم هذا الامر تم البيع هذا هو العقد العقد والقبول والايجاب بين البائع والمشتري. فاذا قال بعتك وقال الثاني قبلت تم البيع

6
00:01:58.450 --> 00:02:19.850
وملك البضاعة التي اشتراها. يبقى امر اخر وهو قضية خيار المجلس خيار شرط خيار العيب اللي هو التي مرت بنا. لكن من حيث لو مات احدهما اثناء هذا الكلام مثلا قال بعتك قال قبلت ومات

7
00:02:20.050 --> 00:02:39.800
خلاص اللي قال قبلت صار ملكه خلاص انتهى الامر. وليس له ان يرجع تم اذا يتم البيع بمجرد القبول والايجاب فاذا تم قال ملك المشتري المبيع مطلقا آآ المبيع نوعان المبيع نوعان كما قال اهل العلم

8
00:02:39.950 --> 00:03:04.850
اما ان يكون هذا المبيع بالجملة واما ان يكون بالمفرق وهذا المفرق اما ان يكون يعني معدودا او مذروعا او مكيلا او موزونا وبالجملة بعتك هذه الكتب مجموعة كتب بعتك هذا القمح بعتك هذه السيارات بعتك هذه الاراضي هذا يسمونه بيع بالجملة بيع بالجملة

9
00:03:04.850 --> 00:03:29.500
هناك بيع بالمفرق. يعني آآ كل آآ شيء يباع لوحده. كل شيء يباع لوحده قال ويملك المشتري المبيع مطلقا يملكه مطلقا سواء كان بيع بالجملة او البيع بالمفرق يملكه بمجرد انه قال اشتريت وقال ذاك بعتك قال

10
00:03:29.500 --> 00:03:57.550
مجرد العقد بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والايجاب قال ويصح تصرف في تصرفه فيه قبل قبضه انا اشتريت منك الان قبل ان اقبض تصرفت فيه بهذا المبيع كيف انا الان قلت لي انا عندي مكتبة في كذا وانا اعرفها مكتبتك مثلا

11
00:03:57.750 --> 00:04:21.200
وودي ابيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم قلت لي بالف دينار. قلت انا اشتريت اذا ملكتها بمجرد عرظك وقبولي. اشتريت الان ما استلمت الكتب وما رحت بيت وكذا جاني واحد ولا يقول لي تبيعها بألف ومئتين

12
00:04:22.550 --> 00:04:45.550
قلت بعتها فتصرفت بها قبل ان اقبضها تصرفت فيها قبل ان اقبضها او تشوف لك سيارة مثلا ملأى بالتمر او بالبطيخ او تبيع النخل او تبيع الرمان. اللي تبيعه. او تبيع الملابس

13
00:04:45.750 --> 00:05:05.250
فتقول اشتريت السيارة بما فيها قبل ان تقبض هذه السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا اخر فيه ربح قلت بعتك. فالتصرف فيه قبل قبضه جائز ان يتصرفيه قبل قبضه. وهذا التصرف نوعان

14
00:05:06.000 --> 00:05:24.350
التصرف نوعان التصرف اما ان يكون ببيع واما ان يكون بغير البيع البيع معروف وهو انا اشتريته بالف بعته بالف ومئة الف ومئتين تسع مئة بالف نفس السعر بغظ النظر هذا البيع

15
00:05:24.350 --> 00:05:43.050
في تصرفات اخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع قال ابيع بالف قلت اشتريت يلا وزعه على الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل ان استلمه

16
00:05:43.550 --> 00:05:59.800
قضيت بانه صدقة قلت هذا في سبيل الله تشوفون هؤلاء مثلا في الحج مثلا تشوفون السيارات هذي اللي فيها العصير وكذا مثلا فقبل ان اقبضها قلت اشتريت وزع تعال يا فلان وزعها على قبل ان استلم

17
00:05:59.950 --> 00:06:17.850
تحاكمت بانها صدقة مثلا او وهبتها قلت هذي هدية مني لفلان قبل ان اقبضها او اوقفتها قلت هي وقف مثلا في وقف مثلا كتب لان المأكول المشروب ما يجوز وقفه. الوقف لا بد ان يبقى

18
00:06:17.950 --> 00:06:41.250
اوقفت هذه الكتب او او او جعلتها رهنا رهنا. فالمهم هذي التصرفات اذا التصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة قد تكون اه صدقة بحسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا يقدموا مهرا لزواج مثلا اي تصرف

19
00:06:41.250 --> 00:06:56.050
قالوا يجوز وهناك قول اخر لاهل العلم يجوز كل شيء الا البيع يجوز كل شيء الا البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه

20
00:06:56.300 --> 00:07:10.250
يقول ابن عمر نهينا النبي عطاء حتى نستوفيه وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل هي خاصة بالطعام او عامة في كل شيء انه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى يقبض

21
00:07:10.800 --> 00:07:31.850
ثم آآ له الحق بعد ذلك ان يبيع. المهم الشاهد من هذا ان والمبيعة خاصة في بالجملة فانه لك الحق ان تبيعه او تهديه او تتصدق به او تدفعه مهرا او توقفه او ترهنه قبل قبضه

22
00:07:31.900 --> 00:07:52.550
نعم يقول ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان تلف فمن ظمانه اي ضمان المشتري ضمان المشتري اذا تلف هذا الامر شلون تلف اه انا اشتريته بالجملة وقبل ان نقبضه تلف

23
00:07:54.200 --> 00:08:09.650
مثلا آآ اعطيكم مثالا هذا حي حدثني احد الاخوة بس هذا ما هو بيع بس كيف يتلف يعني اخذ احد الاخوة يحدثهم يقول حصلت مجاعة في احدى بلاد افريقيا ما نبي نكتب اسم البلد

24
00:08:10.200 --> 00:08:32.900
يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في مساعدة الفقراء هناك يقول فارسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر او باخرة او اكثر من باخرة طحين نرسل لهم حتى يعني يخفف المجاعة هناك وكذا

25
00:08:33.650 --> 00:09:00.500
فيقول وصلت الباخرة الى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقينا عمال محد راضي ينزل الطحين ثلاثة ايام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا ان هذا بيع وشراء وليس

26
00:09:00.700 --> 00:09:20.700
وليس هدية او صدقة او كذا لو فرضناه بيع وشراء قال على المشتري لانه المفروض ياخذه هو اللي تأخر في قبضه هو الذي تأخر في قبضه اذا البيع اذا كان بالجملة هكذا فان تلف على المشتري لانه هو الذي تماهل في قبضه

27
00:09:20.950 --> 00:09:35.350
هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والبائع ما له ذنب البع يقول انا بعتك وقلت لك انت انت قصرت في اخذه فاذا تلف باي سبب من الاسباب

28
00:09:35.400 --> 00:09:58.200
فانه من ظمان المشتري. نعم قال الا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع فمن ظمان بائعه حتى يقبضه المشتري قلنا المبيع نوعان اما ان يبيعه بالجملة خذ يلا الكتب خذها. آآ اكياس مثلا آآ قمح شعير

29
00:09:58.200 --> 00:10:16.050
اه رز اه اي شيء يعني لا لا لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يزرع اما اذا كان يكال مثل بالكيل مثلا الرز مثلا يباع بالكيل مثلا او بالوزن مثلا شيء يوزن مثل اللحم مثلا بالوزن

30
00:10:16.050 --> 00:10:36.050
اول شيء بالعد مثل البطيخ مثلا واحدة ثنتين ثلاث اربع يعد عدا او بالذرع كالاقمشة مثلا بالذراع امتار عشرة امتار عشرين متر السجاد مثلا بالامتار المهم ان هذي انواع المبيع تكون بعد او ذرع او وزن او كيل

31
00:10:36.050 --> 00:10:52.250
قال فاذا تلفت فمن ظمان البائع لماذا؟ لان انا ما اقدر ارسلها انه هو يزرع لي لما هو يعد لما هو يكيل لما هو كأني ما استلمت شيء لان لا استطيع ان استلم الا ما هو يعد وهو يزرع لان البائع هو الذي

32
00:10:52.850 --> 00:11:08.550
يلزمه ان يفعل هذا الامر. انا اريد منه مثلا خمسين كيلة كيف اعرف انه هو يكيل لي يعطيني خمسين كيلة اريد مثلا عشرة اذرع من القماش هو الذي يقطع لي من القماش عشرة اذرع لما

33
00:11:08.550 --> 00:11:27.600
واريد معدودا لما اريد موزونا هو الذي يزن هو الذي يعد. فلذلك من ظمانه هو لو تلف لماذا اقول ما اعطيتني شيء ترضى اخذ الطاقة كلها مثلا؟ ترضى اخذ الخيشة كلها مثلا؟ ترضى ترضى اخذ الكم البطيخ اللي عندك كله لا يقبل

34
00:11:27.600 --> 00:11:49.700
طيب عد لي فاذا التقصير هنا من في اه جانب البائع. اذا التقصير اما يكون في جانب الباب واما يكون في جانب المشتري. فان في جانب البائع هو الذي يضمن. وان كان في جانب المشتري هو الذي يضمن. هذا اذا تلف المبيع طبعا قبل استلامه

35
00:11:50.450 --> 00:12:15.500
نعم قال رحمه الله ولا يصلح. نعم قال لا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. هذا ايش؟ هذا المعدود والمكيل والموزون والمزروع. هذا هناك اللي في الجملة قلنا يبيعه هو بمحله

36
00:12:15.950 --> 00:12:37.000
يصح طال منه قال بعتك رد عليه قال اشتريت يصح لك التصرف فيه. هذا لا لان الان ما استلمته وقد لا يعطيك آآ الاذرع من القماش كالذي تريد. قد لا تتفقان على الوزن قد لا تتفقان على المكين قد لا تتفقان على العد

37
00:12:37.050 --> 00:12:48.800
فلذلك هذه الاشياء لا يجوز له ان يتصرف فيها حتى يقبضها حتى يقبضها قياسا على الطعام لا نهاها النبي عن الطعام قبل ان ان يبيع احدا الطعام قبل ان يستوفيه

38
00:12:49.350 --> 00:13:08.100
فاذا فرق بينما يباع جملة وبين ما يباع مفرقا سواء كان هذا المفرق معدودا او مزروعا او موزونا او مكيلا الفرق بينهما اولا كلاهما يملك طبعا لا يملك لكن حنا نتكلم عن التصرف

39
00:13:08.550 --> 00:13:30.450
المبيع بالجملة يجوز التصرف به قبل قبضه المبيع مفرقا سواء كان معدودا مزروعا موزونا مكينا لا يجوز صرفه الا بعد قبضه المبيع بالجملة ان تلف فعلى المشتري. المبيع مفرقا ان تلف

40
00:13:30.450 --> 00:13:46.900
فعل البائع لانه هو الذي منعني من استلامه هو يعني هو الذي يعود هو الذي يزرع الباع هذا شغل البائع. فلذلك اذا ففي حق البائع وليس في حق المشتري. نعم

41
00:13:48.150 --> 00:14:14.450
باعادة سماوية قبل قوله اذ فسخت العقد. نعم اذا تلف بافة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد اللي هو هذا ايش ها المزروع المعدود المكيل الموزون هذا اذا تلف بافة سواء فسخ العقد انا ما لي شغل

42
00:14:14.550 --> 00:14:26.950
انت ما درعت لي انت ما عديت لي انت ما وزنت انت ما اكلت لان التقصير من البائع انفسخ العقد اصلا عطني فلوسي او اذا كان ما سلمه الفلوس ما يسلمه شيء خلاص انتهى الامر

43
00:14:27.050 --> 00:14:53.900
لماذا؟ انفسخ العقد انفصخ وافت السماوية اللي هي الجوائح مطر خسف اه ريح شديدة اتلفته برد نزل اتلفه اي افة سماوية اي افة سماوية تأتي تتلفه يعني بحيث انه ليس هناك عمل لاحد مو هو اللي اتلفه مو مو ساق السيارة وانقلب فيها مثلا مو هو اللي آآ

44
00:14:53.900 --> 00:15:18.800
على ناره فاحترقت لا شيء خارج عن ارادة البائع خارج عن اباعة عن ارادة المشتري. فالذي يبيع في الجملة على المشتري اذا تلف بافة سماوية الذي يكون معدودا او مكيلا او موزونا او مزروعا فاذا تلف في حق البائع وليس في حق المشتري. نعم

45
00:15:19.300 --> 00:15:45.550
قال وبفعل او اجنبي خير المشرك بين الناس ويرجع بالثمن  والثمن في جنين ما تقدم. نعم بفعل بائع واجنبي هنا قلنا اذا اما ان يكون التلف بفعل افة سماوية يعني بدون ارادة احد. هنا

46
00:15:45.550 --> 00:16:07.450
في يعني مبدأ السلامة ما له شغل المشتري واضح؟ ليش؟ جاءت افة سماوية وهو ما سلمني المعدود او المزروع او المكيل او الموزون. فانا سليم اخذ فلو يفسخ العقد وارجع بمالي وانت الله يعينك على بضاعتك اللي تلفت

47
00:16:07.650 --> 00:16:28.850
هذا اذا كان مفرقا يباع هاي اذا كان بافة سماوية اذا كان التلف بسبب البائع نفسه البائع خلنا نقول مو صافها عدل مثلا البضاعة وسقطت بعضها على بعض وهي خلنا نقول آآ زجاج مثلا

48
00:16:29.050 --> 00:16:53.550
او شسمه بعد شنو؟ اللي تتكسر وتخترب لا طاحت على بعضها مثل البطيخ طاح على بعضه وتكست فلش مسوية شكل ها هندسي وطاحت وتفلشت وكذا. المهم انه بفعله هو فهنا هو الذي يضمن البائع. حنا قلنا اذا افة سماوية هو يضمن هو اللي غلطان

49
00:16:54.850 --> 00:17:12.350
هو الذي اتلفها من باب اولى. انه يضمنها. اذا اللي اتلفها اجنبي يعني لا الباع ولا المشتري طرف ثالث هو اللي اتلفها. جا وصدم بسيارته مثلا هذه البضاعة واتلفها مثلا

50
00:17:12.550 --> 00:17:32.550
طيب اوحدها الملاقيف مثلا هو موقفه فوق بعضه جاء سحب وحدة من النص وطاحت بعضها على بعض تكسرت طيب من الذي يضمن؟ اذا عندنا اما ان تكون الافة السماوية واما ان يكون الذي اتلف البائع واما ان يكون الذي اتلف طرف

51
00:17:32.550 --> 00:17:50.250
ثالث اجنبي فاذا كان بافة سماوية المشتري ليس عليه شيء ويتحمل البائع اذا كان بعمل من البائع قلنا هذا ايش؟ من باب اولى. ان البائع هو الذي يتحمل لانه هو اللي اخطأ. اذا كان بطرف اجنبي

52
00:17:50.250 --> 00:18:04.750
حنا نبي نقول ايش او هو يبي يوصل ايش الرسالة اللي يريد ان يوصلها المؤلف؟ ان المشتري ما له شغل هذا اللي بيوصله المؤلف ان المشتري ليس طرفا في الموضوع انا ما استلمت

53
00:18:05.650 --> 00:18:21.350
انا اذا استلمت حاسبني انا ما استلمته الان لا زرعت لي لا عديت لي لا سلمتني بظاعتي لا ما ما علي شي انا فالمشتري في مبدأ السلامة ابدا يبقى البائع

54
00:18:21.600 --> 00:18:42.200
المشتري هنا يخير يخير خاصة اذا كانت البضاعة بعينه يبيها يقال له شوف تلفت بافة سماوية قال الحمد لله على كل حال عطوني فلوسي مع السلامة مشاة اتلفها البائع قال اخذها بس آآ تعوضني

55
00:18:42.250 --> 00:19:11.250
مقابل ما تلف منها اتلفها طرف اجنبي اخذها بس تعوضني الحقة فاذا المشتري يخير المشتري يخير. تبي تاخذ فلوسك وتروح حقك تبي تاخذها على ما وقع عليها من التلف ابي يعوضك البائع او يعوضك اذا كان الطرف الثالث هو الذي اتلفها يعوضك. فاذا قال هنا قال خير المشتري

56
00:19:11.950 --> 00:19:31.700
بين الفسخ ويرجع بماله كاملا ويرجع بالثمن او الامضاء يستمر يقول مهما وان كان تلف منها ما تلف الا اني اريدها ويطال من اتلفه ببدله. اما تجيب لي بضاعة مثلها اللي انكسر تجيب لي بداله او تعطيني ايش

57
00:19:32.200 --> 00:19:54.150
مقابله من الثمن. قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. يعني يرجع لي الثمن. كما ان البضاعة اذا تلف عليك اذا كنت دفعت المال ايضا المال يرجع لي نعم قال رحمه الله ورسوله ويحشر الارض المجيد

58
00:19:54.200 --> 00:20:24.150
والموصول للوجه المستحق او لا يضر. نعم كيفية القبض قبض المكيل بكيله وقبض المزروع بذرعه وقبض الموزون بوزنه والمعدود بعده هكذا نحن الان قلنا ماذا؟ اذا كان اشتراه بالجملة قال اشتريته اذا معزول

59
00:20:24.250 --> 00:20:39.550
اشتريت السيارة بما فيها او اشتريت التمر الذي في السيارة او اشتريت هذه الكتب طيب هو لو قال اشتريت مثلا نفرض ان الكتاب كتاب واحد زاد المعاد مثلا عندي خمسين نسخة من زاد المعاد

60
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وجاني احد قال اريد ان اشتري عشر نسخ عندكم دورة مثلا بزاد المعاد. قال اريد عشرين نسخة من كتاب زاد المعاد. اذا هنا اشتريت ايش؟ بالعد تخرج لي وحدة ثنتين ثلاثة لكن اقول شريت جميع النسخ الموجودة هذا جملة فمجرد ما اقول شريت جميع النسخ اذا هذا بيع بالجملة اذا تلفت

61
00:21:00.050 --> 00:21:24.450
عليه المشتري. لكن اذا قلت له اريد عشرين نسخة لازم هو يطلع العشرين نسخة. فاذا هذا صار عد فهو الذي يلزمه بذلك. طيب يقول المكيل بكيله والمعدود بعده والمزروع بذرعه والموزون بوزنه مثلا انا الان جيت اشتري من زاد المعاد مثلا مثلا

62
00:21:24.600 --> 00:21:42.200
اشتريت قلت له اريد عشرين نسخة من الكتاب قال ابشر. بدأ عزل عشرين نسخة قال هذه عشرين نسخة. ثم تلفت بحق  في حق المشتري لماذا؟ خلاص عزلت انت انت ما استلمت

63
00:21:42.450 --> 00:22:05.000
واضح؟ اذا آآ الباع لم يقصر هنا عزلها لك. اخرجها لا تقول بعد انا ما ما اخرج لي بضاعتي. زرع لك من الاقمشة مثلا قلت قلت له اريد عشرين مترا من هذا القماش قال ابشر اخرج الطاقة كبيرة وبدأ عد لك عشرين ثم قصر

64
00:22:05.000 --> 00:22:26.700
ووضع على جنب جاء سارق وسرقها في ذمة من المشتري لماذا؟ استلمتها زرعتها لك معناها استلمتها عددتها لك استلمتها وزنتها لك استلمتها اه كلتها لك استلمتها. اذا هذه الاشياء اذا قبضها

65
00:22:26.700 --> 00:22:49.600
كونوا ايش المزروع بذرعه والمعدود بعده والمكيل بكيله والموزون بوزنه هذا هو القبظ ويمكن ان يكون القبظ بشيء اخر لانه تلف ترى يعني من زمن الى زمن يعني وهذا يرجع الى العرف والعادة محكمة كما قال اهل العلم. فلو الان مثلا تغيرت الامور مثلا

66
00:22:49.900 --> 00:23:15.900
الان مثلا القبض مثلا اقول له وصلها للبيت مثلا قصرها للبيت انا قبضت واعتمر اعتبر قبضتها لانها استلمتها وقلت له وصلها البيت مثلا مثلا قلت له احول لك فلوس حولت له مثلا وانت حول لي البضاعة او خلي البضاعة على كثر وانا بعدين اخذها اي طريقة من طرق القبض او

67
00:23:15.900 --> 00:23:39.550
الكيل في الكيل او المعدود او خلاص على الذي يتعامل الناس فيها على تعامل الناس فيها تعتبر ايش؟ يعني مثلا انا اشتريت منه مثلا عشرين سيارة مثلا ما قبضتهم جا اعطاني ورقة هذا تحويل باسمك تحولت الشرطة موجود اللي هو المرور حولها باسمك تعتبر قبضت

68
00:23:39.550 --> 00:23:59.550
يعني في السابق لا تستلم السيارات تاخذها توديها مثلا مكان خاص فيك وكذا لا الان بس مجرد تحويل الدفتر تعتبر قبضتها فكل شيء قبضه يختلف عن الشيء الاخر. في اشياء قبضها باستلامه في اشياء قبضها بتحويل ورقة. مجرد مجرد تقلب الكمبيوتر ان تحولت من اسم

69
00:23:59.550 --> 00:24:13.150
فلان الى اسم فلان هذا القبض فليس بالضرورة ان المكيل يكال او المعدود يعد او كذا لا ابدا. انت رحت الشركة مثلا كم تبي ابي كذا كذا؟ حولها باسمك. روح استلمها للمخزن

70
00:24:13.150 --> 00:24:28.100
او سحر المكان الفلاني مثلا خلاص قبضت انت وهكذا فالقصد اذا ان كل طبعا قبضت اذا كان غير معدود او كذا اشتريت المكتبة الفلانية مثلا تعتبر قبضت حتى لو ما هي عندك الان

71
00:24:28.150 --> 00:24:48.050
فالقصد ان المكيل والمعدود والموزون كلها بحسب العرف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن بحسب ما يتعارف عليه الناس. قال بشرط حضور المستحق او نائبه يعني حتى لا يقع خلاف بين الناس

72
00:24:48.450 --> 00:25:08.850
يقول له مثلا اريد خمسين كيلو لحم مثلا قلت خمسين كيلو لحم قال ابشر وصل البيت وصل البيت جاو هذا مو خمسين كيلو ناقص لا هذا فيه شحم هذا فيه كذا مو هذا اللحم اللي ابيه لا تحضر في المكيل

73
00:25:08.900 --> 00:25:29.900
في المعدود في الموزون في المزروع تحظر او يحظر من ينوب عنك حتى لا تقول بعدها غشني انت قصرت في عدم حضورك ولذلك قالوا يشترط حضور المشتري او من ينوب عنه حتى لا يقع الخصام والخلاف بين

74
00:25:29.900 --> 00:26:09.100
الناس نعم قال رحمه الله نعم. يعني عندنا باع ومشتري طيب الكيل هذا احيانا انت تتكلم عن اه اه احيانا بيع بكميات كبيرة جدا طيب اي نعم كميات كبيرة جدا تشتري مثلا تشتري مثلا آآ طن عشرين طن خمسين طن يختلف طيب

75
00:26:09.100 --> 00:26:28.300
اللي يبي يكيل او يبي يعد او يبي يزرع او يبي يوزن هذا يبي اجرة على من؟ قال على البائع هذا شغل البائع البائع هو مسؤول انه يبيعك اياه القدر الذي تبيه هو اللي يكيل هو الذي يزن هو يتحمل هذا طيب ونقل البضاعة

76
00:26:28.650 --> 00:26:53.050
على من قال على المشتري نقل البضاعة الى المشتري انت بضاعتك هذي خلاص انت تقتلها اجر سيارة تنقلها اجر عمال يحملونها اجر اه ابلا تحملها كيفك اذا الذرع والكيل والعذب وما شابه ذلك من في آآ ذمة البائع

77
00:26:53.200 --> 00:27:10.350
النقل في ذمة المشتري. انا سلمتك اياها انت انقلها. طبعا هذا فيما لو اختلف لكن اذا اتفقا على خلاف ذلك انا اشتري منك هذا مع التوصيل مثلنا اللي حاصل مثلا

78
00:27:10.450 --> 00:27:25.400
انا اريد ان اشتري هذه البضاعة قال طيب بكم؟ قال بخمسين دينار. قال مع التوصيل قال مع التوصيل فصار الان في حق من؟ البائع مع ان الاصل التوصيل على من

79
00:27:25.450 --> 00:27:43.500
على المشتري. فاذا اتفقا على خلاف ذلك ما في مانع لكن نحن نتكلم فيما لو لم يتفقا بس اشترى منه قال اريد خمسين آآ كيلو مثلا من الارز. قال تم

80
00:27:45.250 --> 00:28:06.500
وانتهى سلم الفلوس مع السلامة مع السلامة يوم جاء مثلا يستلم قال له وين الخمسين كيلو اللي قلت لك قال ما دفعت فلوس الكيال زين الكيان الذي كال خمسين كيلة زين؟ ما دفعت فلوسه قال عليك قال لا عليك انت

81
00:28:07.250 --> 00:28:17.500
قال لا عليك قال لا عليك انت خمس دنانير نبي منك خمس دنانير الكيال اخذ مني خمس دنانير انت تدفعها قال لا انت اللي تدفعها او صار الخلاف في التوصيل

82
00:28:18.550 --> 00:28:36.300
قال انا اشتريت منك مثلا اجهزة كهربائية ما جبتها قال وش حقه تجيبها انت تجي تاخذها قال لا مع التوصيل الاصل بيع مع التوصيل. قال لا الاصل انت توصلها مو انا اللي اوصلها. اختلفا. يمكن يقع هذا؟ ممكن يقع هذا. ممكن يقع هذا

83
00:28:36.300 --> 00:28:53.600
فاذا اختلفا وذهبا الى القضاء الكيل على البائع والتوصيل على المشتري هذا في ملأ واختلف لكن اذا اتفقا على شيء وكتب اهم شيء حتى لا ينكر احدهما لكن لو انكر احدهما على الاصل

84
00:28:53.950 --> 00:29:11.850
الكيل على الكيل والزرع وهذا على البائع والتوصيل على المشتري. لكن اذا اشترط المشتري وقال ترى التوصيل عليك قال المشتري ابشر قال اكتب مع التوصيل مثلا كتب مع التوصيل خلاص

85
00:29:12.150 --> 00:29:31.500
لو يروح يشتكي عليه يقول لا انا ما اوصلك قل هذي ورقته قالوا نترك مع ان على التوصيل عليه او العكس انه اشترى منه مثلا كمية كبيرة من الاطنان من الارز او من الفاكهة او من القمح او شيء

86
00:29:31.500 --> 00:29:51.150
قال له ادفع فلوس الكيل هذا الذي كان لك يبي مبلغا وقدره. اشتغلوا من الصبح لاذان الظهر وهم يشتغلون. من يدفع هذه المبالغ قال عليك لا عليك انت لا عليك انت لا عليك انت القضاء القضاء على البائع

87
00:29:51.350 --> 00:30:11.550
اذا نحن نأخذ قضاء او اتفاقا اذا كان قضاء فعلى البائع الكيل والعد وعلى المشتري النقل. اذا اتفقا على شيء علامة اتفقا عليه وعلى ما والمسلمون عند شروطهم. يلتزم كل واحد بما اشترط. نعم

88
00:30:12.200 --> 00:30:38.700
نعم الناقد الحاذق الامين لا يتحمل الخطأ ما يتحمل الخطأ مثلا طلب منا مثلا انا اريد خمسين طن كثير خمسين طن ها خلع ننزل شوية عشرة طن ها اريد عشرة طن مثلا بالكيل يكيل لي

89
00:30:38.800 --> 00:30:52.650
طيب او يزن بالميزان طيب؟ قلت اريد خمسين قال تفضل هذا كذا كذا ووصل البيت يوم راح قال طلعت تسعتعش ونص او ثلاث ارباع او ايه ده زين؟ ناقص او بالزرع

90
00:30:52.700 --> 00:31:14.150
اريد مثلا الف متر يوم رجع البيت ولا تسع مئة وسبعة وخمسين متر مثلا ناقصة. او زايدة اللي زرع اللي قاس بالذراع يعني القماش او الذي وزن او الذي كال او الذي عد ان كان حاذقا شغلته هذي مو واحد

91
00:31:14.150 --> 00:31:41.300
جو وعمل بها لا هذي هذي شغلته مثلا طيب اذا كان حاذقا وكان امينا وصار في نقص او زيادة فلا يتحمل لا يتحمل لان هذا هذا امر وارد هذا هذا خطأ بشري وارد فلا يتحمل هذا. واما اذا كان غير ذلك فهو عمل بغير عمله فيتحمل

92
00:31:41.300 --> 00:32:01.200
مثل بالظبط الطبيب لو طبيب مثلا جاء عمل عملية جراحية وهو اهل للعملية حاذق طبيب متميز حاذق وحصل خطأ ما يتحمله الطبيب لكن اذا كان عليمي زين؟ وسوى عملية هو لا يجيدها. وحصل خطأ يتحمل

93
00:32:01.400 --> 00:32:21.750
ولو قتل اللي عليه الدية فالقصد اذا كان حاذقا امينا فلا يتحمل. واما اذا كان غير حاذق او غير امين فانه يتحمل الخطأ الذي يقع. نعم قال رحمه الله نعم

94
00:32:22.100 --> 00:32:42.250
الاقالة مستحبة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة والاقالة اللي هي غير رأيه انا اشتريت منك هذه السيارة او هذه الكتب او هذه البضاعة اشتريتها منك بعد يومين غيرت رأيي

95
00:32:42.950 --> 00:32:55.800
اما وجدت بضاعة احسن او فكرت زيادة او نصحني احد المهم اني غيرت رأيي لكن البيع تم ما عندي خيار مجلس لا عندي خيار شرط لا عندي خيار عيب ما ما في اي خيار

96
00:32:55.850 --> 00:33:15.150
والبيع تم وجئتك وقلت يا فلان اقلني رجع فلوسي وخذ بضاعتك او العكس رجع بظاعتك وهك فلوسك مثلا عطني بضاعتي وخذ فلوسك يعني سواء الباعة او المشتري اي واحد فيهم غير رأيه ممكن هذا

97
00:33:15.300 --> 00:33:33.200
ممكن ان احد المتبايعين يغير رأيه. لكن المشكلة ان البيع تم هو لو كان في وقت الخيار يستطيع ان يفسخ العقد رضا ولا ما رضى الثاني ما له لكن اذا انتهى الخيار والبع تم

98
00:33:33.200 --> 00:33:49.800
لا يمكن ان يرجع في البيع الا بموافقة الطرف الاخر فانا لو جئتك وقلت لك اقلني من بيعتي رجع لي فلوسي غيرت رأيي ما ابي اشتري او رجع بضاعتي وخذ فلوسك ما اريد ان ابيع

99
00:33:50.450 --> 00:34:07.950
هذا العمل يسمى اقالة هذا العمل يسمى اللي هي موافقتك انك تقيلني ترجع لي فلوس او ترجع لي بضاعتي هذا تسمى اقالة الاسلام حث عليها لان البيع والشراء صحيح يعني قوانين لكن ايضا اخلاق

100
00:34:08.750 --> 00:34:25.500
الدين الاسلامي ميزته انه يحاكي الضمير ويحاكي الخلق يحاكي الاحسان. فقلت لك اقلني يستحب لك ان تقيلني تقول ابشر خلاص هذي بظاعتك عطني فلوسي هذي فلوسك عطني بضاعتي هذا افضل

101
00:34:26.100 --> 00:34:45.550
ان الانسان يقيل عثرة اخيه هذا مستحب لكن لو لم يقبل حقه قال لا والله انا بعت ونتبعتني انت انا بعتك وانت اشتريت برضاك وانت انسان اهل ما اسمح لي ما استطيع او تصرفت في المال او تصرفت بالمبيع

102
00:34:45.800 --> 00:35:04.050
او انا عاجبني المبيع اسمح لي ما ما اريد ان ارجع لك المبيع او آآ الفلوس ما ما ارجع انا بعتك خلاص انتهى الامر حقه ولكن اقالته احسان اقالته احسان فان لم يقل فلا شيء عليه

103
00:35:04.300 --> 00:35:23.250
اختلف اهل العلم في الاقالة هل هي بيع او فسخ هل هي بيع او فسخ من قال بيع قال هذي عملية جديدة. يعني امس انا بعتك اليوم انت تبيعني امس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير

104
00:35:23.600 --> 00:35:39.350
الان ابي ارجع الكتاب وترجع لي انا بعت كتاب بعشر دقايق اذا ترجع لي فلوسي وارجع لك الكتاب. طيب؟ بعتك الكتاب اي ترجع لي الكتاب وارجع لك فلوسك صحيح؟ طيب

105
00:35:39.800 --> 00:35:51.900
اذا قلت قبلت يكون هذي عملية جديدة هذا بيع جديد يعني تمت البيعة اللي امس لان ما فيها اخياء الان بيعة جديدة رد مرة ثانية باعك الكتاب بعشرة دنانير وظحت

106
00:35:52.000 --> 00:36:06.650
فهناك من اهل العلم قول ابي حنيفة يرى ان الاقالة بيع اللي قال يعني عملية بيع جديد بيع بيع امس او اول امس كانت بيعة الان بيعة ثانية فيعتبرها بيعا

107
00:36:07.150 --> 00:36:26.850
والجمهور يرونه والمذهب انه اقالة فسخ وليس طيب قلنا فسخ خلنا نقول البيعة ما الذي يترتب عليه وان قلنا انه فسخ او قلنا انه بيع. ما الذي يترتب عليه قالوا يترتب عليه امور منها اولا

108
00:36:28.250 --> 00:36:39.400
يجوز البيع والشراء في المسجد ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيته يبيع او يبتاع في المسجد ويقول لا اربح الله تجارتك. طيب هل يجوز الاقالة في المسجد

109
00:36:41.600 --> 00:36:53.950
ايه واضح؟ ايه نعم الذين قالوا انها بيع قالوا ما تجوز في المسجد يعني ما يصير انا بعتك امس سيارتي مثلا او بيتي وبعد يومين او بعد اسبوع تشوفني في المسجد تقول اقلني

110
00:36:54.850 --> 00:37:09.400
قلنا ما يجوز واحنا في مسجد فاذا قلنا بيع اذا ما يجوز نتكلم في الموضوع في المسجد لان المسجد ليس مكان بيع وشراء ما يجوز واذا قلنا فسخ يجوز في المسجد احسان هذا

111
00:37:09.500 --> 00:37:26.650
فصل قال آآ افسخ العقد يجوز في المسجد واضح الصورة كذلك لو ان البيع تم بعد الاذان الثاني يوم الجمعة. يصح على المذهب ما يصح البيع بعد الاذان الثاني يوم الجمعة

112
00:37:26.800 --> 00:37:41.150
لان الله تبارك نهى عن ذلك. يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما يجوز البيع ولا يصح البيع طيب الاقالة تجوز او لا تجوز

113
00:37:41.250 --> 00:38:01.650
اذا قلنا الاقالة بيع لا يجوز واذا قلنا الاقالة فسخ يجوز طيب الاقالة هل فيها خيار او ما فيها خيار البيع فيه خيار مجلس ولا لا؟ فيه خيار مجلس الاقالة البيع. انا الان بعتك قلمي هذا قلت لك تشتري هذا القلم؟ قلت اشتريت بكم؟ عشر دنانير

114
00:38:01.650 --> 00:38:20.200
تفضل عطني العيش الدنانير خذ القلم. نحن في المجلس اقول لك ها لا غيرت رأيي واضح ولا لا؟ خذ هذي العشاء رجع لي قلمي يجوز يجوز خيار المجلس هذا هل يجوز هذا في الاقالة؟ انه يرد يغير رأيه؟ اذا قلنا بيع

115
00:38:21.000 --> 00:38:46.300
يجوز لانه في خيار للمجلس واذا قلنا ليس ببيع لا يجوز وضح واضحة الصورة؟ نعم. اذا الخلاف تنبني عليه مشاكل فمن قال انه بيع منع ان يكون في المسجد ومنع ان يكون وقت صلاة الجمعة ومنع ان يكون فيه خيار ورضي ان يكون فيه خيار مجلس. ومن قال ان الاقالة ليست ببيع

116
00:38:46.300 --> 00:38:56.300
انما هي فسخ قال لا مانع ان تكون بعد صلاة اثناء صلاة الجمعة ولا مانع ان تكون يعني بعد الثانية عفوا الجمعة ولا مانع ان تكون في المسجد وليس فيها خيار

117
00:38:56.300 --> 00:39:22.850
مجلس لانها تسخن وليست بيعا ثم كذلك امر اخر في موظوع الاقالة وهذا قد يحدث انا الان مثلا عرضت بيتي للبيع او سيارتي او اللي يكون خلونا السيارة اوضح عرض سيارة للبيع بكم؟ قال والله جاءني مشتم قال بخمسة الاف اشتريها

118
00:39:23.250 --> 00:39:40.250
قلت تم دفع الخمسة الاف وسلمته السيارة او ما دفع موظوع ثاني المهم تم البيع بيني وبينه مع السلامة مع السلامة ما في خيار مجلس ما في خيار شرط ما في خيار عيب تم البيع او ما تم؟ تم البيع طيب قلنا بعد ثلاثة ايام او اسبوع او اقل

119
00:39:40.250 --> 00:40:01.800
اقل او اكثر رجع قال اقلني شنو معنى قلني  ابي فلوسي وخذ سيارتك واضح قلت له انت لا اذا تبي عقيلك راح اخصم عليك ثلاث مئة دينار اخصم عليك ثلاث مئة دينار ما رجعها لك مثل ما كانت

120
00:40:02.450 --> 00:40:18.450
خصم عليك ثلاث مئة دينار ليش؟ انت انت افسدت علي بيه الحين لو نزلها السوق ما تجيب لي السعر اللي انت ما خليتني ابيعها واذا شافوا مال الخبرة بالسيارات انا واحد قال لي ما ادري يقول اذا دخلت السيارة مرة ثانية ينزل سعرها. زين؟ فانت افسدت علي البيع

121
00:40:18.450 --> 00:40:43.700
وقد يكون في ذلك الوقت في مشترين يبون يشترونها لما انت شريتها فانت الان اظربت به فاخصم عليك ثلاث مئة دينار يجوز او لا يجوز شرايك ها ايه يعني يصير بيع ثاني

122
00:40:44.200 --> 00:41:19.700
قصة ثانية سعر جديد وبيع جديد ايش رايك  انه بيع يجوز يجوز او لا يجوز؟ يجوز. واذا كان اقالة فسخ فسخ يعني لا يجوز الرأي يخصم عليه هذا قلنا بيعة ويقولن اقالة فسخ

123
00:41:21.350 --> 00:41:38.650
بيع يعني بيع جديد اذا ما يجوز ما تجوز الاقالة وقت الجمعة ولا في المسجد ها ولا فيها خيار مجلس؟ هنا طيب اذا اذا تترتب عليها امور تترتب عليها امور والصحيح انها اذا

124
00:41:38.650 --> 00:41:53.100
قلنا انها اقالة ما يجوز ياخذ عليه شيء اذا قلنا انها اقالة يرجع له فلوسه كاملة. يقول انه اقالة. واذا قلنا بيع جديد انا اشتريته بعشرة ببيعها بثمانية. او ببيعها بتسعة او ببيعها

125
00:41:53.100 --> 00:42:11.350
اكثر او اقل هذا موضوع ثاني لكن انا ابا اربح في هذي لو غيرك اشتراها ايضا ببيعه بنفس السعر هذا فاذا قلنا اقالة الاصل انه لا يأخذ منه شيئا واذا قلنا بيع عملية بيع جديدة يرفع السعر ينزل السعر

126
00:42:11.700 --> 00:42:29.850
الامر يرجع له. فالاظهر والعلم عند انه فسخ وليس بيعا فاذا كان فسخا فلا مانع ان يكون اخت الجمعة ولا مانع ان يكون آآ في المسجد وليس فيه خيار مجلس

127
00:42:30.000 --> 00:42:46.750
ولا يجوز اخذ زيادة عليه او نقص خصم على اذا قلنا انها ايش؟ اقالة اما اذا قلنا انها بيع جديد فيجوز ان يزيد في الثمن او ينقص عليه من الثمن ويجوز ان آآ

128
00:42:47.750 --> 00:43:03.250
ولا يجوز وقت صلاة الجمعة ولا يجوز وقت آآ في المسجد زين ولها خيار مجلس والصحيح والعلم عند الله تبارك والمسألة خلافية بين اهل الحقيقة. والاظهر والعلم عند الله انها فسخ كما هو المذهب

129
00:43:03.650 --> 00:43:23.250
الناقص لكن مع هذا مع هذا اه تبقى فيها صورة البيع قوية جدا ولذلك تبتعد عن ان تكون يعني خروجا من الخلاف ان تكون في المسجد يعني لو جاك قال لك انا والله اشتريت منك ابى ارجعك رجاء برا المسجد انا اتكلم في هذا الموظوع

130
00:43:23.650 --> 00:43:35.950
وقت صلاة الجمعة نقول رجاء بعد صلاة الجمعة. الان نداء لصلاة الجمعة ما نتكلم في هذا الموظوع فهذا الاظهر والعلم عند الله تبارك ان لا يتكلم في هذه الامور اه من باب الاحتياط

131
00:43:36.250 --> 00:43:42.650
انا نعاملها معاملة البيع ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد