اذا كان ذلك يظر بولدها فلا ترضع الا ما فظل عن عن ولدها ولزوجها ان يمنعها من ذلك اما اذا كان هذا لا يظر بولدها فليس لزوجها ان يمنعه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسق اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقام عند الثاني عند ثان ثم اعتدت لثان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا في ورود العدة على العدة اذا كانت امرأة في عدة من طلاق وفي اثناء عدتها حصل عليها وقف من زنا او شبهة او غير ذلك معلوم ان المعتدة لا يجوز العقد عليها باطل الحقد عليها باطل. لكن حصل عليها وطأ مباغت وهي في عدة وهذا الوطء يوجب عليها عدة مستقلة لان لان لا تحمل من هذا الوضع فالحكم انها تكمل عدة الاول فاذا انتهت من عدة الاول تبتدي عدة جديدة للوطء الذي طرأ عليها نعم وان اطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان؟ نعم. تنقطع عدتها من الاول ببقائها عند الثاني الذي وطئها ثم اذا انتهى مقامها عند الثاني وفرق بينهما فانها تبني على عدة الاول وتكملها نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج من احكام العدة الاحداد الاحداد والاحداد هو ان تتجنب المعتدة ما يرغب في نكاحها من الزينة فلا تتزين تلبس ثياب الزينة او في بدنها او تلبس الحلي لان هذه الامور ترغب في نكاحه تجتنب الطيب اجتنب الخروج من بيت الزوجية التي مات زوج هذه الامور هي التي تجتنبها المحدة الزينة في بدنها او ثوبها لبس الحلي التطيب الخروج من البيت حتى تكمل عدتها هذا هو الاحداث قال تعالى فاذا بلغن اجلهن اي انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم ان من من معروف او ما فعلنا في انفسهن بالمعروف يعني من التجمل اذا انتهت عدتها تتجمل وتتزين وتتعرض للخطاب اما ما دامت في العدة فانها تلزم الاحداث نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. هذا الاحداد على الزوج مدة العدة اربعة اشهر وعشرة ايام واما احداد غير الزوجة امرأة مات قريبها اخوها او ابوها او قريب لها هل لها ان تحد وتترك الزينة اظهارا للحزن عليه يجوز لها الى ثلاثة ايام فقط يجوز لها الى ثلاثة ايام ان تتجنب الزينة لاظهارا للحزن عليه ولا تزد على ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تحد على ميت الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فوق لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة وعشرا. نعم. ويجب على زوجة ميت. الاحداث يعني يجب على زوجته ميت العدة نعم ويباح لباء المطلقة بالحياة المفارقة في الحياة. هل تحد مدة العدة يعني تترك الزينة لانها ممنوعة من من من العقد ومن الخطبة فهل ايضا تترك الزينة قال لا يلزمها ذلك لكن ان فعلته فهو مباح. نعم. وهو ترك زينة هذا هو الاحداد. تعريف الاحداد نعم. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها. ترك زينة. نعم. وطيب. ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها كل ما يدعو الى جماعها من انواع من انواع المراقبات نعم وكل ما ادعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. قبل الاحداث هذا من الاحداد انها تبقى في بيت الزوجية الذي مات زوجها. وهي فيه في قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله لكن لها ان تخرج بحاجتها في النهار. تخرج لحاجتها في النهار تخرج لمراجعة الطبيب اذا اذا مرضت في النهار. كان خروجها لحاجة ملحة مما تخرج في النهار تخرج الى جارتها الى قريبتها القريبة منها لكن في النهار. نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. اه اما اذا احتاجت الى التحول الكلام الان في التحول اما الخروج فهذا كما ذكرنا لكن التحول يجوز لها ان تعتد في بيت غير بيت جوزها الذي مات وهي فيه لا يجوز لها ذلك الا اذا كان بقاؤها فيه عليها ظرر كأن تستوحش كأن تستوحش من بقائها في البيت او يكون البيت مستأجرا وتنتهي مدته فيطلب صاحبه اخلاءه فانها تتحول منه الى بيت اخر نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. ولها الخروج بحاجتها نهارا. لها الخروج من بيت الاحداث لحاجتها ان يكون يعني بشرطين لها الخروج بشرطين ان يكون هذا لحاجة ولا تحصل على حاجتها الا بخروجها فان كان لغير حاجة فلا يجوز والشرط الثاني ان يكون ذلك بالنهار. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمعتدات نساء الشهداء الذين قتلوا في في غزوة احد اذن لهن ان يتزاورن بالنهار. نعم ومن ملك امة يطاء مثلها من اجل استبراء انتهت العدة كقلل الى الاستبراء وهو في حق المملوء في حق المملوكة المملوكة التي يقعها سيدها اذا مات عنها او باعها او وهبها لاحد فانه يحرم على من الت اليه ان يضعها حتى يستبرئ رحمها وذلك بحيضة ان كانت ممن يحضنك او بمضي شهر ان كانت لا تحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس قال لا تؤطى اه امة الا الا بعد استبراء رحمها. نعم. حتى تحيض لا تؤطى حتى تحيض نعم فمم حيضة نعم. ومن ملك امة يوطأ مثلها. اما اذا كانت لا يوقع مثلها ان كانت صغيرة ليست في حاجة الى استبرا للعلم ببراءة رحمها. انما هذا في الامه التي يمكن وطؤها وهي بنت استعفاف. نعم ومن ملك امة يوصى ومثلها من اي شخص كان. من اي شخص كان؟ متوفى بايع واهب نعم فان هذا لازم من استبرائها. بعد مالكها الاول. لان لا تكون حبلى منه. نعم. حرم عليه وطأ ومقدماته مقدماته. من القبلة واللمس نعم. حرم عليه وطنه ومقدماته قبل استبراء حامل بوضعه. الامة التي تستبرأ ان كانت لها ثلاث حالات. الاولى ان تكون امنا فعدتها بوظع الحال على لسانها ان تكون غير حامل لكنها تحيض بمضي حيضة الحالة الثالثة ان لا تكون حاملا ولا تحيض هذه تستبرأ بمضي شهر. نعم قبل استمراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر. نعم. هذي ثلاث حالات. نعم امرأة تحرم عليه بنتها فانها اذا ارضعت كامه وجدته فانها اذا ارضعت او زوجته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كل رجل تحرم عليه بنتك اخيه وعمه كاخيه اخيه فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم مصنف رحمه الله ما يعقد ابواب ولا هذا يسمى الرضاع باب كبير. باب الرضاعة. والرضاع هو مص الثدي. مص الثدي ماذا يترتب عليه الله جل وعلا قال وامهاتكم اللاتي ارظعنكم لما ذكر المحرمات في النكاح قالوا وامهاتكم اللاتي ارظعنكم. واخواتكم من الرضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل هذا اعم هذا الحديث اعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قاعدة التي تحرم عليك بالنسب كبنتك او اختك او عمتك او خالتك تحرم نظيرتها في الرضاعة تحرم امك من الرضاع تحرم اختك من الرضاع. تحرم خالتك عمتك بنت اختك من الرظع وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل والرضاع انما يثبت المحرمية وحرمة النكاح. يكون محرما لها ويحرم عليه نكاحها اما الا يكون في الرضاعة هذا في النسب نعم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم على رظيع وفرع على رظيع يثبت حكم الرظاع على المرتظع الرظيع يعني المرتظع وعلى فرعه وان نزل اولاده واولاد اولاده وان نزلوا يثبت عليهم حكم الرضاعة وينتشر عليهم. ولا انتشروا على حواشي المرتظع كاخوته واخواته ولا على اصوله كابيه وجده واعمامه لا ينتشر عليه فالرضاء عندما ينتشر على الفروع فقط على فروع المرتظع ينتشر على فروع المرتظع. ولا ينتشر على اصوله ولا على حواشيه نعم على رضيع وفرعه وان نزل فقط. وفرعه فقط يعني ولا ينتشر على حواشيه ولا على اصوله نعم ولا حرمة الا بخمس رضعات. يشترط في الرضاع الذي يترتب عليه الحكم اشترط فيه اولا النصاب ان يكون خمس رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات. معلومات ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. اي الشرط اما اذا كان دون دون الخمس فانه لا يحرم بهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم نصه ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ايشترط النصاح وهو خمس رضعات. والرضعة معناها المفصة فاذا مص الثدي ونزل عليه اه حليب فهذه رضعة فاذا مسه مرة ثانية هذه رضعة ثانية وهكذا نعم ولا حرمة الا بخمسة هذا شرط الشرط الاول النصاب. الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين. فان ارضع بعد الحولين فانه لا حكم له لقوله صلى الله عليه وسلم ان من الرضاعة من المجاعة والمجاعة تكون في الحولين يكون الطفل لا يتغذى الا بالحليب اما بعد الحولين فانه يتغذى بالطعام فلا حكم لارضاع الكبير وقال صلى الله عليه وسلم ان من رظاع ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام والفطام يكون لحولين. اقل نعم. فما كان بعد الحولين فانه لا يحتسب لان الطفل يستغني بالطعام عن الرضاع وان رظع فليس هذا لحاجته. وانما هذا يكون من باب العادة او العبث والا فهو يكتفي بالطعام نعم ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. خمس رضعات في الحورين يعني بشرطين. نعم. وتثبت بسعوط وفي حكم الرضاعة ما وصل الى الجوف ولو بدون مص. كأن يوضع في في فمه حليب امرأة. فيذهب الى جوفه او يوضع صعوق في انفه يوضع صعود حليب في انفه فيذهب الى جوفه فهذا يقوم مقام المص او الان كما هو معلوم يوضع في الرضاعة ويرضع من الرضاعة فهذا حكمه حكم الرضاعة من من اخذوا حكم الرضاعة من السديد وكذلك المشوب لو خلط ما لو خلط حليب المرأة بغيره من من الماء او من الشاي او من او من حليب اخر فانه يثبت الحكم ولو كان مشوبا. نعم. وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وكذلك الرضاعة اذا مصت ثدي ولو من ميتة لانه يمكن يبقى في ثديها حليب بعد ما تموت فاذا مصه فانها لرضاعة نعم. وموطوءة بشبهة ولبن ميتة وموضوءة بشبهة. نعم موطوءة ويعني لان الرضاع قد يكون من من الوطء يتوب للمرأة رضاع بسبب الوقت سواء كان هذا الوقت حلالا او حرام قال نعم ولا بني ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. نعم. وكل عرفنا المشهور المشروب هو الخلط اذا خلق حليب المرأة بغيره وشربه الطفل فان حكمه حكم الخالص يثبت يثبت الرضاعة. نعم وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه كل امرأة مثلا او ابنه كل او او ابي ابوه او جده اذا ارضعت امرأته طفلا اه يرضعت امرأته اه اه اذا ارضعت امرأته رظيعا اه بنتا فانها تحرمه عليه نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ربيبه ابن زوجته طبيبه من زوجته وربيبته ايضا بنت زوجته فاذا ارضعت بنت زوجته او زوجة ربيبه طفلة حرمتها عليه. نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه. اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه بلبن الرجل يعني نعم ومن قال ان زوجته اخته من الرضاعة بطل نكاحه. لانه اعترف على نفسه بما يحرمها لو قال زوجتي اختي من الرضاعة او عمتي او خالتي من الرضاعة بطل نكاحه لانه اعترف بما يحرمها عليه. نعم. بطل نكاحه ولا مهر وقبل دخول ان صدقته الى من قال من قال لزوجته ان اخته من الرضاعة او محرمة عليه. في الرضاعة بطل نكاحه. فان كان قال هذا قبل الدخول فلا مهر لها. ان كان قاله بعد الدخول فلها المهر. لما استحل من فرجها. نعم ولا مهر قال هو من قال ان زوجته اخته من الرضاعة بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله قال هي هي اخته من الرضاعة قبل الدخول فلا مهر فلا مهر لها ان صدقته قال الصحيح انها هي اخت من الرضاعة لانها اعترفت بما يسقط حقها. وان كذبته قالت لا ما هو بصحيح لست لست رضيعة احرم عليه فلها نصف المهي تحرم عليه انتهى لانه اعترف بتحريمها عليه. لكن ما يسري هذا على اسقاط حقها عليه اذا فيقول لها نصف المهر قبل الدخول كما لو طلقها قبل الدخول. نعم ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته نعم. وكله بعد دخول مطلقا كله بعد الدخول اذا قال هي اخته من الرضاعة بعد الدخول فان المهر كله يتقرر لها بما استحل من فرجها. نعم وكله بعد دخول مطلقة وايه؟ مطلقة يعني صدقته او لم تصدقه. نعم. وان قالت هي ذلك وكذبها اذا قالت هي زوجي اخي من الرضاع وهو كذبها فانها تكون زوجته ولا يقبل كلامها عليه. تكون زوجته حكما. يعني في الظاهر. اما في فيما بينه وبين الله فهو ان كان يعلم هذا فيفارقه اما ان كان ما يعلم هذا فيزول نعم. وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. حكما يعني بالظاهر. اما في الباطن فيجب عليه مفارقتها اذا كان يعلم هذا. نعم. ومن شك في رظاع او عدده الشك في الرضاعة اذا شك بوجود رظاعة هل بينهما رظاع او ما بينهم رظاعة؟ الاصل عدم الرظاع ولا يلتفت الى الشرك او ثبت ان هناك رظاعة لكن شك في العدد هل بلغ الخمس؟ او لم يبلغ؟ العصر انه لم يبلغ فلا تحرموا عليه نعم ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين. نعم. ويثبت باخبار مرضعة مرضية. لماذا يثبت الرضاعة الرضاعة يثبت في احد امرين اما بالاعتراف واما بالشهادة والشهادة هنا يكفي فيها شهادة امرأة شهادة امرأة واحدة او شهادة رجل واحد هذا نصاب الشهادة في الرضاعة نعم ويثبت باصدار امرأة جاءت الى رجل يريد ان يتزوج امرأة فقالت له اني ارضعتكما. فذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فامره بتركها وقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل لامره بتركها فدل على قبول خبر المرأة الواحدة في الرضاع نعم ويثبت باخبار مرضعة مرضية. نعم. وبشهادة عدل مطلقا. بشهادة عدل اي رجل يعني في الرضاعة نعم باب النفقات باب النفقات النفقات جمع نفقات وهي مؤونة من تلزمه مؤونته من طعام وشراب وكسوة ومسكن وهي ثلاثة انواع نفقة الزوجات نفقة الاقارب نفقة المماليك من الادميين والبهايم هذي هؤلاء هم اهل النفقة بدأ بنفقة الزوجات نعم. باب النفقات لان نفقة الزوجات اكد من نفقة الاقارب. لان الزوجة محبوسة عليه والله اوجب على الزوج نفقة زوجته قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم آآ طعامهن وكسوتهن بالمعروف لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وعلى نفقة زوجته مما زوج نفقة زوجته للحديث ولانها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم لو كانت المرأة عندها اموال طائلة فانها تجب نفقتها على زوجها ولو كانت غنية تجب نفقتها على زوجها بحكم الزوجية. نعم وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. نعم. هذه انواع النفقة المعقول والمشروب والكسوة والمسكن ويكون مقدار ذلك بالمعروف اي بما تعارف عليه الناس نعم فيفرض لموسرة مع موسر عند النفقة لها اعلى ولها ادنى ولها متوسط ثلاثة انواع لها اعلى ولها ادنى ولها متوسط الاعلى الموسرة تحت الموسر فينفق عليها ما يليق بالموسر والموسرة من طعام وشراب وفراش ومسكن اعلى اعلى ما يكون وادناها فقيرة مع فقير. لها ادنى النفقة ادنى ما يكفيها من هذه الامور المتوسطة مع المتوسط او الغنية مع الفقير الغني مع الفقير او الفقيرة مع الغني لها المتوسط بين اعلى النفقة وادناها نعم فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد واذنه. عند تنازع اما اذا انه ما تنازعوا ما علينا منهم ان شاء الله يعطيها كل ما عنده ما علينا منه لكن اذا تنازعوا ترافعوا للقاضي فانه ينظر في حال الزوج وحال الزوجة فيفرض النفقة على موجب حال الاثنين الموسرة تحت الموسر يعطيها من اعلى ما يوكل في البلد نعم وما يلبس في البلد والسكنة ما تسكنه زوجة الغني مع الغنية مع الغني نعم مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد وادمه. ارفع خبز البلد اي طعام البلد وادنه ما يوضع معه من الايتام. نعم كاللحم وغيره. نعم. من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين. وماتت نعم. وما يلبس مثلها وينام عليها. وما ولها ما يلبس مثلها من الغنية تحت وما ينام عليها الفراش ايضا يكون يليق بحال الغنية مع الغني. نعم. وفقيرة مع فقير. هذا ادناها نعم ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه. من ادنى خبز البلد قدر ما يدفع الجوع من خبز البلد واذنه اللائق به نعم. مثلا زيت او شيء سوى الاكل. نعم كفايتها من ادنى خبز البلد واذنه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. وكذلك من ما يلبسه مثلها فقيرة تحت فقير وما الفراش ما يليق بهما فقيرة مع فقير. الجلوس ما يجلس مثلها ومن مثله من الفرص نعم ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك. نعم نفقة متوسطة بين نفقة الغنية مع الغني ونفقة الفقيرة مع الفقير هو الذي يفرض هذا ويقدمه هو الحاكم هو القاضي. نعم لا القيمة الا برضاهما لا يعطيها دراهم بل يعطيها الطعام يوميا ويعطيه الكسوة سنويا. يستأجر لها او يسكنها في ملكه سنويا لو قال ابعطيس دراهم انا ماني مزاع بنشري طعام ولا انا اشري كسوة ابعطيس دراهم مقطوعة تكفير للنفقة والسكنة واذا رضيت اذا رظيت ما خانت او هي طلبة دراهم هي طلبت عليه دراهم قالت عطه المبلغ سنوي وانا اصرف نفسي نقول ما يلزمه هذا ان رضي والا ما يلزم هذا نعم لا القيمة الا برضاهما الا برضاهم لانها معاوظة والمعاوظة لازم من رظى الطرفين نعم وعليه مؤونة نظافتها. عليه مؤونة نظافتها من الصابون والماء ومواد النظافة هذا عليه هو لانه تابع للنفقة. نعم. لا دواء واجرة طبيب. لا يلزم الزوج لا يلزم الزوج الدواء ولا اجرة الطبيب اذا احتاجت الى علاج. هذا لا يلزم الزوج. لان هذا ليس من النفقة نعم لا دواء واجرة طبيب وثمن طيب ولا يلزمه ثمن الطيب انما يلزمه مواد النظافة فقط اما الطيب هذا تكميلي هذا من المكملات. نعم. وتجب لرجعية. تجب النفقة لمن في عصمة هذا ما فيه اشكال المطلقة هل تجب لها نفقة؟ الرجعية نعم ما دامت في العدة فلها النفقة لانها زوجه وله رجعتها ما دامت في العدة فلا عليها نفقتها واما البائن فليس لها نفقة ولا سكنى ولا كسوة والا ان تكون حاملا اذا كانت المبانة حاملا فلها النفقة لاجل الحبل لان الحمل تلزمه نفقته لانه قريب من باب نفقة القريب لا من باب نفقة الزوجة. لها نفقتهم من اجل عليه نفقتها من اجل الحمل. لانه لا يمكن ان ينفق على ولده الا اذا انفق على الحامل نعم وتجب لرجعية وبائن حامل الحائض لكن ليس لها ولد فليس لها نفقة لا سكنى نعم وكذلك المتوفى عنها ليس لها سكنى ولا نفقة وانما تنفق من مالها نعم من ميراثها نعم وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. لا لمتوفى عنها ليس لان انقطعت وسبب النفقة هو الزوجية قد انقطعت بالموت. فلا تنفق على نفسها من مالها او من ميراثها يعني ومن حبست او نشزت مسقطات النفقة مسقطات النفقة اولا اذا حبست عنه فانها تسقط عنه نفقته لو منعها ابوها او منعها ظالم من ان تأتي الى فالزوج ليس عليه نفقة لان النفقة في مقابل الاستمتاع وهو ممنوع من استمتاعها فليس ما دامت محبوسة عنه. نعم. او نشزت او نشزت ما حبست لكنها هي نفرت منه ومنعت حقه عليها ليس لها نفقة حتى تعود الى طاعته لانها هي التي اسقطت حقها لان النفقة في مقابل الاستمتاع والناشز منعت استمتاعه بها. فتسقط نفقتها عليه. نعم. او صامت نفلا وكذلك من مسقطات النفقة اذا صامت نفلا. بغير اذنه. اذا صامت نفلا بغير اذن تسقط نفقتها لانه لا يمكنه الاستمتاع بها علامة صائمة اما صوم الفرض فهذا لا يسقط النفاق صوم رمضان او او قضى رمضان المضيق هذا لا يسقط نفقتها عليه لان هذا واجب باصل الشرع. نعم. او صامت نفلا او لكفارة او سامت صوما واجبا لكنه لكفارة فهذا آآ فهذا لا يجب عليه نفقة. لانها لان هذا لم يجب عليها باصل الشرع وانما هو بسبب من قبلها. نعم. او قضاء رمضان ووقته متسع. اما اذا كان قضاء رمضان وقت ضيق فلا يسقط النفقة. اذا صامت قضاء مضيقا لا يسقط النفقة. اما اذا كان الوقت موسعا فانه نعم او حجت نفلا بلا اذنه. ان حجت فريضة فهذا لا يسقط النفقة. لان هذا واجب باصل الشرع. واجب عليها اذا توفرت شروطه ليس له ان يمنعها من الحج. ولا تسقط نفقتها عليه. اما اذا حجت نفلا فانها لا نفقة لها عليه. لانه لا يمكن ان يستمتع بها من قبلها هي التي حجت. حجا لا يلزمها. نعم او حجت نفلا بلا اذنه. اما اذا اذن لها حجت نفلا باذنه. فانه ينفق عليها لانه اذن لها بذلك. نعم. او سافرت لحاجتها باذنه. اذا سافرت هذا من مسقطات النفقة. اذا سافرت بغير اذنه فهذا يسقط النفقة لانها لانه يمنع استمتاعه بها. اما اذا كان اذن لها تمام؟ فانه هو الذي هو الذي مكنها من السفر فعليه النفقة. نعم. او حجت نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها باذنه سقطت. نعم. ولها ولها الكسوة كل عام مرة في اولها الطعام والشراب كل يوم. واما الكسوة فهي كل سنة. كسوة الشتاء وكسوة الصيف يحظرها لها مرة واحدة. نعم ومتى لم يفني اليوم كل يوم تبيه من من الخرقة الجديدة والموضات الجديدة وتبي لا هذا ما هو شيء ما له عليه الا من السنة فقط نعم ومتى لم ينفق تبقى في ذمته نعم ومتى لم ينفق عليها تبقى النفقة في ذمته لانها دين عليه. فيطالب بها ولا تسقط بمضي الوقت. لانها احق لادم فلا تسقط بمضي وقتها. فلها ان تطالبه عما مضى. نعم وان انفقت مما ومتى لم ينفق تبقى في ذمته؟ اي نعم. تبقى النفقة في ذمته. نعم. وان انفقت من ما له في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث نعم اذا اذا غاب عنها ولم يدع لها نفقة تمكنت من ماله فانها تأخذ حقها تأخذ نفقتها لان هذا حق لها لكن لو تبين انه ميت من زمان وهي تنفذ من مال الوارد يرجع عليها لان المال صار مهوب له الان. صار للوارث وليس لها نفقة على الوارس الوالد يرجع عليها بما انفقات نعم وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. نعم. ومن تسلم من يلزمه. متى متى تبدأ النفق متى يبدأ وجوب النفقة؟ اذا تسلمها اذا تسلمها بعد العقد وهي يوطأ ومثلها وجبت عليه نفقتها من حين تسلمها. نعم ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها. ولو ولو مع ومرضه وعنته وجبه. لان المانع ليس من قبلها اذا كان علمينا او مريضا ولا يقدر على الاستمتاع او مجبوب الذكر مقطوع الذكر ولا يقدر لا تسقط نفقتها. لان هذا المانع ليس من قبلها انما هو من يليه هو فلا يسقط حقها عليه. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال لها منع نفسها من التسليم تسليم تسليمها للزوج حتى تقبض مهرها الحال لانه لو مكنت نفسه لو مكنته من نفسها قبل ان تستلم المهر فات عليها المطالبة فاتت عليها المطالبة به فلها ان تمنع نفسها بحق هذا بحق الا اذا كان المحرم مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسه الا اذا حل الاجل. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة نعم ولها النفقة في مدة منع نفسها لانه امتناع بحق لانه امتناع بحق. نعم وان اعثر بنفقة معسر او بعضها الا بما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ اذا تعذر اذا تعذر الانفاق اما لاعساره ولا يجد شيئا واما لغيبته ولا يوجد لهم ان تنفق منه فان لها الفس دفعا للظرر عنها. نعم. وان اثر بنفقة معسر او بعظها الا بما في ذمته او الا اذا اسر بما في ذمته نفقة ماضية فاعساره لا يبيح لها الفرس لكن اذا اعثر بنفقة حاله حاضرة او مستقبلة فلها الفسخ دفعا للظرر عنها نعم او غاب باستدانة او نحوها؟ يعني حتى انها تستدين عليه اذا امكن انك تستدين عليه لها ذلك. فاذا تعذرت الاستدانة ولا احد فلها الفصل نعم او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ بحاكم. بامر الحاكم لان هذه مسألة مختلف فيها. حكم الحاكم يرفع مع الخلاف نعم وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا؟ نعم قلنا لها ان تستدين عليه ويلزم بدفع ما استجانته لها او لولدها لان هذا بحق. نعم. فصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله اذا مات الزوج فهل للورثة ان يخرجوا زوجة ابيهم من البيت؟ قبل فترة الاحداث وهل لهم ان يطالبوا؟ نعم لهم ان يخرجوها لان البيت صار لهم حولت اذا حولت حولها صاحب البيت فتحولت لتعذر البقاء فيه نعم وهل له من يطالبوها باجرة نعم لان البيت بيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلام المحدة مع الاجنبي في الهاتف او كلام المحدة مع الاجنبي سواء كان في الهاتف فيها مشافهة ما حكمه بالنسبة لها؟ لا بأس يجوز للمرأة تكلم الرجل في حاجتها محدة او غير محدة اذا التكليم لحاجة وليس فيه فتنة فلا بأس بذلك. يجوز للنساء ان تكلم الرجال لكن بدون فتنة وبدون خضوع بالقول او تقنيع للرجل بها انما تكلمه كلاما عاديا وقلنا قولا معروفا. نعم شيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمحدة ان تلبس الساعة لحاجتها؟ الساعة زينة ما تلبسها الساعة تصير بالجدار تشوف جدار. نعم. وهل لها ان تضع الكحل اذا كان علاجا للعين وليس للزينة؟ في الليل تضعهم الليل وتزيله بالنهار. نعم يقول منع العامة للمحدة من الصعود الى سطح المنزل لانها ممنوعة من رؤية القمر. هل لهذا مستند شرعي؟ العوام عندهم احكاما عظيما يجعلونها على المحدة ويضايقونه. ما تطلع للقمر ما تطلع بساحة البيت ما كل هذا من الجهل ما تكلم احد فهذا من الجهل ولا ولا حصر له في الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شرب المحدة بشاي النعناع او الزعفران لا ما تشرب شيء فيه طيب النعول النعناع والزعفران نوع من النعناع ريحان نوع من انواع الرياحين نعم والزعفران كذلك نوع من انواع الطين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على ان يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وابنه عقد على امرأة وبنتها رجل رجل وابنه عقدا على امرأة وبنتها ثم طلقا قبل الدخول. السؤال هل يجوز لاحدهما ان يتزوج من الاخرى؟ لا. تحرم بمجرد عزاء يكون ثلاثة ايام وماذا على اهل وما وما على اهل الميت ان يفعلوه بعد الدفن؟ هل لهم ان يتفرغوا للعزاء ويجلسوا له تحديد العزل ثلاثة ايام تعليم ما اعرف له دليل لكن تعليم من الفقهاء يقولون لانهم بعد الصلاة ينسون ينسونها ميتهم فانت تذكرهم الحزن فلا يزيد على ثلاث ايام لان هذا وقت الحاجة فقط واما الجلوس للعزاء فلا اصل لها العزاء يكون يعني حسب الامكان في المسجد في الشارع في الدكان في في المكتب في التلفون في جوال تعزيه ما له حاجة هنا انه يجلس في البيت ويفتح الباب وثلاثة ايام وما يصنعون ولايم كل هذا لا اصل له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للمحدة التي توفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها؟ هل يباح للمحد التي توفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها البقاء في بيت زوجها مدة العدة علما بانه يسكن مع اهله وليس لها محرم للبقاء بينهم. لا بأس بذلك اذا ما كان عليها خطر ولا فتنة. فلا بأس بها ذلك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحدة اذا فعلت بعض المحرمات التي تحرم عليها فهل تستأن الاحداد من جديد؟ لا لا الاحداد هذا من توابع العدة وليس هو اصل آآ العدة تصح بدونه لو ما علمت بموت زوجها الا بعد ان انتهت العدة او ما دريت ان عليها احداث الا بعد ان انتهت العدة يسقط الاحداث لانه شيء تابع ما هو الاصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للمرأة في فترة الاحداث؟ استعمال الشامبو المعروف حاليا والمنتشر في الاسواق في اغتسال اذا لم يكن فيه رائحة طيب فلا بأس ان كان مجرد منظر ولا يكون ريح يعلق جسم او او باليد فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خروج المرأة المحدة من بيتها؟ الى المسجد للصلاة على زوجها في النهار لا بأس بذلك لان هذه حاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو النكاح الفاسد؟ وهل له مثال في ذلك؟ النكاح الفاسد هو الذي اختل كالنكاح بلا ولي او النكاح بلا شهود هذا هو النكاح الفاسد اما النكاح الباطل فهو ما اختل ركنه. اختل ركنه فهو باطل واما ما اختل شرطه فهو فاسد هذا نعم عند الحنابلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء اذا مات زوجها ها بعض النساء اذا مات زوجها وانتهت العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت الى المسجد وصلت ركعتين. اعد السؤال. بعض النساء اذا مات زوجها وانتهت من العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت الى المسجد وصلت فيه ركعتين هذا من احكام العوام هذا من فتاوى العوام لا اصل لهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في يد المرأة المعتدة عدة وفاة. ها؟ اذا كان في يد المرأة المحدة اذا كانت اذا كان في يد المرأة في يدها في يدها غوايش من ذهب لا يمكن نزعها الا بقصدها فهل يجب عليها ان تنزعها؟ اي نعم اذا كان قصها لا لا ينقصها ولا يؤثر عليها تقصها اما اذا كان قصها فيه نقص في ماليتها فانها تغطي تغطي الحلي ولا تظهره امام الناس ويبقى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المحدة في مكان غير امن ليلا او انها تخاف ان تجلس فيه ليلا هل يجوز لها ان تبيت ان تبات عند ابيها واخيها ثم ترجع الى منزلها في النهار؟ لا بأس اذا خافت او استوحشت من البقاء في البيت فانها فانها تذهب الى من تستأنس عندها او من تأمن عنده وتعود اليه بالنهار ما في بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المرأة التاجرة؟ وان جاء احد من محارمها وبات عندها فهو احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المرأة التاجرة عن عن متجرها؟ الذي تبيع فيه في سوق خاص بالنساء حال الاحداث ام يجوز لها ان تذهب اليه ان كان هذا لحاجة تتوقف نفقتها على طلب الرزق في النهار لا بأس تخرج في النهار لطلب الرزق اما اذا كان لو سهل لحاجتها انما هو لزيادة الثروة فلا ما تخف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة والدي زوجتي ها؟ زوجة والدي زوجتي هل تحرم علي لا ايش علاقتك بها لا تحرم تحرم عليه او تحرم عليك لانها اجنبية منك وهي من هي زوجة والد زوجتي. زوجة والد الزوجة والد الزوجة نعم تحرم عليه ليس لها علاقة بك نعم عقد لزوجة الاب تحرم بمجرد العقد لزوجة الابن تحرم بمجرد العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات عن زوجة قبل الدخول فهل عليها عدة؟ من مات عن زوجة قبل الدخول نعم اذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة ولها الميراث انما التي لا عدة عليها المفارقة في الحياة مطلقة في الحياة قبل الدخول ليس عليها علم اما المفارقة بالموت تجب عليها العدة لها الميراث كما في الحديث وكما قضى به الصحابة رضي الله عنهم. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدرسة المحدة هل لها ان تذهب الى المدرسة حال الاحداث اذا ما يسمح لها وهي بحاجة الى النفقة لا بأس بذلك اما اذا كانت ليست بحاجة الى النفقة عندها ما يكفيها فلا تذهب الى المدرسة. نعم ويمكن يعني انها تاخذ اجازة. يمكن انها تاخذ اجازة اضطرارية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان البائع للامة امرأة اذا كان البائع للامة امرأة او من تحرم وعليه هل يجب هل يجب على المشتري الاستبراء؟ اي نعم. طيب على المشتري الاستبراء يعني ممكن انها تغطى ولو كانت لامرأة يطأها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا الامة عدتها او او استبراء رحمها يكون فقط بحيضة او بشهر مع ان المطلقة عدتها تكون ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء بورود الدليل ورد الدليل بهذا لا تؤطى نسبية حتى ان كانت حاملا حتى تضع وان كانت غير حامل ان تستبرئ بحيضة الاجابة الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعات ان تكون مشبعات لا المصة الواحدة تكفي ولو لم تكن مشبعة نعم وما معنى معلومات؟ خمس رضعات؟ يعني غير مشكوك فيه مر بكم انه اذا كان مشكوكا به لا حكم له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرضاع غير مباشر عن طريق السعود او نحوه. فهل يعتبر النصاب؟ وكيف يعرف عدد الرضعات المحرمة يعتبر بالجرعات اذا جرع خمس جرعات وان هذا محرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحدة هل يجوز لها ان تجعل في يديها الحناء او في شعرها لا الخطاب ما تستعمله ما دامت في الاحداث لانه تجمل. نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعة ان تكون المرأة المرضعة؟ لم تتعدى الحولين من من اشترط هل يشترط في الرضاع ان تكون المرأة المرضعة؟ لم تتعدى الحولين منذ ولادتها لان بعض النساء قد يستمر معها اللبن اكثر من حولين ما علينا من المرأة المطيعة علينا من الرضيع الرضيع اذا كان بعد الحوالين لا يعتبر. لانه يستغني بالطعام. اما اذا كان قبل الحولين فانه او يعتبر لانه بحاجة الى الرضاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قول اهل العلم في في قصة رواعي سالم مولى ابي مولى ابي حذيفة ايه ده؟ وكيف يوجه ذلك نعم وقالوا هذا قضية عين لا عموم لها. قصة سالم هذه ثابتة لكنها قضية عين وقضايا الاعيان لا عموم لها عند الوصول فهي قضية خاصة بسالم فقط بدليل ان الصحابة خالفوا هذا ولم يفت فيه الا قليل منهم او عائشة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارضعت زوجتي طفلا فهل اخواتي منهم؟ اذا ارضعت زوجتي طفلا فهل اخواتي يكن عمات له؟ اذا اذا ايش؟ اذا ارضعت زوجتي طفلا ايه فهل اخواتي يكن عمات له واخواتي زوجتي يكن خالات له بلا شك بلا شك. كما انهن في النسب كن عمات وخالات كذلك في الرواح. خذها هذه القاعدة النبوية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعات الخمس؟ الموالاة والتتابع؟ لا ما يشغل ما يشترط ان تكون في مجلس واحد ولا يشترط الموالاة والتتابع. المهم اذا استكملت الخمس المصاص حصل النصاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كانت العرب حفظكم الله ترسل ابنائها مع المرظعات او للمرضعات فهل هذا العمل يصح في الاسلام واذا كان يصح فما توجيهه وما بيانه لا بأس بذلك تستودع لاولادهم ما في والعرب يعملون هذا من باب التربية للاولاد يخرجونهم للبادية من اجل ان يتربوا على القوة وعلى الشهامة وعلى عادات العرب في هذا قصدها ما هو بقصدهم الرضاعة فقط. قصدهم ان الولد يتربى عند البادية. على الشجاعة وركوب الخيل والى اخره والقوة والشهامة يتربى على اخلاق العرب وعاداتهم الطيبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضع الخال او الخالة من امرأة فهل تحرم هذه المرأة او بناتها على ابن الاخت الذي رضع خاله ايش؟ اذا رضع الخال او الخالة من امرأة فهل تحرم هذه المرأة او بناتها على ابن الاخت الذي يرد على ابن الاخت الذي رضع خاله ماذا ينقص؟ ابن الاخت الذي رضع خالته من نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اختلفت امرأتان مم فقالت الاولى انا ارظعت فلانة وقالت ام ام البنت انت لم ترضعيها فهل يقبل كلام المرظعة؟ نعم. المثبت مقدم على الناس لان النافي يمكن نسي يمكن. اما المثبت هذا عنده زيادة علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان علم الزوج والزوجة وكذلك اولياؤهما بانهما اخوان من الرضاعة بعد الدخول ولكنهم حاولوا عدم التفريق بينهما وما يزال متزوجين فهل يعتبر ذلك استحلالا لا يجوز هذا حرام عليه. لا يجوز الاستمرار وهم يعلمون انهم لا يحل احدهما للاخر ما يجوز هذا استمتاع حرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شروط شروط الحرمة في الرضاع ان يكون في الحولين وان يكون خمس رضعات. نعم فهل يشترط ايضا ان يكون من امرأة؟ وان يثبت الرضاعة يعني ثلاث اشهر وان يثبت الرضاعة بشهادة امرأة او اه رجل نعم. فهل يقال بانه يشترط ايضا ان يكون الحليب من امرأة؟ فلو انفظع اثنان من حليب بهيمة فانها ترضعه يخشى عليه انه يموت ترضعه ولو لم يأذن والدا ابقاء وانقاذا له. اما اذا كان ما عليه خطر فلا ترضعه الا باذن والديه. نعم. وهل يلزم المرظعة ان تستأذن من زوجها للرضاع فهل يكون اخوة من الرضاع الناس كلهم اخوة من الرضاعة لانهم الان يشربون من حليب بقر هولندا يسألون الناس كلهم اخوة في الرضاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النفقة للاخ الفقير. نعم؟ هل نفقة الاخ الفقير واجبة على اخيه؟ وهل يحسب هذا؟ نعم هذه نفقة الاقارب ستأتي ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف لا يلزم الزوج بثمن الدواء اجرة الطبيب لزوجته مع ان هذا من الاشياء الضرورية. ليس من النفقة هذا ليس من النفق. وهذا ليس المستدام هذا شيء طارئ. هذا ولا وليس هو من الشيء المستديم. نعم. يقول هو لا يلزمه اما كونه يقوم بهذا هذا من المروءة العشرة اتفهمون انه يحرم عليه انه يعالج زوجته ولا يشيله دواء لا هذا من حسن العشرة وينبغي له ان هي يعالج زوجته ويشري لها الدواء ولا يصل الحد الى انه لكن لو انه امتنع ما يلزم لو امتنع ما يلزم. لان هذا شيء طاري نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الادم؟ هل هو ما هو الادام؟ هل هو اللحم ام الخضروات الاذن ما يسوغ الاكل ما يسوغ الاكل من الزيت او زيت الزيتون او غيره صبغ للاكلين نعم ما يسوغ الاكل لان الانسان يحتاج الى شيء يسوغ له الخبز يسووا له آآ طعام وشراب هذا اللي الاذن ما يسوغ الاكل نعم. ما هو بلازم اللحم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الالتزام بلبس السواد في الاحداد على الميت. لا اصل لهذا. هذا يوم الفتاوى العوام يلزمون المرأة انها تلبس السواد او الثياب الخضر او انا لا اصل لها. انما تتجنب ثياب الزينة فقط وتلبس ما شاءت نعم مما لا يخرج عن لباس النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط عند مص الثدي ان يتركه فتحتسب واحدة ثم نعم نعم اذا مسه وتركه هو تحتسب رضعة واحدة فاذا عاد ليه تعتبر رضعة ثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج ان يحجج زوجته حجة الاسلام؟ لا لا يجب عليه وليس عليها حد الا اذا استطاعت من مالها. اذا استطاعت هي من مالها قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا لكن لو بذل لها ذلك او بذله غيرها غيره لها صارت مستطيعة بما اعطاها هذا الغير اما اذا لم تجد ولم تعطى شيئا فلا يجب عليها حج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عقد على امرأة فاصبحت زوجته. اخ او رجل عقد على امرأة اصبحت زوجته لكنها باقية في بيت والدها. فهل على الزوج نفقة في هذه الحال اذا كانت مبذولة متى ما ارادها يعطونها اياه عليه النظر. هو اللي متأخر هو اللي متأخر عن استلامها اما اذا كانوا مانعينهم ليس علينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد الرجل على وقتلت نفسها قبل الدخول اذا اذا عقد رجل على امرأة فقتلت نفسها قبل الدخول فهل يثبت لها صداقة قبل الدخول؟ نعم قتلت نفسها قبل الدخول او ماتت ها؟ لها نصف المهر لها نصفه ان كان مسمى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او هل يباح للمحدة ان تحظر زواج اخيها او اختها الايش؟ هل يباح للمحدة؟ لا لا مسألة حضور الزيجات صور العروس وذا لا لا يجوز له ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله هذا ليس من الحاجات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا طلقت زوجتي الطلقة الثانية وذهبت الى المحكمة لكي استخرج صك الطلاق وحددوا في موعدا السؤال هل علي النفقة في هذه الحال حتى ولو ولو لم تطلب هي ذلك؟ هذا عند المحكمة ما دام انك متعلق للمحكمة تسأل القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة يأخذ منها يأخذ زوجها من مرتبها شهريا الفي ريال يأخذ الفي ريال رغما عنها. بحجة انه يريد الانفاق على مصاريف البيت. وهي غير راضية لكنها صابرة خشية ان يطلقها وان يشتت اولادها. السؤال ما حكم اخذ الزوج بهذا المال بهذه الطريقة اذا كان شرطا عليها هذا الشيء شرط قال ما اسمح لك تدرسين الا ان اخذ هذا المبلغ ورضيت بذلك يسلمون على شروطه. اما اذا كان ما شرط عليها ذلك فليس له الا بطيب نفسها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تأثم المرأة اذا ارضعت طفلا دون اذن والديه؟ ها؟ هل تأثم المرأة اذا ارضعت طفلا دون اذن والديه لا حاجة الى هذا اذا كان الطفل يحتاج يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب يريد الزواج فهل تنصح فهل تنصحني الا اقدم على الزواج؟ اني شاب انا شاب اريد الزواج. نعم. فهل تنصحني الا اقدم على الزواج الا وعندي مؤونة الزواج خاصة انني فقير ولا املك شيئا من المؤونة هذا الجواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم فاذا كنت لا تستطيع فانك تتأخر عن الزواج الى الى ان وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد ولكن يا فضيلة الشيخ قد المت بي هموم وغموم في امر معيشتي انا انا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد. ولكنني قد المت بي هموم وغموم في امر معيشتي فعزمت على الاكثار من نوافل الطاعات. كقيام الليل وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء. فهل هذا يا فضيلة الشيخ علامة على النفاق وعلى السوء ارجو ان توجهوني وان تنصحوني في ذلك. هذا شيء طيب هذا شيء طيب و ربما ان الله يفتح لك باب الرزق بسببه اذا دعوت الله وصليت ودعوت بصلاتك بقيام الليل هذا شيء طيب هذا من اعظم الاسباب لطلب الرزق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يستدل على جواز سفر المرأة بدون محرم بشرط وجود الرفقة الامنة بما ورد ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قد خرجن حاجات مع بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل يصح ذلك وان صح فكيف يوجه؟ امهات المؤمنين لهم خاصية غير ان بقية النساء فاذا ثبت هذا فهذا خاص بهن لانهن المؤمنين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء او الزيت الذي قرأ فيه هل يجوز ان يغتسل به في الحمام؟ لا بأس بذلك للحاجة اذا كان لحاجة لا بأس ان تغتسل عند الناس لازم تدخل في الحمام وتستتر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة المريض الذي اشتد به المرض صلاته باصبعه او عينه هل لهذا اصل؟ وكيف يصلي؟ لا اصل له ولا احد قال به انما هذا عند العوام. اما بعينه هذا قال به بعض الفقهاء والصحيح انه اذا لم يمكنه ان يومي براسه فلا يجب عليه شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت بعض الناس يتكلم في الرقية الشرعية ويذكر ايات سماها ايات تثبيت امل وايات للسكينة يبون فلوس ذولا يبون فلوس يسمون هذا التثبيت وهذا مدري وشو وهذا هذا لا اصل له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا احضر دروس فضيلتكم ولست متخصصا في العلوم الشرعية. وانا عند عندما ما احضر الدروس اتحمس لطلب العلم الشرعي. واذا خالقت الزملاء في العمل نافستهم في مجال التخصص. واحب ان ادرس دراسات عليا في مجال تخصصي غير الشرعي. فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ هل استمر؟ ام ماذا افعل هذا تعمل الامرين تدرس تحضر الدروس عند المشايخ في اوقات لا تتعارض مع العمل ومع الدراسة الضرورية وانتهى وتدرس التخصص لا منافاة بينهم لا منافاة بينهما اما اذا كان الوقت كله مستغرق للدروس التخصصية وانت محتاج اليها فقدم الدروس بخصوص الاختصاصية وبعد ذلك تطلب العلم علم الشرعي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للرجل شاة واصابها مرض وهي تتألم من المرض فهل يباح وله ان يذبحها ليريحها من الحياة؟ لا يجوز ذبح الحيوان بغير اكله اذا كانت لا توكل فلا يذبحها يتركها تموت هي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستناد والاتكاء على المساند التي في المساجد اذا كان في ظهرها من الخلف اماكن للمصاحف علما بانها عريضة. لا بأس بذلك اذا كان المساند عريضة والمصاحف في جهتها الخلفية امام الصف الثاني مثلا لاحرى جميلة الناس محتاجون الى هذا ما يشترط ان تكون المصاحف قدام الناس كلهم قدام الصف الاول وتطيب الصف الثاني والثالث ما يحتاجون مصاحف ولا يتخطون الرقاب اذا مصحف لا هذا طيب توزيع المصاحف على امكنة في المسجد يتمكن منها المصلون لا حرج في ذلك نعم