فيمهل حتى ينتهي حالتهم مع العدو ثم يقام عليه ما يجب. نعم باب حد الزنا الزاني من اتى الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام وكانت بينهم عداوة ولوث لا اثيان عداوة نعم يعني لابد من سبب يبنى عليه. نعم. وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الانصار اهل خيبر؟ نعم من اليهود. نعم. اقسم الاولياء بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كفارة القتل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله كفارة القتل يعني الخطأ كفارة قتل الخطأ. اما العمد فليس فيه كفارة ولكن خطأ وشبه العمد فيه كفارة قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة. وان وان ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا وان كان من قوم بينكم وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني عهد هذا هو المعاهد فدية مسلمة الى اله وتحرير رقبة مؤمنة فهذا ما يجب بقتل الخطأ سواء كان مؤمنا او كان معاهدا في ذمة المسلمين وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية اذا كان المقتول مؤمنا وهو من قوم كفار وليس بيننا وبينهم عهد فليس فيه الا كفارة تحرير رقبة مؤمنة نعم كان من قوم عدو لكم يعني غير معاهدين ليس بينكم وبينهم عهد وهو مؤمن قتيل مؤمن تحرير رقبة مؤمنة نعم باب كفارة القتل ومن قتل مؤمنا او ذميا لغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة نعم ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك في بغير حق يعني غير قصاص او غير حد لان هذا غير مظمون واما اذا كان بغير حق ففيه وهو خطأ ففيه الدية والكفارة ان كان مؤمنا او معاهدا وان كان مؤمنا وليس بين اهله وبين المسلمين عهد ففيه كفارة فقط. نعم من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكروا الدية. نعم ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او يعني استقل بقتله خطأ او شارك بقتله بان يكونوا جماعة اثنين فاكثر قتلوا واحدا خطأ. نعم او شارك فيه او في اسقاط جنين حتى اسقاط الجنين اذا بلغ اربعة اشهر نفخت فيه الروح ففيه كفارة. وهي غرة عبد او امة قيمتها عشر دية امه نعم ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من لم يجد الرقبة يعني ليس فيه رق. ليس هناك رق موجود او فيه رق ولكنه لا يقدر على قيمتها فانه يعدل الى الصيام. صيام شهرين متتابعين. نعم وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وسواء كان مكلفا او غير مكلف. سواء كان القتيل اه سواء كان القاتل. مكلفا وغير مكلف لان هذا ضمان والضمان يجب على الصغير والكبير. نعم وسواء كان مكلفا او غير مكلف حرا او عبدا نعم ولو تصادم نفسان فمات وقد تسأل او يسأل احد فيقول ما دام انه خطأ لماذا الكفارة؟ الكفارة لا تكون الا عن الا عن ذم وهذا ليس مذنبا لانه مخطي. نقول هذا صيانة للدماء وحماية للدماء فاذا كان من قتل خطأ تجب عليه الكفارة والدية فهذا دليل على احترام الانفس وانها لا تقتل وان الانسان يتحفظ يتحفظ من ان ينطلق منه سلاح او شيء قاتل يحفظ الخطر الذي معه خصوصا اذا دخل السوق نعم ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته نعم ان تصادم شخصان فماتا بموجب التصادم فان على كل واحد منهما دية الاخر دية الخطأ وعليه والكفارة اه فان الكفارة عليه على القاتل ودية الخطأ على العاقلة وهم حصبة القاتل العاقلة عصبة القاتل. المتعصبون بانفسهم نعم. عصب بالنفس. نعم. ولو تصادم نفساني فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية على عاقلته الان على التصادم بالسيارات يصدق الان سواء كان التصادم بالاجسام او كان بالمركوبات خطأ نعم ولو تصادم نفساني فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته ولا عاقلتي وهم عصبته العصبة بالنفس ليس العصب بالغير ولا مع الغير. لان العصبة بالنفس خاصة. نعم وان كانا فارسين فماتت فرسهما فعلى كل واحد منهما ظمان فرس الاخر اما اذا سلم تصادم يعني خيالان على الخيل تصادم وهما سلما لكن الفرسان ماتتا باستصادم كل واحد يظمن فرس الاخر لان هذا من ظمان المال نعم هذا اتلاف مال فيظمن. نعم. وان كانا فارسين فماتت فرسهما فرساهما فعلى كل لواحد منهما ضمان فرص الاخر. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته وان وان كان احدهما واقفا ان كان احدهما احد الشخصين واقفا في الطريق نعم. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه. اذا كان اذا كان الواقف في السيارة وقوفه نظاميا ان كان على جانب الطريق نظام فهو غير مسؤول عن عن موقفه هذا. المسؤول هو الذي حصلت منه الجناية وهو فعل ما يؤذن له به وهو الوقوف على جانب الخط اما ان كان وقف في الخط فهذا مخطي فيظمن نعم وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه. متعديا بوقوفه بان وقف في مكان لا يسمع فيه للوقوف نعم الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق او ملك السائر نعم طريق ضيق او في ملكه هو جالس في ملكه ولكن ملكه هذا ظايق المارة نعم الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ظيق او ملك السائق فعليه كفارة وضمان السائر ودابته. ولا شيء. نعم. ولا شيء على السائر ولا على عاقلته لانه غير متعدي واذا اعفي اذا اعفي الجاني اعفيت عاقلته. نعم واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما. فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته اذا رمى ثلاثة المنجنيق والمنجنيق الة تقذف فيها الحجارة. مثل المدفع الان تقلب فيها الحجارة فاذا رموا حجرا بالمنجنيق واصاب اصاب الحجر هذا انسانا فانهم يضمنونه ويكون على كل واحد منهم ثلث الدية نعم وايضا ما ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل قتل معصوما. ايش المعصوم؟ المعصوم هو محرم الدم محرم الدم اما ان يكون مسلما او معاهدا. معصوم الدم يعني. نعم واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته على كل واحد من الثلاثة كفارة ولا يشتركون في كفارة واحدة بل كل واحد عليه كفارة القتل لان الكفارة لا تتجزأ واما الدية فتكون على عاقلتي على عاقلتي الثلاثة لان هذا خطأ هذا القتل خطأ والخطأ ديته على العاقلة. نعم فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته. وان قتل احدهم فكذلك الا انه ويسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وان كان واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. وان ان قتل واحد من الثلاثة الذين رموا بالمنجنيق من قتل واحد فمنهما نعم فكذلك الا انه يسقط ثلث ديته في مقابلة تجب آآ الكفارة فيه ولكن ثلث الدية يسقط نعم وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقين. نعم باب القسامة القسامة القسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف فاذا وجد قتيل ولا يدرى من قتله لكنه وجد في ساحة قوم او حول بيوتهم واتهموا فيه بشرط ان يكون هناك سبب يبنى عليه يكون بينهم عداوة بينهم وبين هذا القتيل معروف ان بينهم عداوة وهو ما يسمى باللوث. اللوث يعني العداوة ودعى اولياء القتيل على هؤلاء الجماعة انهم قتلوه ادعوا عليهم انهم قتلوا فلا يقضى لهم حتى يحلفوا خمسين يمينا توزع عليهم انهم هم الذين قتلوه. ولذلك سميت بالقسامة وذلك لحفظ الدماء نعم باب القسامة روى سهل ابن ابي حتمة ورافع ابن خديج. نعم هذا في حديث خيبر لما ذهب سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديج وجماعة من الصحابة الى خيبر بعد فتحها وتفرقوا في النخيل وجاؤوا والى صاحبهم يتشحط في دمه. تشحط في دمه واحد من الصحابة وجدوه يتشحط في دمه. وهو مع الذين قدموا الى خير فاتهموا اليهود وادعوا عليهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تعرفون قاتله حتى نقوده لكم برمته؟ قالوا لا قال اذا تحلف لكم يهود خمسين يمينا انهم ما قتلوه. قالوا ما نقبل ايمان الكفار قال اذا يحلف خمسون منكم انهم قتلوه فيقضى لكم عليه نعم روى سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديج ان محيصه وعبدالله ابن سهل انطلقا قبل خيبر. فقتل عبد الله ابن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته فقال يدفع برمته يعني الرمة الحبل الذي في رقبتي. نعم فقالوا امر لم نشهده فكيف نحلف قال فتبرؤكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله نعم لما ابوا ان يحلفوا وابوا ان يقبلوا ايمان اليهود وهذا مسلم قتل ما يذهب دمه هدرا دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من بيت المال نعم فمتى وجد قتيل فادعى اولياؤه هذه القسامة متى فمتى وجد قتيل فادعى اولياؤه على رجل قتله على واحد منهم خمسين يمينا. يبدأ بايمان المدعين يبدأ بايمان المدعين في هذا وهذا مما تخالف فيه القسامة سائر الدعاوى نعم اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا. على واحد منهم ما يحلفون على جماعة او على اهل خيبر لازم تعينون واحد وتحالفون عليه خمسين يمين. نعم اقسم هذا عدل الاسلام حتى مع الاعداء مع اليهود نعم اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا. واستحقوا دمه اي نعم استحقوا دمهم اذا حلفوا خمسين يمينا توزع عليهم على واحد اما اذا قالوا جماعة نحلف على جماعة لا ما يقبل هذا. لازم يعينونا المتهم نعم فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. نعم فاذا ابى هؤلاء وهؤلاء يديه البيت المال. نعم فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ فانك لو فعليهم الدية فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الامام من بيت المال ولا يذهب دمه هدرا. نعم ولا يقسمون على اكثر من واحد اي نعم ما يقسمون على اثنين ثلاثة لا بد يعينون واحد انه هو الذي قتله يحلف خمسون منكم على واحد منهم على واحد منهم نعم وان لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ اي نعم كسائر الدعوى اذا اذا لم يكن بينهم عداوة وادعوا عليهم وما بينهم عداوة فان ترجع الى البينة على المدعي واليمين على من انكر فيحلف المدعى عليه انه ما قتله ويبرأ. نعم كتاب الحدود الحدود جمع حد والحد هو المانع والمراد به هنا العقوبات المقدرة شرعا هي الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا على جناية لتمنع من الوقوع في مثلها. نعم كتاب الحدود لا يجب الحد الا على مكلف لا يجب الحد على غير المكلف وهو صغير البالغ المجنون والمعتوه انه ليس له عقل نعم فيشترط في وجوب الحج ان يكون بالغا عاقلا. نعم. لا يجب الحد الا على مكلف عالم بالتحريم. عالم بالتحريم فان كان يجهل ان هذا الشيء محرم فانه يعذر بالجهل لان الحد لا يجب على الجاهل الذي لا يدري نعم. لان اه رجلا جاء ويعد واعترف انه زنا ولكنه ما كان يعرف ان الزنا حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم درأ عنه الحد. نعم ولا يقيمه الا الامام او نائبه. لا يقيم الحدود. الا الامام. امام المسلمين وهو الملك او الامير او الخليفة فهذا من صلاحيات الامام فليس من حق احد ان يقيم الحدود وان يتسلط على الناس كما تفعله بعض الجماعات الان انه تقيم الحدود هذا ما هو من صلاحية الا الامام والا تشيع الفوضى في الناس كل يقيم الحدود هذا تشيع في الفوضى فلا بد ان ان الامام هو الذي يتولى اقامة الحدود هذا من صلاحيات الامام خاصة. نعم ولا يقيمه الا الامام او نائبه او نائب الامام وهو الامير. نعم ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن نعم الا السيد فانه يقيم الحد على مملوكه بالجلد لا بالقتل بالجلد خاصة اذا كان الحد جلدا فانه يجلده نعم الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها اذا زنت امة يعني مملوكة احدكم فليجلدها عوض جلدها الى سيدها ومالكها. نعم وليس له قطعه في السرقة وليس للسيد المالك للرقيق ان يقطع يد مملوكه للسرقة. القطع من صلاحيات نعم ولا قتله في الردة ولا قتله بالردة اذا ارتد العبد فليس لسيده ان ان يقيم عليه حد الردة الحدود من صلاحيات ولاة الامور نعم ولا جلد مكاتبه لانه لان المكاتب شرى نفسه منه فهو على طريق الحرية. نعم. ولا امته المزوجة لان لزوجها حقا عليها فلا فلا يسقط حق الزوج ويقيم الحد عليها. نعم هو حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر حد حد الرقيق المملوك في الجلد نصف الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا في الحر والحرة واما واما الرقيق فعليه نصف الجلد لقوله تعالى فاذا احسنن يعني الاماء فاذا احسنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والذي يتنصف هو الجلد. نعم ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط؟ اي نعم لا اذا كان الحد ثبت عليه باقراره لاقرار اربع مرات لا بد ان يقر اربع مرات فاذا ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات ثم تراجع قبل ان يقام عليه الحد فله ذلك ويترك نعم فصل لان ماعزا رضي الله عنه نعم فان لم يرجى برؤه وخشي عليه السوط جلد بضرث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة نعم ظربة واحدة تخفيف من الله عز وجل. نعم ففصل وان اجتمعت فخذ بيدك الرغفا لما اعترف عند الرسول بالزنا وطلب من الرسول ان يقيم عليه الحد رسول ما استعجل امهله ثم جاء ثاني ثم جاء ثالثا ثم جاء المرة الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم امر باقامة الحد عليه وامر الصحابة ان ان امر الصحابة ان يرجموه امر الصحابة ان يرجموه فلما بدأوا بالرجم هرب لحقوه واكملوا عليه حتى مات لما ذكروا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه لعله ان ان يتراجع لعله ان يتوب يتوب الله عليه فقولوا هلا تركتموه هذا دليل على ان الحد اذا ثبت بالاقرار تراجع المقر انه يقبل منه تراجعه. نعم فصل ويظرب في الحد بسوط لا جديد ولا خلق. الجلد الجلد يكون بالسوط وهو العصا الصغيرة الحصاء الصغيرة التي لا تشق الجلد ولا تكسر العظم ويكون الظرب متوسطا بين الظرب الخفيف والظرب القوي. كن متوسطا نعم ويضرب في الحد بسوط لا جديد ولا خلق. لا جديد لانه يؤلم الشخص. ولا صوت خالق يعني متفاني ينكسر لانه لا ينكأ ولا يؤلم المحدود. نعم ولا يمد ولا يمد على الارض لا يمد على الارض وانما يجلد قائما الرجل يجلد قائما والمرأة تجلد جالسة. نعم وتشد عليها ثيابها. نعم. ولا يمد ولا يربط. ولا تربط يداه ورجلاه حتى يمكن من الهرب لو اراد. نعم. ولا يجرد. ولا يجرد من ثيابه. بل تترك ثيابه عليه ولا يقال انه ما ما يجزى الظرب هذا عليه ثياب كثيرة او ثوب يعني صديق لا يترك عليه نعم ويتقى وجهه ورأسه وفرجه الجلد يتوقى المواطن القاتلة في الجسم لان هناك مواطن قاتلة حساسة يتوقاها مثل الوجه لان الوجه مجمع الحواس وفيه السمع وفيه البصر وفيه وفيه المواجهة للناس ولا ولا على يكون الجلد على على موطن على موطن قاتل لان هناك مواطن في الجسم حساسة جدا اذا ضربت يموت الانسان فيتجنبها. وهذا يستدعي ان يكون الذي يجلد بصيرا عارفا بهذه الاشياء نعم ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. يتقى وجهه لان فيه البصر وفيه مواجهة ورأسه لان فيه السمع ونعم وفرجه. وفرجه لان هذا يسبب الموت لانه حساس قد يموت الانسان اذا ضرب على خصيتيه او على نعم ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها. الرجل يجلد قائما ما يسبح ويربط لا وهو قائم والمرأة تضرب جالسة لانها عورة تتكشف وتشد عليها ثيابها. نعم ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها تمسك يدها لان لا يحصل منها لانها اذا تألمت ربما يحصل منها تتكشف. نعم ومن كان مريضا يرجى برؤه بخر حتى يبرأ. ولا يقام الحد على مريض يرجى برؤه حتى يبرأ ما يقام عليه الحد اما ان كان المرظ لا يرجى برؤه فانه يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع ويخفف عنه يخفف عنه الظرب يكون ظربا خفيفا نعم. ومن كان مريضا يرجى برؤه اخر حتى يبرأ. روى علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرت فامرت ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت اي نعم حديث علي قد روى علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. نعم. فامرت ان اجلدها نعم لان الامل لا ترجم وانما تجلد. نعم. فامرت ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس والمرأة اذا كانت نفسا فهي ظعيفة لا تتحمل بعد الولادة نعم. فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت نعم. فان لم يرجى برؤه وخشي عليه السوط جلد بضيق فيه عيدان بعدد ما يجب عليه بظغط يعني الظغط هو الجنا زنا النخلة الذي فيه شماريخ فيظرب به ظربة واحدة تكون الشماريخ بمحل السياط عدد السياط نعم تخفيفا عنه نعم. فان لم يرجى برؤه وخشي عليه الله جل وعلا لايوب نعم وخذ بيدك غرسا فاضرب به ولا تحنث يعني زوجته زوجة ايوب عليه السلام لانه اقسم ان يجلبها خالفته في بعض الامور فاقسم ان يجلدها. فاستفتى استفتى استفتى يعني طلب من ربه ان يبين له فالله امره قال خذ بيدك ضعثا فاضرب به يعني المرأة ولا تحنث يعني لا تحنث في يمينك فاضرب به ولا تحنث. نعم يعني اذا ضربته فلا حينفع عليك لانك بررت بيمينك. نعم وفصل وان اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها لان القتل يدخل فيه بقية الحدود. نعم ولو زنا مرارا او سرق ولو وان اجتمعت حدود لله نعم ولو زنا مرارا او سرق مرارا ولم يحد. فحد واحد اي نعم لان موجبها واحد موجب وان تكررت الموجب وهو الحد واحد يقام عليه حد واحد عن جميع الجرائم التي حصلت نعم وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالاخف فالاخف منها. اي نعم يعني اذا وجبت عليه حدود من اجناس ان كانت من جنس واحد يكفي حد واحد عنها كلها وان كانت من حدود منهج ناس مختلفة فانها توطت عليه بقدر استطاعته. حتى تنتهي. نعم. استوفيت كلها ويبدأ بالاخف فالاخف منها نعم. وتدرأ الحدود بالشبهات. هذي قاعدة قال صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات فاذا كان هناك شبهة فانها تدرأ عنه مثلا سرق من بيت المال. سرق شخص من بيت المال يدرأ عنه الحد لان له شركة في بيت المال. فهو متأول انه يجوز له ان يأخذ من بيت المال. فيدرأ عنه الحد نعم وتدرأ الحدود بالشبهات ولو زنى بجارية له فيها شرك وان قل او لولده او وطئ في نكاح مختلف فيه او مكرها لا واحدة واحدة سم ولو زنا بجارية له فيها شرك وان قل. اي نعم اذا كانت الامان مشتركة لها عدة اسياد واحد منهم زنا بها هذا له شبهة له شبهة فيدرأ عنه الحد. نعم. او لولده. او لولده لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فامة ولده امة له نعم او وطئ في نكاح مختلف فيه او وطي في نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي هذا مختلف في بعض العلماء يصححه كالحنافية بعض العلماء يفسدوا يقول هذا فاسد نكاح فاسد. ما دام انه مختلف فيه فلا يقام فيه حد. نعم. او في نكاح مختلف فيه او مكرها او وطيها مكرها. فلا حد عليه. لان الله جل وعلا يقول الا من اكره وعفي لامة الخطأ والنسيان ما استكرئوا عليه لكن يقولون كيف يعني تغم شهوته وهو مكره ما تقوم الشهوة وهو مكره قالوا لا يمكن اذا اذا شاف المرأة وشاف كذا تثور عليه الشهوة غصبا ولو هو مكره. تثور عليه الشهوة بحكم البشرية والبهيمية نعم او سرق من مال له فيه حق. اي نعم مال شركة وهو من جملة الشركاء له شبهة بهذا لا لا تقطع يده نعم او سرق من مال له فيه حق او لولده اي نعم الذي لولده كانه له. نعم او سرق من مال له فيه حق او لولده وان سفل او من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه. او كان له وكان له شخص له عليه دين او حق من الحقوق وما طلا هذا الذي عليه الحق به تسديد ما عليه غفر من له الحق بماله له ان يأخذ ان يأخذ من ماله بقدر حقه وهذي اللي تسمى مسألة الظفر يسمى مسألة الظفر مثل حديث آآ هند بنت عتبة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما وولدي قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فدل هذا على انه اذا ظفر بمال لمن له عليه حق وماطل به انه يأخذ حقه نعم وهي ما تسمى مسألة الظفر نعم او من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه. نعم. بقدر حقه لم يحد. لانه نعم ففصل ومن اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ حدا من اتى يعني اتى جريمة توجب عليه الحد خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فانه لا يقام عليه الحد ما دام في الحرم حتى يخرج فيقام عليه الحد واما من فعل الجريمة في الحرام فانه يقام عليه الحد في الحرم نعم. ومن اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او لجأ اليه من عليه قصاص. نعم. لم يستوفى منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى. يضيق عليه حتى يخرج لا يبايع ولا يشارع ولا آآ يتعامل معه حتى يتضايق ويخرج من الحرم نعم وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. اذا فعل ذلك في الحرم يقام عليه الحد في الحرم ولا تقام الحدود في الحرم على من وجبت عليه خارج الحرم. وتقام على من وجبت عليه داخل الحرم نعم وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. نعم لان هذا يظعف المسلمين اذا بعظ الجنود اقيم عليه الحد او القصاص او هذا يضعف الجنود المسلمين. ويقلل من عددهم او من فعل به ذلك لعلنا نقف على هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا نامت المرأة وطفلها الرضيع معها على السرير ثم استيقظت فاذا به ميت وتخشى ان تكون قد انقلبت عليه فمات بسببها. فهل عليها كفارة في ذلك لا ما ثبت انه انه منقلبة عليه ولا بثبت انه ميت بسببه ما دام انه ما ثبت ليس عليها شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قطع تتابع صوم الشهرين بالسفر فبعد كل عشرة ايام مثلا يسافر ويفطر فاذا اعمى على صيامه؟ التتابع لا يقطعه لا يقطعه صوم واجب او مستحب لا يقطعه بل يصوم الواجب فاذا فرغ يواصل الصيام ويبني على ما مضى فلو مثلا بدأ صيام شهرين متتابعين ودخل عليه شهر رمظان فانه يصوم رمظان فاذا خلص انتهى رمظان فانه يكمل ما عليه من الكفارة ويبني على ما مظى ولا فطر واجب كايام العيد هذا ما يقطع التتابع. لا يقطعه صوم واجب ولا فطر واجب وكذلك في الرخص في السفر لا تقطع التتابع. اذا سافر وافطر من اجل السفر فانه لا ينقطع التتابع اذا انتهى السفر يواصل ويبني على ما مضى لان الله رخص له في الافطار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض البلاد في افريقيا يدعى ان هناك ارقاء ويذكرون ان ذلك مثبت باوراق ابا عن جد. فهل يجزئ شراء مثل هؤلاء واعتاقهم وفي الكفارة اذا كانوا مثلا بايديهم هؤلاء الارقة وانهم يبيعونهم ويشترونهم فنعم يؤخذ بهذا ما علمنا الا الظاهر نحن؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا قتل مؤمن كافرا فهل يكون عليه دية اذا قتل مؤمن كافرا. اذا كان معاهدا عليه الدية والكفارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. كان من قوم وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول جاء في الاية ان الكفارة تحرير رقبة ودية مسلمة فمتى يلجأ الى الصيام هل اذا لم يستطع احدهما كيف؟ يقول جاء في الاية ان الكفارة تحرير رقبة ودية مسلمة نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في اخر الاية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت عليه دية الخطأ ما هي بعليه على العاقلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الامة بين شركاء فمن الذي يجوز له وطؤها منه؟ لا يجوز لواحد منهم ان يطأها لانها ليست خالصة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زوج السيد امته فهل له ان يطأها بعد تزويجها؟ لا حرام عليه ذلك عليه ذلك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الا يكون المقصود بالامام الذي يقيم الحج هو امام المسجد نعم المسجد من قال هذا؟ الامام العام امام المسلمين ولا كل امام مسجد يبي يقوم الحدود ما شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت ان شيخ الاسلام كان يقيم الحدود بدون الرجوع الى الامام هذا كذب شيخ الاسلام هو احراما يتوخى آآ يتوخى العمل بالشريعة فلا يقيم الحدود انما يقيمها ولي امر المسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يقام الحد الا على المكلف يقول هل المقصود المكلف هو البالغ بالسن خمسة عشر سنة المكلف هو البالغ العاقل هذا المكلف البالغ العاقل. نعم. يخرج الصغير ويخرج البالغ غير العاقل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول القاتل هل له توبة مع الكفارة الجمهور على ان له توبة اما ابن عباس رضي الله عنهما فيرى انه لا بد ان يعذب لكنه لا يخلد في النار لا يخلد في النار ولكن لابد ان يعذب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يقول يعذب. هم في النار ولكن لا يخلد فيها اما الجمهور فيقولون اذا تاب تاب الله عليه الحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفس ثم اراد ان يتوب فاستفتى عابدا من العباد جاهل هل له توبة؟ قال لا فقتله وكمل به المئة ثم ذهب وسأل عن عالم فسأله انه قتل مئة نفس هل له توبة؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن انت بارض سوء اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فذهب الى البلدة الطيبة فقبضته ملائكة الموت في الطريق جاءت ملائكة العذاب ليأخذوه وجاءت ملائكة الرحمة ليأخذوه كل يدعي انه انه في قبضتهم فارسل الله ملكا يحكم بينهم بان يقيسوا ما بين البلدتين فقاسوه فوجدوه الى البلدة الطيبة اقرب اليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. نعم. هذا دليل على ان القاتل له توبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رئيس المركز الاسلامي في بلاد الكفار هل له ان يقوم مقام الامام في اقامة الحدود على المسلمين هناك والله هذه مسألة يحتاج الى نظر لان اكل المراكز تكون على مستوى وعلى اذا كان المركز على مستوى معترف به فانهم وعنده جاليات مسلمة فانه يقوم مقام الامام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن السيد بان يطأ امته شخص اخر فهل هذا جائز؟ ها اذا اذن السيد ان يطأ امته شخص اخر هذا زنا والعياذ بالله ما يطأ الا بملك يمين او بعقد نكاح ما يجوز هذا ما يجوز وطأ المرأة الا باحد امرين اما بعقد نكاح صحيح واما بملك يمين وما عدا ذلك فهو زنا وليس لاحد ان يأذن بالزنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان لرجل امة فهل يجوز له ان يشترك هو وابوه بوطئها قياسا على قول على حديث انت ومالك لابيك؟ اسأل الله العافية. لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا الوطء ما يجوز انه يشترك فيه اثنان ابدا اذا وطأ واحد حرمت على الاخر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا شرب الخمر في بلاد المسلمين هل يقام عليه الحد مع انه كافر اذا اظهر ذلك فانه يعزر ويمنع اما اذا لم يظهر هذا وشربه في بيته ولا اظهره فلا نروح نفتش عليه في بيته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لسجود التلاوة اذا لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ لا. ما يسجد المستمع الا اذا سجد القارئ نعم لانه تبع له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كيف يكون التعامل مع اخ لي لا يصلي واذا غضب فانه يقوم بتمزيق ملابسه علما بانه كان ممسوسا من قبل وهو مريض ما دام انه مريض يعالج لعل الله يشفيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من اصيب بمرض عضال هل الالحاح على الله سبحانه وتعالى في مواطن الاجابة الالحاح بالشفاء. ينافي الصبر والاحتساب لا الله امر بدعائه فندعوا ولا يقنط من رحمة الله يدعو ويصبر ما يجزع ما يجزع وتسخط لكن له ان يدعو الله عز وجل نعم وليس هذا من دعوة دعاء الله ليس من الجزاء انما اشكو بثي وحزني الى من الى الله مع انه صابر عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اختي تزوجت والذي تولى عقد الزواج هو خالها. ها اختي تزوجت والذي تولى عقد الزواج هو خالها. ومن هو اللي عقد له على هذا الوالي ها اللي تولى العقد من هو المأذون من هو اللي سوى هذا يجب يؤدب الخاء والجد من الام ما لهم هذول محارم هذول من ذوي الارحام ما هم ما هم بعصبة كلام على العصبة الاولياء هم العصبة ما هم بالاولياء مجرد الاقارب لا نعم ثم حفظك الله ورعاك يسأل يقول ما توجيهكم لنا في ذلك؟ وكيف نصنع بعد ان رزقت باولادنا يجدد لها العقد عقد لها عقد جديد آآ بتصحيح الاولاد يلحقون به لانه وطؤ بشبهة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول ها اذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول فهل يجوز له ان يأخذ ما اعطاها من ذهب لا لا ما يجوز انه يأخذ ما اعطاها من ذا ما اعطاها ملكته اذا اعطاها شيئا وقبظته ملكته. ولا يجوز له اخذه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة اه في الاحداد تقول هل يجوز لي ان اخرج مع ابنائي الى البر وابيت معهم هناك؟ لا. تبيت في بيتها. الذي توفي زوجها وهي فيه تبيت فيه حتى تكمل عدة الوفاة امكثي في البيت يقول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الكتاب اجله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ان استعمل الحاسد حاسب المؤسسة الحكومية التي اعمل فيها لاغراض شخصية الاستعمال اليسير ما يضر. اما الاستعمال الكثير فلا يجوز لك الا باذنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جماعة خرجوا الى البر ثم اذن احدهم لصلاة المغرب ثم بدا لهم ان يؤخروا المغرب الى العشاء جمع تأخير. فهل يعيدون الاذان عند دخول العشاء؟ اي نعم هنا. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يسمى بالتصوير المباشر هل هو داخل في حكم التصوير المحرم نعم وش اللي يخرجه؟ كله تصوير. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين هذا عام عام والذي يستثني نوع من التصوير عليه الدليل. لكن يرخص في التصوير للظرورة لا بأس الظرورة قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الظرورة لا يجوز اما غير الظرورة فلا يجوز التصوير للهواية للمشاهد لكذا لكذا ما يجوز للذكريات ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان عذر السفر لا يقطع التتابع في الصيام. اذا افطر نعم اذا افطر يقول اذا كان قصده بسفره ان يفطر ويخفف على نفسه ثم يتابع بعد ذلك فهل له حسيبه؟ حنا ما لنا الا الظاهر. الله حسيبه. على نيته وقصده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للمريض ان يجمع بين الصلاتين اذا كان يشق عليه الصلاة في كل وقت بلا شك يجوز الجمع للمريض اذا احتاج اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عملت مكتبة في مسجدنا واوقفت فيها كتبا ولكن لها سنين مهجورة هل يجوز لي ان اخرجها وان اوقفها في مكان اخر اذا كان ما ينتفع بها في مكانها انقلها الى اقرب مكان ينتفع بها فيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الجزية هل يجوز اخذها من المجوس اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر يقولون لان المجوس لهم شبهة كتاب. رفع وايضا النبي اخذها من مجوس حجر وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. نعم تقول ما حدود النظر الى المخطوبة؟ فما الذي يجوز للخاطب ان ينظر اليه ينظر الى وجهها وكفيها انظر الى وجهها وكفيها هذا الذي يجوز له. نعم. ثم يقول حفظك الله وهل للمرأة الحق في ان تطلب النظر الى الخاطب بخاصة اي نعم لان تطلب النظر اليه هل يصلح لها او لا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للنظر الى المخطوبة هل يجوز عند النظر اليها ان تضع المساحيق التجميل وغير ذلك؟ لا ما يجوز لا تزور هذا تزوير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت ان عطرا من العطور فيه كحول فهل يجوز الصلاة في ثياب فيها هذا العطر اذا كان الكحول باقية مع مع الطيب ومع العطر باقية الكحول فلا يجوز. اما اذا كانت تلاشت مع العطر فلم يبق لها وجود فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من مات اخر النهار وحظرت صلاة المغرب والعشاء فهل السنة ان يعجل بالجنازة؟ ويصلى عليه بعد المغرب والعشاء؟ ام يؤخر الى الغد؟ لحظور عدد اكبر من الناس اذا كانت الجنازة ما تتضرر بالتأخير الا فانها تؤخر لاجل حضور اقاربه من يريد حضوره والصلاة عليه اما اذا كانت الجنازة تتأثر من بقائها فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابتليت بتناول دواء يسبب ارتخاء في الجسم وثقلا في النوم بشكل عجيب فيعييني عن القيام لكثير من الصلوات مع حرصي على وضع منبه بالقرب من رأسي لكن كثيرا ما تذهب علي الصلاة. سؤاله هل علي اثم في ذلك؟ مع العلم ان استخدامي لهذا الدواء لابد منه لا لا اثم عليك في ذلك انت معذور في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم العمل حارسا للبنوك الربوية ان كان من جهة الحكومة فلا بأس لان الجنود يحرصون المحلات هذا من ناحية الامن اما ان كان تبي يأجرونك هم حارس لهم ما يجوز لك هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا معلم يقول تدركنا صلاة الظهر في المدرسة فنصلي جماعة مع الطلاب داخل المدرسة بحجة ان يصلي الطلاب جماعة ولا تفوتهم الصلاة فهل يجوز ذلك مع قرب المسجد منا اي نعم وان صلى مع الطلاب من يضبطهم وخرج اخرون الى المسجد فهذا شيء حسن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا امرأة من فرنسا تقول انها تزوجت برجل برجل مستقيم على السنة لكن اباها لا يرضى باستقامته ويمنعها منه وان تبقى معه. فما نصيحتكم لها هذه مزوجة وليس لابيها سلطان عليها. ما دامت مزوجة والرجل صالح لها في دينه واخلاقه فلا يمنعها ابوها من ذلك لان حق الزوج مقدم على حق الاب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا انهم في المضاجع يقول هل التفريط في المضاجع بين الاولاد الذكور والبنات؟ ام بين الاولاد الذكور ايضا كلهم يفرق بين الذكور والذكور وبين الاناث والاناث وبين الذكور والاناث. كلهم يفرق بينهم لان الخطر موجود في الجميع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا بل يفيد ذلك انه لا يجوز الاجرة على الاذان الاجرة الخاصة ما تجوز. كسائر الاعمال ما بني لك البيت او الجدار الاجرة مع اذن عندك الا باجرة هذا ما يجوز اما الاجرة من بيت المال هذي ما هي باجرة هذا رزق من بيت المال وللائمة والمؤذنين حق في بيت المال فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الطمأنينة ركن من اركان الصلاة فهل المقصود طمأنينة القلب والنفس؟ ام طمأنينة الجوارح؟ طمأنينة الجوارح وما في شك. نعم. الطمأنينة في القلب هي الاصل نعم. لكن للطمأنينة تكون بالجوارح لو خشى قلب هذا لسكنت جوارحه كما في الحديث نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صليت على عدد من الجنائز وكان معها احد اقاربي. فهل يجوز لي ان اخصه بالدعاء بعد الدعاء للجميع لا بأس لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اديت عمرة لاول مرة في حياتي وعندما ذهبت الى الحلاق حتى اقصر شعر رأسي اخذ المقص وقص بعض الشعر وترك بعضه. وقال لي ان هذا كافي. فهل عمرتي صحيحة اوراق صحيحة لكن اكمل اكمل التقصير على عموم الرأس. اكمل ما فات شيء. تعيد عليك ملابس الاحرام وتكمل تصير ما يكفي للاخذ من جانب فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم الدعاء على الكفار عامة؟ لان هناك من يقول ادعوا على الاعداء فقط منهم. فهل ما قاله صحيح اللي يحصل علينا منهم ظرر هذا لا شك انهم يدعى عليهم. اما اللي ما جانا منهم ظرر فلا وجه للدعاء عليهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لسجود التلاوة هل يشترط استقبال القبلة والطهارة فيه لا سجود التلاوة تابع للتلاوة سواء كنت يوم تتلو مستقبل القبلة او غير مستقبل تسجد على حالها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يقول في بلادي كل سنة تختلف الرؤية في السعودية عن الرؤية في بلادي بالنسبة لعيد الاضحى والوقوف بعرفة فمتى اصوم يوم عرفة؟ هل هو تبع لبلادي او تبع بلادك وافطر مع بلادك وعيد مع بلادك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز ان تخرج من اللحوم لا الا اذا كان البلد ما فيه طعام الا اللحوم فيخرجها من طعام البلد. ولو كان مقتصر على اللحوم لا بأس. طعام البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت مسافرا في رمضان وقد بيت الصيام ولكن عندما استيقظت في الصباح وانا مسافر احسست بالعطش فافطرت فهل يجوز لي هذا ما دمت مسافر نعم يجوز لك هذا يجوز ان تفطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انتشر بين بعظ الناس بديل للاغاني وهو ما يسمى بالشيلات التي هي اغاني. نعم. التي فيها دفوف وقد انفتن بها بعض الناس. نسأل الله العافية هذي اشد انواع الاغاني الشيلة والدفوف والاشياء ذي. هذي اشد انواع الاغاني ها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص دخل في الصلاة وفي اثناءها دافعه الاخبثان فهل يستمر في صلاته؟ او يجوز له ان يقطعها اذا احتاج الى قطعها يقطعها. اذا خشي ان الحدث تغلب عليه اقطعه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول اذا كان ولي امرها يمنعها من تغطية وجهها فهل يجوز لها ان تطيعه؟ لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ان رضيها زوجها وهي محجبة فهؤلاءكم ما رضي يطلقها ويرزقها الله احسن منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل المنتحر يعتبر قاتلا لنفسه بلا شك بلا شك ان العمليات الانتحارية اللي يسمونها استشهادية هي قتل للنفوس الله جل وعلا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ما قال الذين قتلوا انفسهم في سبيل الله ما يجوز للانسان يقتل نفسه ابدا ويقول هذا جهاد لا هذا ما يجوز نعم قتلوا قال قتلوا في سبيل الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في كل سجدة بصلاة الفريضة يقول في كل سجدة في صلاة الفريضة فاني اخص والدي رحمه الله بالدعاء يقول فهل هذا التخصيص جائز والاستمرار عليه؟ نعم جائز وانت مأجور ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل ذبائح المجوس كاليهود والنصارى لا الرسول يبوس النوبة سنة اهل الكتاب غير اكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم. نعم انت يا شيخ. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله وصحبه