﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اذا شفي المعذور بعد ان تلبس نائبه بالحج فهل يقع الحج عن فريضة الاسلام ام يكون ام يكون نفلا في حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
فاذا شفي المعلوم مما سوغ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله الله عليهم هل يجزئ ذلك المعذور؟ الحج ام عليه ان يأتي به زوال العذر على قولين مشهور لاهل العلم والاحوط للمؤمن في مثل هذا انه يأتي بالحج لان الاكثر من اهل العلم على ان عليه ان يأتي بالحج

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
لانه اتضح ان عذره وايضا منه. من زواله. وكان الاصل في اباحة النيابة ان العذر يظهر انه ما يؤيس منه وانه في شيخ كبير. الذي لا حيلة في عود الشباب اليه. فلهذا جادت النيابة عن

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
فهذا المعذور الذي زال عذره واتضح ان مرضه ليس بميؤوس من زواله ينبغي له ان يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. وهذا هو الاحوط لهم. وفي خروج من خلاف

5
00:01:30.000 --> 00:01:35.167
وفي عمل بقول الاكثرين. والله سبحانه وتعالى اعلم