اذا شفي المعذور بعد ان تلبس نائبه بالحج فهل يقع الحج عن فريضة الاسلام ام يكون ام يكون نفلا في حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فاذا شفي المعلوم مما سوغ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله الله عليهم هل يجزئ ذلك المعذور؟ الحج ام عليه ان يأتي به زوال العذر على قولين مشهور لاهل العلم والاحوط للمؤمن في مثل هذا انه يأتي بالحج لان الاكثر من اهل العلم على ان عليه ان يأتي بالحج لانه اتضح ان عذره وايضا منه. من زواله. وكان الاصل في اباحة النيابة ان العذر يظهر انه ما يؤيس منه وانه في شيخ كبير. الذي لا حيلة في عود الشباب اليه. فلهذا جادت النيابة عن فهذا المعذور الذي زال عذره واتضح ان مرضه ليس بميؤوس من زواله ينبغي له ان يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. وهذا هو الاحوط لهم. وفي خروج من خلاف وفي عمل بقول الاكثرين. والله سبحانه وتعالى اعلم