مصيبة. الشرط السابع الا تكون مؤقتة. الا تكون مؤقتا. يعني لا يصح ان يقول وهبتك هذه السيارة لا يصح ذلك لا يصح ذلك لكن يصح ان يهب عينا ويستثني نفعها زمن معين لكن هبة عن الهيبة العادية لابد من قبول الوجوب له الهيبة. الشرط السادس ان تكون منجزة لا معلقة لا يصح ان تكون معلقة الا بالموت. الا بالموت وتكون وصية وتكون والهبة مستحبة وتصف وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها وتلزم بفضل باذن واحد. ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. ويجب تعديل في عطية والديه يعطي كلا بقدر اثه فان فضل سوى برجوعه وان مات قبله ثبت تفصيله. ويحرم على واهبه ان يرجع بعد قبضه وكره قبله الا الابد. وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده وايضا حرية من شاء ما لم يضره. او ليعطيه لولد اخر او يكن بغرض موت احدهما. او يكن كافرا والابن مسلما وليس لولده ولا لورثته مطالبة ابيه بدينه ونحوه بل بنفقة معجبة. ومن مرضه غير مخفوف تصرفه او مخوف كاللسان او اسهال متدارك. وما قال طالبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه اخوه لا يلزم توقعه رواية بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة ورثة. وما اهتز مرظه بجذام ونحوه ولم يقطعه في البيت صحيح ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها. والوصية بخلاف ذلك كله. نعم الهبة اه هي العقد الثاني من عقود التبرعات. لان عقود التبرعات تشمل الوقف والهبة والوصايا فالربا تعتبر من عقود التبرعات. وهي اصلها من هبوب الريح اي مروره. واما اه الهبة في الشرع فهي تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوظ بما يعد هبة عرفا. تمليك جاز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعبر عنه في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا قال رحمه الله والهبة مستحبة هذا حكم الهبة انها مستحبة انها مستحبة اه قوم سلسلة تهادوا تحابوا اخرجه البخاري في الادب المفرد حسنه الالبان. قال وتصح هبة مصحف. هذه المسألة ذكرها في الاقناع ولم يذكرها في المنتهى لان المنتهى لا يحتاج اليها. لماذا ذكر ابو منتهى الاقناع؟ لان الاقناع لا يصحح بيع المصحف لا يصحح بيع مصحف ومع ذلك تصح هيبته. اما في المنتهى فيصحح بيع المصحف. اذ اذا كان المسلم مع فلذلك لا يحتاج او لم يحتاج لذكره. قال وكل ما يصح بيعه وكل ما يعني يصح آآ تصح هيبة كل ما يصح بيعه هذا هو الشرط الاول من شروط آآ صحة الهبة. يشترط ان يكون الموهوب يصح بيعه. فكل ما صح بيعه اه صح صح تيبته وما لا يصح بيعه لا يصح هيبته. يبقى عندنا الكلب الله وجلد الميتة هذه يقولون وان كانت يعني هي لا يصح بيعها ويصح يقولون رفع اليد عنها رفع اليد عنها لشخص اخر. يعني لا يسمونها هبة. يقول ليست هبة كما قال الشيخ منصور. هذه يقولون فيها نقل اليد. نقل اليد في الكلب. ونحوه مما يباح كالجلد الميتة هذا ليس هبة حقيقية وانما هم يقولون يجوز نقل اليد فيها الشرط الثاني من شروط صحة الهبة طبعا الشرط الاول ان يكون هوب يصح بيعه الا المجهول الذي تعذر عينه. المجهول الذي تعذر عنه لا يصح بيعه. لكن تصح هيبته. واما اذا كان المجهول لا يتعذر علمه كالحمل في الحيوان مثلا فهذا لا تصح هبته لا تصح هيبته. المجهود هبة المجهود مذهب لا يعني لا يسحق وقت الوجوب ولا تصح هبة مجهول لكن سيأتينا في الوصايا انه يصح الوصية بمجهول. يصح الوصية بمجهول. فمجهول في الهبة يقسمونه الى قسمين ان كان لا يتعذر لا يتعذر علمه فلا تصح بيته. واما اذا تعذر علمه فتستحوذته. الشرط الثاني ان تكون من جائز التصرف. ان تكون بجائز التصرف. الشرط الثالث ان يكون الواهب مختارا جادا مختارا جادا. الشاب الرابع ان يكون الموهوب له يصح تمليكه يصح تمليكه. فان كان لا يصح تمليكه كالعبد مثلا فلا تصح او لا يصح هبة الشاب الخامس كون الموهوب له يقبل ما وهب له بقول او وفعل كون الوهوب له يقبل ما وهب له بقول او فعل. في المجلس في المجلس. القبول في الوقت هل يشترط بصحة وقف ان يقبل الوقوف عليه الوقف؟ لا يشترى. في الهبة يشترط. في الوصية يشترط في وصية اشترط قبول الوصية. اما في الوقف فلا يشترط وفي الهبة ايضا يشترط ان يقبل الموهوب له اه اه الهيبة لكن عندنا في المذهب لو ابرأ غريمه بلفظ الاحلال احللته او الهيبة او الصدقة بدأت ذمته ولو لم يقدر لا يشترط القبول. وان كان عليه دين وقلت له انت في حلم من هذا الدين فانه تبرأ ذمته ولو انجى. لا الصحة لها بعين ويستثنى ويستثني يفعلها زمن معين يعني يقول ارفق السيارة لكن الشرط ان استفيد بالسيارة مثلا لمدة ستة اشهر ثم نعطيك السيارة. هذا لا اشكال فيه. ويستثنى من هذا الشرط الركبة والعمرة. والمذهب انها تكون ملكا مؤبدا للمرقب والمعمر. الشرط الثامن الا تكونوا بعوض والا اصبحت بيعا الشاب التاسع ان يكون الوضوء مقدورا على تسليمه. مقدورا على تسليمه الشرط العاشر يشترط ان يكون او العين موهوبة شرط ان تكون عينا لا منفعة لا منفعة لا يصح هبة النافع. لا تصح هبة المنافع. وهذه يصح وقت المنافع هم لا يصح. وهل تصح او يصح؟ الوصية بالمنفعة. ها يصح يصح الوصية بالمنفعة. لكن هبة المنفعة وهبتك نفع هذه السيارة هذا لا يصح. لا يصح او الذهاب العين بما فيها من النفع. لكن هل يصح بيع المنفعة ولا يصح؟ يصح يصح بيع منافع اما في الهيبة الغريب انهم لا يصححون هبة انا افهم عنهم ينبغي ان يتساهلوا في الهبة لانها ليست معارضة آآ يعني اكثر من تساهم في البيت. قالوا تنعقد بما يدل عليها عرفا زمان يعني الفاظ معينة تنعقد بها ربا كل ما دل كل لفظ يدل على الربا في العرف يصح او تنعقد به كل لفظ يدل على الانجاب والقبول. سواء كان الجد بالقول او بالفعل وكذلك القبول بالقول او بالفعل بشأن يكون هذا القول فعلا على هبة فانه اه يصح تنعقد الهبة. ومع انعقادها ومع عن عقادها الا انها ليست لازمة ليست لازمة. يعني لا يعني آآ ليست لازمة لا في جهة الواهن ولا في جهة ايش يعني هل يصح ان يعود الانسان في هبته؟ مم هل يجوز له ان يعود في هبته؟ نقول ان كان قبل القبر فانه يجوز مع الكراهة يجوز مع الكراهة كما في الاقناع. اما بعد القبر فهذا محرم فهذا محرم. المهم ان الهبة تنعقد بالكلام تنعقد وبعض العلماء يقول ان الربا تكون لازمة بالكلام. يعني وهبتك هذه السيارة انعقدت الهبة ولا يجوز ان ترجع فيها ولا يصح الرجوع عن هذا العام. لكن عندنا تنعقد لكن لا تكون لازمة لا تكون لازمة الا بايش؟ بالقبر. قالوا بقبض مثل القرض. القرض ينعقد بالكلام بالايجاب والقبول. لكن لا يلزم الا في قبضه. قال جزموا بقبضه. والقبض هناك قبض ايش؟ المبني. ان كان مكينا فبكيله ان كان موزونا في الوزن زي ايه؟ اه كان معدوم بده يعدي وان كان مزروعا بذرعه. وان كان ممن تناول تناوله وان كان بالتخلية والمساكين فيكون قال باذن واحد تلزم بالقبض باذني واهب اين يشترط كي يغضب ان يستأذن الواهب يستأذن الواهب. والاذن كما قال في الاقناع لا يتوقف عن اللفظ بل يكفي المناولة والتخذية. باذن واهبي يستثنى من ذلك اذا كان الموهوب في يد اذا كان الموهوب في يد المتهم يعني شخص عنده سيارة لك تقول ايش؟ وهبتك السيارة. هنا نقول ان الربا عقد الربا عقد. ثانيا انه لزم. صار عقدا لازما. ليس لك ان اسحب السيارة تقول لها خلاص انت راجعنا قال لا يجوز. اذا كان النبو في يد المتهم فانه آآ لا يشترط ان يقبض يعني لا يستطيع ان يعيده ثم يقبضه لا يشعر. وتكون لازم مجرد ايش؟ العقد لحصول القبر. لحصول القبر من الموهوبة قالوا من ابرا غريمه من دينه برأ ولو لم يقبل برئ ولو لم يقول هذا لو كان اه غريب لك يعني مدين لك اه ابرأته من دينك فان ذمته تبرأ ولو لم يقبل هذا الغريب لكنهم يشتقطون عدة شروط لصحة الابرار نذكرها بسرعة. الشرط الاول ان يكون الابراء منجزا. فلا يصح تعليقه الا الموت. الشرط الثاني الشرط الثاني الا يكون مدين هو الذي يعلم قدره فقط. وكتمه خوفا من ان علمه الدائن لم تبرئه فلا يصح الابراء منه. الشرط الثالث ان يكون الابراء بعد وجوب الدين. ثم دخل الى مسألة اخرى وهي العطية العطية وهي مسألة مهمة جدا قال ويجب تعديل في عطية وارثه يجب التعديل في عطية الوارث. يعني يجب على الانسان الواهب ان في عطيته لكل من يرث منه بقرابة. لكل من يرث منه بقرابة من ولد او اخ او ام او اب جد او جدتي يجب التعليم. فاذا اعطى واحدا يلزمه ان يعدل ويعطي البقية خلافا لما ذهب اليه في الساد الزاد قال يجب التعديل في عطية اولاده. والمذهب انه يجب ان يعدل في عطية اولاده وكل الورثة كل الورثة يجب ان يعدها في قضيتهم. بان يعطي بان يعطي كل بقدر ارثه كلا يعطيه من هذه عطية بقدر ارثه. يعني الذكر مثل حظ الانثيين اه فان سوى برجوع اي فضل بعضهم على بعض. بلا اذن بقية. اولا الحكم التكليفي انه يحرم عليه. ان يفعل ذلك يحرم عليه ان يفعل ذلك. ثانيا يجب عليه ان يسوي بينهم برجوع. برجوع كيف رجوع يرجع على من؟ اعطاه. يرجع على ما اعطاه لكن هذا خاص بالاب فقط. هذا خاص بالاب. لان الاب هو الذي له ان يعود على ولده في ما وهبه اليه. فيما وهبه اليه له ان يعود على ولده. لكن اذا اعطى اخيه لا يجوز ان يعود على اخيه. يقول اعطني ما اعطيتك ما يجوز يحرم. والتعديل يكون بماذا؟ باعطاء ايش؟ المحروق. باعطاء الاخر الذي لم يعطيه. وما الدليل على هذا هذه المسألة؟ حديث ايش؟ النعمان بشيرا له ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ ماذا اعطاه؟ هم البشير اه نعم البشير اه اعطاه ابوه ايش؟ ما الذي اعطاه اعطاه غلاما النبي صلى الله عليه وسلم سأله اكل ولدك آآ فعلت بهما كذا؟ قال لا قال فلا. اذا هنا في وقت من ست روايات فلا اذا اشهد على هذا غيري. لا اشهد على جور. كما قال ابن حجر كلها تؤدي معنى واحدا وهو تحريم ايش؟ التفضيل تحريم التفضيل. طيب لو كان بعض الابناء بار بابيه وبعضهم ليس بارا هل يجوز ان نفضل الباطل على غيره؟ البار او لا يجوز؟ هم الصواب انه لا يجوز. حتى لو كان بارا لا يجوز من فضله. لماذا؟ لان ذلك يحدث ايش؟ العداوة بين الاولاد ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ يقول صلى الله عليه وسلم بشير ايسرك ان يكون لك كلهم يبرونك في في نفس بنفس البر؟ قال نعم. قال فلا اذا. او قال فارجعه. والامام احمد في رواية يوسف لموسى قال في الرجل قيل له الرجل له الولد البار الصالح. واخر غير بار. فقال الامام احمد رحمه الله لا يهيل البار دون الاخر. لا يريد البار دون الاخر. والهبة طبعا العطية مجالها مجالا واسع في الاموال احيانا تكون في المنافع يسكنه الشق مثلا. عنده ابن يسكنه الشقق الان شقة وهذا الغالب في المجتمع انه يكون عنده شقة او شقتين فيسكن ابنه فيها. طيب والبنت البنت هل ليس لها حق؟ نقول هذا الابن ان كان قادرا على دفع الاجرة فلا يجوز الاب ان يفعل ذلك اما اذا كان غير قادر على دفع الاجرة ولا يوجد عندهم اموال يؤجر في يعني شقة يعني في في اعمار اخرى او عند ابيها ما يستطيع. فحينئذ نقول هذا يدخل في جهة ايش؟ النفقة. النفقات ما يجب فيها التعديل. فالبنت تحتاج ما لا يحتاج الولد هذه لا يجب فيها التعديل. تعديل يجب في العطايا. في العطايا. يعني التعديل بابه واسع كبير جدا يعني ينبغي يجب على الانسان ذنبه لمثل هذه الامور الخطيرة. لان قد يعني يكون ابوه مثلا يعطيه بعض الاشياء ويعني ينيله ما اخوته فينتبه هذا الابن لذلك. وهذه امور خطيرة قد تحدث النفوس بعطش. لكن اذا رضي جميع الاخوة في هذه العطية فالامر يعني كونوا جائزة. فلابد من اذن بقية الاولاد. سوى برجوع فان فضل سوى هو برجوع وذكرنا ان الرجوع هنا خاص بالاب على اولاده فقط. اه قال فان مات قبله طبعا هل يجوز ايضا ان يفضل بسبب كان يكون الابن مثلا او ليس عنده وظيفة ان يعني آآ هو حال هذا الابن اقل من بقية الاولاد لكونه اعمى او مريض او مكسور او اعرج هل يجوز او لا يجوز؟ هل يجوز ان افضله؟ نقول لا يجوز ان يفضله هذا هو ايش؟ المدعو. القول الثاني وهو اختار موفق انه يجوز اذا كان هناك السبب اذا كان هناك سبب فانه يجوز ان يفضله. آآ الوقف الوقف مر معنا هل يجوز ان يقف على بعض اولاده عندنا بعض هم يجوز يجوز ان يقفوا على اولاده دون البعض. وان مات قبله يعني قبل فانها تثبت لايش؟ للمفضل هذا. ثبت تفضيله يعني لا يرجع الورثة عليه. لا يرجعون ويقولون اعطينا آآ ما فضلك ابونا به. قال ويحرم على واهب ان يرجع في هبته. الرجوع في الهيبة الان. يحرم. هذا حكم ايش؟ التكليفي بحكم الوضع ما هو؟ لا يصح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العاد في وجهه كالكلب يقيه ثم يعود في قيده. يستثنى من يقول ولا ويحرم على واهلي ان يرجع في هبته بعد قبضه. وكره قبله هذا تبع في لبنان. اما كره ان يرجع الانسان بهبته قبل ان يقبضها الموبوء له. الا الاب الا الاب فان له ان يرجع في هبته لولده. اذا وهب الاب ولده الاب فقد خاصة والمقصود به الاب القريب الاب القريب لا يشمل ام ولا يشمل ايضا جد. الاب القريب هو الذي له ان يرجع في هبته لولده ولو كانت مقبوضة بشروط اربعة. بشروط اربعة. الشرط الاول الا يسقط الاب حقه مرجوع. الشرط الثاني الا تزيد العين وهو زيادة متصلة. الشاب ثالث ان تكون العين الموهوبة. باقية في ملك الولد. الشرق الرابع الا يرهنها الولد. فان تخلف شاب هذه الشروط حرم على الاب ان يرجع في هبته التي وهبها لولده ثم دخل في مسألة اخرى وهي مسألة مهمة وهي تملك الاب من مال ولده وله ان يتملك بقوم مع قوم او نية. له يعني يجوز للاب خاصة ليس للام ولا الجد. ليس للام ولا الجد ان يتملكوا من اموال اولادهم. هذا الحكم خاص بالاب فقط. الاب المباشر. وهي مسألة خلافية والجمهور على خلافها على خلاف الحنابلة الحنابلة هم الذين يقولون بان الاب ان يتملك من مال ولده وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك. لكن ايضا مع تجويس الحنابلة للاب ان يتملك من مال ولده الا انه اشترطوا ستة شروط. ستة شروط حتى يجوز الاب ان الا كان من مال ولده. الشرط الاول ان يتملك بقبض مع قول او نية. يعني يقبض المال من الولد يأخذه منه. ويقول تملكته او لا يبقى تملكته وانما ينوي حين الظن انه لك هو مع قول او نية. من مال ولده غير سرية. سري الامانة التي الولد ليس للابد يتملكها شاب يعني ما شاء ما اراد. سواء كان ذلك بعلم الولد او بغير علمه صغير الولد او كبيرا ذكرا انثى راضيا ساخطا محتاج لاب او غير محتاج فان له ان يتمنى. هذا الشرط الاول ان يتملك بالخلق مع القول او الشاب الثاني قال ما لم يضره يشترط الا يكون الولد يتضرر باخذ المال منه. يتضرر باخذ ما بيده من قبل الاب. فاذا كان الولد يتضرر بهذا المال المأخوذ منه من قبل يديه او يحتاجه متعلم متعلقة حاجة ولد بهذا المال فلا يجوز الاب ان يتملك من ماله ولده. الشرط الثالث قال او ليعطيه لوالد اخر او ليعطيه لوالد اخر هذا هو الشرط الثاني. الا يعطي الاب ولدا اخر الا ياخذ من احد الاولاد ثم يعطي الولد الاخر. لماذا؟ لانه لا يجوز للاب ان يفضل بعض اولاده على بعض ما له. فكيف يفضلهم المال ولده. هذا ادعى للمشاكل وحصول الشحناء بين الاولاد. الشرط الذي يليه اه قال او يكن بمرض موت احدهما المخوف. الا يكون هذا التملك في مرض موت احدهما سواء الاب يعني لا يجوز الان الاب اذا كان في مرض موته ان يتملك بمال ولد. ولا يجوز لا ايضا ان يتملك من مال ولده والولد في مرض موته بخوف. لا يجوز ان يفعل ذلك. لا يجوز الانتمام. الشرط الخامس قال او يكن كافرا والابن مسلما اشترى اتفاق الدين بين الاب والولد. الشق السادس الذي لم يكن مؤلف ان يكون ما يتملكه الاب عينا موجودة فلا يتملك دين ابنه. لا يتملك الابدان الابن اذا كان الابن دين عند شخص من النص لا يجوز الاب ان يأتيه يتملك هذا الدين قال وليس لولد ولا لورثته. ليس هنا تفيد ايش؟ التحلية. يحرم على الولد ويحرم على الورثة ان يطالب به بدين ونحوه. الدين كالقرض ثمن مبيع. قيمة اسلاف. ارش جناية. اجرة لا يجوز الولد ان يطالب به بدينه. لكن ما المراد مطالب هنا؟ هل هي المطالبة التي تكون في محكمة او في غير المحكمة. يعني في البيت مثلا هل يجوز للابن الذي اعطى ابيه دين او مثلا باعه سلعة وفي ذمة الاب دين قيمة او ثمن هذه السلعة لهذا الولد. هل للولد ان يطالبه يقول لابيه اعطني ثمن هذا البيت الذي بعتك او فما هذه السيارة؟ او المقصود بها في المحكمة ليس له ان يرفع قضية بعيني اه مجلس الحكم. ما المراد بذلك؟ هم؟ المراد ذاك المحكمة. لكن في البيت لا هو يطاردهم. لا هو ان يطالبه لكن طبعا باسلوب آآ يعني لا يكون منفر الاب لكن في المحكمة ليس له ان وليس للقاضي يسمع ليس القاضي ان يسمع الدعوة يرد هذه الدعوة. لا يسمعها الولد اذا اتى اشتكى على ابيه في دين لا يسمع هذه الدعوة ويحرم على الولد ان يشكيه عند الحاكم. الا في شيء ذكره المؤلف قال بل بنفقة واجبة. هذه للولد ان يطالب ابيه بالنفقة الواجبة على الاب اذا كان الابن عاجزا عن الكسب وفقيرا ايضا. وله كما زادت الوجيز ان يحبسه عليها. ان يحبسه له ان حاكم الاب في المحكمة بالنفقة الواجبة اذا لم ينفق الان على ابنه. قال ومن كان مرض من سيدخل في تصرفات المريض قال ومن كان مرضه غير مخوف. الامراض ثلاثة انواع. الامراض ثلاثة انواع مرض غير مخوف ومرض مخوف والامراض الممتدة. الامراض الممتدة. المرض غير مخوف تصرف الانسان في مرضه غير مخوف يعني الذي لا يخشى ولا يغلب على الظن يموت من هذا المرض. كالصداع والحمى اليسيرة او الزكام مثلا فتصرف هذا المريض مرض غير مفهوم تصرفه صحيح تصرفه صحيح ولو مات من هذا المرض. ولو مات من هذا الموت النوع الثاني الامراض الامراض المخوفة. الامراض المخوفة وهي التي يغلب على الظن حصول الموت معها وفي السابق هناك امرأة يموتون منها الان اصبحت لا يموت الانسان منها. والحمام اذا الامراض عندهم المخوفة قسما. القسم الاول معدود يعددون عشرة تقريبا امران. منخوفة عندهم. قال كالبلسان. بلسان البخاري يلتقي الرأس ويؤثر على الدماغ فيختل به العقل. الاسهال المتدارك. والانسان الذي لا يستمسك دائما يأتي الان الانسان عندنا من اسهل الاراء من اسهل ولله الحمد لكن عندهم اسهال طبعا هو خطير جدا فاذا كان مع الانسان اسهام يعني متتابع لا يقف فهذا مرضه مرض ايش؟ مخوف مخوف يخشى عليه من الموت. اذا كان اه ايضا الفالج الفارج المقصود به المقصود به ايش والسلام الشلل يقولون لكن الشلل يكون مرض مهو في ابتدائي. الشلل في الابتدائي هو مخوف. اما في اتجاهه ليس مخيف. ليس الشلل في الابتدائي اول ما يظرب الانسان شلل بسبب الجلطة او غيرها. فانه يكون مخوف الامر خطير. يحتمل او يوقف القلب مثلا فيموت منه. فهذا الشلل اذا كان في اتجاهه فانه مقبول. هذه امراض يعددونها لا نعدلها كلها النوع الثاني من الامراض المخوفة التي ليست مثل هذه الامور التي عددوها العشر. يقولون كل مرض يقول فيه طبيبان مسلمان انه خوف. قال وما قالت وما قال طبيبان من سليمان عدنان عند اشكاله. يعني عند الاختلاف فيه هل هو مخوف او ليس مخوفا؟ فانه يرجع فيه الى قول الاطباء الى قول الاطباء. يلحق الحنابلة ايضا بالمرض المخوف ما كان مثله في توقع التلف. ما كان مثله في توقع التلف. ومن ذلك من كان في لجة البحر وقت الهيجان. هذه يلحقونه بالمرض الخوف ايضا وقع الطاعون في بلده كذلك الحامل عند الطلق مع الالم حتى تنجو من نفاسها هذه كلها ليست امراضا وانما ملحقة بالامراض المخوفة. ما الحكم في هذه الامراض المخوفة؟ ما حكم الرعب مرض ولي المريض مرض قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني ليس التبرع في هذه الحال غير صحيح. هو صحيح لكنه غير لازم. للوالد شيء مطلقا لا يلزم تبرعه لوالده بشيء. اما للاجنبي اما الاجنبي قال ولا بما فوق الثلث لغيره. يعني غير الوارث. الا باجازة الورثة فيهما فالمريض مرض موت واخوه اذا تبرع بثلثه عند مرضه المخوف هذا للاجنبي آآ الثلث يصح. الثلث يصح ولا يحتاج الى اجازة الورثة. لكن لو تبرع باكثر من الثلث الازهري. نقول الثلث ينفث الى هذه الورثة. ما زاد عن الثلث فانه يحتاج الى ايش؟ رضا وموافقة الورثة. اما الوارث فلا يصح ان يدور معه بشيء ابدا الشريان من ريال بيت سيارة اذا كان المرض ما فيه مخوف. لا يصح. لا نقول لا يصح. نقول لا يلزم. لا يلزم. لو نزل المرض وقال هذه السيارة لفلان. ابنتي فلان او زوجتي. نقول هذا صحيح. احنا غير لازم. لكنه غير لازم حتى تجيز الورقة وتسمح للورثة بذلك. النوع الثالث من الامراض هي الامراض الممتدة. قالوا ممتد مرضه جوزان والجذام كان في السابق يقول انه مرض تسقط معه الاعضاء اذا اصيب الانسان به تسقط معه الاعضاء تسقط الاصابع تسقط اليد الرجل ولعله الان ايش؟ ها الاكل غرغرينا في مرض السكر لعلنا كذلك الفالج في دوامي يعني ليس بانتهائي ان فارد الشلل بعد ان يمر الانسان المرحلة الاولى من من الشلل ويثبت عنده شلل لجهة معينة هذا يسمونه مريظ مرض ممتد. هذا مرض ممتد. ان انقطعته هذه الامراض بفراش يعني الزمته الفراش. فتبرعه مرض المريض مرض الموت مخوف. قال ولم يقطعه الفراش فك صحيح. اما اذا لم تقطعه الفراش يعني يذهب ويذهب المسجد ويعود ويذهب الى الاماكن التي يريدها لم تلزمه هذه الامراض بالفراش هذا تصرفه كالصحيح لازم الصحيح. واما اذا الزمته فراش فيكون تصرفه كالتصرفات المريض مر بموت المخوف قال ويعتبر عند الموت يشترط عند الموت كونه يعني كون. الموهوب له. في مرض الموت وارثا او لا؟ يعني يعتبر كونه وارد او لا عند الموت. عند ايش؟ الموت. فمثلا انسان عنده ابن وعنده اخ عنده اخ وهب لاخيه مثلا الثلث وهب لاخيه الثلث. في مرض اخوه ثم مات الابن. ثم مات ايش الابن ثم مات هذا المريض مرض الموت الان عند الموت الاخ هذا اصبح والدا او ليس والدا اصبح والدا. فالعبرة بحال ايش؟ الموت ليس بحال العطية. وانما بحال الموت. ويعتبر عند الموت كون واردا او لو مثلا اوصى هذا المريض لاخيه وليس عنده احد من الابناء اوصى لاخيه بالثلث. ثم قبل ان يموت ولد له وهد. ولد له ولد. فاصبح الاخ غروة هل ينفذ هذا الثلث للاخ ولا ما ينفث؟ ينفث. قال ثم سيذكر الان الفرق بين العطية في مرظ الموت والوصية. قالوا يبدأ بالاول فالاول في العطية. العطية ايش؟ حال مرض الموت المخوف. واما الوصية في سوى بين متقدم ومتأخر. يسوى بين متقدم والمتأخر. وان تزاحمت يقسم على الجميع ويدخل نقص على الجميع. اما العطية لا يبدأ بالاول في الاول. فان استغرق الثلث الاول وليس للثاني بعده شيء بخلاف الوصية. الفرق الثاني قال ولا يصح الرجوع فيها. لا يصح الرجوع فيها. يعني في العطية لكن هذا مقيد يقيمون جدا ما هو؟ بعد بعد لزومها لقبضها بعد قبضها لا يجوز فيها. واما الوصية فيجوز للموصي ان يعود فيها الى ان الى قبل الموت. يجوز ان يعود في الوصية قبل الموت. الفرق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها. يعتبر قبول العطية عند وجودها من المعطي. من المريض مرض الموت المخوف واما الوصية فلا حكم لها في حياة الموصي. لا حكم لقبول الامتحانات المنصي فلا يصح قبوله الا بعد الموت. الفرق الرابع ويثبت الملك فيها من حينها. يثبت ملك العطية الحين العطية من وقت العطية واما الوصية فلا يثبت النوم فيها الا بقبولها الا والوصية بخلاف ذلك كله في هذه الفرص الاربعة