﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.100
يقول هل الربا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط؟ ام في جميع المعاملات والمطعومات؟ لان الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون الا في الذهب والفضة الا في الذهب والفضة. اما النقود فلا اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل

2
00:00:19.950 --> 00:00:45.400
ويكون ايضا في العمل الاخرى دولار والدينار والنياح المصري وجنيه الفرنسي وجنيه الانجليزي وغير ذلك. جميع العملاء هذا هو الصواب لانها قامت مقام الذهب الى الله والمقصود انها ثمن يتعامل به الناس

3
00:00:46.350 --> 00:01:11.100
فتعطى احكام الثمانية فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبض يعني عن غيبة يعني عن تفرغ بدون غضب نسيئة بل لابد ان يكون يدا بيد فاذا باع الدولار الريال السعودي او الدولار الجنيه المصري

4
00:01:11.200 --> 00:01:34.850
او الدولاب الدينار العراقي او الاردني فلابد من التقابر كالذهب والفضة يدا بيد لان الحكم صار لهذه العمل بدلا من الذهب والفضة وهكذا اذا باع برا بسعير او برا بتمر او شعيرا بتمر او من التقابض. لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب

5
00:01:34.900 --> 00:01:52.050
والرضا برضى والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم ملح مثل المثل سواء بسواء يدا بيد ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

6
00:01:52.950 --> 00:02:09.050
المثل بالمثل يشترط شرطا التماثل والقبر ذهب بذهب لابد من التمات من القبر فضة فضة لابد من التماثل القبر دولار الدولار لابد التماثل للقبر دينارين دينارين اربعة في اربعة عشرة بعشرة

7
00:02:11.000 --> 00:02:33.050
بر بور لابد من الكذب من المثل والتقابل صائب صائم صاعين مع التقابل شعير بشعير كذلك تمر كذلك فلابد من الامرين تماثل والتقاوم. اما اذا اختلفت فضة بذهب فان لا لا يشرع التماثل لان بينهما فرق لكن

8
00:02:33.350 --> 00:02:52.750
فظها بذهب يدا بيد لا بد بيد بيد دولار بريال سعودي يدا بيد دولار بجنيه اسمه دولار بدينار راقية واردنية يدا بيد وهكذا. وقد درس هذا الموضوع  مجلس العلماء فيما مضى

9
00:02:53.050 --> 00:03:08.558
وقرر ان هذا هو الواجب وان هذا هو الذي ينبغي وان هذه العمل تعطى احكام الذهب فضة لانها حلت محله في البيع والشراء. نعم جزاكم الله خيرا