اه مكاوي عبد الغفار اه من بورتسودان ارسل الينا بهذه الرسالة يقول اه في اه اسئلته ما حكم من اشترى شيئا بماله وهو يعلم انه مسروق لا يجوز للانسان ان يشتري مالا يعلم انه مغصوب مسروق من صاحبه الا اذا كان يريد ان يرده على صاحبه اما الذين يشترون من هؤلاء اللصوص السراق تلك المسروقات لانها ارقل ثمنا فيحرصون على شرائه من هؤلاء اللصوص فهؤلاء من الذين يعينون اهل الباطل ويتعاون على الاثم والعدوان فاذا كانوا في بلد لا تقيم احكام الله على الذين يتجرأون على العباد في اموالهم ولا اقل من ان يكرهوهم ويكرهوا معاملتهم لان معاملة اهل الفسق والعدوان والشراء منهم والبيع عليهم في هذه الاعمال اعانة لهم على باطلهم وهو تعاون على الاثم نسأل الله العافية والله اعلم