دولار الدولار لابد التماثل دينارين ام دينارين اربعة في اربعة عشرة بعشرة بر ببر لابد من الكذب من المثل والتقابل صائب صائم صاعين مع التقابل شعير بشعير كذلك تمر تمر كذلك لابد من الامرين يقول هل الربا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط؟ ام في جميع المعاملات والمطعومات؟ لان الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون الا في الذهب والفضة الا في الذهب والفضة. اما النقود فلا اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل الربا يكون بالذهب والفضة ويكون ايضا في العمل الاخرى دولار والدينار المصري وجنيه غيره الفرنسي وجنيه الانجليزي وغير ذلك. جميع العملاء هذا هو الصواب لانها قامت مقام الذهب الى الله والمقصود انها ثمن يتعامل به الناس فتعطى احكام الثمانية فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبر يعني هي عن غيبة يعني عن تفرغ بدون غضب نسيئة بل لابد ان يكون يدا بيد فاذا باع الدولار الريال السعودي او الدولار الجنيه المصري او دولاب الدينار العراقي او الاردني فلابد من التقابر كالذهب والفضة يدا بيد لان الحكم صار لهذه العمل بدلا من الذهب والفضة وهكذا اذا باع برا بسعير او برا بتمر او شعيرا بتمر او من التقابض. لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والرضا برضى والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم ملح مثل المثل سواء بسواء يدا بيد ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالمثل بالمثل يشترط شرطا التماثل والقبر ذهب بذهب لابد من التمات من القبر فضة فضة ذهب من التماثل والقبر تماثل والتقاوم. اما اذا اختلفت فضة بذهب فان لا لا يشرع التماثل لان بينهما فرق لكن القبر فضة بذهب يدا بيد لا بد بيد بيد دولار بريال سعودي يدا بيد دولار بجناس ونص نية دمية دولار بدينار راقية واردنية يدا بيد وهكذا. وقد درس هذا الموضوع مجلس هذا كبار العلماء فيما مضى وقرر ان هذا هو الواجب وان هذا هو الذي ينبغي وان هذه العمل تعطى احكام الذهب فضة لانها حلت محله في البيع والشراء. نعم جزاكم الله خيرا