﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.200
اه مكاوي عبد الغفار اه من بورتسودان ارسل الينا بهذه الرسالة يقول اه في اه اسئلته ما حكم من اشترى شيئا بماله وهو يعلم انه مسروق لا يجوز للانسان ان يشتري مالا يعلم انه مغصوب مسروق من صاحبه

2
00:00:24.800 --> 00:00:44.450
الا اذا كان يريد ان يرده على صاحبه اما الذين يشترون من هؤلاء اللصوص السراق تلك المسروقات لانها ارقل ثمنا فيحرصون على شرائه من هؤلاء اللصوص فهؤلاء من الذين يعينون اهل الباطل

3
00:00:44.700 --> 00:01:06.350
ويتعاون على الاثم والعدوان فاذا كانوا في بلد لا تقيم احكام الله على الذين يتجرأون على العباد في اموالهم ولا اقل من ان يكرهوهم ويكرهوا معاملتهم لان معاملة اهل الفسق والعدوان

4
00:01:07.600 --> 00:01:16.651
والشراء منهم والبيع عليهم في هذه الاعمال اعانة لهم على باطلهم وهو تعاون على الاثم نسأل الله العافية والله اعلم