﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.350
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:20.400 --> 00:00:39.450
اجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد من دروس ارسال المسالك نغمي ترغيب السالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى نتناول فيه عدة ابواب من ربع المعاملات

3
00:00:40.900 --> 00:00:56.300
نبدأ من هذه الابواب بباب الوكالة. وقبل ان نبدأ كذلك في حل الفاظ الابيات نأخذ هذه النظرة الاجمالية في هذه المشجرة كما اعتدنا على ذلك في بعض الدروس الوكالة بفتح الواو

4
00:00:56.400 --> 00:01:11.900
هو بكسرها اي الوكالة او الوكالة تأتي او هي بمعنى الحفظ والكفالة والضمان والتطوير كما جاء ذلك في ايات ومواضع كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله تعالى وكفى بالله وكيلا

5
00:01:12.600 --> 00:01:32.350
ولذلك يعني الوكيل يأتي بمعنى الحافظ او آآ او الضامن او الكفيل الحافظ لما وكل عليه اه الوكالة كما ذكر الفقهاء هي عقد جائز الا ان كانت بعوض. ما معنى عقد جائز؟ تعرفنا على ذلك سابقا. اي انه

6
00:01:32.450 --> 00:01:57.500
ليس لازما وعلمنا ان اللازم ما لا يمكن فسخه من احد المتعاقدين اذا كانت الوكالة عقدا جائزا الا ان كانت بيعه. ما معنى هذا؟ يعني ان لدينا قسمين آآ يعني هنالك وكالة بعوض وهنالك وكالة بلا عوض اذا كانت الوكالة بعوض اذا هي خرجت عن باب الوكالة ستكون اما ايجارة واما دعالة بما

7
00:01:57.500 --> 00:02:17.500
معنى ان انسان يقول اريد منك ان تشتري لي سيارة وساعطيك خمس مئة ريال او الف ريال اجرة لك. هذه اذا خرجت عن الوكالة الى الايجارة او جعل باحكامهما. اما ان كانت بلا عوض فهي معروف من الوكيل. يعني خدمة يقدمها الوكيل آآ يعني

8
00:02:17.500 --> 00:02:39.100
الموكل الوكالة لها اركان اول رمي الاركان الموكل وهو صاحب الحق. وهذا يكون شرطه ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيه اي في الشيء نفسه الذي سيوكل فيه. هل سيوكل في بيعه كما مثلا مر معنا في باب البيع. ينعقد البيع بما قد دل بيع الفضول واقف والمرتهن

9
00:02:39.100 --> 00:03:00.100
لو كنت انا ساوكل هل يحق لي ان اوكل غيري في بيع سيارة لاخي مثلا او لجاري؟ اذا هذا هو المقصود ان يكون جائزة التصرف في في فيما وكل فيه هذا شرط الموكل. ويجب على الوكيل فعل ما فيه مصلحة لموكله. هذا يعني هذا هو مما يذكره الفقهاء يعني يجب وجوبا

10
00:03:00.650 --> 00:03:15.500
مما يتعلق بقبض الثمن او اورد المبيع كذلك بالعين اذا تبين له عيب او عدم سلامة المبيض الركن الثاني الوكيل وهذا يكون من شروطه ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيه

11
00:03:15.600 --> 00:03:29.500
يعني مما يعني لنوسع الدائرة ليست قضية الوكالة محصورة فقط في البيع والشراء. الوكالة تكون كذلك حتى في عقد النكاح كما مر معنا مر معنا من لا يصح ان يعقد آآ

12
00:03:30.050 --> 00:03:48.850
ان يعقد النكاح اه يعني مثلا المرأة التي تنكح الاناث في بعض المواضع وكذلك ان يكون مسلما في البيع والشراء والتقاظي لاكثر من سبب اما لانه في آآ في هذه المسائل اما انه قد

13
00:03:48.900 --> 00:04:06.750
لا يتعامل بالمعاملة الشرعية كما مر معنا ربما في بعض المواضع وكذلك لانه سيغلظ على المسلمين فلذلك ذكر الفقهاء هذا الشرط في الوكيل آآ الوكيل امين فلا يضمن الا بتعد او تفريط. ما معنى آآ امين؟ يعني انه

14
00:04:07.050 --> 00:04:19.300
لو وقع شيء فيه تلف في الشيء الذي وكل فيه كما ذكر الفقهاء لا يضمن الا اذا كانت هنالك بينة على تعديه هو او تفريطه في الحب يعني تعداه بالمجاوزة بالاستعمال

15
00:04:19.300 --> 00:04:38.050
او كذلك فرط في حفظها. وايضا من الاحكام التي تذكر في الاوكيل انه لا يتصرف لنفسه ولا لمحجوره اه دون اذن الموكل فيه الشيء الذي سيوكل فيه يعني الان هذه هذه الاشياء الوسيط الذي سيكون بين الموكل والوكيل الذي

16
00:04:38.150 --> 00:05:01.550
فيه الوكالة من الاعمال او فيه الوكالة من من البيع والشراء وغير ذلك يكون مما يقبل النيابة سواء كانت يعني حقوقا مالية او بدنية او خصومة وهذا يعني يخرج العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة. هنالك اشياء لا تقبل النيابة كاليمين مثلا لا يصح ان يوكل انسان غيره. يعني الان في زمننا هذا وحتى في الزمن

17
00:05:01.550 --> 00:05:21.550
اه المحامي او من يوكل شخصا لكي يترافع عنه امام القاضي يذهب يترافع يؤدي البينات يقدم الدعاوي وكما يقال الطعون آآ يدري بكل شيء الا ما يكون خاصا بالموكل وهو اليمين اذا طلب القاضي كانت مثلا القضية

18
00:05:21.550 --> 00:05:37.700
يعني تحتاج او تفتقر الى يمين هذه لا يؤديها الوكيل. لا يأتي ويحلف نيابة عن موكليه فلا بد ان تكون هذه الاشياء مما تقبل النيابة و العبادات التي لا تقبل نيابة كالصلاة وكذلك الصيام هذه لا تقبل الوكالة

19
00:05:37.850 --> 00:05:57.850
وتصح في الامامة لان الامامة ليست ليس المقصود منها ذات العبادة وانما هي العمل الذي يؤديه الامام بالحبس بحبس الوقت او تخصيص هذا الوقت للمسجد الفلاني او للجماعة الفلانية فهذه تصح فيها الوكالة اذا كان الامام غير حاضر او الخطيب غير حاضر ووكل غير

20
00:05:57.850 --> 00:06:14.200
لخطبة الجمعة او للامامة فهذا مما تقبل مما تصح فيه الوكالة او مما يقبل النيابة. ويخرج كذلك المعاصي كالظهار كذلك ونحو ذلك وبيع محرم فهذا ايضا لا يقبل الوكالة او لا يقبل النيابة

21
00:06:15.300 --> 00:06:32.500
اما الصيغة وهذه مرت معنا آآ في الابواب السابقة كلها من مكانته تحتاج الى ايجاب وقبول. الايجاب ما يدل على التوكيل لفظا او بغير لفظ من اه اشارة او كتابة اه او كذلك حتى العادة. اه

22
00:06:33.450 --> 00:06:51.350
وهذا يضرب له الفقهاء مثالا بتصرف الزوج بمال زوجته وهي عالمة ساكتة ليست يعني ليس من باب الحياة ولكنها كما يكون بين كثير من اه الازواج في حال التواجد والتراحم ان انه ان الزوج يتصرف في مال زوجته امامها فيما فيه

23
00:06:51.350 --> 00:07:07.750
واحب هذا ايضا يعتبر من باب التوكيل بغير اللفظ يعني من غير لفظ صريح وانما بالعادة او بالاشارة والكتابة كما اسلفت وكذلك تحتاج الصيغة الى شقها الثاني وهو القبول وهو ما يدل على الرضا بالتوكيل

24
00:07:08.850 --> 00:07:28.850
سواء كان ذلك لفظا او حتى عرفا وهذا لابد منه. لا بد من قبول الوكيل. فقد يوكل انسان غيره ولكن الوكيل لا يقبل الوكالة. فلابد من ايجاب ومن قبول من اه انواع الوكالة التي يذكرها الفقهاء ان هنالك وكالة عامة هي وكالة التفويض ووكالة خاصة تكون بنص او قرينة

25
00:07:28.850 --> 00:07:43.300
خاصة اريد منك ان تتولى تزويج ابنتي اريد منك ان تشتري سيارة للعمل او للبيت او اريد منك مثلا ان تشتري لي بيتا اريد منك ان تشتري لي قطعة هذا تطويل او

26
00:07:43.300 --> 00:08:08.250
خاصة يعني بنص معين او محدد وكذلك او قرينة ان يشير مثلا على شيء او يأتيه بمستندات اريد منك ان تنجز بهذه المعاملة او هذه القضية وهنالك عامة يعني يقول له مثلا اريد منك ان تتولى اعمال هذه الشركة. اريد منك ان تتولى امور اولادي مثلا وهكذا. وهذه من اللطائف التي يذكرها الفقهاء في مثل هذا

27
00:08:08.250 --> 00:08:28.250
الموضوع ان الوكالة ان قصرت طالت وان طالت قصرت يعني ان قصرت بالالفاظ معناتها يعني ذلك او معناه انها طالت في التفويض هنالك صلاحية كبيرة للوكيل وان طالت يعني ذكر اريد منك كذا وكذا وكذا وكيلك في آآ فتح مثلا حسابات بنكية

28
00:08:28.250 --> 00:08:53.900
الاقرار والانكار والرد والشفعة والاعفاء والابراء والاسقاط وهكذا فكلما طلت فكأنه قيد الوكيل في اعماله فهذه مما يذكر في انواع الوكالة انعزال الوكيل يكون باحد ثلاثة امور اما بان يعزل نفسه او ان يعزله موكله فيقول الوكالة هذه لاغية وفي زماننا هذا الان

29
00:08:54.450 --> 00:09:09.350
ربما يذهب الى كتابة العدل او الى الموثقين اذا كانت هنالك وكالات الكترونية ونحو ذلك فيلغيها والجهات التي تستقبل الوكالة ترى ان الوكالة هذه اصبحت غير سارية او اصبحت لاغية

30
00:09:09.350 --> 00:09:25.000
وكذلك ينعزل بموت الموكل وكذلك بتمام ما وكل فيه في غير المفوض مثل ما مثلت ان موكله مثلا في شراء سيارتنا او في انجازي مثلا عملي المعين فبتمامه تنعزل آآ

31
00:09:25.250 --> 00:09:42.800
ينعزل الوكيل وتتم اه تتم اه امور او مقاصد الوكالة قال رحمه الله تعالى باب الوكالة وكل ما جاز له ان يفعل بنفسه يجوز ان يوكله يعني وكل ما جاز له اي الموكل

32
00:09:42.800 --> 00:09:58.900
ان يفعل ذلك بنفسه يجوز له ان يوكله لكن له قيد اخر في كل فعل قابل للنيابة فما لا يقبل النيابة كما رأينا قبل قليل في العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة او اليمين او نحو ذلك فهذا

33
00:09:58.950 --> 00:10:21.200
مما لا يقبل النيابة ولا تصح فيه الوكالة. في كل فعل قابل للنيابة كالبيع والاقرار والكتابة البيع المعروف. الاقرار ان يوكله في مثلا بمدينة اه لدائنا عفوا بدين او اه اقرار لمن يطلبه مثلا شيئا فهذا من الاقرار وكذلك الكتابة يعني يوكله في المكاتبة عن عبده

34
00:10:21.200 --> 00:10:43.100
فاذا كاتب العبد سيده فايضا يصح في ذلك ان يوكل غيره في المكاتبة والحج والخصام والحوالة والفسق والشفعة يقال هذه امثلة اخرى لكن الحج هذا اختلف فيه وهذا نظرا لتغليب اي الجوانب في هذه العبادة هو الاكثر هل هو الجانب المالي او الجانب البدني

35
00:10:43.250 --> 00:11:01.250
فامامنا مالك مما يروع عنه ذلك ان الجانب المالي في الحج اقل اه من ناحية المقصد من الجوانب البدنية لان الحج فيه طواف وفيه سعي وفيه وقوف وفيه دعاء وفيه آآ كذلك انابة وخشوع وحضور

36
00:11:01.250 --> 00:11:17.150
وفيه اه امور قلبية كثيرة في هذه العبادة الجليلة بينما المال الذي يدفع في الحج هو اتى تبعا ليس اصالة ولذلك في مثل هذه الحالة وفي مثل هذا الاصل الذي غلب فيه امامنا مالك الجانب الاول

37
00:11:17.250 --> 00:11:32.650
فالحج لا يقبل النيابة ومتى طبعا هذا في غير الفريضة هذا مما لم يختلف فيه في المذهب لكن نحن نتحدث هل يقبل الحج والنيابة في غير الفريضة؟ رأى الامام ان الحج وثوابه

38
00:11:32.650 --> 00:11:52.450
طول للوكيل والموكل انما له فقط الثواب والدعاء. اه الدعاء الذي يدعو له به اه الوكيل هنالك فاذا الحج كما مثل الشيخ بينت في هذا التقسيم وغير المالكية يرون ان الحج مما يقبل النيابة تغليبا للجانب الثاني وهو جانب

39
00:11:52.500 --> 00:12:15.050
اه المال والخصام المخاصمة في المحكمة وعند القاضي وكذلك الحوالة وهذي تعرفنا عليه يعني ان يوكل وكيلا في ان يحيل مدينه الى آآ دائن اخر اودى اليه الى مدين اخر والحوالة والفسخ كذلك فسخ العقود او فسخ حتى النكاح هذا مما يقوم او مما يقبل الوكالة وكذلك الشفاء سنتعرف عليه

40
00:12:15.050 --> 00:12:32.850
ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل حينما يكون هنالك آآ ان يشتري ان يستحق احد الشريكين القسم الاخر من من ارض قبل قبل القسمة قبل قسمة الحدود اذا باع اه اه

41
00:12:33.050 --> 00:12:48.250
نصيبه لاخر فيستحق شهرته سنتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى لاحقا. وكذلك الاقالة الاقالة هي رد البيان وعندنا هي بيع في كثير من الصور في المذاق كذلك ايضا هذه تقبل الاقالة يعني انا بعت سيارتي

42
00:12:48.350 --> 00:13:11.150
واتى الذي اشتراها يريد الاقالة يعني يريد ان يسترد الثمن ويرد لي سيارتي فهذا ايضا مما تجوز فيه الوكالة وكونه بلا يمين مؤتمن يعني وكيل مصدق في رب عرض او ثمن يعني هو الاصل فيها انه يقبل قوله وهو مؤتمن فيما وكل فيه الى يمين وهو ايضا مصدق في رد العرض او كذلك

43
00:13:11.150 --> 00:13:28.000
الثمن اذا في موكل فيه مصدق فيه في مثل هذه آآ في مثل هذه الحالات ثم فن الشيخ رحمه الله تعالى او اتبع ان في درسنا هذا نحن آآ هذا الباب باب الاقرار هو الدرس الثاني في درسنا

44
00:13:28.050 --> 00:13:44.800
او الباب الثاني في درسنا لكنه في ربوع البوع والمعاملات ليس الدرس الثاني آآ اتى بهذا الباب كما يأتي به الفقهاء رحمهم الله تعالى نظرا للمناسبة بينه وبين الباب الذي قبله فالاقرار مما تصح فيه الوكالة

45
00:13:44.800 --> 00:14:08.800
ما هو الاقرار الاقرار هو الاعتراف بحق او او بما يوجب حقا كما ذكر الفقهاء وكما نعبر نحن في زماننا هذا حينما نقول سيد الادلة فالاعتراف هو اقوى البيانات كما يذكر الفقهاء فهو اعتراف بما يوجب حقا سواء كان ماليا او غير ذلك كما سنتعرف اه في اه

46
00:14:08.800 --> 00:14:32.550
بين بيتين قال رحمه الله وصح يعني يصح الاقرار ويقبل ويؤاخذ به ان كان من رشيد وكان ايضا مكلفا وعنه وصف الكره والحجر انتفى. اذا هذه ثلاث صفات وان كان وصف الحجر هو مذكور ها هنا في قوله رشيد. الرشيد تعرفنا على ذلك في باب آآ الحجر وهو آآ

47
00:14:33.050 --> 00:14:53.050
غير السفيه او غير المحجور عليه وان يكون كذلك مكلفا يعني عاقلا بالغا. وان يكون كذلك عنه وصف الكره منتفي وعنه وصف الكره انتفى اي ان لا يكون مكرها وهذا تعرفنا عليه في باب البيوع. وعلمنا في ذلك الموضع ان المكره يصح بيعه ولا يلزم فكذلك

48
00:14:53.050 --> 00:15:09.550
لا يصح ان يأتي انسان ويكره غيره على الاقرار بشيء معين اه فاذا اقر باحالة الاكراه فانه لا يؤاخذ بهذا لا يؤاخذ بهذا الاقراء وكذلك عنه وصف الحجر انتفى وهو كما يعني

49
00:15:09.600 --> 00:15:23.000
يظهر انه من باب عطف خاص الى عطف العامي على الخاص كما يذكر يذكر الشراح لان المحجور عليه هو ذكره قبل قليل في قوله وصح اقرار الرشيد انت كرمه الشيخ آآ في اخر البيت

50
00:15:23.550 --> 00:15:46.300
اذا هذا الذي يؤاخذ باقراره ويصح منه الاقرار سواء كان بمال كان بحق كان مثلا ما ما الحالات التي يمكن ان يقر به؟ يقر بانه مثلا عليه دين لفلان يقر مثلا بان هذه الارض او هذا المبنى جعله حبسا او وقفا على طلبة العلم مثلا او على مسجده. آآ ان يقر مثلا على نفسه كذلك بحد

51
00:15:46.300 --> 00:16:05.400
او باي شيء من هذه الاقرارات فهذا هو المقصود وقد يكون حقا ماليا قد يكون آآ منفعة قد يكون آآ مثلا شيئا استعاره ويقر بانه ليس له وهكذا. فاذا يصح الاقرار هذا من رشيد مكلف غير مكره. وعن وصف الكره والحجر ان تتورق

52
00:16:05.800 --> 00:16:22.600
الرق لا لا لا يصح اقراره في الامور المالية لذلك قال ورقنا في غير ما لم يقبل يعني يقبل في حدود في جناية في فيما يتعلق بغير المال يعني ربما حتى لو كانت هنالك اه سرقة اه اه

53
00:16:22.850 --> 00:16:37.800
اعترف بها العبد فانه يؤاخذ بهذه السرقة وتقطع يده. فاذا يقبل آآ اقراره في غير المال. ولذلك قالوا ورقنا في غير مال يقبل اقراره يعني يقبل القرار هو الحر فيه اوله يعني عولوا على

54
00:16:37.850 --> 00:16:51.700
وايضا من المسائل هنا ولكن وان كنا ذكرناه سابقا لكن ذكرته في شاهد اذا كان هذا البيت حاضرا عندكم السكران لاني ذكرت قبل قليل دار الرشيد كلف عنه وصف الكرة

55
00:16:51.750 --> 00:17:08.750
هل تذكرون السكران في باب البيوع؟ وانه لا يقبل عقده يصح ولا يلزم وذكرت بيتا ينسب للشيخ ميار رحمه الله بقوله لا يلزم السكران اقرار العقود بل ما جنى عتق طلاق مع حدود فن

56
00:17:09.000 --> 00:17:25.250
السكران لا يقبل اقراره. فها هنا تكرار ايضا داخل في مثل هذا آآ الوصف بانه ليس اه ليس يعني ليس عاقلا ليس المكلف هو العاقل البالغ فهو داخل في اه في اه

57
00:17:25.300 --> 00:17:48.000
يعني في مفهوم المخالفة لوصف المكلف ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى احكام الاستلحاق بقوله باب والاستلحاق والاستلحاق ايضا هو من الاقرار لكنه اه في جانب النسب وهو خاص بالذكور لا الاناث لذلك قال رحمه الله تعالى وللاب استلحاف ومجهول النسب يعني ان ذلك للاب للذكر

58
00:17:48.050 --> 00:18:05.250
لا للانثى اولئك باستلحاق مجهول النسب اي انه يكون هذا المستلحق مجهولا نسبي. فلا يستلحق من كان مقطوع النسب. معروف نسبه او كان معروفا كذلك بانه ابن زنا. فلا بد ان يكون مجهولا النسب ولو كان كبيرا

59
00:18:05.450 --> 00:18:26.650
اه ولكن لم يكذبه العقل اي انه ولو استلحقه وهو كبير عمره عشر سنوات او اكبر ما لم يكذبه العقل بمعنى ان العقل يحيل في العادة ان يكون هذا المستلحق ابا لهذا المستلحق يعني يكون مثلا بينهما فقط فارق عشر سنوات او اثني عشرة سنة مثلا على سبيل

60
00:18:26.650 --> 00:18:39.200
لكن لو كان بينهما عشرون سنة فان العادة لا تمنع مثل هذا ان يكون بين الواحد او يعني بين الاب وابنه مثل هذا السن ولو كبيرا او كذلك او بموت قد ذهب

61
00:18:39.700 --> 00:18:54.750
لان المستلحق كذلك ان يكون آآ ان يكون ميتا وافرض له الارثان ابن معصبة يعني في حالة الاستلحاق هذه مسألة ذات تفاصيل كبيرة وكثيرة في اولا كذلك حتى هنالك استلحاق

62
00:18:54.750 --> 00:19:12.050
لغير الاب لكن لو استلحق مثلا شخص غير غير ابنه وهذا ايضا لا يسمى استلحاقا من هذه الناحية آآ لانه ليس استلحقا له لنسبه لكن لو مثلا ادعى ان فلان اخا له كذلك او مثلا عما له او نحو ذلك هل آآ

63
00:19:12.350 --> 00:19:26.400
هل مما يترتب على مثل هذا الاقرار وهو اقراره ليس وليس استلحاقا. هل يترتب عليه ارث؟ هنالك تفاصيل فيما يتعلق بمثل ذلك. لذلك قال الشيخ ها هنا وافرط له الارث يعني اذا ثبت الاستلحاق

64
00:19:26.400 --> 00:19:44.700
في مثل هذه الحالة الاب افرض له العرض ان ابن عصبة يعني ان كان هنالك ابن او بنت وكان هنالك ابن سيعصبه او كانت هنالك بنت سيرك معها النصف وسنتعرف على هذه المصطلحات ان شاء الله تعالى في باب الفرائض ما معنى التعصيب؟ وما معنى كذلك الفرائض الاخرى

65
00:19:44.850 --> 00:19:58.200
وعين القافة طفلا مشتبه. يعني اذا كان هنالك اشتباه هذه ليست في الاستلحاق وانما في حال الشبه يعني تذكر في باب الاستلحاق للمناسبة ولكن لو كان هنالك مثلا آآ ولد

66
00:19:58.800 --> 00:20:18.450
ولد من امرأة واخر مثلا من امرأة اخرى واشتبه اه اي الولدين لهذه المرأة فان القافة تعين في ذلك وهي من الوسائل التي تثبت بها او مما يعني مما يثبت فيها بعض الامور الشرعية انه يأتي من هو خبير في اه

67
00:20:18.600 --> 00:20:37.450
التشبيه ومعرفة الشبه كما يقال بين الابن وابيه فيقول مثلا هذا كما وقع في قصة سيدنا اسامة بن زيد وابيه اه رضي الله تعالى عنهما حينما كانا نائمين فاتى احد القافتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وكان احد

68
00:20:37.600 --> 00:20:59.150
كان هنالك فرق في لون البشرة بينهما وكان لذلك يعني هذا الامر كان يلمز فيه اه كبار قريش فلما رأى من غير مناسبة كما يقال هكذا القائد قال هذه القدم او هذه الرجل من هذه فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:20:59.250 --> 00:21:19.250
الشاهد ان نلقى ان القيادة او ان القائد حكمه يلحق تعيين في النسب وهذا مما يذكره ايضا الفقهاء ومما ينسب لامامنا مالك انه مما يجوز فيه التقليد. هذه مسألة يذكرها الاصوليون من المسائل التي يجوز فيها التقليد يعني لا لا يجب

70
00:21:19.250 --> 00:21:34.150
وفيها الاجتهاد يذكرون مسائل كثيرة من بينها ما نحن ما نصنعه الان نحن نقلد الفقهاء رحمهم الله تعالى في تقرير الاحكام لكن يذكرون كذلك في القبلة والاتجاهات ومن بين ما يذكره الاصوليون في مثل هذا الموضع

71
00:21:34.150 --> 00:21:58.050
كتب الاصول تقليد القائد هذا ما ذكره الشيخ والا فهنالك كما بينت قبل قليل ان هنالك احكاما اخرى اكثر تفصيلا لهذا الباب مبسوطة في كتب الفقه ننتقل للباب التالي وهو باب الوديعة ونأخذ هذه المشجرة كذلك لنتصور منها الاحكام قبل حل الفاظ الابيات الوديعة

72
00:21:58.050 --> 00:22:17.000
اخذة من الودع والوضع بمعنى الترك كما جاء في قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. الوديعة يعرفها الفقهاء بانه مال موكل على حفظه آآ  حتى نتصور ان هذا الباب يكون فيه اعطاء مال لاجل الحفظ

73
00:22:17.100 --> 00:22:35.100
الباب الموالي له وهو باب آآ العاريا هو اعطاء مال لاجل الانتفاع به آآ البيع مثلا اعطاء مال لاجل اه لاجل التملك اه القرض مثلا اعطاء مال لاجل اه اخذه ثم رد مثله

74
00:22:35.250 --> 00:22:56.250
اه النصب كما سيأتينا في في الدرس المقبل بحول الله تعالى اخذ مال ولكن بغير وجه حق. هذه يعني بعض اللطائف التي يذكرها الفقهاء انه كله اخذ لذلك ما الذي كنت ارمي اليه او اقصده من بيان هذه الفروق اننا ان نعرف مناسبة هذه الابواب للمعاملات لماذا تذكر في في ربع البيوع؟ لانها

75
00:22:56.250 --> 00:23:16.250
فيها اخذ مال نحن تعرفنا سابقا ان اخذ المال له عدة اوجه اما انه يكون تملك بلا عوظ اما ان يكون عن طريق بعوض او بلا عوظ يعني بالبيع او كذلك بلا عوض عن طريق الهبة او كذلك آآ من غير معاوضة اصلا او حتى بالاثم فهذه ايضا من اوجه اخذ المال فهي اذا

76
00:23:16.250 --> 00:23:37.250
اخذ المال لكن لاجل حفظه لا لاجل آآ الاستفادة منه الوديعة عقد جائز غير لازم بني ليس ليس لازما آآ وانما هو عقد جائز كذلك هي مباحة في الاصل ولكن قد تعرض لها كما يذكر الفقهاء الندبة ويعرض لها

77
00:23:37.250 --> 00:23:52.950
كذلك الوجوب انه يعني يستحب كذلك لما فيه من التعاون على البر والتقوى ولما فيه من نفع المسلمين الوديعة المصرفية التي تسمى وديعة بالحساب الجاري في البنك هي قرض لا ودية

78
00:23:53.150 --> 00:24:06.800
هذا مصطلح لا اريد التفصيل فيه لكنني اسلفت واشرت بصفة موجزة في احد الدروس السابقة ان هذه المصطلحات مما ينبغي ان احفظه نحن الان في زمننا هذا حينما اذهب الى المصرف اقول ساذهب لاودع

79
00:24:07.100 --> 00:24:24.550
مبلغا من المال وهو في الحقيقة ليس ليس وديعة اه هذي مسألة اختلف فيها المعاصون كما ذكرت سابقا في التكييف للحسابات الجارية في المصارف الحديثة هل هي من باب الوديعة او من باب القرض؟ ذكرت سابقا ان الاكثر على انها من باب القرض

80
00:24:24.800 --> 00:24:44.800
لان الوديعة لها احكام واخرى لكن انا قصدت ان ما نطلقه نحن حتى مع الاقرار او مع مثلا ميلنا لكثير من المعاصرين بانها من باب القرض نحن نقول سأودع او سآخذ مثلا هذا المال لأودعه في المصرف او ايداع كما نعرف ايداع ايداع مال فلكن هذه المصطلحات وان كانت

81
00:24:44.800 --> 00:25:03.600
بهذه الاطلاقات بهذه الالفاظ لكنها لا تأخذ احكام الوديعة. هي من المسائل المهمة التي لابد ان نفرق بينها. الوديعة لها اركان اول هذه الاركان المودع والمودع يقابل الموكل كما رأينا قبل قليل ولابد ان يكون ممن يجوز له التوكيل

82
00:25:03.700 --> 00:25:21.950
في ما له الذي سيودعه وكذلك امين فلا يضمن الا ان فرط هذه لعلها جاءت هنا خطأ انما هي هذه من شرط المودع او او المستودع الشخص الذي سيكون ستكون الوديعة عنده هو ان ينفع لا يضمن الا اذا فرط

83
00:25:22.200 --> 00:25:42.600
اه المودع وهو المال المال لا بد ان يكون يعني الشيء الذي سيودع اما ان يكون نقدا او عرضا او حيوان فهذا هو الشيء المودع المستودع لابد ان يكون هو مقابل للوكيل قادم على حفظها هذا مما يجوز له ممن يجوز توكيله فلابد ان يكون قادرا

84
00:25:42.600 --> 00:25:59.150
على حكمها والا فلا اه فلا فلا يصح منه اه عقد الوديعة مما يذكر ها هنا في هذا الموضع وفي هذا الباب التصرف في الوديعة بالسلف او بالتجارة يعني هنالك شخص او دعا

85
00:25:59.200 --> 00:26:24.450
اه شخصا او غيره شيئا سواء كان مالا كان طعاما كان اودعه مثلا سيارة اودعه جهازا الكترونيا الشاهد ان اودعه اي وسيلة او اي عرف شيء من هذه الاشياء ما حكم تصرف المستودع بهذا المال؟ سواء بتسلفه ما معنى تسلفه؟ يعني يأخذه لنفسه ويتصرف فيه ثم يرد بدله او ان

86
00:26:24.450 --> 00:26:45.950
او ان يستعمله في تجارة كان يدعى مثلا مالا ثم يتاجر فيه وينمي فما الحكم اولا ثم بعد ذلك مثلا في التجارة ما الذي يترتب على الربح اولا هنالك حالة تكون مكروهة وهذه تكون في المثليات والنقد على المليء. المليء الذي عنده القدرة على رد المال هذا الذي استودع

87
00:26:46.350 --> 00:27:03.700
آآ بحفظه او وضع حفظه فان كانت الاشياء التي اودع حفظها مثليات يعني لها مثل آآ اه موجودة كما يقال اه في السوق يمكن ان يأتي بمثلها او النقود لان النقود لا تتعين عندنا في المادة فيمكن ان يتسلف هذه النقود لنفسه او

88
00:27:03.700 --> 00:27:19.950
يستعملها في تجارة ثم يرد مثلها مثلها عفوا هذا حكمه الكراهة وان كان مليئا وان كان مليا لماذا الكراهة؟ لان المودع وضعها لاجل الحكم ولو اراد ان يتاجر فيها او يتاجر بها لا تم

89
00:27:19.950 --> 00:27:39.950
عقد تجارة او انقراض او غير ذلك من من العقود. لكن هو وضعها لاجل الحفظ لا لاجل التجارة. في هذه الحالة السلف او او التجارة فيها للمليين مكروهة وتحرم اه او يحرم التصرف ان كان في المثليات والنقد على المعدم بمعنى انه ليس منيا

90
00:27:39.950 --> 00:27:59.950
لانه لن لانه يعني مظنة عدم الوفاء سيأخذ هذا المال ويتسلفه او يتاجر به. ماذا اذا خسر في التجارة؟ واتى المودع واراد استرداد ما له لن يكون قادرا على الوفاء ويكون كذلك محرما في المقومات مطلقا. المقومات الاشياء التي لا يوجد لها مثل لانها تراد لاعيانها هنالك قطعة

91
00:28:00.300 --> 00:28:15.950
جواهر مثلا قطع جواهر او مثلا كما يمثل الفقهاء دابة او حيوان بعينه او سيارة مثلا معينة لا يوجد مثلها في السوق هذا لا هذه لا يمكن ان يرد المستودع اه مثلها وانما هي تراد لاعيانها

92
00:28:16.050 --> 00:28:33.550
اه فاذا هذه هي الاحكام الكراهة والحرمة اه ماذا عن الربح في التجارة؟ الربح يكون للمودع او للمستودع وليس للمودع المودع سيسترد ماله وليس له من الربح شيء انما الربح يكون للمودع او للمستودع

93
00:28:35.450 --> 00:28:51.850
انا بعد ذلك رحمه الله باب الوديعة ضمانها عن الوديع قد سقط لانها امانة ولو شرط هذا تبين معنا قبل قليل وتكرر ما معنى هذا المصطلح ان الظمان يعني لا يد الوديعي او يد

94
00:28:52.000 --> 00:29:12.000
آآ المودع يد امانة فلا يضمن الا اذا فرطت كما سنرى بعد قليل. ضمانها عن الوديع قد سقط لانها امانة ويده يد امانة فلا يضمنها ولو شرط من؟ ولو شرط المودع انه يقول تضمن لي هذه اه هذا الشيء او هذه القطعة ولو اه اه يعني ولو ولو

95
00:29:12.000 --> 00:29:34.700
شرط مثل هذا طالما انه كان هنالك آآ لم يكن هنالك عفوا تفريط او يعني اهمال كما نقول فانه لا يضمن ولو شرط المودع اه الضمان لا هذا استثناء الا باسباب العدا. ما هي اسباب العدا؟ يعني التعدي يقصد الا باسباب العداء كلو وقع تعديا منه عليها. مات داعيا مات داعي

96
00:29:34.700 --> 00:29:59.050
اه الضمان فهذي هذا مثال اول لاسباب آآ تعدي فلو وقع تعد من آآ المودع على الوديعة فهذا يعتبر ايضا من من موجبات الضمان او نقلها بغير نقل مثلها او موضع الايداع سهو ضلها مما يمثل له الفقهاء نقلها بغير نقل مثلها ان مثلا يحمل دابة آآ يحمل على دابة كالحمار جل

97
00:29:59.050 --> 00:30:14.550
الله وكان الشأن ان تحمل هذه السلعة على بعير. في مثل زماننا هذا لنقل اه اودعه سلعة وكان حقها ان تحمل في سيارة او في سيارة شحن معينة مثلا فيها تبريد او فيها عزل مثلا وحملها في

98
00:30:14.550 --> 00:30:35.350
مكشوفة ان هذا يعد منه تفريطا او موضع الايداع سهو ظلها ووضعها في مكان وسهى عنها او ضل او اضاع هذا المكان كان ربما يكون مثلا وضعها في بيت يمثل الفقهاء في مثل هذا الموضع انه كان مثلا مسافرا. ونزل ووضع مثلا لنقل حقيبة مثلا وضعها بجانبه

99
00:30:35.350 --> 00:30:49.350
ثم نسيها مثلا في المتجر وهذا كما يقع حتى للانسان فهذا يعتبر منه تفريط او موضع الايداع سهوا ظلها او ظنها ملكا له قبل  تعدى عليها يعني واستعملها قبل ان اه

100
00:30:49.700 --> 00:31:07.600
يعني قبل ان تعطب او يقع فيها هذا تلف او دفعها لغيره بلا سبب الا لكالزوجة او خوف الضرر. ايضا آآ مما يعتبر فيه تفريط ان يدفعها لغيره. بلا سبب لو كان هنالك سبب خاف على ان يعلم ان

101
00:31:07.600 --> 00:31:28.300
مثلا بيته او ان مثلا آآ المكان الذي آآ سيحفظ فيه الوديعة اصبح غير امن فوضعها عند غيره لاجل هذا السبب فهذا لا يعتبر منه تفريط ولكن دفع لغيره بلا سبب فانه يعد سببا او يعد من موجبات التفريط التي يترتب عليها الظمان لكن الشيخ استثنى الا لكالزوجة

102
00:31:28.400 --> 00:31:48.400
الا لمن كان الشخص معتادا ان يضع حاجاته او يضع الامانات يضع الانسان عند زوجته مثلا اشياء ثمينة لتحتفظ بها اذا كان هو خارج البيت او خوف الضرر هذه راجعة لما قبلها او دفعها لغيره يعني بلا سبب او فاذا وضعها لخوف الضرر لا يعتبر مفرطا او خادما

103
00:31:48.400 --> 00:32:07.300
كذلك اعتاد او خادم يعتادها هو مثلا معتاد ان يضع هذه الامانات عند خادم له عند آآ عامل معه عند مثلا سكرتير كما نقول لاي شخص هذا هذه اعادة صمود او المستودع ان يضعها عنده فان ذلك لا يعد تفريطا

104
00:32:07.500 --> 00:32:28.850
ابنه والدته وغير ذلك. لذلك الزوجة اخوها في الضرر او خادم يعتادها اه او من سفر وصدق المودع ان قد رد الا باشهاد لقبض قصدا. هذه من المسائل آآ التي فيها تفصيل بمعنى ان المودع اذا رد اذا اذا ادعى انه رد آآ

105
00:32:29.000 --> 00:32:47.050
وديعة فانه مصدق قال الا باشهاد لقبض قصده. يعني الا اذا كان المودع اثناء وضع الوديعة بيد المودع جاء بشاهده او جاء يعني اشهد على ذلك ولكن كان قصده الاشهاد على القبر

106
00:32:47.500 --> 00:33:03.600
وليس يعني على الوديعة دعوني ابين المقصد الذي يذكره الفقهاء بصورة اكثر عموما. ربما يأتي مثلا كما رأينا في الاقرار قبل قليل يعني اتى شخص وبوديعة ووضعها عند شخص واتى بشاهدين على سبيل المثال

107
00:33:03.700 --> 00:33:22.400
لكن لا لم يأتي بالشاهدين لاجل الوديعة وانما لاجل كما يقال الوفاء ولاجل اه اه الاثبات لغرض اخر او لشيء اخر لكن اذا اتى بهما بهذين الشاهدين على سبيل المثال لاجل الاشهاد

108
00:33:22.400 --> 00:33:39.600
انه وضع الوديعة بيد فلان فان هذا الشخص الذي بيده الوديعة وهو المودع لا تبرأ ذمته الا اذا ردها واشهد شاهديه كذلك. هذا هو المقصود لكن لو كان الشاهدان لم يأتيا لاجل الاشهاد على القبض فان

109
00:33:39.600 --> 00:33:53.650
اه رد الوديعة يكون بلا اشهاد. لذلك قالوا وصدق المودع ان قد رد يعني الوديعة الا باشاد لقبض قصده يعني ان كان الاشهاد اتى بقصد القبر ولكن لو اتى بقصد اخر

110
00:33:54.400 --> 00:34:15.350
لاجل اشهاد لسبب اخر فان ذلك لا يطلب او لا يكون شرطا عفوا في رد الوديعة وصدقوه يعني صدق الفقهاء اه المودع وصدقوه في الضياع والتلف. اذا ذكر انها ضاعت اختلفت بلا تعد ولا تفريط لانها يداه يد امانة. ويغرم المتهوم الا ان حلى. المتهوم

111
00:34:15.350 --> 00:34:33.700
بالتفريق او تضييع آآ يغرم الوديعة او يغرم قيمتها الا اذا حلف بان ذلك وقع منه دون تعد ودون تفريط ثم قال رحمه الله تعالى باب العارية او باب العارية آآ وهي الشيء المعار

112
00:34:33.900 --> 00:34:56.550
والعارية من التعاور بمعنى التداول اه العارية كما يعرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى بانها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوظ هنالك تمليك منفعة وهنالك تمليك انتفاع تمليك الانتفاع سيأتينا في باب الوقف هنالك فرق بينهما فتمليك المنفعة فيها تمليك منفعة وكذلك انتفاع عمة

113
00:34:56.550 --> 00:35:14.450
الانتفاع اما اما الوقف عفوا فهو تمليك وانتفاع سابين فرقه ان شاء الله تعالى في ذلك الموضع في حينه بحول الله تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض فتمليك المنفعة المؤقتة بعوض هذه الاجارة

114
00:35:14.500 --> 00:35:30.350
لانها تمليك منفعة كان اؤجر سيارة او اجر بيتا ولكن وهو وهو مؤقت ساستأجره لمدة شهر او سنة او سنتين وهذا يكون بعوض اذا هو تمليك منفعة مؤقتة اه بلا عوض

115
00:35:30.550 --> 00:35:51.350
قال رحمه الله تعالى ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك او في عارية. اولا يعني ان المعير الذي سيكون مالكا للمنفعة  حكمه ان يكون ممن يجوز تبرعه يكون من جائزة تبرع يعني غير المحجور عليه لان العارية تتبرع هي تبرع بان اعطي مثلا الانية هذه او اعطي

116
00:35:51.350 --> 00:36:10.800
مثلا جهازي الحاسوب او جوالي آآ اعيره لشخص كي ينتفع به فلابد اولا ان يكون مالكا لها وكذلك ذلك قال في ملك قال له في في عجز البيت وكذلك ان يكون ممن بلا حجر اي يكون غير محجور عليه لانها تبرع. اذا ممن بلا حجر

117
00:36:10.950 --> 00:36:26.650
وتكون ايضا في ملك فحكم العالية مندوبة. اذا حكمها مندوب لانها كما ذكرها الفقهاء من باب التعاون ومن باب الارفاق ومن باب الارفاد بين الناس فلذلك تكون يكون حكمها مندوب

118
00:36:26.700 --> 00:36:51.650
ممن وهذا كما جاء فيها ايضا الحث في عدد من الاحاديث ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك او في عارية كذلك حتى اذا كان مستعيرا لها آآ فهذا ايضا مما مما مما يصح اذا كان مستعيرا لها وكان مالكا للمنفعة فانه ايضا يجوز له ان يعيرها الا اذا اذا كان هنالك تقييد

119
00:36:51.650 --> 00:37:15.100
من المعير بمن له اهلية المعاري بصيغة كمصحف للقارئ. ايضا ممن له الية المعاري آآ الشيء المعار كذلك ان يكون ان يكون اهلا للاعارة وهذه من الوسائل المهمة بصيغة وهذا ايضا من الاركان ان يكون ذلك بصيغة سواء وكما مر معنا سابقا وتعرفنا عليه من قواعد المذهب ان ذلك يكون اما بلفظ او

120
00:37:15.100 --> 00:37:33.700
اللفظ مما يدل على الرضا آآ في آآ طرف آآ طرفي العقل لكن لما ذكر رحمه الله تعالى لمن له اهلية معاري مصحف للقارية لان لابد ان يكون الشيء المعار اهلا للاعارة كمصحف للقارئ يعني انه يجوز ان اعير مصحفا لكن لمن يقرأه

121
00:37:33.800 --> 00:37:48.650
ولا اعيره للكافر كذلك ايضا آآ كما ذكر ايضا في البيت الذي يلي والنفع فيها مع بقاء العارية ايضا مما يشترط في الشيء المعار ان يكون فيها انتفاع ولكن مع بقاء العين

122
00:37:48.650 --> 00:38:08.650
انه مثلا لو انا اعرت طعاما الطعام يراد للاكل واكله المستعير. اذا الان هذا خرج عن باب العارية الى باب القرض لان القرض سيرد مثله فاذا لا بد ان يكون فيها بقاء الشيء المستعار لان اذا آآ لم تبقى العين وكان فيها استيفاء للعين اذا خرجنا عن باب العارية الى باب اخر له

123
00:38:08.650 --> 00:38:29.000
اموال اخرى والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا ايضا هذا من الشروط ان يكون فيها انتفاع مباح لا لوطأ الجارية هذا تمثيل يعني ان اه الجارية المملوكة لا تعار لاجل الوطن انما تعار لاجل الخدمة كما مر معنا احكام في بعض الابواب. فلا تعار لاجل

124
00:38:29.000 --> 00:38:43.900
بالوضع لوط الجارية ضمانها فيما يغاب وقد وجد ما لم تكن بينة على العطاء. والضمان ها هنا يكون آآ فيما يغاب عليه من السلع ومن القطع التي غالبا تخفى يعني بمعنى انه يعني

125
00:38:44.400 --> 00:39:05.650
ممكن اه اخفاؤها وانها غالبا تكون غائبة عن اعين الناس. لو كانت سيارة او كان اه مثلا شيئا اه كبيرا لا يغاب عليه فهذا اه فهذا لا يكون فيه ضمان ضمان وفيما يقال قد وجب يعني في الاشياء الصغيرة اجهزة الكترونية قطع ذهبية كما يقال حلي جوالها

126
00:39:05.650 --> 00:39:24.450
هكذا ما لم تقم بينة على العطب يعني اذا اتى المستعير ببينة اثبتت مثلا انه كان قد ذهب بجهازه هذا الى مثلا محل لاجل الصيانة وضاع هنالك واثبت مثلا بالفاتورة انه لم يستلم هو ونحو ذلك من البينات وآآ

127
00:39:24.600 --> 00:39:43.950
اه الاشهادات وجائز ان يفعل المأذون في فعله او مثله او دونه. بمعنى انني مثلا على سبيل المثال استعرت سيارته. ذهبت الى اه صديق او الى جار اريد سيارتك كي اذهب الى مثلا اه المدينة الفلانية التي تبعد عنا مئة كيلو سأشتري مثلا بضاعة من هناك

128
00:39:43.950 --> 00:40:00.900
وسارجع الاستعارة الان وقعت او عقد العارية عفوا وقع على شيء معلوم في مدينة المعلومة الذي اعارني يعرف ان الطريق هذا وصفه المعبد ليست هنالك عقبات الطريق ممهد ليس في صعود على جبل

129
00:40:01.000 --> 00:40:21.000
فيجوز لي في مثل هذه الحالة مثلا بدا لي ان اغير الى مدينة اخرى وكانت هذه المدينة على نفس المستوى او المسافة مئة كيلو مثلا او اقل من مئة الكيلو سبعين كيلو فانه يجوز لي ان افعل مثل ذلك لكن لو كنت ساغير المدينة الى مدينة اكثر بعدا تبتعد مئة وخمسين مثلا كيلو او كانت

130
00:40:21.100 --> 00:40:42.050
اه كان الطريق اليها غير معبد فلذلك قال الشيخ ها هنا في بيان هذا الحكم الذي سيتغير فيه الشيء العمل في الشيء المستعار قال هو جائز ان يفعل المأذونة المأذون له في الاستعارة في فعله يعني المأذون له في فعله او مثله في ولو لم يكن بالضبط هو لكن مثله او دون كذلك من باب اولى

131
00:40:42.050 --> 00:40:59.900
وان يزد تعديا بلا عطب يعني زاد كما يقال تعديا كما مثلت في مئة وخمسين كيلو مثلا يعني زاد خمسين كيلو عما كان قد اتفق على على الاستعارة لاجله بلا عطب يعني بلا عطب في الشيء المستعار كراء ما زاد عليه قد وجب

132
00:40:59.950 --> 00:41:16.550
الكراء الزائد سيكون في مقداره خمسين كيلو فقط هذه واذا هذا يجب ان ان يتبع فيه قيمة الكراء لهذه المسافة التي زادها تعديا او عطبت. فاذا عطبت هذه الان حالة ثانية قبل قليل زاد ولا

133
00:41:16.550 --> 00:41:31.150
بلا بلا عطب زاد تعديا بلا عطب لكن اذا عطبت ربها يعني رب الدابة ومثل رب السيارة التي استعرتها منه قد خير في اخذه القيمات او اخذ الكراء يعني في اخذه قيمة في تقدير قيمة آآ

134
00:41:31.150 --> 00:41:50.000
العطب الذي وقع والتلف الذي وقع في هذه اه تابعوا في هذا الشيء الذي استعير او اخذ الكراء بمعنى ان يقدر مثلا على سبيل المثال يقال كم قيمة آآ كراء السيارة الى مسافة مئة وخمسين كيلو يقال مثلا آآ الف

135
00:41:50.000 --> 00:42:07.050
مئة ريال على سبيل المثال اذا هذه الخمس مئة ريال هي التي سادفعها لربها وهي المقدار الزائد ان ادعى المعير انه كراء وقال ذا عارية او انكرا فالقول للمالك لكن يحلف ان لم يكن عن مثل هذا يألف

136
00:42:07.700 --> 00:42:27.300
قد يقع اه هنالك كما يقال خلاف والمعير يدعي انه كراء انه ما اعرت هذه السيارة له اعارة وانما اعطيتها له كراء. وقال الاخر وهو المستعير لا هذه عارية اه اولا انكر ذلك يعني انكر لم يقل عليه لكن انكر انه كراء

137
00:42:27.400 --> 00:42:47.450
فالقول للمالك لكن يحلف الاصل اذا انها قراء القول قول المالك ابتداء لكن يحلف ان لم يكن عن مثل هذا يألفه بمعنى انه مثلا لو كان من اصحاب المروءات الذين في الغالب او في العادة لا يكرون حاجاتهم وانما يعطونها لاقاربهم او لمن يحتاجها اه

138
00:42:47.450 --> 00:43:01.700
اه ممن يطلبها فانه اذا كان من ذوي المروءات وذوي المقام كما يقال اجتماعي الذي اه يمتنع مثله عن القراء فانه اذا لا يكون الكلام كلامه وانما كلام من؟ كلام مستعير. اه

139
00:43:01.900 --> 00:43:19.400
قول قوله باليمين لكن هذا في حالته اذا كان على مثل هذا يأنفه الا فالقول قوله اذا فالقول للمالك لكن يحلفوا متى يحلف؟ قال ان لم يكن على مثل هذه يألفوا يعني اذا كان عن مثل هذا يأنف فالقول ليس قوله وانما قول المستعير

140
00:43:19.550 --> 00:43:32.150
اه فانك لا عاد مرة اخرى للكلام وللمالك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد