بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخهم ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب تفليس قال رحمه الله فصل وان كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني غن متفق عليه. فان ابى فله حبسه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. من مسند مسند الامام احمد. احسن الله اليك فان لم يقضه باع الحاكم ما له وقضى دينه لما روي ان عمر رضي الله عنه قال الا ان سيفع جهينة رضي من من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج فدان معرضا. فمن كان له عليه مال فمن كان له عليه مال فليحضر. فانا بائعوا اله وقاسموه بين غرمائه. رواه ما لك في الموطأ بنحوه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الحجر نوعان حجر لحظ الغير وهو الحجر على المفلس او بالاصح ومنه الحجر على المفلس والثاني حجر لحظ نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون وسبق ان المدينة ايضا له اربع حالات اذا كان معسرا معدما ففي هذه الحال يحرم طلبه طلبته والحل الثاني ان يكون ماله اكثر من دينه فيؤمر بالوفاء. والحال الثالث ان يكون ما له مساويا لما من الدين فكذلك اعني يؤمر بالوفاء. والحال الرابعة ان يكون دينه اكثر من ما له ان يكون دينه اكثر من ما له. ففي هذا الحال يحجر عليه بشرطين. الشرط الاول ان يكون الدين حالا. والشرط الثاني ان يطلب ذلك الوقت كرماء او بعضهم. ثم قال رحمه الله فصل واذا وان كان موسرا. يعني المدين فلغريمه مطالبته وهذا ايضا مشروط بما اذا كان الدين حالا. فقوله فلغريبه مطالبته اي اذا كان الدين حالا. اما اذا لم يحل الاجل فليس له ان يطالبه لان الاجل حق للمدين. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل التأخير يعني تأخيره وهو قادر على الوفاء ظلم. قال فان ابى فله حبسه. ان ابى يعني ان ان يوفي الدين فله حبسه. يعني للحاكم ان يحبسه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زي الواجد يحل عقوبته وعرضه. وفي لفظ لن ي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته فقوله يحل عرظه يعني الكلام فيه. وعقوبته يعني معاقبته وقوله يحل عرضه وعقوبته هذا يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب بمعنى انه لا يجب ان يعاقب فلو فرض عنا صاحب الحق عفا فله ذلك. قال فان لم يقضه باع الحاكم ما له وقضى دينه لما روي عن ابن عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنه قال الا ان اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته يقال سبق الحاج الى اخره. فالان الموسر ان يطالب بالوفاء بشرط ان يكون الدين فان لم يكن فان ابى مع حلول الدين رفع صاحب الحق امره الى الحاكم فيطالبه فيطالبه الحاكم بالوفاء. فان ابى عزره فان ابى فان ابى حبسه فان ابى عزره فان ابى باع الحاكم ماله. فالمراتب على المذهب هكذا اولا ان يطالب صاحب الحق المدين او الغريم بالحق فان ابى رفع امره الى الحاكم فيأمره الحاكم بالوفاء فان ابى حبسه فان ابى مع الحبس عزرا فإن ابى باع الحاكم ماله والحقيقة انه لا حاجة الى هذه المراتب ما دام ان المآل الى بيع ماله. فما دام ان المآل الى ان يبيع ما له فلا حاجة الى هذه المراتب لانها تطويل بلا فائدة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته وعرضه ليس معناه انه يجب ان يعاقب بل هذا دليل على الجواز ولهذا كان القول الراجح ان صاحب الحق يطلب من الغريم الوفاء فان ابى رفعه للحاكم اذا طالبه الحاكم ولم اه نعم فاذا طالبه الحاكم ولم يستجب فانه يبيع ما له. وقوله رحمه الله باع حاكم ماله. هذا ايضا فيما اذا كان المال من غير جنس الدين واما اذا كان المال من جنس الدين فلا حاجة الى بيعه. لان بيعه ربما يكون فيه خسارة ونقص. فلو كان عليه دراهم فلو كان عليه له بر او شعير وكان مال هذا الغريم كان ماله من الشعير او البر فانه يوفى منه ولا حاجة الى ان يباع. اذا قوله باع الحاكم ماله هذا فيما مقيد بما اذا كان المال من غير جنس الدين نعم احسن الله الي قال رحمه الله فان غيب ما له حبسه وعزره حتى يظهره. ولا يجوز الحجر عليه مع امكان الوفاء. طيب فان غيب يعني الغريب غيب ماله يعني بمعنى انه وضعه في محل غائب حبسه وعزره حتى يظهره. حبسه يعني الحاكم وعزره حتى يظهره. فاذا غيب المال بمعنى انه وضعه في مكان وقال ليس عندي شيء. ومعنى غيب يعني اخفى ماله. فان الحاكم يحبسه ويعزره حتى يظهره نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا يجوز الحجر عليه مع امكان الوفاء. لعدم الحاجة اليه. نعم. لا يجوز الحجر عليه مع امكان الوفاء لعدم الحاجة لان الحجر انما يكون فيما اذا كان ما له اقل من دينه. فاذا كان موسرا فلا الحاجة الى ان يحجر عليه وانما يؤمر في الوفاء. نعم احسن الله اليك رحمه الله. وان تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ما له عجم عليه اذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر لئلا هنا الضرر عليهم. نعم. وان تعذر الوفاء يعني من الغريم وخيف من تصرفه. يعني خيف ان يتصرف في هذا المال الموجود حجر عليه لكن الحجر مشروط بشرطين. آآ الشرط الاول ذكره المؤلف بقوله اذا طلبه الغرماء لان لا يدخل الظرر عليهم. والشرط الثاني ان يكون الدين حالا احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان ادعى الاعصار من لم يعرف له مال. فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدمه وان عرف له مال او كان الحق لزمه في مقابلة مال. كثمن مبيع او قرض لم يقبل قوله الا ببينة. لان الاصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة. طيب يقول فصل فان ادعى الظمير عائد على الغريم والمدين. فان ادعى الاعسار قال انا معسر نظرنا ففيه تفصيل قال من لم يعرف له مال يعني شخص لم يعرف له مال سابق وقال انا معسر ليس عندي شيء فالقول قوله مع يمينه فهمتم؟ اذا ادعى انه معسر بمعنى انه ان ان عليه دينا وطالبناه بالوفاء فادعى الاعسار ولم يعرف له ما له في السابق فان القول قوله مع يمينه. لامرين الامر الاول ان الاصل عدم وجود المال لانه لم يعرف له مال سابق. وثانيا ان هذا الامر اعني الاعصار لا يعرف الا من جهته. وكل امر لا يعرف الا من قبل الانسان ومن جهته فقوله فيه مقبول الحل الثاني قال وان عرف له مال كتجارة ونحوها او كان الحق لزمه في مقابلة مال من بيع شراء قال كثمني مبيع القرض لم يقبل قوله. يعني اذا قال انا معسر الا ببينة لماذا؟ لان الاصل بقاء المال الذي عرف به. ولان الاصل ايضا بقاء القرظ الذي اقترظه. ولهذا قال لان الاصل المال ويحبس حتى يقيم البينة حتى يأتي ببينة تشهد على اعصاره. ولابد في البينة من ثلاثة رجال وذلك ان من كان من عرف بغنى وادعى الفقر فلا بد من ثلاثة يشهدون على ذلك كما في حديث قبيصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقوم فان المسألة لا تحل ان لاحد ثلاثة وذكر منهم من عرف له ما قال حتى يقول اولى وفي لفظ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. فيقول لقد اصابت فلانا فاقة في حديث قبيصة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ورجل اصابته فاقة يعني تحل له المسألة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة والحكمة في اشتراط الثلاثة والله اعلم ان هذا الذي ادعى فقرا وقد عرف بغنى دعواه استحقاق الزكاة يستلزم امرين. دعواه استحقاق الزكاة يستلزم امرين. اولا ان يحرم وثانيا ان يأخذ من الزكاة فدعواه تستلزم استحقاقا وحرمانا ولذلك زاد في الشهود والا المعروف ان المال وما يقصد به المال يكتفى فيه بشهادة رجلين او رجل رجل وامرأتين او رجل ويمين مدعي. لكن في مثل هذه المسألة اعني من ادعى فقرا وقد عرف بغنى دعواها هذه تستلزم دعوة استحقاق تستلزم حرمانا. فلذلك اشترط الثلاثة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال غريمي يعلم اعصاري فعلى غريمه اليمين انه لا يعلم ذلك. وان اقام البينة على تلف فعليه اليمين معها انه معسر. طيب جاي قال غريمي يعلم اعساري فعلى غريمه اليمين انه لا يعلم ذلك. يعني لا يعلم انه معسر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان اقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها انه معسر لانه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. طيب واذا قام البينة على تلف المال بان قال تلف مالي فعليه اليمين معها على انه يعسر لانه لا يلزم من تلف المال ان يتلف جميعا ان يتلف الجميع. فقد يكون له مال اخر. فلو قال مثلا احترق دكاني فاولا عليه اليمين على هذا الامر. وثانيا ان انه عليه اليمين انه معسر ولهذا قال فعن اليمين معها انه معسر. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. وان شهدت وان شهدت باعساره احسن الله اليك. وان شهدت باعثاره فادعى غريمه ان له مالا باطنا. لم يلزمه يمين. لانه اقام البينة على ما ادعى طيب يقول وان شهدت بي اعساله يعني بينة شهدت شهدت باعسال هذا الغريب. فادعى الغريم يعني صاحب فادعى صاحب الدين ان لهذا الغريم ان له مالا باطنا. فلا يلزمه اليمين. يعني لا يلزم ان من يدعى اليسار اليمين لانه اقام البينة على ما ادعى والبينة اقوى من اليمين. فهمتم؟ فلو ان شخصا مثلا مدين وطالبه صاحب الحق احذر بينة تشهد باعساره انه معسر لكن غريمه اعني صاحب الحق قال ان له مالا باطلا ان له مالا باطلا. فهل يلزمه ان يحلف بانه ليس له مال باطل؟ الجواب لا. لانه ما دام اقام البينة على الاعسار يشمل الظاهر والباطن. وثانيا ان البينة اقوى من اليمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتسمع البينة على التلف وان لم يكن ذا خبرة. وان لم يكن ذا خبرة باطنة. لانه امر يعرف بالمشاهدة نعم يقول وتسمع البينة على التلف وان لم يكن ذا خبرة يعني وان لم يكن من شهد لها خبرة يعني ممن يخبر حاله حال هذا الذي لانه امر يعرف بالمشاهدة. فمثلا اذا اطلع على بيته واحواله له ان يشهد بذلك. لان المعتبر هو الظاهر احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تسمعوا على الاعسار الا من اهل الخبرة بحاله. نعم يقول هنا ان شادت بي اعصاري فادعى غريمه ان له مالا باطلا لم يلزمه يمين لانه اقام البينة على ما ادعى. وتسمع البينة على يعني على تلف الماء لو شهدت البينة على التلف سمعت وان لم يكن ذا خبرة باطنة يعني من شهد بالتلف لانه شاهده بعينه لانه امر يعرف بالمشاهدة. قال ولا تسمعوا على الاعصار. يعني البين على انه معسر الا من اهل الخبرة بحاله ممن يخبر باطن حاله. قال لان هذا من الامور الباطنة. اذا البينة في الامور الظاهرة لا يشترط فيها ان تكون ذا خبرة في حال المعسر او من ادعى التلف. اما في الامور الباطلة فلابد لان الاعصار امر باطن لا نعم احسن الله اليك رحمه الله ان كان في يده مال فاقر به لغيره سئل سئل المقر له فان كذبه بيعت الدين. وان صدقه سلم اليه فان قال الغريب اي فان كان في يده مال فاقر به لغيره. قال هذا المال لزيد. سئل المقر له زيد. فان كذبه ليس في ذمتي لهما بيع بيع في الدين يعني هذا الماء. وان صدقه؟ قال نعم. انا هو اقل لي وانا اطلبه كذا وكذا. قال سلم اليه. نعم الله لقاء رحمه الله فان قال الغاليم احلفوه انه صادق لم يستحلف. لانه لو رجع عن الاقرار لم يقبل منه. وان طلب يمين ضيفين قال الغريم احلفوه انه صادق يعني يحلف انه صادق لم يستحلف قال لانه لو رجع عن الاقرار تعني عن اقرارها هذا لم يقبل منه ولا عذر لمن اقر لقاء رحمه الله وان طلب يمين المقر له احلفناه لانه لو رجع قبل رجوعه. نعم الرحيم. المقرنة يعني الذي قال ان ان في ذمتي له كذا. في قوله سئل المقر له نعم رحمه الله فصل. شف بالنسبة للغريم لا يقبل رجوعه. لانه لا عذر. وبالنسبة لمن اقر له يقبل رجوعه والامر ظاهر. لان هذا الحق له وهذا الحق عليه فمن كان الحق عليه لم يقبل رجوعه عن اقراره. ومن كان له الحق قبل احسن الله لقاءه رحمه الله فصل فان كان ماله لا يفي بدينه فسأله رماءه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم. لما روى كعب كعب ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. نعم. قال فان كان ما له لا يفي بدينه فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم لكن بشرط اخر وهو حلول الدين كما سبق. قال الامام روى كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله ويستحب ايضا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولان فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم. نعم ويستحب الاشهاد على الحاج ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه الا على بصيرة. طيب. وبعضهم يقول يستحب اظهاره. اظهار الحجر. والاشهاد يحصل به الاظهار وفائدة الاظهار او الاشهاد له فائدتان. الفائدة الاولى ليعلم الناس حاله. فلا يعاملوه الا على بينة وبصيرة وثانيا ليظهر من له دين عليه. فقد يكون هناك انسان عليه له عليه دين. فاذا علم بالحجر جاء يطالب ودخل مع الغرماء اذا فائدة الاشهاد على الحجر او اظهار الحجر نقول له فائدتان الفائدة الاولى لاجل ان يعلم الناس بحاله فلا يعاملوه الا عن علم وبصيرة. والفائدة الثانية ليظهر من له عليه دين. حتى يشارك الغرماء في قسمة المال احسن الله اليك قال رحمه الله ويتعلق بالحجر عليه اربعة احكام. احدها احدها منع تصرفه في ماله. فلا يصح بيعه له ولا هباته ولا وقفه ولا غير ذلك. لانه حجم ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه. طيب يقول ويتعلق اجري عليه يعني اذا حجر على هذا المفلس تعلق بالحجر عليه احكام. اولا منع تصرفه في ماله وقوله في ماله خرج به الذمة فله ان يتصرف في ذمته لان الذمة اوسع. لان الحجر انما يتعلق في اعيان الماء. قال فلا يصح بيعه له ولا هبته ولا وقفه ولا غير ذلك لانه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه. لان هذا المال تعلق به حق الغير. فلا يجوز ان يتصرف فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. فالمال هذا ليس له قال وفي العتق روايتان احداهما لا يصح لذلك ولان حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريض والثانية يصح لانه عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن ولكن الصواب كما سبق ان العتق لا ينفث. ان العتق عتق الراهن وكذلك المحجور عليه لا ينفذ وذلك لان عتقه ظرر بالغرماء. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وان اقر بدين او عين في يده كالقصال والحائك يقر بثوب لم يقبل اقراره. احسن الله اليك والحائك يقر بثوب لم يقبل اقراره لذلك. ويلزم في حقه يتبع به بعد فك اجري عنه وان توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كاقراره. طيب يقول وان اقر بدين او عين قال هذا فلان يطلبني كذا وكذا اجتمع الغرماء خمسة الغرماء خمسة. فقال فلان وهو ليس من هؤلاء لا هو علي كذا او هذه الساعة التي بيدي لفلان. يقول كالقساري والحائك يقر بثوب. قال هذا الثوب لفلان. لم ما الاقرار لذلك ويلزم في حق الا ان يأتي ببينة. اذا اتى ببينة تشهد قبل اذا اتى ببينة تشهد قبل ويكون هذا المال لمن اقر له لانه وجد ما له بعينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. قال ويلزم في حقه يعني في حق المقر يتبع به يعني يطالب به بعد فك الحجر عن وان توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو وكاقراره اذا توجهت عليه يمين فنكى اليمين امتنع فهو كاقراره يعني كأنه اقر لان نكوله عن اليمين وامتناعه عن اليمين دليل على كذبه وعدم صدقه اذ لو كان صادقا فان يمينا لا تضره نقف على وان تصرف في ذمته