يقول الرجل اذا دخل يوم الجمعة والامام على المنبر فهل يركع ركعتين ام يجلس بل يركع ركعتين وفي المسألة خلاف لان اهل العلم فالمالكية المشهور عندهم انهم يرون انه يجلس ولا يصلي ركعتين. والصحيح الا يجلس حتى يصلي ركعتين للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دخل ويخطب صلى ركعتين تجوز فيهما اي خصصهما والله اعلم