قضاء السعدية يقول الاخ في رسالته آآ تزوجت حديثا وفي اول شهر رمضان كنت في وحدتي العسكرية فأديت الصيام حتى نصف الشهر ومنحت اجازة عادية لمدة خمسة عشر يوم اي النصف الباقي من شهر رمضان ورجعت الى منزلي لم اتمكن من اكمال صيام الشهر بسبب اشتياقي لزوجتي لانني تزوجت فما حكمي في هذه الحالة لا شك ان هذا العمل منكر لا حول ولا قوة واجرام في حق الشهر والله اكبر وتجاوز لحدود الله جل وعلا فان الله سبحانه وتعالى جعل لحرمة شهر رمضان اول شهر رمظان حرمة واجبة و بين النبي عليه الصلاة والسلام ان على من جامع اهله في نهار رمضان كفارة مغلظة هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين نعم فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والسائل ادرى بنفسه وقدرته. نعم فالعتق قد لا يكون متيسرا له لزوال الرقي وتعذره في كثير من الاحوال فلم يبق الا الكفارة بالصيام والاطعام فان كان قادرا على الصيام فان عليه ان يصوم شهرين متتابعين وان كان غير قادر فان عليه اطعاما ستين مسكينا جزاء ما ارتكب ولو كانت الحارة متكررة فارجو ان تجزئ كفارة واحدة والله اعلم