السائل يقول هناك من يتزوج اه اكثر من زوجة واحدة واحيانا اكثر من اربع ثم يقطع الصلة بما يزيد عن الاربعة وخاصة الزوجة الاولى دون طلاق اه يعني ينفصل عنها دون طلاق وعندما يناقش في ذلك يقول قد اه اخيت زوجتي الاولى واصبحت مثل اختي اه فهل هذا العمل له اصل في الشرع؟ وبماذا تنصحون هؤلاء هذا عمل لا اصل له ولا يحل لمسلم ان يجمع بين اكثر من اربع نساء فان الذي اجمع عليه المسلمون انه لا يحل للانسان ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وجاء في الحديث ان رجل اسلم وعنده عشر نسوة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فطلق منهن ستا وامسك اربعا فلا يجوز واما دعوى انه اخاها فتبقى في بيته لا تحتجب ولا تستتر وتعده كاخيها فهذا باطل وهو من الشيطان ليكتفي باربع واذا اضطر الى ذلك ورأى ان نفسه لا تستطيع البقاء اريد زيادة فليستبدل امرأة باخرى وان كان الاولى ان يكتفي بما لديه من النساء والا يكون ذواقة يطلقوا هذه ليأخذ اخرى لكن لا يحل له ان يدعي هذه المؤاخاة ولا يحل للمرأة ان تبقى معه بعد طلاقه لها او تركه اياها والزوجة رأى الخامسة زواجه بها باطل ومعاشرتها اياها معاشرة محرمة لكن ما مضى قبل ان يعلم الحكم وحصل له من الانجاب ولم يكن يعلم تحريم ذلك فارجو انه لا حرج عليه والاولاد اولاده ومن اعلم الحكم واصر فهو زاني يجب رجمه لان الرجل المحصن والمرأة المحصنة اذا زنيا وجب ان يرجما حتى يموتا ولا يحل للمرأة التي تزوجت على امرأة رابعة لتكون هي الخامسة بدعوى ان احدى الولايات اعتبرها اخته فاخاها لا يحل للجديدة ان تقبل ذلك ولا ان تعاشره حتى يطلق زوجته الاولى وتخرج من عدتها ثم يعيد اجراء عقد النكاح لان عقد النكاح برابع بخامسة على اربع عقد باطل لا يعتد به ولا يعتبر والله اعلم. بارك الله فيكم. لا ادري اولياء المرأة في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ ماذا عن كل هؤلاء متعاونون على الاثم والعدوان والفجور لكن ان كانوا يجهلون الحكم اثمهم يكون اخف وكان عليهم ان يسألوا اهل العلم ولا اعتقد ان في بلد الاسلام عالما من علماء المسلمين للمعتد بهم يجيزه مثل هذا العمل او انه يفتي بصحة مثل هذا النكاح فان نكاح خامسة على اربع محرم بالاجماع والله اعلم. بارك الله فيكم