هذا السائل صالح حسن يقول ما هو نصاب زكاة النقود بالريال سماحة الشيخ زكاة النقود من الفضة مئة واربعون مثقالا مقدارها بالفظة من ديار السعودي الفظي ستة وخمسون ريالا وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك ما يساوي ستة وخمسين ريال في الظهر فيه الزكاة وقال بعض اهل العلم ستة وخمسين ريال ورق فيها الزكاة كالفظة لانه قام لانها قامت مقامها وبكل حال فاذا وكان عنده من الورق سواء العشرة وامنة ما هو فوق العشرة كالخمسين اذا كان عنده عملة تساوي ستة وخمسين الى فضة فهذا نصاب وما زال هذاك بحسابه نعم جزاكم الله خيرا سماحة