هذه السائلة تقول عندما يكون وكيل اموال اليتامى رجل ويعمل في مصالحهم ويساعد العمال في والرعاية في هذه المزرعة ثم يأخذ من ثمر هذه المزرعة علما بانه لا يأخذ اجرا على مساعدته في هذه المزرعة والثمر كثير جدا يغني هؤلاء اليتامى عما اخذه الوكيل. هل يجوز ذلك قال الله جل وعلا في حق اليتامى من كان فقيرا فلينكن بالمعروف من كان غنيا غنيا فليستأنف ومن كان فقيرا فليكن معروفا اذا كان غنيا فالواجب عليه الاستعفاف واذا كان عليه مشقة يطلب من ولي الامر من الحاكم ان يقدم له اجرة معلومة اما ان كان فقيرا فان يأكل معروف يأكل مع الايتام بالمعروف بقطع الحاجة ولا حرج عليه من اموال اليتامى يأكل منها ويشرب ويكتسي حسب الحاجة من غير اسراف اما من اغناه الله فانه يتعفف ولا يكون شيئا. فاذا اراد اجرة على عمله فهذا من طريق الحاكم من طريق المحكمة. نعم جزاكم الله خيرا