بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة السعدية رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الوقف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يستأمنه فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرا لم اصب ما نن قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والضيف لا جناح على من ونيها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه وافضله انفعه للمسلمين. وانعقدوا بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط واقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم الكلام على شي من احكام الوقفة توقف بنا الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر قوله اصاب ارضا بخيبر يعني ملكها بالشراء وكانت هذه الارض نخلا وخيبر حصون وقلاع ومزارع كانت اليهود شمالي غرب المدينة يقول فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يطلب امره ومشورته فيما يراه فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه او لم لم اصب مالا المال كما سبق كل ما يتمول وضابط المال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة ويصح عقد البيع عليه كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة ويصح عقد البيع عليها وقوله آآ مالا قط هو انفس عندي منه قط ظرف فيما مضى من الزمن يعني فيما مضى من الزمان وقوله انفس اي اعز واغلى واجود هذا معنى انفس وسمي الغالي سمي الشيء الغالي نفيسا لان النفس تتعلق به قال هو انفس عندي منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت ان شئت يعني ان اردت وهنا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الامر نقول له حبس بل قال ان شئت وانما عجل عن ذلك عليه الصلاة والسلام بالا ينفذه عمر رضي الله عنه على سبيل الوجوب فقال ان شئت حبست اصلها من التحبيس وهو المنع يعني يعني رقبتها وتصدقت بها يعني بثمرتها وغلتها قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه والصدقة كما سبق هي بذل المال تقربا الى الله. ومعنى تصدق بها عمر يعني تصدق بغلتها وثمرتها غير انه لا يباع انه هل ها هنا ضمير الشأن؟ يعني الحال والشأن انه لا يباع اصلها غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب الى اخره. قوله لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. هذه ثلاثة اسباب لانتقال الملك الاول وهو البيع اختياري بعوض والثاني وهو الهبة اختياري بغير عوظ والثالث وهو الارث قهري اذا لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث ذكر ثلاثة اسباب بانتقال الملك فالاول اختياري بعوض وهو البيع والثاني اختياري بغير عوظ وهي الهبة والثالثة وكلها لا ترد على رقبة الموقوف قال فتصدق بها في الفقراء والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد كفايته وكفاية من يمونه قال في الفقراء وفي القربى يعني في قرابة عمر رضي الله عنه والقرابة كل من بينك وبينهم نسب وان بعد فكل من كان بينك وبينهم نسب وان بعد فهم من القرابة وقيل ان القرابة هم من يتفرعون من الانسان ومن جد ابيه اليه فحينئذ تشمل القرابة الاولاد واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه لكن الاول نعم وهو كل من بينك وبينهم نسب وان بعد يقول رضي الله عنه وفي الرقاب جمع رقبة يعني وفي اعتاق الرقاب بان يشتري من غلة هذا الوقف رقابا فتعتق او يعان المكاتبون على كتابتهم وفي الرقاب هذا دخل فيه صورتان الصورة الاولى ان يشتري من غلة الوقف رقبة او رقابا فيعتقها والصورة الثانية ان يعين المكاتب او المكاتبين على كتابتهم قال وفي سبيل الله سبيل الله اي طريقه الموصل اليه والمراد به هنا الجهاد. المراد بهما خصوص الجهاد لان سبيل الله عز وجل نوعان عام وخاص اما سبيل الله على وجه العموم فهو كل ما يقرب الى الله واما على سبيل الخصوص فهو خاص بالجهاد قال وابن السبيل والسبيل هو الطريق والمراد بينا المسافر المنقطع والظيف الظيف هو النازل يريد القراء والضيف لفظ صالح للمفرد والجمع الضيف لفظ صالح للمفرد والجمع قال الله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ اذ دخلوا مع انه قال ضيف وهؤلاء المذكورون هم الذين ذكروا في اصناف الزكاة المستحقين سوى ذوي القربى يقول لا جناح يعني لا حرج ولا اثم على من وليها يعني تولى امرها والنظر اليها وذلك بالقيام على الوقف تنفيذا صرفا ان يأكل منها يعني ان يأخذ منها ماء يحتاج اليه يعني ان الناظر يجوز ان يأخذ من ريع الوقف وغلته ما يحتاج اليه بالمعروف بالمعروف يعني بما جرى به العرف ويطعم صديقا. صديقا يعني للناظر يطعم صديقا للناظر وليس المراد صديقا للواقف. غير متمول يعني انه لا يتخذ ذلك مالا يعني على سبيل التجارة. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في وقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث اصل الوقف وما يتعلق به من احكام. فغالب احكام الوقف مستمدة من هذا الحديث نأخذ ما فيه من الاحكام. منها اولا مشروعية الوقف بقول ان شئت حبست اصلها ومنها ايضا جواز وقف العقار لان عمر اصاب ارضا فاوقفها ويقاس على ذلك كل عين ينتفع بها مع بقائه والمساجد والكتب وما اشبه ذلك ومنها ايضا انه ينبغي ان يكون الوقف من اطيب مال الانسان وانفسه طمعا في ثواب الله عز وجل كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اعجبه شيء من ماله تصدق به ومنها ايضا ان رقبة موقوف لا ينقل فيها الملك ان رقبة الموقوف يعني اصل الموقوف لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبة ولا ارث لان نقل الملك يؤدي الى ابطال الوقت ومنها ايضا ان لفظ التحبيس صريح في الوقف فاذا قال حبست هذا العقار فهذا لفظ صريح لا يحتاج الى امر زائد من نية او قرن بلفظ اخر او فعل ومثله وقفت وسبلت ويستفاد منه ايضا من هذا الحديث انه ينبغي للواقف وكذا الموصي ان يعين المصارف فينبغي لمن وقف وقفا او اوقف وقفا ان يعين مصارف الوقف وان يختار احسن واعم وجوه البر والاحسان ومنها ايضا ان الاولى تعميم مصارف الوقف فيما يقرب الى الله عز وجل ليعم النافع بمعنى انه لا يجعل الوقف على شيء معين ولا يقول مثل هذا على طلبة العلم فقط بل يعمم قدر الامكان وهذا يختلف بحسب كثرة غلة الوقف وقلته قد تكون الغلة قليلة فيقتصر على نوع وقد تكون الغلة كثيرة. فحينئذ يعمم فيجعل مثلا غلة هذا الوقف على طلبة العلم وعلى الفقراء وعلى الصوام وعلى المرضى وما اشبه ذلك. ومنها ايضا ان للواقف ان يشترط في وقفه شروطا ان انه يجوز للواقف ان ان يشترط في وقفه شروطا بما تقتضيه المصلحة لان عمر رضي الله عنه اشترط قال لا جناح على من وليها الى اخره ومنها ايضا في في قوله لا جناح على من وليها الى اخره. وجوب العمل بشرط الواقف كما سيذكره المؤلف رحمه الله وجوب العمل بشرط الواقف. وقد دل على ذلك اعني على وجوب العمل بشرط الواقف الكتاب والسنة والنظر اما الكتاب فقال الله تعالى في الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه تبين سبحانه وتعالى ان من بدل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه بعد ان سمع ان عليه الاثم وهذا من التبديل لقوله ان الله السميع العليم. واما السنة فلهذا الحديث ان عمر رضي الله عنه وقف وقفا واشترط شروطا ولو لم يكن العمل بشروط الواقف واجبة لما كان لاشتراطه فائدة واما النظر فانه يقتضي ذلك لان الواقف اخرج هذا الوقف عن ملكه على صفة معينة فوجب ان يراعى ذلك الوصف ما دام انه قد اخرج هذا الوقف او هذا الشيء عن ملكه على صفة معينة فان فان الواجب ان يراعى ذلك وان لا يتصرف فيه الا على حسب ما اشترط. واعلم ان ما يشترطه الواقف من الشروط تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شروط مخالفة للشرع ان يشترط شروطا مخالفة للشرع فلا يجوز الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط القسم الثاني ان يشترط شروطا ندب الشرع اليها ورغب فيها العمل بها واجب والقسم الثالث ان يشترط شروطا مباحة العمل بها ايضا واجب اذا شروط الواقف على اقسام ثلاثة ان يشترط ما يكون فيه مخالفة للشرع فلا يجوز تنفيذه والثاني ان يشترط شروطا رغب فيها الشرع او شروطا اباحها الشرع العمل بها واجب فان خالف الناظر شرط الواقف فيما كان مندوبا او مباحا اذا خالف الناظر الشرط الواقف فيما كان مندوبا او مباحا يعني مما يجب تنفيذه فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخالف شرط الواقف الى ما هو افضل واكمل فهذا جائز كما لو اوقف وقفا وجعل ريعه على الصوام في هذا المسجد فنقله الناظر الى مسجد جامع اكبر منه فهذا الفعل يقول جائز لان فيه مصلحة للواقف والحال الثاني ان يخالفه الى ما هو ادون ففي المثال السابق لو كان الواقف قد جعل ريع الوقف في مسجد جامع على الصوان في مسجد جامع. فنقله الى مسجد دون ذلك فهذا لا يجوز والحال الثالثة ان يخالفه الى مساو كما لو جعل ريع الوقف على الصوام في جامع فنقله الى جامع اخر فلا يجوز لان الاصل عدم جواز مخالفة شرط الواقف الا الا فيما فيه مصلحة ومنها ايضا من قوله في الفقراء والى اخره ان المصرف الشرعي للوقف ووجوه البر والاحسان سواء كانت عامة خاصة ومنها ايضا انه ينبغي للواقف ان يعين ناظرا لوقفه ينبغي للواقف ان يعين ناظرا لوقفه وتعيين الناظر اما بشخصه كفلان واما بوصفه الاصلحة من الاولاد اذن الناظر الواقف ينبغي له ان يعين ناظرا اما ان يعينه بشخصه يعني يقول هذا وقف والناظر زيد واما بوصفه بان يقول هذا وقف والناظر الاصلح من اولادي او الاكبر من اولادي. او الارشد من اولادي او ما اشبه ذلك. فان لم يعين الواقف ناظرا قال هذا وقف ولم يعين ناظرا فمن فلمن يقول النظر الجواب ان فيه تفصيلا فان كان الموقوف عليه معينا محصورا النظر له فان كانوا مثلا جماعة فالنظر لهم بحسب حصصهم وان كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره الفقراء والمساجد او كان مما لا لا يملك المساجد فالنظر يكون للحاكم اذا نقول ينبغي للواقف ان يعين لوقفه ناظرا اما في وصفة واما بشخصه فان لم يعين ناضرا فلمن يكون النظر نقول ان كان الموقوف عليه محصورا كما لو قال هذا وقف على بني زيد شخص اسمه زيد اوقف على اولاده خمسة او عشرة النظر لهم ويكون بحسب حصصهم وان لم يكن الموقوف عليه واذا كان الوقوف عليه غير محصور او كان مما لا يملك غير محصور فبني تميم الفقراء وطلبة العلم او لا يملك بان قال هذا وقف على المساجد فالنظر حينئذ يكون يقول للحاكم ومنها ايضا جواز تولي المرأة النظارة على الوقف بشرط ان تكون كفئا لقوله لا جناح على من وليها ومن وليها صيغة من صيغ العموم فعلى هذا يجوز ان تولى المرأة نظارة الوقف اذا كانت كفئا لذلك ومنها ان الاولى للواقف ان يجعل للناظر شيئا من الوقف في مقابل نظره ليكون اشجع له واعون له على رعاية الوقف لانه اذا قال هذا وقف والناظر فلان وله ان يأكل بالمعروف او يقول الناظر فلان وله خمسة بالمئة من من الريع تشجع الناظر على رعاية هذا الوقف. بخلاف ما اذا كان متطوعا فان فانه سيقول ما على المحسنين من سبيل ومنها ايضا وهو تقدم مشروعية استشارة ذوي الرأي والمعرفة واهل الدين فيما يخفى على الانسان الامور التي تخفى على الانسان ينبغي ان يستشير فيها اهل الدين والمعرفة ولا سيما في الامور الهامة يؤخذ هذا من كون عمر رضي الله عنه شاور او استشار النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قيل شاور سواك اذا نابتك نائبة يوما وان كنت من اهل المشورات الانسان يستشير حتى لو كان من اهل المشورة ومنها ايضا انه ينبغي للواقف حينما يشترط شروطا ان تكون شروطه ان تكون شروطه مفهومة بالا تشتبه فيذكر الشروط والقيود التي يشترطها في الوقف ان تكون مفهومة. لانها اذا لم تكن مفهومة اشكل هذا على من يأتي بعده ومنها ايضا جواز اكل الغني ممن الوقف. جواز اكل الغني من مال الوقف وهو هنا الناظر والضيف بشرط الا يتخذ مال الوقف ملكا واصلا للتكسب يتكسب من ورائه ومنها ايضا ان ان الوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل او ما يدل عليه وحينئذ لا يملك الرجوع ومنها ايضا نأخذ منها ان الوقف لا يصح الا من مالك بقوله اصبت ارضا بخيبر وهذا يدل على ان الوقف لا يصح الا من ما لك ومنها ايضا انه ينبغي بكتاب الاوقاف والوصايا ان يدلوا الناس على جهات البر ومصارف ومصارف الوقف والوصية وان يجنبوهم ما يكون فيه جور وظلم لان المصارف قد تخفى على هذا الناظر وهذا الموصي الناس الان تجد انهم اذا اراد ان يوصي وصية او يوقف وقفا يجعله في المساجد المساجد لا ريب انها بيوت الله عز وجل ونفعها عظيم واثرها عميم لكن بحمد الله في وقتنا الحاضر المساجد كثيرة وهناك ما هو احوج من المساجد كالمرظى ولا يعرف قدر ما يعانيه المرظى في بعظ في بعظ الامراظ الا من ابتلي بمثل ذلك فمثلا لو انه انشأ اه مركزا في غسيل الكلى او مركزا لعلاج السرطان او مركزا اه ما يتعلق اه الامراض المعدية او نحو ذلك مما يرى ان الحاجة تمس وان الحاجة داعية اليه فربما يكون ثواب اعظم من ثواب المساجد المساجد بحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي لا يشترط لصحة الصلاة ان تكون في بقعة معينة. كل الارض مسجد وطهور. لكن الناس قد يحتاجون الى مثل هذه المراكز وكما قلت لكم لا لا يعرف قدر المعاناة التي يعانيها المرظى في مثل هذا الا من ابتلي بوجود مريض عنده. وعلى هذا ينبغي لنا في مثل هذه في مثل هذه الامور ان نوجه الناس الى مثل هذه الجهات المساجد بحمد الله بل ربما ان بعض الاحياء تتكدس فيها المساجد وتتفرق الجماعة تلتفتوا يمين تجد مسجد شمالا مسجدا امامك مسجد وليس بين عن المسجد والمسجد ربما اقل من مئتي متر وحدا الواقع خلاف خلاف المشروع. لان المشروع كثرة الجمع مع امكان جمع اهل الحي على مسجد واحد. فالمهم انه ينبغي لك كتاب الوصايا والاوقاف ان يرشدوا الناس الى مثل هذا. ويستفاد من هذا الحديث ايضا اه ان الوقف لا يجوز بيعه مطلقا وسيأتيه ان شاء الله تعالى. نعم يقول المؤلف رحمه الله وافضله انفعه للمسلمين. يعني افضل مصارف الوقف انفعه للمسلمين فما كان انفع فهو افضل قال وينعقد بالقول الدال على الوقف سبق لنا ان الوقف له صيغتان صيغة قولية صريح وكناية وصيغة فعلية فينعقد الوقف بالصيغة القولية او الصيغة او ما يدل على حكم الوقف قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث حيث وافق الشرع ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في ضابطا وقالوا شروط الواقف كشروط الشارع شروط الواقف وشروط كشروط الشارع ومرادهم ما لم تكن مخالفة للشرع ومعنى قولهم شروط الواقف كشروط الشارع يعني في وجوب تنفيذها والوفاء بها لكن هذا مقيد كما سبق ما لم تكن فيها مخالفة للشرع قال المؤلف رحمه الله ولا يباع الا ان تتعطل منافعه لا يباع يعني الوقف الا ان تتعطل منافعه يعني بالكلية. فيباع ويجعل في مثله او بعض مثلها الوقف لا يجوز ان ان يباع الا ان تتعطل منافعه بالكلية. فما دام ان فيه منفعة ولو كانت قليلة فانه لا يجوز بيعه او نقله فمثلا لو ان شخصا اوقف عقارا وكان هذا العقار يحصل منه ريع كل سنة مليون ريال ومع مرور الزمن تهدم العقار فصار لا يريع كل سنة الا مئة الف ريال او سوى خمسين الف ريال فعلى المذهب لا يجوز بيعه ولا نقله لانه لم يتعطل بالكلية لم يتعطل بالكلية فما دام ان فيه نفعا فانه يجب ان يبقى والقول الثاني في هذه المسألة جواز بيع الوقف اذا كان جواز بيع الوقف اذا قلت منافعه. او كان في بيعه مصلحة ففي المثال السابق لو كان هذا العقار يؤجر كل سنة بمليون ثم عزف الناس عن هذا الموقع الى موقع اخر وقل ريعه فصار بدلا من المليون في ثمان مئة الف ورأى الناظر ان نقله الى حي اخر يريع مليون او اكثر فحينئذ يجوز يجوز نقله. اذا يجوز بيع الوقف ونقله اذا رأى الناظر المصلحة في ذلك اما عن المذهب فلا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه بالكلية. قال فيباع ويجعل في مثله او في بعض مثله مثال ذلك انسان بنى مسجدا من المعلوم ان المسجد وقف اهل الحي هجروا هذا الحي صار حيا قديما وهجروه وتعطل المسجد. صار لا يصلي فيه سوى الامام او المؤذن او قلة فرأى الناظر ان ينقل هذا المسجد ان ان ينقل هذا المسجد فباع ارضه ارضى هذا المسجد ما فيه من من بناء مما يمكن بيعه من حديد وما اشبه ذلك اين يصرف هذا الثمن يقول يصرفه في مثله فيشتري عقارا او ارضا يبني فيها مسجدا كذلك ايضا لو ان مسجدا فرشة ثم رأى اهل المسجد ان يغيروا هذا ان يغيروا الفرش في المسجد فان امكن بيعها. هذه الفرش فانها تباع ويصرف ثمنها في هذا المسجد او تنقل الى مسجد اخر لان هذا اقرب الى مراد الواقف ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال بالحياة والصحة بن عطية التبرع به في مرض موته المخوف والوصية التبرع به بعد الوفاة الجميع بعد الوفاة فالجميع داخل في الاحسان والبر الهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث ما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة ان ورثت المرشدين طيب يقول مالك رحمه الله باب الهبة والعطية والوصية انما جمع بين هذه الثلاثة لتشابهها في الاحكام او في اغلب الاحكام ولهذا المؤلف يقول وهي من عقود التبرعات وذلك لان العقود ثلاثة انواع عقود معاوظات وعقود تبرعات وعقود تكون مزدوجة اما عقود المعاوظات فكالبيع والايجارة ونحويها واما عقود التبرعات فكالهبة والهدية والعطية والوصية واما العقود التي تكون مزدوجة كالنكاح النكاح عقد ليس ليس المقصود به العوظ وليس عقد معاوضة محض هذا يكون بين بين يقول وهي من عقود التبرعات فالهبة والعطية والوصية الى اخره اعلم ان اخراج الانسان ملكه للغير في غير عوض يقع على اوجه اخراج الانسان ما له او ملكه للغير يقع على اوجه الوجه الاول ان يكون على سبيل الصدقة والصدقة هي ما قصد به ما قصد بها التقرب الى الله عز وجل ولو دفع الى فقير او الى مسكين مالا فقد اخرج من ملكه مالا يريد التقرب الى الله عز وجل والثاني ان يكون الاخراج على سبيل الهدية وهي ما قصد بها التودد والمحبة والغالب ان الهدية تكون من الادنى الى الاعلى الغالب ان الهدية تكون من الادنى الى الاعلى. لان الادنى يريد التودد الى من هو اعلى لكن هذا ليس دائما بل هو اغلب والثالث الهبة وهي ما قصد به مجرد النفع المحض ما كان المقصود منه مجرد النفع المحض والغالب ان الهبة تكون من الاعلى الى الادنى السلطان والملك حينما يهب هبة لاحد من افراد شعبه. هل يريد منه التودد؟ لا يريد ان ينفعه لكن العكس لو ان هذا الرجل اراد ان يهدي الامير او الملك والسلطان يريد التودد وهذا كما قلت اغلبي فالهدية في الغالب انها من الادنى الى الاعلى والهبة تكون من الاعلى الى الادنى الرابع العطية وهي التبرع المال في مرض الموت المخوف فهي كالهبة لكن الفرق بينها وبين الهبة ان الهبة في حال الصحة والعطية في حال المرض والخامس الوصية وهي التبرع بالمال بعد الموت والسادس الرشوة وهي بذل المال باسقاط واجب او امر محرم بان يبذل الانسان ما له ليتوصل به الى اسقاط واجب او فعل محرم اذا بذر بذل الانسان ما له او اخراج الانسان شيئا من ماله يقع على هذه الاوجه الستة اما ان يكون صدقة ويدخل فيها الزكاة واما ان يكون هدية واما ان يكون هبة واما يكون عطية واما ان يكون وصية واما ان يكون رشوة هذا ما يتعلق البدلة قال رحمه الله فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة الهبة من هبوب الرياح مأخوذة من هبوب الرياح. يقول التبرع بالمال واستفدنا من قوله التبرع ان الهبة لا تصح الا ممن يصح تبرعه ان ممن يصح تبرعه والذي يصح تبرعه كما سبق ومن جمع خمسة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا برا رشيدا غير محجور عليه يقول التبرع بالمال وقرب من المال الماء خرج به ما ليس مالا خرج به ما ليس مالا فلا يسمى هيبة اصطلاحا وقوله في حال الحياة خرج به ما بعد الممات فانه وصية وقوله والصحة خرج به العطية اذا نقول الهبة التبرع بالمال التبرع بالماء في حال الحياة. خرج بقوله في حال الحياة الوصية لانها تكون بعد الموت والصحة العطية قال رحمه الله والعطية نعم. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف العطية التبرع بالمال في حال الحياة لكن في حال المرض المخوف وقوله في حال مرضه المخوف المخوف ما هو المرض المخوف هل المرض المخوف ما يكثر الموت به او المرض المخوف ما لو مات الانسان به لم يستغرب هل المرض المخوف ما يكثر عن المرض المخوف ما يكثر الموت به السرطان نسأل الله العافية مخوف الفشل الكبد الوباء الكبد مخوف او نقول المخوف ما لو مات الانسان منه لم يستغرب. يقول الثاني لو ان شخصا مثلا اصابه مرض ومات كيف مات ويقول كيف مات من هذا؟ يعني لو اصابه صداع ومات يستغربون. لانه لم تجد العادة الموت به اذا المرض المخوف هو ما جرت العادة بالموت به بحيث انه لو مات منه لم يستغرب وليس المرض المخوف ما كثر الموت به عم محمد اذا المرض المخوف المرض المخوف هو المرض الذي اذا مات منه لم يستغرب وليس المرض المخوف هو المرض الذي يكثر الموت به هناك امراض يعني مثل الضغط لا يقطر الموت به وكثير لا لكن لو مات من الضغط لن يستغرب اذا يقول التبرع به في مرض موته المخوف وقالوا مرض موته المخوف احترازا من غير المخوف وذلك لان الامراظ على اقسام ثلاثة مرض يسير ومرظ مخوف ومرض ممتد الامراض ثلاثة انواع النوع الاول مرض يسير الصداع اليسير ووجع الضرس والالم الذي جرت به العادة فهذا لا حكم له بمعنى انه لا يمنع التصرف والثاني النوع الثاني مرض مخوف وهو الذي لو مات منه لم يستغرب كما سبق والثالث مرض ممتد ممتد السكر والكلى فهذا اعني المرض الممتد ان الزمه الفراش فهو مخوف ان اقعده والزمه الفراش فهو مخوف وان لم يلزمه الفراش فهو ليس مخوفا يعني كالاول اذا الامراض الممتدة هل يجوز لمن اصيب بمرض من الامراض الممتدة ان يتبرع او نحو ذلك نقول ان الزمه هذا المرض الفراش فهو مخوف وان لم يلزمه الفراش فليس مخوفا فمثلا مرض السكري هذا يلزم الفراش او لا؟ ولا يلزم الفراش. في الغالب الاعم انه لا الكلى يلزم الفراش لانه ربما تكون مآله الى الموت يغسل يغسل ثم تضعف يترتب على هذا الفشل ضعف المناعة واصابته بالامراض ثم ينتقل الى الرئتين ثم يهلك. اذا هو نقول الفشل الكلوي هذا مرظ من الامراض الممتدة التي تلزم الفراش فيكون حكمها حكم مرض المخوف يقول المولد رحمه الله والوصية التبرع به يعني بالماء بعد الوفاة هذه وصية التبرع بالماء. اذا التبرع بالماء قبل الموت في الحياة هبة في حال الصحة وعطية في مرض الموت وبعد الوفاة يكون وصية. قال فالجميع داخل في البر والاحسان الجميع الذي هو الهبة والعطية والوصية وكذلك الهدية لانه مأمور بها قال فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث اقل لغير وارث الهبة هي انها في حال الصحة والحياة من رأس الباب فيجوز للانسان ان يتبرع في حال صحته بجميع ماله ولا ولا حجر عليه في ذلك فلو ان انسانا كان عاقلا بالغا حرا رشيدا غير محجور عليه وتبرع بجميع ماله في امر من امور الخير او البر والاحسان فليس للورثة ان يعترضوا على ذلك اما اذا كان التبرع في مرض الموت المخوف فلا يملك من من التبرع الا الثلث فاقل كما سيأتي ان شاء الله تعالى نقف اذا على قوله والعطية والوصية من الثلث فاقل