اولى اسئلة هذه الحلقة من السائل محمد هزاع احمد الجعفري من الرياض يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي ولد عم من توفي ابوه وجدي المتوفى قبل ثلاثين عاما وبعد ذلك قام بخط ورقة بانه سوف يرثه ولم يحدد كم لهم من الارث وله اربعة اعمام وعمتان فهل لولد عمي ارث بموجب هذه الوصية التي كتبها جدي؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان ابن الابن لا يرث من جده مع وجود اعمامه لانهم يحجبونه يحجبونه عن الانس لانهم اقرب الى الميت منه لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واعمامهم هم اولى رجل ذكر فيحجبون ابن الابل وما اوصى به الجد ان كان من باب الوصية بالثلث اقل فانه يصح لهم على انه وصية لا على انه ميراث الانسان ان يوصي بثلثه ما له فاقل بغير وارث. وابن الابن مع وجود اعمامه ليس بوارث. وتصح له الوصية وعلى هذا الوجه. واذا كان المسألة بين الاطراف فالمرجع في هذا الى المحكمة الشرعية. نعم