بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ويحرم ان يغسل مسلم كافرا ولو كان قريبا. او يكفنه او يصلي عليه او يتبع جنازته او يدفنه الا ان لا يجد من يواريه غيره. فيوارى عند العدم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل ان يغسل مسلم كافرا ولو قريبا. قوله ويحرم ان يغسل مسلم كافرا. المراد بالكافر هنا الكافر الاصلي والكافر المرتد ومثله من حكم بكفره كما سيأتي بمشيئة الله. وحرمة تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه جاء في كتاب الله عز وجل. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ولا تقم على قبره والقيام على القبر يكون بالدفن وما يتبع ذلك من حمل الجنازة وغيرها. فاذا كان هذا في المنافق وهو يظهر الايمان ويبطل الكفر فمن باب اولى واحرى من كان كافرا مظهرا للكفر علانية مع ما ابطنه من الكفر. وقول المصنف ولو قريبا اشار المصنف بهذه الجملة لخلاف في المسألة فان ابا حفص البرمكي ذكر انه يؤمر المسلم بهذه امور التكفين واتباع الجنازة وغيرها اذا كان الميت قريبا له وكان كافرا. وذكر ان هذا رواه حنبل بن اسحاق عن عمه الامام عن عن عمه الامام احمد رحمه الله تعالى. وساعود لكلام ابي حفص عندما انهي هذه الجملة قوله او يكفنه اي لا يباشر تكفينه بنفسه وانما يلي تكفينا ويلي تغسيله ان غسل او كف غيره من غير المسلمين. قال او يصلي عليه وهذا لا شك في حرمته. وهو الصلاة عليه وهو مستثنى من ما استثناه ابو حفص فان ابا حفص انما تكلم عن التكفين والدفن واتباع الجنازة. قال او يتبع جنازته او يدفنه ثم استثنى قال الا الا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم. يعني ان الميت الكافر اذا لم يوجد من يواريه وانما كانت جثته ظاهرة. وهذا الظهور يؤذي الناس برائحته وبما يتبع ذلك من الامراض ونحو ذلك. فان المسلم يقوم بموارتها. بمعنى انها توارى اما برمي في قريب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يحفر لها حفرة عادية من غير صفة ال لحد وما يتبع فيه من السنن وتجعل الجثة فيها او يجعل باي طريقة اخرى تكون فيها المواراة بان بان يجعل في حفرة ثم تطم وهكذا هذا الكلام الذي ذكره المصنف عرفنا دليله وان عليه اكثر الفقهاء. ولكن الحقيقة ان ما ذكره ابو حفص ونقله عن الامام احمد في رواية حنبل بن اسحاق له وجهه. وخاصة انه منصوص الامام احمد. ويعرف ذلك من كان في بلدة فيها امن ليس بمسلم وهؤلاء من اقاربه كامه او ابيه او اخيه او اخته وخاصة اذا كان اباه او امه وكثير من المسلمين الذين هم حديث عهد باسلام يجد حرجا في هذا الامر. فنقول حينئذ فانه يأتي باقل باقل ما تحصل به المواراة. فلا يكون فيه جميع المؤنة لان غير المسلمين ربما تكون لهم مؤنة اما في التحنيط او في بعض الافعال كخياطة الفم لكي يكون شكله مقبولا او التابوت وغير ذلك وانما يأتي بالاقل فيبذل من ماله ان لم يكن من مال الميت الاقل الذي يحصل به المواراة اضافة الى ان اتباع الجنازة اذا لم يكن فيها منكر او من امر محرم فان حضوره قد يكون فيه مصلحة لقرابته الباقين وتطيب لخاطره في بعض الامر ولذلك فان لقول ابي حفص وهو منصوص احمد في رواية حنبل وجه في بعض الحالات. نعم. فان اراد المسلم ان يتبع قريبا له او كافرا الى المقبرة ركب دابته وسار امامه فلا يكون معه. نعم هذا ما يتعلق اتباع الجنازة وهنا قول المصنف اذا اراد المسلم ان يتبع قريبا له كافرا الى المقبرة. سبق في الجملة السابقة انه قال يحرم اتباع جنازته فاطلق واستثنى الحالة الاولى وهي عند عدم المواراة. ثم قال فان اراد المسلم ان يتبع قريبا كافرا الى المقبرة ركب دابته وسار وامامه ولا يكون معه ولا خلفه. هذه الجملة تحتمل احتمالين بناء على ما سبق. الاحتمال الاول ان تكون هذه الارادة عند عدم وجود من يواري القريب وهذا احتمال ولكن هذا الاحتمال فيه اشكال من جهة ان المصنف عندما قال الا ان لا يجد غير المسلم من يواريه سواء كان قريبا او غير قريب ثم في اتباع الجنازة للكافر خصه بالقريب. فدل على ان هذه ليست معطوفة على تلك من كل وجه. والاحتمال الثاني في هذه الجملة ان تكون بمعنى ان اهون الامور التي ذكر المصنف حرمتها وهو اتباع الجنازة فانه قد يخفف في تحريمه وهو كما نقل ابو حفص بل انه اخف من التغسيل واخف من الدفن فان اتباع الجنازة اخفها ولا شك ولا يصلي على مأكول في بطن سبع ومستحيل باحراق ونحوهما. نعم بدأ يتكلم المصنف هنا في هذه الحالة عن من يصلى اه عفوا عمن اه لا يصلى عليه ولا يغسل. فقال المصنف ولا يصلى على مأكول في بطن سبع فاذا السبع اكل اكل ادميا ولم يبق من اعضائه شيء اذ لو بقي من اعضائه شيء فسيأتي حكمه بعد قليل. فانه في هذه الحالة قد استحال في بطنه ولم يبق من اثاره شيء تقدم معنا في الدرس الماظي ان الجنازة كالامام لابد من حضورها الا ان يكون غائبا بمعنى انه ووري في مكان اخر فيجوز الصلاة عليه حينئذ. قال ومستحيل باحراق اذا استحال باحراق احترق جسده فلم يبق من جسده شيء ولم يعرف شيء ففي هذه الحال فانه لا يصلى عليه. لان عدم الصلاة هنا تبع لعدم تغسيله. قال ونحوهما مثل من مات غريقا فان من مات غريقا وكان موته بسبب غرقه ولم توجد جثته فانه لا يصلى عليه بخلاف من مات في سفينة ولم يوجد مكان يوارى فيه من اليابسة فانه يصلى عليه ثم يرمى في وهذا يجوز ان يصلى عليه. ففرق بين المسألتين. نعم. ولا يسن لامام الاعظم وامام كل قرية وهو في القضاء الصلاة على غال وهو من كاتم غنيمة او بعضها ولا قاتل نفسه عمدا ولو صلى عليهما فلا بأس بقية الناس. نعم. هذه الصورة الثانية وهو من يشرع غسله ولا تشرع الصلاة عليه. وذلك ان الميت داري مشروعية غسله والصلاة اربعة انواع. من يشرع قصده والصلاة عليه وهذا هو الاصل في المسلم انه يشرع الصلاة غسله والصلاة عليه بل يكونان واجبين. الامر الثاني من لا يشرع غسله ولا يشرع الصلاة عليه وهذا سبق معنا في الدرس الماضي او الذي قبله وهو الشهيد على خلاف هل عدم المشروعية هنا للحرمة او الكراهة وتقدم معنى خلافه في المسألة. الحالة الثالثة وهو الذي لا يشرع عفوا يشرع تغسيله ولا يشرع الصلاة عليه. وهذه التي اوردها المصنف. وهو الغال ومن قتل نفسه باعتبار الامام فان الامام يغسله ولا يصلي عليه وسيأتي تفصيله في كلام المصنف. يقول المصنف ولا يسن تعبير المصنف بان انه لا يسن لاجل حديث حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغالي وعلى قاتل نفسه. قال الامام الاعظم المراد بالامام الاعظم ولي امر المسلمين العام الذي يتولى عن الناس فانه لا يسن له ذلك لان مقام النبي صلى الله عليه وسلم ذاك كان باعتباره اماما للمسلمين. وهنا قاعدة مشهورة تتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله معا فقد ذكر وهو بعض من اهل العلم وابرز هذه القاعدة في كتاب مفرد الشهاب القرافي في كتابه الاحكام في تمييز الفتوى عن الاحكام وتبعه على هذا الكلام واقره عليه ولخصه ابن القيم في اكثر من موضع من كتبه ان ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصدر باعتباره مبلغا عن الله عز وجل ونبيا فهنا يشرع الاستنان فيه من كل وجه. والامر الثاني ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم باعتباره مفتيا. والامر الثالث ما صدر منه باعتباره اماما للمسلمين. وذكر ايضا انواعا اخر. وبناء على هذه فان من تطبيقاتها فان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من امتناعه عن الصلاة عن الغالي ومن قتل نفسه فقد صدر منه باعتباره اماما للمسلمين. ويدل على ذلك انه لم يمنع اصحابه من الصلاة عليهم اذا هذا معنى قوله ولا يسن للامام الاعظم. ثم قال للمصنف وامام كل قرية هنا هذه الواو ليست واوا تقتضي الجمع المطلق وانما تقتضي ان الشخص اذا كان في قرية ولم يك حاضرا امام المسلمين فامام القرية يقوم مقامه في هذا الامر لان فيه تعزير لمن تشبه به في هذه الصفة قتل النفس والغلول قال وامام كل قرية الا يصلي على الغال. وقبل ان نعرف ما معنى الغال عرف المصنف من هو امام كل قرية فقال وهو هنا وقوله وهو يعود الى قوله وامام كل قرية وهو واليها في القضاء. هذا تفسير الامام ففسر المصنف امام القرية اذا لم يك حاضرا في تلك او البلدة الامام الاعظم وهو الولي الاعم للمسلمين. فانه ينوب عنه في هذا التصرف وهو الامتناع عن الصلاة عن الغال امامها وبين ان المراد بالامام ليس امام الصلاة وانما المراد بالامام في هذه المسألة هو واليها على القضاء. وهذا التفسير اخذه المصنف من نص الامام احمد. فقد جاء في رواية حرب الكرماني ان احمد قال امام كل قرية واليها. هكذا نص احمد لكن هذا النص المنقول عن الامام احمد خطأه بعض اصحاب احمد فان ابا بكر الخلال عليه رحمة الله خطأ حربا في هذا النقل وقال ان الذي ثم قال ان الذي يمتنع عن الصلاة عن الغال ونحوه انما هو الامام الاعظم فقط دون امام كل قرية وهو واليها ثم جاء بعد الخلاني من خطأ الخلال وصوب حربا فقال ابو البركات المجد في شرح الهداية والصحيح تصويبه اي تصويب حرب في قوله فيكون اذا فقد الامام الاعظم في البلدة بان كان غائبا او بعيدا فانه في هذه الحالة يقوم مقامه امام القرية والمراد بامام قرية واليها في القضاء وذلك ان امام القرية يصدق على ثلاثة واليها في الامور العامة وهي ادارية وليس فيها معنى شرعي وواليها في القضاء وهو يلي التعازير والتأديبات وهذا نوع من التأديب وان كان ليس له لكن لشبيهه لان الميت لا يؤدب ولا يعزر وانما لمن شابهه وكان ينوي ان يفعل مثل فعله. والامر الثالث امام الصلاة وظاهر كلامهم ان امام الصلاة ليس هو الذي يمتنع هذا ظاهر كلامهم. وانما خصوه بالوالي على القظاء لانه هو الذي له ولاية التعزير عندنا هنا مسألتان في قوله وهو واليه في القضاء المسألة الاولى ان الفقهاء عندما ذكروا ان الوالي على القضاء هو الذي يمتنع عن الصلاة عللوا ذلك بانه ينوب مناب الامام الاعظم في هذه فيما يتعلق بالتعازير ونحوها. وتعبيرهم بانه ينوب منابه يدلنا على ان الذي يشرع له الامتناع عن الصلاة عن الغال ونحوه انما هو واحد لان النيابة انما هي لواحد مع ان نواب الامام قد يكون اكثر من شخص. الامير على البلدة وهي القضايا الادارية والامير او الذي يكون واليا على القضاء فخص به دون ما عدا اذا تعليلهم نستفيد منه انه واحد. لما قلت ذلك لان مشايخنا عليهم رحمة الله تعالى لما جاءت هذه المسألة ان امام كل قرية يمتنع عن الصلاة على الامام ام فسروها الامتناع عن الصلاة على الغال ونحوه فسروها باكثر من تفسير ذكر الشيخ محمد ابراهيم عند هذه المسألة ان امام كل قرية يشمل امام كل مسجد الاحياء. وحيث على الميت في مسجد فان الذي يتولى الامامة في هذه الحال يمتنع وجاء تلميذه بعده الشيخ عبد العزيز فقال ان الذي يمتنع هو كل من له اهمية في البلد شخصا او اكثر. الامام الاعظم وكل من له اهمية في البلد اوسع النطاق لكل من له اهمية فيكون التعزير له. والحقيقة ان ظاهر المذهب كما ذكر المصنف انه خاص لمن له ولاية التعزير وهو الامام الاعظم والوالي على القضاء وبذلك يعني ترتفع كثير من النزاعات المتعلقة به. نعم. قال المصنف لا يسن لهم الصلاة على غال من الغلول. ثم بين من هو الغال فقال وهو من كتم غنيمة والمراد بالغنيمة غنيمة الحرب وذلك ان الغلول اطلق في لسان الشارع لامرين الغلول وهو كتمان الغنيمة. والامر الثاني اطلق على الاخذ من بيت مال المسلمين العام فيسمى غلولا. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا من بيت مال المسلمين في غير غنيمة الحرب غالا وهنا بين المصنف ان المراد بها انما هو الغلول بالمعنى الخاص. وهو من كتم غنيمة او بعضها اي بعض الغنيمة. وهذا الكتم لغرض اراد وهو تخصيص نفسه بها. وقد جاء من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة ثم قال المصنف ولا قاتل لنفسه عمدا اي من قتل نفسه عمدا فانه لا يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وورد ذلك في مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان من قتل نفسه فانه يشرع للامام الاعظم او نائبه الا يصلي عليه تأديبا لمن نوى ان يفعل مثل فعله وتشنيعا في هذا الفعل وتعبير المصنف قاتل نفسه عمدا يخرج ذلك من قتل نفسه خطأ او قتل نفسه بشبه عمد بان فعل شيئا قاصدا العدوان على نفسه لكن بالة غير قاتلة فانها تكون حينئذ شبه عمد. ثم قال المصنف ولو صلى عليهما اي لو الامام او وليه في القضاء عليهما اي على الغال وعلى من قتل نفسه عمدا فلا بأس تعبيره بقوله فلا بأس اي جائز من غير كراهة لكنه يكون خلاف الاولى في حقهما لان الاولى في حقهما ان يفعلا المسنون. وقوله كبقية الناس الكاف كاف تشبيه لا كاف فتعليم بمعنى ان بقية الناس يأخذون هذا الحكم وهو الجواز فيجوز لعموم الناس من غير كراهة بل ومن غير خلاف اولى ان يصلوا ويتركوا الصلاة ان يصلي او يترك الصلاة نعم على الغال ومن قتل نفسه عمدا. نعم. وان ترك ائمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره كيف هذا احق؟ نعم هذا مثل ما سبق ذكر مصنف استطرادا ان ائمة الدين الذين يقتدى بهم في الصلاة بان يكونوا ممن يقتدى بهم في الصلاة لكونهم اه ائمة في الاقتداء بالصلاة حقيقة ائمة المساجد مثلا كما قال الشيخ محمد ابراهيم او لكونهم ائمة في العلم فلو تركوا الصلاة على قاتل النفس زجرا لغيره فهو احق تعبيره بقوله احق بينما قال في الامام الامام الاعظم ونائبيه انها سنة يدلنا على ان هذا ارشاد وليس ندب. والفرق بين الارشاد والندب ان الندب دليله السنة واما الارشاد فهو لاجل المصلحة الدنيوية. وهذه اصلحة دنيوية وهي زجر الناس عن الوقوع في الحرام. نعم. ويصلي على كل عاص كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا او حدا وغيرهم. وعلى مدين لم يخلف وفاء. نعم. يقول المصنف ويصلي او ويصلى كلاهما المقبول على كل عاص ما دام لم يخرج من دائرة الاسلام ومثل لذلك قوله بامثلة فقال كسارق اي من اتى بالسرقة لاقيم الحد عليه او لم يحد وشارب خمر كذلك. قال ومقتول قصاصا. مع ان والتعبير لقوله مقتول قصاصا اي انه قتل غيره ثم قتل قصاصا فلم يكن قد قتل نفسه. قال او حدا اي قتل حدا اما لكونه قد زنا كان محصنا او لكونه محاربا فان المحارب يقتل. قال او غيرهم من الناس الذين وقعوا في الذنوب. ثم قال وعلى مدين لم يخلف وفاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لم يخلف وفاء ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بينما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ترك دينا فانه عليه وفاء. وصلى عليهم بعد ذلك. نعم. ولا يغسل ولا يصلي على كل صاحب بدعة مكفرة نصا. نعم. قول المصنف ولا يغسل اي لا يباشر التغسيل ولا يصلى كذلك على كل صاحب بدعة مكفرة. وذلك ان هذه البدعة اذا كانت مكفرة فانها تخرج من الملة فحينئذ يكون كافرا بهذه البدعة التي وقع فيها وتعبير المصنف بقوله على كل صاحب بدعة مكفرة هنا اطلق جميع البدع المكفرة بينما قيد في غير هذه المسألة فعلى سبيل المثال ذكر المؤلف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب نفسه انه انما يكفر المجتهد الواقع في البدعة المكفرة. اذا كان داعيا واما غيره فيكون فاسقا اجعل قيدين لا قيدا واحدا وبناء على ذلك فاننا نقول مجرد الوقوع في البدعة التي نص الفقهاء او اهل العلم على انها من البدع المكفرة لا يكون ذلك سببا في في الامتناع من الصلاة عليه على سبيل الاطلاق. وسيأتي في كلام احمد ما يدل على ذلك. وقول المصنف نصا اي ان الامام احمد نص عليه وقد ذكر الخلال ابو بكر عليه رحمة الله في كتابه العظيم كتاب السنة مسائل كثيرة عن الامام احمد في ترك الصلاة على اهل البدع وساذكر بعضها في الجملة التي بعدها. نعم. ولا يورث ويكون ماله فيئا. نعم لانه يكون مرتدا في هذه الحال. لكن لابد من التأكد من صحة هذا الامر ويكون مرده للقاضي. قال احمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم. وقال اهل البدع ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تصلوا عليهم. نعم قول المصنف قال احمد اي الامام احمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم. هذا نقل نقله بعض اصحاب احمد بهذا النص. وجاء في نقل اخر وهو من رواية اصحاب اصحابه الستة الكبار وهو الميموني ان احمد قال اما انا فلا اشهد جنازة هؤلاء يعني الجهمية والرافضة. ومن شاء شهدها. فبين الامام احمد ان امتناعه هو منعا لجميع عموم المسلمين. وهذا النص من الامام احمد يوضح كثير من الاشكالات في هذه المسألة لان الافراد كما تقدم في كلام المصنف ان من يقتدى به في الامامة يختلف عن غيره من عام الناس في هذه المسألة. وقول المصنف وقال اي احمد اهل البدع اذا مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تصلوا عليهم. هذه مأخوذ يعني كلام احمد هذا مأخوذ من حديث رواه ابو داوود في السنن انه قال القدرية مجوس هذه الامة ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تصلوا عليهم. فاحمد تعممها في اهل البدع عموما وهذا التعميم من الامام احمد ليس على سبيل التحريم للجميع وانما يكون من باب التأديب والتحذير من بعضهم ويكون هذا يعني ملحقا بقول المصنف ومن كان يقتدى به في الصلاة فامتناعه عن مثل هذه الامور احق. بقي ان شمس الدين الزركشي اخذ من هذه المسألة وهو قول احمد اهل البدع اذا مرضوا فلا تعودوهم ان الخوارج لا يصلى عليهم قال لان احمد اطلق. فظاهر كلامه انه لا يصلى على اصحاب هذه البدعة. وعلى العموم هذه المسألة الكلام هنا فيها مطلق وجاء مقيدا في غيرها من المسائل فيحمل المطلق على المقيد. نعم. وان وجد بعض ميت تحقيقا غير شاعر وظفر وسن غسل وكفن صلي عليه ودفن وجوبا ينوي ذلك البعض فقط ان لم يكن صلى على جملته والا سنة الصلاة. ثم ان وجد الباقي صلى عليه ودفنه جنبه ولم ينبش ولا يصلى على ما بان من حي كيد سارق ونحوه. طيب هذه المسألة مع ما سبق معنا في الدرس الماضي سأجملها ابتداء واذكر ذاتها ثم اتي لكلام المصنف فاشرح ما تيسر منه. اذا وجد بعض الميت ولم يوجد جميعه فان لنا اللتين فيما وجد الحالة الاولى ان يكون الذي وجد مما ينفصل عادة في الحياة وعبرت بقوله مما ينفصل عادة لان بعضهم جعل قيدا اخر لكن هذا هو المعتمد. مما ينفصل عادة كالشعر والظفر والسن ونحو ذلك فانه لا يصلى عليه ولا يشرع تغسيله وانما حكمه ما سبق معناه في كتاب الطهارة فيما اذا قص شعرا او قص ظفرا هل يدفنه ام لا وتقدم الحديث عنه مفصلا هناك؟ اذا هذا النوع الاول ولا يكون وليس داخلا معنا وقد نص عليه المصنف في قوله غير شعر وظفر وسم. لان بعظهم يقول كل من فصل من الحي مما يعيش بدونه. لا هذا ليس الظابط المعتمد المعتمد ما ذكرت لكم مما ينفصل في الحياة عادة النوع الثاني اذا كان الموجود بعض الميت غير ما سبق بعض الميت غير ما سبق فان له ثلاث حالات هذه الحالات الثلاث اوردها المصنف في كلامه لكن اجملها ابتداء ثم نرجع لكلام المصنف. الحالة الاولى ان يوجد ذلك البعض وقد تحقق موت من هذا بعضه موجود ولم يكن قد صلي على على ذلك الشخص او على جملته اذا عندنا قيدان في السورة الاولى ان يوجد بعضه القيد الاول انه يكون قد تحقق معنى التحقق معنى التيقن تحقق موته والقيد الثاني ان يكون اه لم يصلى على جملته اي لم يصلى على الميت او باقي جثته ففي هذه الحالة فانه يجب تغسيله ويجب تكفينه ويجب الصلاة عليه. يجب عليه هذه الامور الثلاثة الحالة الثانية ان يوجد بعض الميت وقد تحقق موتهم ولكن كان قد صلي عليه ففي هذه الحالة يجب تغسيله ودفنه ويسن الصلاة عليه الفرق بين الاولى والثانية من حيث الصفة ان الاولى صلي على جملته واثنان به لم يصلى على جملته ومن حيث الحكم الاولى يجب يجب دفنه وتغسيله والثانية كذلك لكن يطرقان في الصلاة فالاولى يجب الصلاة والثانية لا يجب الصلاة الصورة الثالثة او الحالة الثالثة ان يوجد بعض الميت لكن لا يتحقق من موته ومعنى قولنا انه لا يتحقق من موته صورتان اما ان نقطع ان هذا البعض من شخص حي مثاله اذا قطعت يد سارق فانها نعلم ان السارق حي او او بترت يد رجل مريض في المستشفى. فان صاحبها حي الصورة الثانية التي لم يتحقق بها الموت قالوا اذا شككنا في الموت وجد بعض بعض شخص وشك هل هو ميت ام لم يمت؟ لا ندري يحتمل وهذه لها قرائن تدل على هذا الشك ففي هذه الحالة فانه لا يغسل ولا يصلى عليه فلا يصلى عليه ولا يغسل ومن ذلك ما ابينا من الحي كيد السارق وغيره. اذا هي ثلاث حالات اذا عرفت الحالات الثلاث على سبيل الاجمال تفهم كلام المصنف بعد ذلك نبدأ في كلام المصنف قوله وان وجد بعض ميت تحققا غير سن وظفر وشعر قوله غير سن وظفر وشعر او شعر ظفر وسن تقدمت واخرت هذه الحالة الاولى التي ذكرناها قبل قليل فنخرجها فيما لو كان مما ينفصل عادة في الحياة ثم نرجع للحالة الثانية اذا كان غير ذلك فقال فاذا وجد بعض ميت تحققا وجد بعض الميت وكان غير السن والشعر والظفر وتحققا بمعنى اننا تحققنا واعجزمنا بموت من هو بعظه وهذا هو القيد الاول قال غسل وكفن وصلي عليه ودفن وجوبا. ينوي بذلك البعض فقط ان لم يكن صلي على جملته. هذا القيد الثاني اذا القيد الثاني اذا لم يكن قد صلي على جملته وكان قد تحققنا وفاته ما الحكم؟ غسل وكفن وصلي عليه ودفن وجوبا وتعبير المصنف لقوله وجوبا يعود لما سبق من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. ثم ذكر مصنف تفريعا على وجوب الصلاة قال ينوي البعض فقط ان ينوي حال الصلاة انه يصلي على بعضه ولا ينوي الصلاة على جملة الميت وفائدة هذا فيما لو وجد جملته بعد ذلك فانه يصلى عليه لاجل الا يكون من باب اعادة الصلاة نعم قول المصنف فان لم يكن صلي ظبطه معنا صلى اقول له ضبطت بالظم البناء لما لم يعلم فاعله لكان ادق قال ان لم يكن صلي على جملته. جملته اي جملة الميت وهو الباقي الاكثر منه فانه في هذا الحال يجب الصلاة عليه وهذه الحالة الاولى من الصورة الثانية التي ذكرناها قبل قليل قال المصنف والا هنا قوله والا اي وان كان قد صلي على جملته قبل ان نجد بعضه بعد ذلك. قال المصنف سنة الصلاة سنة الصلاة فالصلاة سنة فقط وسكت عن الباقي يدلنا على ان الباقي وهو الدفن والتغسيل واجب وصرح بذلك جماعة ومنهم مرعي ان ما ما عدا الصلاة فانه يكون واجبا كالتغسيل والدفن اذا هذه الحالة الثانية والا سنة اي اذا كان وجد بعض الميت وتحقق موته ولم وكان قد صلي على جملته قبل ذلك ثم فر على ذلك مسألة فقال ثم ان وجد الباقي صلى عليه او وصلي عليهم كلها واحد ثم ان وجد الباقي صلي عليه ودفن بجنبه ولم ينبش. ما معنى هذا الكلام يقول انه اذا كان قد صلي على جملته ثم وجدنا بعضه فان الصلاة عليه سنة لكن يجب تغسيله ودفنه تكفينه كذلك فاذا كفناه ماذا نفعل قال لا ينبش القبر ليجعل مع الجملة وهو الاكثر وانما يدفن بجانبه. وهذا معنى قوله ثم ثم هنا ليست على سبيل التعقيب وانما هو بيان لما سبق لانه تكلم عن السنية ثم تكلم عن ما بعد سنية الصلاة وهو الدفن. قال ثم اي ثم بعد الصلاة عليه. ان كان قد وجد الباقي بعد دفن جملته السابقة فانه يصلى عليه بعد التغسيل والتكفين ويدفن بجنبه اي بجنب الجملة التي او الاكثر الذي كان موجودا يصلي عليه قبل ذلك فيدفن بجانب قبره ولا ينبش قبره ولذلك قال ولم ينبش فحينئذ لا ينبش ما دفن من ابعاضه لاجل الحاق الباقي به وانما يدفن قريبا منه ان امكن ذلك. ثم قال ولا يصلى على ما بان من حي هذه هي الحالة الثالثة اذا كان لم يتحقق من موته بان كان معلوم الوفاة بان كان معلوم الوفاة. لانه قال ولا يصلى على ما بان من حي كيد السارق وغيره لانها ابينت منه في حياتي السارق وفي حياة المريظ فقطعت رجله فحينئذ لا يصلى عليها ولا تغسل ولا غير ذلك وانما تكون ترمى في النفايات الطبية اذا كانت مثلا في المستشفيات ترمى في النفايات الطبية ولا تأخذ حكم الميت مطلقا. هناك مسألة ذكرتها انا وانما ذكرها بعض المتأخرين مثل منصور في حواشيه والخلوة مفهوم كلامهم. وهو اذا كان لم يتحقق من وفاته على سبيل الشك. فنقول هو ملحق به كذلك جزم به جماعة من المتأخرين. نعم. ولا يجوز ان يدفن المسلم في مقبرته للكفار ولا بالعكس فلا يدفن الكافر في مقابر المسلمين. وهذا كثير جدا. ولو جعلت كان هنا قديما لما كان هناك مشقة على الناس في نقل الموتى كان يمر بالجزيرة العربية كثير من الناس من غير المسلمين اما لعمل مهنة بان يكونوا يعني ممتهانين في مهنة او ملك يمين او مرورا فاذا ماتوا فانهم يدفنون في مقابر منفصلة ومعروف ان هذه المقابر هي ليست لمقابر المسلمين وهذه للمسلمين ومشهور في اغلب بلدان المسلمين هناك مقابر المسلمين ولغيرهم. ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ولا العكس. نعم. ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين جاز نعم سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده ما يتعلق بالدراسة المقبرة وما حكم الاندراس والتفصيل بين احوال المقابر؟ معنى المقبرة المندرسة هي التي اه عفت اثار الموتى ولم يبق من من من جثثهم شيء فانه اذا كانت مقبرة كفار ثم اندرست فيجوز ان يدفن فيها بعد ذلك نعم. فان بقي عظم دفن بموضع اخر. قال فان بقي عظم من مقبرة الكفار فانه يجمع ويدفن ذلك العظم وتنقل عظامهم الى موضع اخر. وغيرها اولى ان امكن لا العكس. وغيرها ولان امكن يعني وغير مقبرة الكفار المندرسة اولى بالدفن من منها ان امكن ووجد غيرها. قوله للعكس لا العكس اي اذا كانت مقبرة للمسلمين قد اندرست لطول الزمان فانه لا يجوز دفن الكفار فيها. وان اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه كمسلم وكافر صلى على الجميع. ينوي من يصلى عليه بعد غسلهم وتكفينهم. نعم. يقول المصنف وان اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه هنا قال اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه فكأن ظاهر كلامه في قوله واشتبه انه لابد من الاختلاط والاشتباه لكن نقول ليس كذلك لان الواو في قوله واشتبه بمعنى او لاننا نعلم ان هناك فرقا بين الاختلاط وبين الاشتباه. فان الاختلاط يذكرون في باب البيوعات انه اتلاف. وهو خلط الاموال بعضها من بعض بحيث لا يمكن تمييزها. كما يخلط الدقيق المملوك غير المملوك المستحق فيكون خلطا. فحين اذ لا يمكن تمييزه في هذه الحال فيكون الكل واحدا ومثله في الموتى ان تتقطع اجسادهم فلا نعرف هذه اللحم لمن وهذا اللحم لمن؟ او تخفى معالمهم. واما الاشتباه فهو ان يكون كل واحد واحد متميز لكن لا يعرف صفته اهو فلان ام ام ليس هو؟ وهذا الفرق بين الاختلاط والاشتباه فلذلك الاولى بناء على اصطلاح الفقهاء ان نقول هنا واشتبه بمعنى الواو فيها بمعنى او او بمعنى او اشتبه نعم. قال المصنف وان اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه كمسلم وكافر كمسلم كاف كاف تشبيه لان الامثلة كثيرة جدا عفوا كاف تمثيل وليست كافة شبين كتمثيل لان الامثلة كثيرة فلو اجتمع مسلم وكافر وقد اختلط لم نعرف زيدا من عمرو واحدهما مسلم والاخر كافر او اختلط بان تقطعت لحومهما وبقيت ابعاظهما ولم نستطيع نميز هذا اللحم من ذاك اللحم فانه في هذه الحالة سلي على الجميع فانه صلى عليهم جميعا يجمعون ويصلوا عليهم قال المصنف ينوي من يصلى من يصلى عليه منهم. ينوي ان يصلي على المسلم دون غيره او ينوي ان يصلي على من جاز الصلاة عليه خير الشهيد على القول بحرمة الصلاة على الشهيد شهيد المعركة فانه ينوي من يجوز الصلاة عليه دون الاخر. قال بعد غسلهم اي بعد غسل جميعهم يغسل جميع الموتى حينئذ وتكفينهم اي تكفين الموتى جميعا عندنا في هذه المسألة آآ عموم كلام المصنف في قوله واشتبه مسلم بكافر. هذا العموم يعني اطلقه المصنف وقد ذكر ابن النجار في شرحه ان هذا العموم يدل على انه لا فرق بين ان يكون المسلمون اكثر من غيرهم او العكس. اهم الاكثر ام هم الاقل؟ ولا فرق بين ان يكون الاختلاط او الاشتباه موجود في دار الاسلام او في دار الحرب. ثم قال ابن النجار وهذا هو المذهب المنصوص. فحين اذ هذا مطلق في الاحوال لا ننظر للعدد ولا ننظر للبلد التي يوجد فيها ودفنوا منفردين ان امكن والا فمع المسلمين. قوله ودفنوا الظمير في قوله ودفنوا يشمل من كان مسلما ومن كان غير مسلم معا وكانا مختلطين او مشتبه بهما فيدفن الجميع منفردين. قوله منفردين اي منفردين لا عن المسلمين ولا عن الكفار وانما يكونون في محل ثالث منفصل. ان امكن ذلك وان لم يمكن نظيق الاماكن وغيرها فيدفنون مع المسلمين تغريبا لمن له الشرف. وان وجد ميت فلم يعلم او مسلم هو ام كافر ولم يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك فان كان في دار اسلام غسل وصلي عليه وان كان في دار كفر لم وغسل ولم يصلى عليه. يقول المصنف وان وجد ميت فلم واحد يعني فلم يعلم اهو مسلم ام هو كافر فذكر المصنف ان له حالتين الحالة الاولى ان توجد علامة من العلامات التي تدل على اسلامه مثالها قالوا الختان فان المسلم يختتم واغلب الناس غير المسلمين لا يختتنون الا اليهود فان طوائف منهم تختتن وطوائف لا تختتن. الامر الثاني قالوا ان من علامات الاسلام لبس الثياب ان ثياب المسلمين قد تكون معروفة بهيئتها. وهذه علامة وقرينة لكنها ليست قطعية لكن يعمل بها. قال المصنف غير ذلك من العلامات مما ذكره الفقهاء قديما قالوا الخطاب لأنه لم يكن يخضب بالحنة ونحوها الا المسلمون واما غيرهم فلا. ربما نجد نحن عندنا علامات اخر قد تكون واضحة في الهيئة او في اللحية او في غيرها فتختلف من بلد الى اخر. اذا الامر الاول بالعلامات ان وجدت الحالة الثانية اذا لم تكن هناك علامات فانه ينظر حينئذ للدار فان وجد في دار اسلام فانه اه يدفن مع المسلمين وان وجد في دار كفر فانه يدفن ويؤخذ حكم الكافرين. تغليبا للدار وهذا من باب تغريب الظاهر المصنف وان وجد مسلم فلم يعلم امسلم هو ام كافر. ولم يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك مفهوم هذه الجملة وهو منصوص غيره انه ان وجدت علامات تدل على اسلامه كالختان والثياب وغير ذلك كالخضاب وهيئة الشعر ونحوه فانه يعمل بها سواء كان في دار اسلام او في غيرها. انظروا للعلامة قال فان لم يتميز هذه الحالة الثانية فان كان في دار الاسلام غسل وصلي عليه. اي لم تكن عليه علامات ووجد في دار الاسلام فحينئذ نعمل بالدار لانها ظاهر فيغسل ويصلى عليه من باب التبع يدفن في مقابر المسلمين وهذا الاطلاق الذي اطلقوه يدل على ان كل من وجد مجهول الهوية لا نعرف اسلامه من عدمها فانه يأخذ حكم المسلم لانه وجد في دار الاسلام. قال منصور واطلاقهم يدل عليه على انه يأخذ هذا الحكم وان كان اقلف اي غير مختون لانه لو كان مختون فهو من باب العمل بالعلامة لكن لو كان اقلف فانه لا علامة له فحينئذ يدفن في مقابر المسلمين لاحتمال ان يكون قد احدث الاسلام بعد مدة. هذه القضية ليست نادرة بل هي كثيرة الوقود والشباب الذين يعملون في المحاكم يعلمون ان بعض مجهول الهوية الذي يدخل البلد بطريقة غير رسمية ثم يموت فهل يغلب عليه حكم الاسلام؟ ام خلاف ذلك؟ نقول ننظر للعلامات ان وجد ما يدل كصليب غيره من العلامات تدل على عدم اسلامه اخذ بها ان لم توجد علامة فهو الاصل في دار الاسلام وعدم ليس علامة على عدم الاسلام ويترتب عليك احكام منها الدية فقد يقتل خطأ فهل تؤخذ ديته دية مسلم او غير مسلم فلها احكام كثيرا متعلقة وليست مجرد الدفن فقط. ثم قال المصنف وان كان اي من لا علامة معه في دار كفر لم يغسل ولم يصلى عليه. نعم. وتباح الصلاة عليه في مسجد امنة تلويثة والا حرم. نعم. هذه المسألة ليست متعلقة بالمشتبه او مجهول الاسلام وعدمه. وانما هي عامة. يقول المصنف مباح الصلاة عليه الضمير يعود للميت اي كل ميت ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا ممن يشرع الصلاة عليه. قال تباح الصلاة عليه في مسجد ان امنت تلويثه او ان امن تلويثه يصح هذه وتلك وان لو بني بالمجهول يكون اعم. ان امن اي من المصلي ومن غيره. والا حرم. قول المصنف تباح على الجواز واستواء الطرفين وبناء على ذلك فانهم يقولون ليس المسجد افضل من الصلاة عليه في غير المسجد خلافا للاجر فان الاجر قال الصلاة في المسجد افضل. قالوا اي فقهاء المذهب وليست الصلاة خارج المسجد افضل. بل هو يستوي فيها طوفان ولذلك قالوا وتبح لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بياضة في المسجد واغلب احواله يصلي خارج المسجد والصحابة رضوان الله عليهم صلوا على كثير من موتاهم في مسجده صلى الله عليه وسلم. فدل على استواء الامرين لاجل ذلك وان فعله وعدم اه الاكثر والاقل ليس على سبيل الافضلية وانما على سبيل الحال اقول هذا في مقابل من قال ذكرت الاجر يقال انه يستحب الصلاة عليه في المسجد افضل من غيره. في المقابل فان من اهل العلم من قال ان الافضل ان يصلى عليه هي خارج المسجد فصلاته عليه في المصلى خارج المسجد افضل وهذا مشى عليه بعض اهل العلم اظنه وجه في مذهب احمد لكن الشيخ بن باز يرى هذا الرأي وهو ان الصلاة عليه خارج المسجد افضل. نعم قال تباح الصلاة عليه في مسجد قوله مسجد يدل على جميع المساجد ولو كان المسجد الحرام او مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان امن تلويثه اي تلويث الميت للمسجد وكيف يكون تلويثه له؟ يكون التلويث الصورة النادرة اوردوها وهو بان ينفجر وهذا نادر بان يكون قد تأخر دينه ويكون قد انتفخ. والمعلوم ان الميت اذا تأخر ينتفخ وربما ينفجر في لحظة معينة لكنه نادر. وقد يكون ذلك بسبب عدم حسن تكفينه فقد مر معنا في التكفين انه يشد بخرقة تجعل كالتبان على مخارج الاذى منه من السبيلين. وقد بكل اسباب اخرى ايضا يكون فيها التلويث والا قال المصنف والا اي وان لم يؤمن تلويث ذلك الميت للمسجد حرم اي حرم ان يصلي على الجنازة فيه بان تبويث المسجد يعني غير جائز. نعم. وان لم يحضره غير نساء صلين عليه وجوبا جماعة يسقط بهن الفرض كما تقدم. نعم قول المصنف وان لم يحضره اي لم يحضر الميت غير نساء لم يك حاضرا عنده غير النساء تقدم كيف يكون تغسيله؟ هل يمم؟ ام انه يسكب عليه الماء؟ مر معنا؟ هنا يتكلم عن الصلاة الصلاة عليه؟ قال صلينا عليه وجوبا اي يجب عليه اما ان يصلين عليه لان الصلاة على الميت فرض كفاية. ويسقط فرض الكفاية بواحد ولو امرأة قال جماعة هنا قوله جماعة حال بحال وليست متعلقة بالوجوب لان صلاة النساء للجنازة جماعة مسموم وليس واجب كما تقدم معنا في اول باب الصلاة على الميت. ثم قال يسقط بهن قوله يسقط بهن الفرظ المراد بالفرظ فرض الكفاية وهو الصلاة على الميت اذ الصلاة على الميت فرض كفاية وقوله بهن اي بالنساء سواء كانت واحدة لانه يسقط فرض الكفاية في الصلاة على الميت بشخص رجلا كان او امرأة فحينئذ يكون واجبا عليهن وجوبا كفائيا ان يصلين عليه قوله كما تقدم اي في اول الفصل قبل الماضي ويقدم منهن من يقدم من الرجال. نعم يقدم منهن للامامة وهذه تحدث احيانا فيما اذا كانت الجنازة صلى عليها النساء قبل الرجال. قد يأتي الجنازة وتحظر في المسجد وهذا يعني توجد في بعض الاماكن فيتجمع النساء فيصلين عليها ثم بعد ذلك تنقل الرجال فيصلي الرجال عليها اما في المقبرة كما في بعض البلدان او يعني في اماكن اخر فان صلى النساء جماعة فانه يتقدم من النساء من يتقدم من الرجال وقد تقدم معنا ان ان الرجال يقدم عليه في الصلاة وصيه فحينئذ نقول وصيته فاذا اوصى الشخص رجلا او امرأة تصلي عليه او عليه فلان فتقدم على غيرها من النساء ثم بعد ذلك ام الميت ثم جدته ثم امرأة من عصباته ثم امرأة من ذوي رحمه ثم اذا كانت هناك امرأة لها ولاية فانها تبي الصلاة عليه حينذاك نعم وتقف في صفهن كمكتوبة نعم مثل ما سبق معناه ان المرأة اذا صلت بنساء مكتوبة فانها تقف في صفهن ولا تتقدم عليهن واما اذا صلى الرجال فانهن يصلين فرادى. نعم قوله واما اذا صلى الرجال اي اذا صلى الرجال قبل النساء. وكانت صلاة الرجال وحدهم دون النساء. قال فانهن يصلين فرادى. ولا يشرع لهن ان يصلين جماعة. هذا القول هو ما ذهب اليه مصنف فان المصنف ذكر ان المرء النساء اذا اردن ان يصلين على جنازة بعد الرجال وصلاها الرجال قبلهم ولم يصلوا معهم فانهن يصلين فرادى ولا يشرع لهن اجتماع حين ذاك. وهذا القول الذي ذكره المصنف نقله من المبدع. والحقيقة اننا اذا رجعنا للمبدع نجد ان المبدع قال وفي وجه كذا لا يصلين عليه جماعة وانما يصلين فرادى. وتعبير ابن صاحب المبدع انه وفي وجه كذا جرت عادة الفقهاء انه اذا قال وفي وجه كذا فيدل على ان المقدم والمعتمد خلافه وهذا الذي نبه اليه منصور فظاهر كلام مبدع وغيره كذلك ان المقدم خلاف ما ذكره المصنف وانه اذا اراد النساء ان يصلين بعد الرجال فانهم يصلون جماعة وانما هذا وجه على خلاف المقدم وله بصلاة الجنازة قيراط وهو امر معلوم عند الله. نعم. وله بتمام دفنها قيراط اخر. بشرط ان يكون معها من الصلاة حتى تدفن. نعم قوله وله اي للمصلي على الجنازة بصلاة الجنازة. قيراط قيراط اي من الاجر كما جاء في الحديث الثابت في الصحيح ثم قال المصنف وهو امر معلوم عند الله اي ان القيراط نكر علمه الى الله عز وجل. ربما اشار المصنف لذلك لان ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد انه كان له فترة طويلة يبحث في المراد بهذا القراط ثم نقل كلاما طويلا في تحديد هذا القراط عن ابن عقيل وغيره والاصل ان هذه الامور يوكل علمها الى الله عز وجل كما ذكر المصنف وهو امر معلوم الى الله عز وجل لا يتعلق به امر اعتقاد ولا يتعلق هي امر متعلق باحكام العباد فنكل امره الى الله عز وجل ما هو هذا القراط وهذا الذي ذكره ابن عقيل وابن القيم انما هي اجتهادات. وكلام مصنف تبعا لصاحب تنقيح وجهي ثم قال المصنف يده اي للمصلي على الجنازة بتمام دفنه قيراط اخر بشرط ان يكون معها من الصلاة حتى تدفن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من صلى على جنازة كان له قيراط ومن شهد الجنازة حتى تدفن كان له قيراطا. يثبت القيراطان لمن صلى على الجنازة وشهدها حتى تدفن بشرطين. ذكرهم المصنف. الشرط الاول ان يكون معها من الصلاة حتى تدفن يعني خلنا نقول هو شرط واحد قال بشرط ان يكون معها حتى تدفن. وهو مكون من شقين هذا الشرط مكون من شقين. الشق الاول ان يكون معها حتى تدفن والشق الثاني حتى تدفن. فانتهاء الغاية الى الدفن وبناء على ذلك فان المصنف بدأ في اول كلامه قال وله بتمام دفنها. فلا يكون له الاجر الا اذا شهد الصلاة وكان معها لتمام الدفن. والمراد بتمام الدفن اهالة التراب على الميت. وهذا هو المذهب المعتمد لان بعظهم قال ان القيراطين يثبتان لحين وضع الميت في القبر. فاذا وضع في القبر ثبت القيراطان وبعضهم قال لحين وضع اللبن على اللحد يثبت القيراطان والمعتمد عند فقهائنا وهو ظاهر الحديث انها حتى تدفن ويكون باهانة التراب عليه ما زاد عن اهانة التراب مثل حصباء ورش الماء الذي سيأتينا في الدرس القادم. هذا امر زائد على الدفن. فحينئذ نقول يجب ان يكون حتى تمام الدفن. عبر بالتمام للتنبيه لهذه المسألة القيد الثاني قوله بشرط ان يكون معها. فلابد ان يكون موجودا في الصلاة ومستمرا معها بعد ذلك ولذلك يقول المرداوي في التصحيح الصواب الا يفارقها من الصلاة حتى الدفن فيبقى معها من الصلاة عليها الى حين تدفن فيكون موجودا معها في الصلاة والمراد بالصلاة التي يتجمع الناس عليها ابتداء قبل حملها ليس الصلاة التي تصلى عليه في المقبرة وانما الصلاة التي تكون بعدها الحمل. لان تلك مستثناة واختلف فيها فيكون معها ولا يفارقها وما معنى عدم المفارقة؟ قال مرعي ان عدم المفارقة تحتمل او كلاهما صحيح اما عدم المفارقة الحقيقية بان يكون قريبا منها او عدم المفارقة الحكمية بان يبتعد يعني بزحام او يعني المواصلات وغيرها فيكون معها حينئذ حتى تدفن. فالمقصود عدم المفارقة الحقيقية او الحكمية. اذا عندنا قيدان وهو ان يكون معها وان لا يفارقها. والامر الثاني ان تستمر هذه المعية الى حين تمام الدفن على مشهور المذهب. فحين اذ يثبت الثاني نعم. قال رحمه الله فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية. وكذا مؤنتهما ولا يختص ان يكون الفاعل من اهل القربى فلهذا يسقط بكافر ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى وعلى الغسل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر احكام حمل الجنازة بصفة ذلك. فقال حمله اي حمل الجنازة. ويكون الحمل المراد به لمكان الدفن ويكون المراد بالحمل لمكان الدفن. قال وحمله ودفنه من فروض الكفايات. وهذا سبق في اول الفصل. وكذا مؤنتهما اذا كانت تحتاج الى مؤنة كحامل او اجرة سيارة للنقل او دابة ونحو ذلك. ثم قال ولا يختص الفاعل اي بالحمل والدفن ان يكون من اهل القربة فلا يلزم ان تكون نيته صحيحة فلو ان الذي حمله فاقد العقل للجنون او فاقد النية الصحيحة بالكفر فانه يصح حمله و اه يصح دفنه بان كان سكرانا او فاقد العقل بمخدر ونحوه. قال المصنف فلهذا يسقط بكافر اذا يسقط ما لا يشترطه النية وهو الدفن والحمل وكذلك التكفين كما سبق معنا في الدرس الماضي انه لا يلزم فيه النية. ثم قال المصنف يكره اخذ الاجرة على ذلك اي على الحمل الدفن وعلى الغسل للميت فانه يكره كذلك وتقدم هذا وحكمه في اول الباب. نعم. فيوضع الميت على النعش مستلقيا. قوله يوضع الميت على النعش مستلقيا ما مر معنا اكثر من موضع في وضع الميت عند الاحتضار كيف يكون حاله وبعد الوفاة هل يجعل على شق الايمن ام على ظهره؟ ثم عند التغسيل ثم بعد التغسيل وعند اه تهيئته للصلاة فيكون على النعش على ظهره لا على شقه ثم عند الحمل فذكروا انه يكون على ظهره ثم عند الدفن يكون على شقه الايمن. وذكرتها في اول الباب. ويستحب ان كان امرأة ان يستر بمكبة فوق السرير نعم قوله وان كان امرأة ان يستر بمكبة فوق السرير. تقدم معنا ما معنى المكبة؟ والسرير هو النعش. الذي تحمل عليه المرأة والنعش هذا ذكروا ان اول من اتى به اسماء رضي الله عنها لما جاءت من الحبشة فانها امرأتهم يصنعون ذلك فبدأ الناس يعملونه بعد اسماء بنت عميس رضي الله عنهم نعم وهذه المكبة تحمل بحمل السرير. بالامس او في الدرس الماظي مر معنا انه يكره غير البياظ وجدت اثرا عند ابي عوانة في المستخرج ان انس رضي الله عنه حضر جنازة ابن عمر رضي الله عنهما فصلى عليه ثم جلس فجيء بجنازة اخرى مغطاة بثوب اخضر وقالوا هذه امرأة وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يغطون ما فوق النعش من المكبة وغيرها بلون اخر غير اللون الابيض فلو انه فوق الساتر الذي يكون على الميت من الكفن غطي بشيء اخر بلون اخر فقد جاء عن الصحابة ذلك واشرت لهذه المسألة والاستشكال قال فيها في الدرس الماضي. قوله تعمل من خشب او جريد او قصب مثل القبة فوقها ثوب. هذه الامور التي ذكرها المصنف ليست على سبيل الحصر. بل يجوز غيرها لكن افضل الا يكون فيها حديد. فان الحديد انما هو حلية واهل النار وليس مناسبا للميت من باب التفاؤل عليه. وانما تجعل في مثل هذه الامور. ويسن ان يحمله اربعة لانه يسن التربيع في حمله يقول المصنف ويسن ان يحمله اربعة ورد الحديث اكثر من حديث في ذلك لانه يسن التربيع في حمله. عندنا حمل الميت التربيع فيه فيه صفتان الصفة الاولى ان يكون الحاملون له اربعة فاكثر وسيأتي صفة اكثر بعد قليل. والامر الثالث ان يكون التربيع بمعنى التدوير اذا التربيع يشمل معنيين ان يكون الحاملون اربعة لا اقل ان امكن والامر الثاني ان يكون هناك تدوير في الحمل فيحمل من جانب ثم ينتقل لجانب اخر وسيأتي صفته بعد قليل. وهذا معنى قوله بانه يسن التربيع في حمله. هذا ليس تعليلا مطلقا وانما بيان ان الاربعة يسن معهم صفة في الحمل بان يكونوا مربعين وسيشرح المصنف معنا بعد قليل معنى التربيع. نعم. وكره الاجر وغيره مع الازدحام وهو افضل قوله وكره الاجري وغيره مع الازدحام اي ان التربيع لا الاربعة التربيع وهو الادارة في حمل اعمدة النعش مكروه عند الازدحام لانه عند الازدحام قد يؤذي بعظ الناس بعظا والامر الثاني انه قد يؤدي الى سقوط الميت او انكسار النعش بسبب بسبب الاستدارة في حمله وكلام الاجر ابو بكر وغيره وهو قبل ابو بكر والاولى ان يقدم عليه وهو ابو حفص البرمكي فكلاهما كرها التربيع في صفة الحمل عند الازدحام نعم. وهو افضل من الحمل بين العمودين. طيب. هذه المسألة متعلقة بالصورة الثانية من صور الحمل للميت فقد جاء عن بعض الصحابة وفعله النبي في بعض احيانه حمل الميت بين عمودين وسيأتي انها اما بحاملين او او ثلاثة ايهما افضل؟ التربيع ام حمله بين عمودين المصنف هنا جزم بان التربيع افضل من حمل الميت بين عمودين وسيأتي صفته بعد قليل بينما في التنقيح والمنتهى والغاية ذكروا ان الجمع بين التربيع وبين الحمل بين العمودين افضل. فيحملونه بين عمودين مرة ويحملونه مربعا مرة اخرى قالوا لان كليهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالجمع بين الصفتين افضل اذا عرفت ذلك فان المصنف جزم بالافضلية هنا وقد ذكر المصنف في حاشيته على التنقيح اي التنقيح المشبع ان الصواب ان ما ذكره هو وهو ان التربيعة افضل من الحمل بين العمودين وذكر ظاهر كلامهم الذي يدل عليه. ولكن الظاهر والعلم عند الله ان الاقرب هو ما ذكره في التنقيح وذكره في المنتهى والغاية لامرين. الامر الاول اننا نقول ان عبارتهم حينما قالوا التربيع افضل من الحمل بين عمودين. والاولى الجمع بينهما ليس فيها تناقض لاننا نقول التربيع افضل من الحمل بين عمودين اذا كان سيقتصر على احد الهيئتين وان جمع بينهما فيكون اولى. فيكون الترتيب في الافضلية على النحو التالي. الجمع بين الحالتين في صفة الحمل ثم التربيع. ثم الحمل بين فحينئذ لا يكون تناقض كما فهمه المصنف في حاشيته على التنقيه بين العبارتين. اذ هو اعتراضه ماذا؟ قال كيف تقولون ان تربيع افضل من الحمل بين العمودين ثم تقولون بعدها والجمع اولى فكأن عنده وجد تعارضا. ويدل على هذا الفهم الذي ذكرت لكم ان القاضي بايع له في التعليق قال التربيع في حمل الجنازة افضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين فهنا لما رجعنا لكلام متقدم الاصحاب وهو القاضي بل هو شيخ المذهب ولا شك انه بين ان التربيع افضل من الاقتصار فدل على انه لو جمع بينهما فيكون افضل وبذلك ينتهي الاشكال الذي اورده المصنف في حاشيته على التنقيح. نعم. ثم قال وصفته اي صفة وحمل الاربعة مع التربيع؟ تفضل. ان يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل الى المؤخرة ثم يضع قائمتها اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل الى المؤخرة. نعم هذه صفة التربيع في الحمل قال وصفته ان يحمل النعش اربعة. ويضع احدهم قائمة النعش اليسرى على كتفه اليمنى فيكون حينئذ كتفه الايمن من جهة رأس الميت قال ثم ينتقل الى المؤخرة فيرجع من نفس الصف فتكون فيكون رأسه عند رجل الميت اليمنى قال ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم يرجع فيتقدم مرة اخرى فيكون كتفه الايسر عند كتف الميت الايسر حينذاك فيتقدم ثم بعد ذلك ينتقل الى المؤخرة من الجهة اليسار فيكون كتفه الايسر عند رجل الميت اليسرى هذه الصفة التي اوردها المصنف هي المعتمدة قالوا كي يبدأ برأس الميت وينتهي بقدمه وهناك رواية اخرى نقلها صاحب الكافي انه يدور ايبدأ قائمة النعش اليسرى عند الرأس ثم يرجع للمؤخرة من جهة اليسرى من قائمة النعش اليسرى ثم ينتقل مؤخرة من الجهة اليمنى للنعش ثم المقدمة فتكون دائرة كاملة والحقيقة ان هذه الطريقة الثانية التي ذكرها صاحب الكافي وان كانت ليست هي المعتمدة هي الايسر والاسهل على الناس وخاصة اذا كان هناك جماعة لان الاربعة ربما رجوعه للمقدمة قد يؤدي لسقوط النعش كما نعلم. فحين اذ نقول ان الاستدارة والتربيع بهذه الطريقة انسب. طيب اذا وصل حامل النعش بهذا التربيع ماذا يفعل بعد ذلك؟ نقول فاذا مر على على الاطراف الاربعة كلها فانه بعد ذلك بالخيار بين امرين اما ان يترك فيحمل غيره مربعا كذلك واما ان يستمر حاملا من غير استدارة فلا يستدير وانما يبقى في مكانه اذ هذه الفعل انما يفعل مرة واحدة فقط وان حمل بين العمودين كل عمود على عاتق كان حسنا. نعم وان حمل حمل انا اظن البناء المجهول قد يكون ادق في هذه السور وان حمل اي الميت بين العمودين كل عمود على عاتق كان حسنا. فيكون الحامل له بهذه الطريقة؟ قال ولم يكره ذلك الفعل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. الحمل الحمل بين العمودين له صورتان الصورة الاولى ان يحمله رجلان فقط فيكون الرجل الذي في المقدمة جعل طرفي النعش واحد على يده اليمنى والاخر على يده اليسرى والذي في خلفه على هذه الطريقة وهذا هو المشهور عند المتأخرين. وقال بعضهم ونقل هذا القول ابن النجار في شرحه على المنتهى وقال قال بعض الاصحاب في شرحه على المحرر ولا ادري من يقصد وربما بمفلح ربما شيخ الاسلام ما ادري من يقصد وهذا القول قاله ابن حمدان في الرعاية ان الاولى في الحمل بين العمودين ان يكونوا ثلاثة فيكون الاب الذي في المقدمة يحمل العمودين فيكون بينهما والذي في الخلف يكون اثنان لا واحد لان الواحد اذا كان بين العمودين ربما لم يستطع الرؤية لان النعش يكون نازلا ومغطيا لوجهه فربما سقط. فيكون الذي في الخلف اثنان والذي في المقدمة واحد وعلى العموم نقول ان الحمل بين العمودين له صورتان كما ذكرت لكم اما بثلاثة او باثنين. نعم. ولا بأس بحمي طفل على يديه وبحمل الميت باعمدة اللي الحاجة واعلى دابة لغرض صحيح كبعد ونحوه. قال المصنف ولا بأس بحمل طفل على يديه لو ان الميت كان طفلا لحامله سواء كان ابا او غيره ان يحمله بين يديه من غير نعش. فيحمله بين يديه لصغره قال وبحمل الميت باعمدة للحاجة اي لا بأس بحمل الميت باعمدة للحاجة. ما معنى ذلك الميت احيانا قد يكون ثقيلا او يكون الميت يزدحم الناس عليه وقد جاء ان جماعة من الصحابة لما ازدحم الناس عليهم انكسر معاشه مرة ومرتين وثلاثة او انكسر نعشه مرة او مرتين او ثلاث. نقل عن جماعة من الصحابة لكثرة المزدحمين على جنازته فهذه الحاجة تقتضي ان يحمل على اعمدة كيف النعش كما تعلمون له اربعة اطراف او اعمدة يمكن ان يجعل تحتها او يربط بها اعمدة عمود او عمودان فان كان عمودا فيحمل النعش ستة بدل الاربعة وان جعل فيه عمودان فيحمل النعش ثمانية بدل الاربعة فهذا جائز للحاجة واما من غير الحاجة فالاولى ان يكون التربيع الاربعة والبقية يعاونونهم من الجوانب من غير اعمدة اذا فالزيادة في النعش باعمدة فيكون له اطراف ستة او ثمانية وربما اكثر هذا انما يكون الحاجة لثقل الميت فيحتاج الى اعمدة لكي تحمل ولا يسقط ان كنتم تتذكرون عندما كان الناس يحملون في المطاف يسمى خشب خشب كان اذا كان المحمول ثقيلا فحاملوه يأتون بعمود ثالث ويكونون ستة بدل بدل الثلاثة. نفس الفكرة هي نفس الفكرة ثم قال المصنف نعم طبعا هذا بانه يقال انه فعل بعض الصحابة ثم قال المصنف وعلى دابة اي يجوز الحمل حمل الميت على دابة لغرض صحيح كبعد اي بعد المكان الذي يدفن فيه ونحوه مثل ان تكون اه ثقيلة لكون الشمس حارة لظروف كثيرة جدا متعلقة بهذا الامر. الافضل ان الجنازة تحمل على الاكتاف لاجل تحصيل سنة التربيع ولكي يكون الاجر فيها اتم والحمد على الدواب هو خلاف الاولى ولا شك. ومن الدواب السيارات وغيرها لكنه جائز لغرض صحيح مثل ما ذكر المصنف. نعم. ولا بأس بالدفن ليلا نعم يجوز الدفن ليلا من غير كراهة وقد فعل او فعله جماعة من الصحابة افقد فعل بأبي بكر وفعل بعلي فعله الصحابة بهما رضي الله عنهما وقوله لا بأس يدل على ان الدفن في النهار اولى لاجل النور وحسن الدفن واللحد. ويكره عند طلوع الشمس وغروب بها وقيامها. نعم لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وان ندفن فيها موتانا. قالوا الصلاة تدل على التحريم ودفن الموتى يدل على الكراهة اه وهذه قاعدة اصولية ان المتعاطفات لا يلزم اتحاد الحكم فيها. لا يلزم اتحاد الحكم. وهذي لها امثلة مذكورة في الاصول. نعم. ويسن الاسراع بها دون الخبب ما لم عليها منه قط. قوله يسن الاسراع بها اي بالجنازة عند التوجه بها للدفن دون الخدب المراد بالخبب كما ذكر منصور هو نوع يعني من من المشي وهو خطو فسيح ويكون دون العنق هكذا فسر ولكن بغض النظر عن لفظ الخبب ذكر القاضي ابو يعلى قيدا اجود لان الخبب اغلب الناس لا يعرفه ويختلفون الناس في ضبطه. فقد ذكر القاضي ابو يعلى ان الاسراع بالجنازة يشترط له ان لا ان لا تخرج من يحملها عن اسم المشي فيبقى في مسمى المشي لكنه مشي سريع فلا يتجاوز المشي للخبب وما زاد عنه فيسمى حينئذ مشيا ولذلك فان القطيعي وكلامه اجود حقيقة واوضح ذكر ان الاسراع على الجنازة يكون بان يمشي بها اعلى وارفع من مشيه المعتاد بقليل ثم استدل على هذا المعنى انه يكون اكثر من مشي القليل. اه من المشي المعتاد فيكون اسرع بقليل ولا يصل الى مرحلة الخبب. بما جاء ان ابا بكر رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد ان نرمل بالجنازة قال القطيعي وهذا يدل على انهم لم يرملوا بها. لم يصلوا لمرحلة الرمل. وانما كان دون ذلك فهو دائم في دائرة المشي ولم يخرج عن مسماه الى ما هو اعلى منك الرمل والخبب ونحوه. قول المصنف ما لم يخف عليها منه اي ما لم يخف على الجنازة من ذلك الاسراع بان تسقط مثلا او اه نحو ذلك فحينئذ يمشي الهوينة ولا يستعجل واتباعها سنة وهو حق للميت ولاهله طيب قال المصنف واتباعها سنة اي واتباع الجنازة سنة مر معنا ان اتباع الجنازة يبدأ من حين الصلاة عليها الى دفنها ويتحصل الاجر في كل لكن صفة الكمال في اتباع الجنازة له صورتان السورة الاولى في صفة الكمال ما سبق ذكره ان يتبع الجنازة لحين تمام دفنها كما مر معنا. فان انفصل قبل ذلك فقد تحصل على بعض تبع اجر اتباع الجنازة لكنه ليس تاما وقد سبق معنا الدليل عليه هو كلام الفقهاء فيه. الصورة الثانية ذكرها الموفق ومن تبعه ان الكمال ان ينتظر بعد الدفن ويقف على القبر بان يدعو فهذا هو كمال اتباع الجنازة فاذا اراد شخص ان يتحصل على كمال الاجر القيراطان وما زاد عليهما حينئذ بتحقيق كمال السنية فينتظر حتى تمام الدفن ثم ينتظر بعد ذلك ويقف على القبر ويدعو له بعد الدفن هذا الذي ذكره آآ الموفق في الكافي وذكره ايضا في المغني. نعم. وذكر الاجور عفوا نسيت. قوله وهو حق للميت ولاهله. اي ان اتباع جنازة حق للميت وحق لاهله معا فليس حقا للميت وحده فقط وليس حقا للميت لاهله فقط فلو كان بينه وبين اهله عداوة فنقول اتباع ميته يبقى حقه فحينئذ هو حق له مشروعية وهكذا. وكذلك العكس مثال العكس ذكر الشيخ تقي الدين انه لو قدر ان الميت على سبيل الانفراد لم يستحق حق الاتباع الجنازة اما لوجود مزاحم كجنازة اخرى مثلا او عمل اخر او عدم استحقاق له قال فانه يتبع الجنازة لاجل اهله احسانا اليهم. ثم استدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تبع جنازة عبدالله بن ابي فانه آآ كان منافقا وتبع النبي صلى الله عليه وسلم جنازته لاجل اهله. وهذا يؤيد ما ذكرت ذكره المصنف وذكرته في اول درس اليوم ان اتباع الجنازة اهون للكافر فقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة منافق وان كان الله عز وجل نهاه بعد ذلك عن القيام على القبر لكن اتباع بقي الاستدلال به. نعم وذكر الاجري ان من الخير ان يتبعها لقضاء حق اخيه المسلم. نعم هذا تعليم لما ذكره المصنف قبل قليل. ويكره لامرأة اي ويكره لامرأة اتباع الجنازة وذلك ان اتباع الجنازة يكون بالمشي مع الجنازة الى المقبرة. واما دخول المقبرة حكمها بعد ذلك والدليل على انها منهية النهي كراهة لا نهي تحريم. حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت مهينة عن اتباع الجنازة من غير ان يعزم علينا فقولها من غير ان يعزم علينا يدل على الكراهة وهذا محمول عند الفقهاء على اتباعها قبل وصولها للمقبرة وحينئذ فنقول ان المرأة اذا صلت على الجنازة فيرجى لها بنيتها الحصول على القيراطين اذا اتبعت السنة بان تركت الاتباع للجنازة والدفن لاجل النهي نهي الكراهة او التحريم. فانه في هذه الحالة تؤجر على ما منعت بنيتها ولا تتحقق النية الا بعد العلم. فمن علم الحكم الشرعي ثم نواه هو الذي يؤجر والقاعدة المعروفة في الاجور وفي المعاملات وفي العبادات النية تبع للعلم. هذه مسألة. المسألة الثانية ان ما ذكره المصنف هنا الكراهة هو الذي يذكره الفقهاء ولكن هناك قول قوي جدا وهو ما ذكره ابو حفص البرمكي عليه رحمة الله ان اتباع المرأة للجنازة بدعة. وانه يجب طردهن اذا اتبعن الجنازة وذكر ادلة العذاب وهذا القول هو الذي اخذ به مشايخنا عليهم رحمة الله. ويستحب كون المشاة امامها ولا يكره خلفها وحيث شاؤوا طيب يقول المصنف اذا كان يتبع الجنازة مشاة فيستحب ان يمشوا امامها لما جاء عن ابن عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان يمشون امام الجنازة. قال ولا يكرهون خلفها اي ولا يكره المشي خلفها لان مشي هؤلاء لا ينفي مشي غيرهم وكذلك حيث شاؤوا عن يمينها وعن شمالها فانه يجوز المشي وهذا هو المعتاد ولنقل انه المعتاد فعلا من عمل الناس انهم يمشون امام الجنازة وخلفها ولم يأتي ما يدل على الكراهة بخلاف الراكب كما سيأتي. والركبان ولو في سفينة خلفها الركبان هم الذين يركبون على الدواب ونحوها ومن هذه السيارات قوله ولو في سفينة هنا لو اشارة لخلاف وذلك ان في المذهب وجهان في راكب السفينة هل هو كراكب الدابة فحينئذ يصلي اه عفوا فيمشي ويتبع الجنازة خلفها ام انه يكون كالماشي لأنه يمكنه المشي على على الدابة على السفينة فيلحق بالماشي. هذي فيها وجهان في المذهب. وقد صوب صاحب الانصاف ان راكب السفينة حكمه حكم راكب الدابة. فحينئذ فانه لو فرض انه يتبعها في جنازة فيكون خلفها. قال فلو ركب فلو ركب وكان امامها كره. نعم. قوله فلو ركب اي تابع الجنازة وكان امامها اي ركب ومشى امام الجنازة كره بخلاف الماشي اذا خالف ورجع خلفها لم يكره لم كره؟ قالوا لورود النص فقد جاء عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون للركبان ان يمشوا امام الجنازة او نحو مما قال. ومر معنا في الاصول ان الصحابي ومن بعده كالتابع اذا قال كانوا هل هو حكاية اجماع ام ليس كذلك وفقهاؤنا يعتنون بابراهيم النخعي خاصة وكثيرا ما يستدلون بقوله كان مع احتمال ان مراده بكانو غير الصحابة وهم شيوخه من تلاميذ ابن ابن مسعود رضي الله عنه وكيف يكشفون ذلك بمعرفة خلاف الصحابة فان وجد في خلاف في الصحابة من خالف المسألة فيدل على عدم يعني الاحتجاج بقوله ولو كان المخالف واحدا ولها نظائر وكثيرة نعم ويكره ويكره ركوب الا لحاجة ولعود. قال ويكره ركوب اي ركوب لتابعي الجنازة. واما الجنازة فلا يكره وضعها على الدابة فهو انما الافضل جعلها على الاكتاف واما واما تابع الجنازة فالافضل الركوب عدم الركوب والركوب مكروه فقط امباب معرفة المتشابهات. قوله الا لحاجة اي الا لحاجة لتعب مثلا قال ولعود اي والا لعود فاذا عاد من طريق من دفن الجنازة جاز او ارتفعت الكراهة في حقه للركوب. ما الدليل على ذلك؟ انه جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا اناسا راكبين قال الا تستحون ان الملائكة على اقدامها وانتم على ظهور الدواب واما العود فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع رجع راكبا عليه الصلاة والسلام من حديث البخاري نعم. والقرب منها افضل فان بعد او تقدم الى القبر فلا بأس. قول مصنف القرب منها اي والقرب من الجنازة افضل امامها او خلفها والقرب قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا لاجل الزحام لان هذا فيه اظهار لشعيرة واكرام للميت بانه حضره عدد كبير. فالقرب منها افضل حين ذاك. ولان فيه تحصيل لحمل الجنازة فان فيه اجر. قال فان بعد اي عن الجنازة عند اتباعها او تقدم بان سبق الجنازة الى القبر او المقبرة فلا بأس من غير كراهة ويكره ان يتقدم الى موضع الصلاة عليها. طيب. يقول المصنف ويكره ان يتقدم الى موضع الصلاة عليها. اي يكره لمن يتبع الجنازة ان يتقدم اي ان يتقدم الجنازة الى موضع الصلاة عليها بل يمشي خلفها حينئذ ما معنى هذا الكلام اذا كان يتبع الجنازة ووصلوا الى الموضع الذي يصلون عليها حين يصلون عليها فلا يتقدم للصف قبلها بل يكون خلفها حتى توضع ثم يأتي فيصلي هذا هو الذي ذكره المصنف هنا ثم قال وان تتبع بنار الا لحاجة اي ويكره ان تتبع بنار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تدفع الجنازة بصوت او نار. قوله الا لحاجة في ضوء لاجل ان الكراهة ترتفع حينئذ طبعا اه نسيت هنا مسألة هنا قوله يكره ان يتقدم الى موضع الصلاة عليها قلت لكم ان هذا مكروه اذا كان قد تبعها ومشي معها حتى وصل الى المحل الذي يريدون الصلاة عليها فيه مفهوم هذه الجملة وهذا المفهوم صرح به في المنتهى والغاية وغيرها من الكتب انه اذا تقدم الجنازة الى المقبرة فانه ليس بمكروه لانه لم يكن مشيعا وقريبا منها في ذلك الموضع وانما كان متقدما فحين اذ لا يكون مكروها. وان تتبع بماء برد ونحوه. نعم هذا نهي عنه لانه غير مشروع ومثله التبخير عند خروج روحه. نعم مثله التبخير عند خروج روحه فيكون مكروها وكذا التبخير بعد عند التشييع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة او قبل ذلك قال لا تتبعوني بي بمجمر يعني بجمر يوضع فيه الطيب فيشمل عند خروج الروح وما بعده ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالارض للدفن الا لمن بعيد عنها. وان جاءت وهو جالس او مرت به كره قيامه لها طيب هذي المسألة لعلي اشرحها على سبيل الاجمال كما سبق ايضاحا لها ثم اعود لتفصيل كلام المصنف هذه المسألة من دقيق فقه الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد بين دقة فقه الامام احمد في هذه المسألة ابن رجب في فتح الباري وذلك انه قد وردت الاخبار متعارضة في القيام للجنازة وعدم القيام لها ففرق الامام احمد بين نوعين من القيام القيام المستمر والقيام المبتدأ القيام المستمر والقيام المبتدأ النهي عن القيام للجنازة اذا مرت محمول على القيام المبتدأ فيكون حينئذ منهيا عنه وسيأتي بكلام مصنف ما هي كراهة طبعا واما الحديث الذي جاء في القيام لها وعدم الجلوس او الاخبار التي جاءت فانها محمولة على القيام المستمر فمن تبع الجنازة واستمر في مشي معها فانه يستمر قائما ولا يجلس حتى توضع على الارض اذا هذا من فقه الامام احمد اذا نستفيد ان هناك صورتين. الصورة الاولى من كان تابعا للجنازة فالسنة له ان لا يجلس ما دام تابعا لها حتى توضع على الارض للدفن. وسيأتي انتهاء الغاية بعد قليل. الحالة ان تكون الجنازة مرت عليه ولو كان متقدما عليها بان كان تابعا لها فسبقها الى المقبرة ولم تكن قد حضرت فجلس ففي هذه الحالة اذا جلس في المقبرة قبل حضورها ثم جيء بالجنازة عليه بعد ذلك فانها اذا مر بها عليه او وصلت اليه لم يقم لها وهذا منصوص الامام احمد عليه وهو من الفقه الدقيق. واطالب الرجل في تقرير ذلك نأتي لكلام المصنف يقول المصنف ويكره جلوس من تبعها قوله من تبعها اي كان قائما قياما مستمرا يكره له الجلوس. ما دام قد تبعها وعبرنا بتبعها يخرج امرين يخرج من كان غير تابع لها فانه يجوز الجلوس لان الحكم انما هو مقصود لمن يتبع الجنازة فقط دون من؟ دون غيره من المارين. لغير تبع الجنازة. والامر الثاني ان الجنازة اذا انت لا تتبع مثل جنازة الكافر فانه لا يكون مكروها حين اذ في ظهر كلامهم. قوله حتى توضع بالارض للدفن لان الحديث قد جاء حديث ابي سعيد انه قال لا تجلسوا حتى توضع وقوله حتى توضع اي توضع بالارض للدفن. هذا هو المعتمد عند فقهائنا فيخرج ذلك لو وضعت الجنازة للارض لاصلاحها بان اهتزت او وضعت لاجل الصلاة عليها قبل وضعها للدفن الان من عرفنا اذا نقلت الجنازة المقبرة يصلى عليها لمن لم يكن قد صلى عليها لكثرة الناس الان وازدحام المساجد ثم توضع بجانب القبر للدفن فالسنة ان يبقى واقفا للوضع الثاني لا الوضع الاول لانه قال حتى توضع بالارض للدفن اتعب الحامل او للصلاة عليها او لاصلاحها لا يكون لاجل ذلك. ثم استثنى الصورة الثانية قال الا لمن بعد عنها من بعد عنها فليس تابعا لها فحين اذ لا يكره جلوسه قال وان جاءت اي الجنازة وهو جالس او مرت به ما معنى قوله وهو جالس؟ اي سبق الجنازة هو تابع للجنازة لكنه قد سبقها الى المقبرة فجلس او مرت به ولم يقصد ان يتبعها واخذناها من قوله الاول من تبعها كره قيامه لها لا يقوم يبقى جالسا ولا يقوم لها فحينئذ يفرق بين القيام المستمر والقيام مبتدأ ويحمل على كراهة القيام الحديث الثاني. وهذا اجود حقيقة حمل الامام احمد اجود ممن قال بالنسخ فسق حديث ابي سعيد وان النهي لعدم القيام والصواب حمل الحديثين على صورتين وهو اولى وهو ظاهر حتى عمل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وكان احمد اذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن. ونقل حنبل لا بأس على القبر حتى تدفن جبرا واكراما. نعم هذه المسألة اوردها المصنف في قضية ان الدلالة على ان ان تابع الجنازة يصبر حتى توضع الارظ على الدفن لكن الافضل ان يستمر قيامه حتى يكون الدفن وليس لازما قال وكان احمد هذه الرواية نقلها المروذي ابو بكر اذا صلى على جنازة هو وليها اي قريب لها لم يجلس حتى تدفن ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا واكراما اي بقرابته بان يكون قائما غير جالس وهذا واضح من مات له ميت ووجد بجانبه حال الدفن من يشاركه في القيام ولو لم يشارك بالدفن بوجود العام الذي يقوم بالدفن فلا شك ان في ذلك جبر واكرام لذوي الميت فمثل هذا القيام من الارشاد وهو حسن وانما المسنون لحين الوضع بالارض وما زاد انما هو ارشاد وليس مسنونا نعم. ويكره رفع الصوت الظجة عند رفعها نعم قول رفع الصوت مر معنا الا تتبع بصوت والضجة عند رفعها اي رفع الجنازة من الارض وكذا معها اي عند المشي بها. ولو بقراءة او ذكر نعم قوله ولو بقراءة اي ولو بقراءة قرآن وقد جاء ان ابراهيم النخعي قال كانوا يكرهون قراءة القرآن او رفع الصوت بقراءة القرآن فيه. نقله ابن ابي شيبة في المصنف قوله او ذكر او رفع الصوت بالذكر وبعض الناس يزيد على الذكر بان يقول استغفروا له وقد جاء عن السلف كسعيد ابن جبير وغيره من الصحابة بل جاء عن ابن عمر انكار ذلك غاية الانكار. غاية الانكار بل قال سعيد بن جبير لا تستغفروا له بل قال كلاما اشد من ذلك ومن باب اولى ما يفعله بعض الناس في بعض الجنائز عند حملها بان يقول وحدوه يعني قولوا لا اله الا الله. كل هذا غير مشروع بل هو مكروه كرهه السلف جميعا وحكاه آآ او حكى ابراهيم الكراهة عنه عن السلف. وهذه الكراهة يكاد يكون اتفاقا فقد حكى الاتفاق عليه ابن مفلح الشيخ تقي الدين بل ان بعض الحنفية كما نقل بن مفلح انهم حرموا. ثم قال المصنف بل يسن سران ويستحب ان يكون متخشعا متفكرا في مآله اعظا بالموت وبما يصير اليه الميت. نعم. قوله بل يسن ذكرا بل يسن سرا اي يستحب بل يسن ان يكون الذكر سرا عند حملها وعند رفعها من اين جاءت هذه السنية؟ نقول لانه قد جاء عن بكر ابن عبد الله رحمه الله تعالى قال اذا حملت الجنازة فسبح ما دمت تحملها لانه ذكر فهم باب الذكر المطلق وفيها تذكير للقلب وترقيق له. ولذلك قال ويستحب اي لمن تبع جنازة او حملها معا ان يكون متخشعا في مشيه. متفكرا في مآله تعظا بالموت وما يصير اليه الميت ولا ينشغل بامور الدنيا. نعم. ويكره التبسم والظاحك اشد. نعم. ويكره لمن تبع الجنازة ان يتبسم. لان هذا وان كان يعني يتعلق بقلبه الا انه يؤثر حتى في باقي المتبعين. قالوا والضحك اشد اي اشد كراهة نعم. والتحدث في امر الدنيا ايضا والتحدث في امر الدنيا مكروه عند اتباعها. حتى تدفن وما بعدها. فكلها يسمى من اتباع الجنازة. وكذا مسحه بيديه او شيء عليها تبركا. قوله وكذا اي واشد كراهة كذلك وهو من الكراهة الشديدة. مسحه بيده او شيء معه عليها اي على الجنازة تبركا اي تبركا بتلك الجنازة هذه المسألة وهو قضية المسح اه عبر مصنف بالكراهة وكثير من المتأخرين يقول ان هذه الكراهة كراهة تحريم ويدل على هذه الكراهة ما نقله ابن مفلح وبعده منصور وغيرهم ان جمعا من اهل العلم قالوا ان مسحه محرم كما يحرم مسح القبر بل هو اولى هذا نقل منصور بن مفلح كلاهما بل هو اولى فان مسح القبر لا يجوز تبركا فكذلك مسح الادمي. لان هذا انما هو نعش يمسح النعش او يمسح الثوب. والثوب لا بركة فيه فانما هو قطعة قماش بل قال ابو المعالي بن المنجى ان مسح الميت بقصد التبرك بدعة فانها بدعة في الحياة وكذا تكون بدعة بعد الوفاة واصل هذه العبارة وجدتها في المستوعب بلفظ اخر فقد ذكر في المستوعب انه يكره ان توضع عليها الايدي والثياب. ولم يقل تبركا. فلعل هذا هو الاصل وان كلمة التبرك زيادة وفهم من بعض المتأخرين وان الذي نص فقهاؤنا على كراهته انما هو وضع الثياب والايدي عليها مطلقا. فان كان بقصد التبرك فان هذا قد يقع في البدعة والاصل في البدعة النهي نهي التحريم لا نهي الكراهة فحينئذ نقول ان كلمة تبركا يعني لا ادري انا من اصل من اقدم ما نوجد صاحب المستوعب ذكرها بهذا بدون كلمة تبرك وانما قال وضع الايدي والثياب. فقد يكون وضع الايدي والثياب لهدف اخر اما مطلقا من غير قصد او لحال الحمل لكي لا تسقط ويحمل كلامهم هنا على مراد الاوائل فنقول اذا كان تبركا فتعتبر الكراهة اشد وقد تصل للتحريم. كما قرره مشايخنا وقال ابن وهو وجه قوي في مذهب احمد. نعم. وقول القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة وحرمه ابو حفص. نعم هذا قول قائل استغفروا له نهى عنه السلف كابن عمر وسعيد وجماعة كثيرة اطال عليها ابن بشيبة المصنف هذا بدعة مع قوله بدعة فقد قال انه لم يذكر انه محرم وانما قال مكروه. لانه قال وحرمه ابو حفص كان احد مشايخنا عليه رحمة الله يقول قاعدة لم اقف عليها عند غيره. يقول ان القاعدة ان كل ما كان من المكروهات التي يذكرها الفقهاء ويكون هذا المكروه فيه وصف البدعة فانها تكون محرمة سمعتها من احد مشايخنا عليه رحمة الله ولا ادري يعني من اين نقلها لكن كلامه متجه فان كل بدعة مكروهة فانها تكون محرمة وقد جاء كراهة البدع فتكون الكراهة بمعنى التحريم فارادوا الا يخالفوا هذه العبارة. نعم. ويحرم ان يتبعها مع منكر وهو عاجز عن ازالته نحو طبل ونياحة ولطم نسوة وتصفيق ورفع اصواتهن. فان قدرا تابعا وازال له لزوما. فلو ظن اني اتبعها ازيل منكر لزمه. يقول المصنف ويحرم ان يتبعها اي يحرم للشخص ان يتبع جنازة مع منكر وسيذكر بعض المنكرات الحالة الاولى اذا كان عاجزا عن ازالة المنكر ومثل هذه المنكرات الطبل قد يصحب بعض الجنائز طبل ونياحه بالبكاء ولطم نسوة اللطم محرم من النساء والرجال ولكن مضيفا للنسوة لان الغالب ان لا يلطم الا النساء. يندر بل لان لم ارى رجلا يلطم في وفاة لكن الذي يلطم غالبا النسوة وتصفيق ايضا غير مشروع ويفعل بعض الناس ورفع اصواتهن واصوات الرجال قد يرفعونه كذلك لكنه مكروه وليس محرما لكن رفع اصوات النساء هو المحرم فيكون منكرا. قال فان قدر هذي الحالة الثانية اي قدر على ازالة هذا المنكر تبع اي الجنازة وازاله لزوما. اي وجب عليه اللزوم يعود للازالة وليس عائدا لاتباع الجنازة. لكن ان تبعها فهو مندوب وازالة المنكر وجوبا قال فلو ظن ان اتبعها ازيل المنكر لزمه اي لزم اتباع الجنازة لا لذاتها وانما لغيرها فهو واجب لغيره لا لذاته. وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا قاله الشيخ. نعم. مراده بقوله وضرب النساء بالدف اي في الجنازة عند دفنها او حال الموت او حال اتباعها وهذا منكر منهي عنه اتفاقا. قال الشيخ اي تقي الدين واما في العروس او في العرس فسيأتي ان شاء الله في باب الوليمة قال رحمه الله فاصم ويسن ان يدخل قبره من عند رجليه ان كان اسهل عليهم. والا من حيث سهل ثم سواء. بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن صفة دفن الميت فقال ويسن عبر بسن بان هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويسن ان يدخل قبره ان يدخل الميت قبره من عند رجليه الظمير في قوله رجليه لا يعود الى الميت وانما يعود الى القبر اي الى موضع رجلي الميت لو كان في قبره لانه يسد سلا كما سيأتي بعد قليل. فيدخل من رأسه ولا يدخل من رجليه. لكن من جهة موضع الرجلين اذا دفن فيه. وهذا من باب يعني ما يسميه اهل المجاز باعتبار ما سيكون فيسمى شيء باعتبار ما يكون مجازا حينئذ نعم. قال طبعا الدليل على ذلك مر معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه عليه الصلاة والسلام سلا فيكون هذا اذا ادخل من جهة القبر بهذه الطريقة. قال ان كان اسهل عليهم ان كان هذا هو الاسهل والا وان لم يكن اسهل فمن حيث سهل منصور من حيث سهل ان يجعل الميت كما عندنا الان غالب الموتى يجعل سرير الميت من جهة قبلة قبلة القبر فيوضع من جهة القبلة ثم ينزل اللاحدون في القبر ويناولون الميت وهم في قبورهم ولا يسلوا سلا فيحاذي رأس الميت رأسه في محل القبر وتحادي قدماه قدميه عند القبر ولا يكون فيه سلا وانما يكون فيه انزال. وهذه الصورة يعملها اغلب الناس الان اغلب الدفن يكون بهذه الصورة وهو الاسهل. ولذلك قال المصنف والا من حيث سهو. فان سهل هذه الطريقة او غيرها من الطرق فهي دمة على تلك. ثم قال ثم سواء اي فان استويا في السهولة فانه يكون سواء استويا في سهولة الكيفيات المتقدمة. عندنا هنا في هذه المسألة نستفيد ان الافضلية انما هي للاسهل على الدافن ما هو الاسهل على الدافن يكون كذلك؟ ولذلك نص عليه احمد قال حنبل سئل احمد عن ادخال الميت فقال السل اهون على الناس وهو احب الي ونقل صالح واسحاق بن منصور كوسج ان احمد قال يدخل الميت من حيث يكون اسهل عليهم. فنص احمد على السهولة حينئذ وبناء على ذلك فانه على المعتمد عند المتأخرين ان الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان معللا لكونه اسهل اذ بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ظيقا فكان اوسع من جهة قدميه فسل سلا اسهل فدل ذلك على انه ينظر للاسهل ولا توقيت في عدد من يدخله من شفع او وتر بل بحسب الحاجة. نعم الذين يدخلون من اللاحدين يقول المصنف لا توقيت في عدد من يدخله او يدخل القبر او تستطيع ان تقول يدخله ايدخل الميت القبر يصح الوجهان؟ كلها مقبولة قال من شفع او وتر قد يكون شخص فهو وتر او اثنان شفع او ثلاثة وتر او اربعة فلا اعتبار لهم عددا ولا وترا وشفعا. لماذا قال المصنف هذه الجملة؟ خلافا للشافعي فان الشافعية يستحبون ان يكون مدخل القبر يلحدون وترا لا شفعا قال بحسب الحاجة الثقيل غير الخفيف والصغير غير الكبير ويكره ان يسجى قبر رجل الا لعذر مطر او غيره. لان علي رضي الله عنه كره ذلك. فلا يسجى عند دفنه الا ان يكون هناك مطر او عذر عين وظاهر كلامهم كما قال ابن مفلح حتى ولو كان الميت فيه مثلة بان كان لم تطوى يده فانه لا يسجى كذلك. الا لعذر طارئ كمطر ونحوه. ويسن لامرأة نعم ويسن لامرأة كما فعل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها وتعبير المصنف بقوله يسن لامرأة يشمل كل امرأة كما قال بعض الشراح يشمل مميزة وغيرها ومن مات في سفينة وتعذر خروجه الى البر ويكون تعذره لبعده مثلا او لمنعه من حاصر يمنعه من الوصول الى البر. ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه والقي في البحر سلا كادخاله القبر. نعم يقول المصنف اذا مات في السفينة ولم يكن البر قريبا او تعذر لسبب اخر فيجعل في قدمه شيء ثقيل لكي ينزل تحت ولا يكون طافيا على البر على البحر فان فيها اهانة للميت. قال ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه. وهذه الثلاثة واجبة ولا يكتفى اسقاطه في البحر عن تغسيله. قال والقي في البحر سلة هنا ذكر السل ولم يذكر التخيير في غيره. فدل على ان السلة في البحر يكفي وحده. قال كادخاله في القبر فيسلم من جهة رأسه. نعم. وان مات في بئر اخرج فان تعذر طمت عليه. نعم. قوله فان مات في بئر اي مات شخص في بئر مترديا وربما يكون قد مات قبل قبل ذلك واسقط في البئر. الجاني رماه في البئر. قال المصنف اخرج. قوله اخرج اي وجوبا فيجب اخراجه قال فان تعذر اي تعذر اخراجه من البئر الا متقطعا فيكون حينئذ تقطعت اجزاؤه قال المصنف ضمت عليه اي ضمت عليه البئر فيكون البئر قبرا له ثم قال ومع الحاجة اليها يخرج مطلقا. قوله ومع الحاجة اليها اي مع الحاجة للبئر. حاجة الناس للبئر يخرج مطلقا سواء قطع او لم يتقطع. طيب هنا التعذر ذكر العلماء ان التعذر لاخراج الميت من القبر تكون بتقطعه واما اذا لم يكن قد تقطع فانه يخرج ولو طالت المدة لان الميت ربما اذا تأخر عليه قليلا قد يتعفن فلا يستطيع النازل ان يخرجه من البئر وخاصة اذا كان البئر طوي اللي هو العريظ. اما الان ابار الارتوازية فمن اصعب وقد ذكر العلماء اشياء فنية ان صح التعبير في كشف الرائحة وازالتها بجعل خرقة مبلولة مثلا تزيل الرائحة في البئر. وذكروا اشياء كثيرة يعرف هل ميت يتقطع ام لا يتقطع والان كل هذا يمكن كشفه عن طريق الذين يقومون بالطوارئ ومن الدفاع المدني وغيره فيستطيع ان يميز هل يمكن اخراجه ام لم ام لا يمكن اخراجه وهذه وقائعها كثيرة الذين يسقطون في الابار ولا يمكن اخراجهم هل تضم عليهم ام لا؟ نعم واولى الناس بتكفين ودفن اولاهم بغسل وتقدم انه الوصي ثم من بعده والاولى للاحق ان يتولاه بنفسه ثم بنائبه. طبعا الا الوصي فانه لا ينيب كما سبق ثم من بعدهم بحسب الترتيب السابق بدفن رجل اجانب ثم محارمه من النساء ثم الاجنبيات. قال المصنف ثم من بعده بدفن رجل الرجال الاجانب فحين اذ يقدم في دفن الرجل الميت الرجال ولو كانوا رجالا اجانب فيقدمون على النساء ولو كن قريبات لان النساء منهيات عن وصول المقبرة او دفن فقولهم من؟ ثم من بعدهم بدفن رجل الرجال يعني بعد الذين يكون نائبا والقرابات بالترتيب السابق ثم من بعدهم يقدم الرجل الاجنبي او الرجال الاجنبيون عموما على سائر النساء. ثم محارمه ان لم يكن هناك رجال اجانب ثم الاجنبي فيما لو تصور ان لا يوجد عنده الا هؤلاء وبدفن امرأة محارمها الرجال. نعم. بالاولوية السابقة. ثم زوجها نعم. ثم رجال الاجانب. ثم الرجال الاجانب يكونون بعد ذلك ثم محارمها النساء. نعم القربى فالقربى كما تقدم ويقدم من الرجال خصي ثم شيخ قوله يقدم اي يقدم من الرجال في دفن امرأة خصي ثم شيخ لان الشيخ يكون لا نظر له في نساء ثم افضل دينا ومعرفة ومن بعد عهده بجماع اولى ممن قرب لحديث ابي طلحة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته منكم لم يقارف ولا يكره للرجال دفن امرأة وثم محرم. نعم لقصة ابي طلحة مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم واللحد افضل. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسألة القبر وصفته. والقبر له صفتان اما لحد واما شق بدأ المصنف بالامر الاول وهو اللحد وقال ان اللحد افضل افضل من الشق ولا شك انه افضل من المواراة لان اوله اللحد ثم الشق ثم المواراة بان يرمى عليه تراب هكذا. فاللحد افضل من الشق ثم شرع في بيان اللحد فقال وهو ان يحفر في ارض القبر مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت هذه الجملة فيها نقص حقيقة في تعفير اللحد قوله وهو ان يحفر في ارض القبر مراده انه يحفر فاذا وصل الى قرار القبر قرار الحفرة التي حفرها يحفر فيها فيحفر في الحفرة التي تكون في القرار. اذا فيكون الحفر في حائط في الحائط الذي يكون القبر اتكون بجانبه وهذه الحفرة قد تكون بالجانب تماما مثل حرف ال وقد تكون انزل من القرار بقريب وكلاهما جائز وهذا هو اللحد لانه مال عن حفرة القبر فحفرة القبر لنقول انها مربعة ثم بجانبها حفر حفرة وسيأتي ان هذه الحفرة يجب ان تكون غير غير عريضة وانما تكون بقدر الميت فلا تكون كبيرة هذا اللحد. ولو كانت كبيرة لربما انهارا نهار القبر وعليه. فتكون بمقدار الميت والجنازة ولكنها تكون في الحائط فتكون مائلة. اذا فقول المصنف وهو يحفر في ارض القبر المراد بارض القبر ليست العلوية وانما القبر المحفور ايحفر فيه من جهة الحائط؟ نزيد ان الحفر يكون في الحائط كي يكون لحدا اي مائلا وقوله مما يلي القبلة هذا على سبيل الاستحباب الافضل ان تكون اللحد والحفرة المحفورة في قرار القبر من جهة القبلة لاجل ان الميت اذا وضع على شقه الايمن فيكون وجهه للقبلة لانها لو كانت عكس القبلة فانه اذا وجه القبلة فسيجعل على شقه الايسر نعم قوله مكانا يوضع فيه الميت اه هذا المكان ذكروا انه لا يعمق وانما يكون فيه مقدار جسد الميت فقط ولكن بمقدار جسد الميت شرط الا يكون ملاصقا باللبن بل يكون بينه وبين اللبن الذي يجعل على اللحد فراغ فحينئذ يكون بمقدار جسده وهناك زيادة يسيرة فحينئذ قوله يوضع فيه الميت اي يسع الميت فيوضع فيه بدأ يتكلم المصنف عن الطريقة الثانية من الدفن وهو الشق فقال ويكره الشق قبل ان نأتي بصفة الشق قوله ويكره الشق مشهور المذهب ان الشق مكروه واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا فقوله لغيرنا اي لغير السنة او لغير المسلمين فدل على انه منهي عنه نهي كراهة هذا الحديث لم يثبت رواه ابو داوود لكنه لم يثبت عند كثير من اهل العلم وان احتج به جماعة من اهل العلم واحمد احتج به وقال اللحد اه احب الي ولا احب الشق او نحو ما قال احمد فعلى مشهور المذهب ان الشق مكروه الا لحاجة فمتى امكن اللحد فهو اولى وهو الظاهر. فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلحدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ابراهيم النخعي ان اهل المدينة في عصره كانوا يلحدون. قال مع ان الشق كان موجودا قبل. فذكر ان اغلب اهل المدينة كانوا يلحدون في وقت ابراهيم ذكر المصنفون الصورتين للشق وهناك صور اخرى قد اشير اليها. نعم. وهو ان يبنى جانب القبر بلبن او غيره. نعم هذي الصورة الاولى ان يبنى جانب القبر بلبن او غيره او غيره مما يجوز البناء به مما مسته النار سيأتي تفصيله. صورة ذلك يحفر قبر على هيئة مربعة ثم يجعل في الجانبين لبن في ضيق به الطرفان فيكون الوسط لمحل الجنازة موضوعة على شقها الايمن ويكون المسافة بمقدار اللحد في في العرض فقط وما عدا ذلك طرف القبر يجعل فيه لبن فيظيق به ثم يوضع بلاط ونحوه فوق اللبن يغطى به فهذه الطريقة الاولى بهذه الطريقة يكون مربعا وتحت المربع يكون مضيقا او في المربع يضيق المربع الذي حفر او الحفرة تضيق باللبن. الطرق الصورة الثانية او يشق وسطه فيصير كالحوض. طيب. قال او يشق وسطه لا يوضع في القبر لبن. مطلقا طبعا صورة هذا الشيء انه يحفر حفرة مربعة ثم في وسطها في وسط الحفرة يحفر حفرة اخرى فيكون حينئذ حفرتان بعضها في بعض. هذا معنى قوله ويشق وسطه اي وسط القبر الذي حفره فيصير كالحوظ اي حوض الماء الذي يجري فيه ويوضع فيه الماء فيجعل في وسطه ثم يغطى عليه بلبن او بلاط قال المصنف ثم يوضع الميت فيها اي في الحالتين بين اللبن المبني وسيأتي حكم البناء على في داخل القبر لان هناك فرق بين البناء القبر وبين البناء على القبر ويجب ان نفرق بينهما وسيأتينا في الدرس القادم قال ثم يوضع الميت فيه اي في هذا الشق نعم يسقف عليه ببلاط او غيره. طيب. قوله ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط اي يسقف على على المشقوق هذا الشق هذا او الذي بني عليه ببلاط وغيره البلاط هو الذي تبلط به الارض من حجارة او رخام او غيرها وقد يكون ذلك يعني اه مطبوخ كالاجر فيدخل في حكم وضع البلاط من اجر اه يناسب هنا او ساذكر هنا الحكم وضع ما يسد به اللحد وما يسد به الشق ونجعلها هناك في اللحد آآ اذا وضع الميت في لحده فسيأتينا انه ينصب عليه اللبن ويصح ان يوضع عليه غير اللبن كالبلاط نفس الحكم هنا كذلك لعل نؤجلها هناك انسب. نعم بعد قليل بعد سطرين ثلاثة نعم فان كانت الارض رخوة لا يثبت لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة. نعم يقول المصنف فان كانت ارضه رخوة رخوة بمعنى انه اذا اذا وظع فيها الميت فانها تنهال عليه. اما لكونها رملية فان الارض الرملية تنهال. او لكونها رطبة فالرطبة تنخسف وتطيح على الميت اذا الحد فحين اذ تحفر حفرة ويجعل فيها لبن ونحوه فيكون هذا احفظ الميت. قال المصنف شق فيها للحاجة اي للحاجة لعدم سقوط القبر على الميت. فترتفع الكراهة حينئذ. نعم. ويسن تعميقه وتوسيعه بلا حد. وقال الاكثر قامة وسطا وبسطة وهي بسط يده قائمة. ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع. نعم قول المصنف يسن تعميقه اي تعميق القبر نزولا قال وتوسيعه او توسيع القبر في الطور والعرض وهنا يدل على التوسيع من جهة الرأس وجهة القدمين معا. وما جاء في الحديث وسعوا من جهة رجليه انما هو باعتبار ذلك الحال وانما هو قيد لاجل الحال فلا مفهوم له. ليس له مفهوم انه يضيق من الرأس لانه خرج مخرج حال وكل وصف وقيد خرج مخرج الحال فلا هموم له ولذلك نقول فانه يوسع من جهة الرأس ومن جهة القدمين معا وهذا الذي فهمه الفقهاء قوله بلا حد يعني ان المعتمد في المذهب انه لا نقدره بقدر وانما ينظر فيه المصلحة. في طوله وعمقه فينظر للمصلحة. والحقيقة ان التحقيق في هذه المسألة ان هذا الحد يختلف باختلاف الاراضين ويختلف باختلاف البلدان وقد ذكر القطيع فيها ضابطا جميلا فقد ذكر ان الاولى ان يجعل ذلك في كل ارض بحسبها قال فان بعض الاراضي يشق القدر اليسير يشق يعني الحفر والتوسيع اليسير وفي غيرها لا يشق ذلك من جهة اخرى غير اللي ذكره القطيعي ان الاراضين تختلف فالاراضي الرملية التي يأتيها الهواء دائما قد تخرج رائحة الميت اذا لم يعمق اكثر من غيره بخلاف الاراضي الجبلية مثلا. والاراضي المتماسكة فالاراضي تختلف من حيث طبيعتها ومن حيث مشقة التكسير فيها وهذا هو الاوجه. وهذا كلام وجيه جدا وذهب لكلام القطيعي انه يختلف من مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين في بعض تعليقاته. ثم قال المصنف وقال الاكثر قوله وقال يدل على ان خلاف المعتمد والاكثر اي اكثر اصحاب احمد كما قال ابن مفلح ومنهم صاحب المستوعب وقوله وقبله ابو الخطاب. قامة وسطا وبسطا استدل في ذلك باثر روي ان عمر رضي الله عنه اوصى ان يجعل عمق قبره قامة وبسطة. ما معنى القامة والبسطة قالوا معناها ان يأتي رجل معتدل وهذا معنى قامة وسطا اي رجل معتدل ليس بالطويل وليس بالقصير وانما اواسط الناس معتدل الى الطول يقوم ثم يبسط يده مرفوعة فوق رأسه فبطول هذا الطول يكون القبر وكم مقداره طبعا هذا التفسير ذكره ابن النووي في الروضة وجزم بهذا التفسير بمعنى قول الاكثر ابن قدس وكم طوله؟ قال صاحب الروضة وهو النووي ان طول قامة الرجل المعتدل الوسط من الناس مع مد يده فوق رأسه تكون اربعة اذرع ونصف. وذكر ان هذا هو الصواب على القول هذا واما المعتمد عندنا فالاول وهذا الذي عليه العمل الان اغلب القبور اتكلم عندنا هنا في الرياض على سبيل المثال اقل من قامة الرجل اقل من قامة الرجل قد يصل لصدره فلذلك تجد اللاحدين يصل طرف القبر الى صدورهم او نصف قامتهم. آآ بينما عندنا في المدينة قد تجد نازل اكثر النزول قد يصل لاربعة اذرع ونصف يعني مترين ونصف وبسهولة قد يصل هذا وقد يزيد احيانا. فنقول ينظر للمصلحة. ثم قال المصنف طبعا قوله وهي بسطة يده قائما يعني البسطة هي الباع الذي يمد قال ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع اي ويكفي من التعميق وليس التوسيع وانما هنا يكفي من التعميق ما يمنع الرائحة والسباع فيدل على ان هذا هو الحد الادنى. نعم وينصب عليه اللبن نصبا وهو افضل من القصب ويجوز ببلاط. طيب. يقول وينصب اي يسن ان ينصب الدافن واللاحد ومثله الشاق عليه اللبنة نصبا. اولا اللبن نعرفه جميعا هو الطين الذي يكون معه تبن ويخلط وييبس من غير طبخ من غير يسمونه الشوي يعني من غير ان يدخل في الفرن فلا يدخل في فرن ولا يشوى هذا يسمى اللبن واما اذا ادخل في في الشوي في النار وغيرها فيكون له صفة اخرى مختلفة عن هذه الصفة. قوله يسن وينصب اي ويسن ان ينصب عليه اي على اللحد اذا ادخل ادخل فيه الميت فتجعل منصوبة واما في حال الشق فانها لا تكون منصوبة وانما تكون موضوعة وضعا كما مر معنا. ولذلك قال ويسقف عليه البلاط اي في الشق وهذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه الحد ونصب عليه اللبن والصحابة اخذوا بذلك واوصوا به قبل وفاتهم. قال وهو افضل من اي واللبن افضل من القصب وكذلك غيره كالحجارة لان الحجارة نوع مصنف من البلاط. فافضله اللبن وقيل القصب والمعتمد ان اللبنة افضل من القصب ثم قال المصنف ويجوز ببلاط اذا عندنا ثلاث درجات الافضل ان يكون من اللبن الدرجة الثانية الافضل ان يكون القصب حتى ان الامام احمد اختلفت عنه الرواية وقيل انه رجع عن القول باللبن الى تفضيل القصب عليه لفعل بعض الصحابة ولكن المعتمد ان اللبنة افضل ثم القصب ثم الدرجة الثالثة البلاط والمراد بالبلاط هو ما يفرش على الارض وتبلط به من حجارة او رخام او غيره مما يكون امل سعادة ويكون غير كبير الحجم فهذا يعتبر بلاط. عندنا بعض المناطق مشهورة بالحجارة التي تكون كذلك. من اشهر المناطق وتجلب الحجارة منها وادي ترج جريب بيشة وادي ترج معروفة جباله لانه يتحذر من سفوح جبال تهامة من سفوح جبال السروات فتكون حجارته ملساء وتكون بلطة قديما يأتون به من بيشة اي من وادي تلج يقولون الناس من بيشة باغلى الاثمان تفرش فيه سقف البيوت ويحضرونه والفرش تكلمنا عن الفرش قديما او سيأتينا ان شاء الله في ان له قيمة لانه كان يجلب من بلدان بعيدة. طيب نعم اه معنا احد الاخوان من اهل ترجم لكن طيب بس باقي شوي نعم هو يجوز للبلاط عرفنا هذا الشيء بقي عندي مسألة وهي قضية ان انه سيأتي في كلام مصنف بعد قليل انه يكره ان يجعل بدل البلاط اجر فيسد اللحد اللحد او الشق بالاجر سيأتي ومثله ما مسته النار وسيأتي دليله في محله بعد سطر او سطرين لكن عندنا هنا اشياء جديدة استجدت. يوجد عندنا الان في بعض مناطق المملكة اصبحوا يجعلون في القبر الملحود اه بدل اللبن المنصوب يجعلون الفلين المضغوط. وهذا موجود الان ومعروف في منطقة الاحساء مطبق من خمس سبع سنوات هل نقول ان هذا الفلين المضغوط يقوم مقام اللبن ام لا يقوم مقامه يعني تحتمل فان كان قد مسته النار فسيأتي حكمه والظاهر انه لم تمسه النار ولكنه يكون خلاف الاولى فان الاولى ان يكون لبنا ثم قصب ثم بلاط من غير ما مسته النار ونحوه مما سيأتي ذكره كالحديد فلعله يكون من الدرجة الثالثة او الرابعة بعد الحجارة لكنه خلاف الاولوية لكنه ليس داخلا في ممست النار وسنتكلم عن ممست النار بعد قليل ايضا يوجد في في في مناطق عندنا في المملكة هنا يغطى الشق بالذات وبعض المناطق ينصبون بدل اللبن في اللحد آآ بلوك البلوك المعروف هذا الذي يصنع في المصانع وبعضهم يشتري يجعل صبة تشال وتحط كالغطاء للشق وهو موجود فهل يكون ذلك ممنوعا ام لا؟ قد يقال ان الاسمنت شوي فدخل في النار فيكون داخلا فيما مسته النار وساذكر دليله بعد قليل فيكون غيره اولى منه بل على المذهب هو مكروه فيكون غيره ولا يشار اليه الا عند الحاجة سيأتي ان شاء الله ان المعتمد عند المشايخ الشيخ بن باز والشيخ محمد وغيرهم ان ما مسته النار ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى. وساذكر دليلهم بعد قليل ان شاء الله فنقول ان الاولى حينئذ بهذا الترتيب ان يكون لبنا ثم يليه القصب ثم يليه البلاط من الحجارة وغيرها ثم يليه غيره مما لم تمسه النار كالخشب والفلين المضغوط الان ثم يليه ما مسته النار وهو الدرجة الخامسة فيما يظهر من ترتيب فقهائنا في هذه المسألة ويرون كراهته وسيأتي التفصيل فيه بعد قليل. ثم يليه الحديد الحديد عندهم مكروه ولا ترتفع راهته مطلقا. نعم. قال رحمه الله ويسد ما بين اللبن او غيره بطين لان لا ينهار عليه التراب. نعم. قوله ويسد ما بين اللبن او غيره او غيره اللبن كالقصب والبلاط اذا جعل بطين ليسد الفرجات. وهذا السد بعضهم يقول سد بالطين فقط وذكر في الغاية انه يسد بمدر ونحوه ثم يوضع فوق المدر مثل اوراق وغيره يجعل الطين لكي يثبته اكثر فيكون اقوى وقوله لكي لا لكي لان لا ينهار عليه التراب هذا تعليل. هذا هي العلة. لانه جاء في الحديث ان هذا تطييب لخاطر الموتى آآ ذوي الميت ولكن له علة اخرى ايضا فتكون من العلة المركبة لئلا ينهار عليه التراب فيسقط القبر. نعم. ويكره دفنه في تابوت ولو امرأة ام يكره الدفن في التابوت فيجعل في تابوته ولو كانت امرأة بل يرفع المكبة التي عليها والتابوت ويدفن اه على هيئته. نعم. ويكره ادخاله خشبا الا لضرورة وما مسته النار. نعم. ادخال الخشب وما مسته النار دليله ما جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى انه قال كانوا يكرهون الخشب والاجر. وقلت لكم ان هذا عند فقهائنا دليل قوي جدا لان قوله كان ولم يعلم له مخالف بمثابة حكاية اجمع وقوله والاجر ذكر ابن مفلح ان المعنى في تحريم الاجر معنيان. وليس معنى واحدا وكلاهما معتمد عند فقهائنا وهذا من باب التعليل بالعلم المستقلة. المعنى الاول انه كره الاجر لاجله لكونه بناء وزينة. فيكره البناء والزينة حينئذ والمعنى الثاني لكونه مما مسته النار. اذا كراهية ما مسته النار الحجة فيه كراهية السلفي باتفاق وضع الاجر في القبر وهذا الذي مشى عليه الفقهاء وقلت لكم قبل قليل ان المشايخ يرم ان الاولى ان نقول ان الاجر وما مسته النار ان يقال انما مست في النار وليس الاجر ان ما مسته النار خلاف الاولى وليس مكروها لانهم قالوا ان الخبر الذي ورد عن ابراهيم انما هو في نقل الاجر فقط. ويحتمل ان يكون بعلتين. ولذلك فانهم حملوه على مخالفة الاولى ولكن معتمد في المذهب كراهية ما مسته النار ومما مسته النار قلت لكم الاسمنت والبلوك وغير ذلك مما قد يكون كذلك. بقي عندي مسألة هنا لم يذكرها المصنف وهو وضع الحديد وضع الحديد مكروه جزما لانه احية اهل النار وقد ذكر مرعي وغيره انه يكره جعل الحديد في القبر سواء نصبا او غيره ولو كانت الارض رخوة فلا يوضع الحديد مطلقا. الحديد مكروه. مطلقا فالخشب وغيره من الاشياء اولى من الحديد لكونه حلية اهل النار. نعم. ويستحب قول من عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم هذا رواه احمد واهل السنن من حديث ابن عمر وفي رواية اخرى انه يقول بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وجزم بالروايتين ابن القيم. وان اتى عند وضعه والحاده بذكر او دعاء يليق به فلا بأس. نعم فعله علي رضي الله عنه وفعله ابن عمر رضي الله عنه ودعوا ادعية كثيرة جاءت في ذلك ويستحب الدعاء له عند القبر بعد دفنه واقفا. نعم اه يستحب الدعاء له اي للميت عند القبر بعد دفنه واقفا. اي حال وقوفه. وهذا الفعل فعله جماعة من الصحابة فعله علي وفعله ابن وفعله غيره من الصحابة انهم كانوا يدعون للميت وقوفا. عندنا مسألة هنا هل ترفع اليدين في هذا الموضع ام لا؟ الفقهاء ذكر بعضهم ان ظاهر كلامهم انه يشرع رفع اليدين في هذا الموضع. يجوز. اما رفعا بسطا او اشارة بالاصبع. وذكر بعض المحققين وهو الشيخ محمد بن ابراهيم ان هذا الموضع لا ترفع فيه اليد لا ترفع فيه اليد بل انه شدد وقال ان رفع اليد في هذا الموضع بدعة. قد يقال بدعة صعبة شوي لان الاصل جواز رفع اليدين ولكن هذا مبني على اصل يعني متى يرفع اليد ومتى لا يرفع ما ادري ذكرته قبل او سيئت له اشارة. نعم. واستحب الاكثر تلقينه بعد دفنه. طيب قبل ان نبدأ هذه مسألة تسمى مسألة تلقين الميت. التلقين نوعان المحتظر الشهادة وسبق انها سنة. والنوع الثاني تلقين تلقين الميت بعد دفنه. وسيأتي صفته بالصفة التي اوردها المصنف في حديث ابي امامة عند الطبراني في اكثر من كتاب من كتبه اه هذه الصفة صفة التلقين آآ الف فيها ابن ابن الناجي كان حنبليا ثم صار شافعيا كتابا طبع اسمه المعين في التلقين واستدل على مشروعية هذا الفعل على العموم المذهب فيه ثلاث روايات حكاها الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية الرواية الاولى ان التلقين مستحب وهذا الذي اورده المصنف لكن من غير جزم لانه قال واستحب الاتيان بقوله واستحب يدل على عدم جزمه به وفيها اشارة للخلاف كذلك ولكن الاكثر عليه وممن حكاه قول الاكثر ابن مفلح وصاحب انصاف غيره الرواية الثانية ان التلقين مكروه وليس مستحبا والرواية الثالثة انه مباح وهذه الرواية بانه مباح اختارها الشيخ تقي الدين فرأى ان تلقين الميت بعد دفنه مباح وهناك قول رابع بان التلقين بدعة وغير مشروع نظرا لان الحديث لا يثبت عند كثير من اهل العلم وقلت عند كثير من اهل العلم لان بعضا اهل العلم يصححه او يقويه لا اقول صححوا ابن الملقن في البدر اشار لتقويته الظياء اشار لتقويته في المختارة وهذا القول هو الذي عليه مشايخنا ان التلقين غير مشروع ولكن على العموم المذهب او كثير من فقهاء المذهب يستحبونه والشيخ تقي الديني يبيحه وصفته ان يكون بعد الدفن فيقول الملقن عند فيقوم الملقن عند رأسه اي رأس الميت بعد تسوية التراب عليه مباشرة طبعا لا يطيل فيقول طبعا هذا حديث ابي امامة عند الطبراني في الدعاء وفي غيرها من كتبه يا يا فلان يا فلان ابن فلانة ثلاثا قوله ثلاثا لم اجدها في عند الطبراني ربما عند غيره ممن تتبع الحديث نعم فان لم يعرف اسم امه نسبه الى حواء. نعم هكذا جاء في اخر الحديث. ثم يقول اذكروا ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما. نعم الى هنا انتهى الحديث للطبراني وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. نعم هذه الزيادة كلها ليست واردة في الحديث الذي يعني وقفت عليه عند الطبراني في الدعاء فقد يكون في غيره او اجتهاد من بعض اهل العلم وعلى العموم اذا كان هذا التلقين فانه ليس مشروعا بالجهر. فمن قال بمشروعيته فانه يكون بصوت منخفض ولا يكون فيه رفعا للصوت وذلك فان الامام احمد انما نقلت عنه رواية واحدة لما سئل عن تلقين الميت بعد دفنه وهي رواية الاثرم قال يفعله هذا شيء يفعله اهل الشام وذكر انه لم يفعله غير اهل الشام. ولا شك ان الاولى تركه. فان كل خير في العمل بصحيح السنة وترك ضعيفها وموضوعها قال ابو المعالي لو انصرفوا قبله لم يعودوا. يعني لو انصرفوا قبل التلقين لم يعودوا له لانها سنة او فعل مشروع فات محله وهل يلقن غير المكلف؟ مبني على نزول الملاكين اليه. المرجح النزول وصححه الشيخ. نعم. قوله وهل يلقن غير المكلف لو كان مجنونا او دون البلوغ فهل يلقن المذهب فيه وجهان مبنية على مسألة ذكرها المصنف وهي على نزول الملكين هل ينزل الملكان اليه ام لا لان هذا التلقين متعلق بسؤال الملكين منكر ونكير للميت وقال المرجح نزوله اي نزول الملكين بغير المكلف وصححه الشيخ اي ان الشيخ تقي الدين صحح نزول الملكين لغير المكلف فيسألان خالف في هذه المسألة القاضي وغيره وقالوا انه خاص انه لا لا يعني لا يكون كذلك. على العموم الوجهان في مسألة هل يلقن المكلف وغيره فيها وجهان الوجه الاول انه لا يلقن وهذا الذي اختاره القاضي وابن عقيم فانهما قالوا ان غير المكلف لا يلقن وهو الذي صححه صاحب الانصاف ان التلقين انما يكون للمكلف. فقال وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل في الامصار الوجه الثاني انه يلقن غير المكلف وهو ظاهر ما في المنتهى انه يلقن واما المصنف فقد اطلق الخلاف. نعم. قال ابن عبوس يسأل الاطفال عن الاقرار الاول حين الذرية والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا واقرارهم الاول. نعم. قوله قال ابن عبوس ابن عبوس في مذهب احمد اكثر من شخص اشهرهم ثلاثة اولهم ابو الحسن صاحب الرسالة التي نقلها عن الامام احمد وهي اصول السنة وهي مشهورة جدا وشرحت كثيرا وهذا من اصحاب الامام احمد وليس هو الذي قال هذا الكلام خلافا لما توهمه المحقق الرجل الثاني ابو الحسن الذي له كتاب التفسير وكتاب المذهب في في الفقه وهذا من علماء الحديث الكبار والفقه الذين كانوا في حران وتوفي سنة خمسمائة وتسعة وخمسين وهو المراد هنا. المراد ابو الحسن وليس المراد ابو الحسن وليس المراد به ابو احمد الذي صحب احمد وهذا ابن عبوس الذي ذكرت لكم نقل عن المصنف هو الذي يعنونه بقولهم قال ابن عبوس المتقدم هذا هو ابن عبوس المتقدم المتوفى سنة خمس مئة وتسعة وخمسين الثالث ابن عبوس المتأخر وهذا هو صاحب التذكرة وصاحب التسهيل في الفقه كتابان ينقل عنهما في الانصاف وهذا ليس له ترجمة فيما احسب الا ان يكون شخصا اخر قد يكون ابو الفاتح او من لا يعرف شخص اسمه ابن عبوس له ترجمة وله التذكرة وهنا تنبيه ان التذكرة التي طبعت منسوبة لابن عبوس ليست له هذه تذكرة اخرى لشخص اخر مصري توفي سنة ثمانمائة وواحد وتسعين اسمه احمد ابن العماد وقف عليها بعض المتأخرين كما في الذيل على ذيل الطبقات المطبوعة هذي ليست كذب ابن عبوس المتأخر وانما هي لرجل اخر المقصود من هذا اننا نعرف ان ابن عبوس ثلاثة المتأخر والمتقدم وصاحب الامام احمد هؤلاء الاشهر وهناك غيرهم كان بالفتح وغيرهم. ابن عبوس هذا الذي نقل عنه مصنف هو ابو الحسن تتلمذ عليه خاله وخاله من كبار الفقهاء وهو الفخر ابن تيمية فهو خؤولته من بني تيمية. وخاله الفخر يصبح من اعمام الشيخ تقييد نعم او امام ابيه. نعم اقرأ لابن عبدوس ايه خلاص انتهينا يعني ابن عدوس يعني بين انهم وان كان الملكان ينزلان اليه فانهم لا يسألونه عن معتقده فظاهر كلام ابن عبوس انه اه لا يلقن الصغير ان قلنا بمشروعية التلقين للميت. نعم. احسن الله اليكم. ويسن وضعه في لحده على جنبه الايمن. نعم. وضعه في اللحد على جنبه الايمن مستحب وليس بواجب وسيأتي صفة وضعها على جنبه الايمن. نعم ووضع لبنة او حجر او شيء مرتفع كما يضع الحي تحت رأسه. نعم. يقول المصنف ويسن وضع لبنة او وضع اجر او شيء مرتفع من شرطه الا يكون من ماسة النار كما سيأتي والا يكون مخدة كما يضع الحي تحت رأسه شيئا اذا اراد ان يضطجع على شقه فيجعلها تحت رأسه هنا هذه المسألة مما اختلف فيها المنتهى مع الاقناع. فان المصنف هنا ساوى بين اللبنة وبين وبين الحجر او الشيء المرتفع كالتراب بالتراب او طرف آآ كفنه بينما في في المنتهى ومثله في الغاية انهم رتبوها ترتيبا فقال ان الافضل ان يكون لبنة فان لم توجد اللبنة فيوضع حجر فان عدم الحجر فيجعل كثيب من تراب ونحوه. وتكره مخدة نعم قوله وتكره مخدة معروفة المخدة هي مكروهة قولا واحدا لا خلاف فيها بخلاف ما بعدها والمنصوص موضع النصوص عن الامام احمد ومضربة هي فراق الفراش الذي ينام عليه الشخص فلا تجعل تحت وقطيفة تحت القطيفة هي التي تلبس لكن لا تجعل على الجلد فلا تكونوا اه جثارا فلا تكون شعارا وانما تكون دثارا. فتكون عادة الجمال فلا تجعل القطيفة تحته. نعم ونصه لا بأس بها من علة. يعني نص الامام احمد لا بأس بها الضمير يعود للقطيفة فقط من علة لحاجة كان خشية تقطعه ونحو ذلك. طيب اه قوله والمنصوص عن احمد ذلك نقل هذه المسألة عن احمد صاحب المغني فقال ان احمد قال ما احب ان يجعل في القبر مظربة ولا مخدة وقد جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء فان جعلوا قطيفة فلعلة وذلك ان هذه القطيفة التي جعلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في توجيه سبب جعلها. نعم. ويسند خلفه وامامه بتراب لئلا فيسقط ويجب استقباله القبلة. نعم. قول مصنف يسند خلفه اي خلف الميت اذا وضع على شقه الايمن ندبا متجه للقبلة وامام بتراب فيسند بالتراب امامه وخلفه. او كسرات او لبنات صغيرة تسند تسنده. لكن العلماء يقولون الافضل ان يدنى للحائط سواء كان وجه للحائط اذا كان اللحد من جهة القبلة او ظهره يدنى الى الحائط. والجهة المقابلة من جهة باقي القبر فانه يسند بتراب او كسرات او او ولبنا يعني كسر كسر من اللبن تجعل لكي لا يسقط على وجهه ولا يسقط على ظهره. لكن لا يلصق بالحائط وانما يدنى منه. لكن لا يلصق به كما سبق معنا عندما قلنا ويوسع. ويسن بقبر ويجب استقباله القبلة استقبال القبلة واجب. فالقبلة قبلتكم احياء وامواتا احياء واجبة فكذلك بحال الاموات. احسن الله اليكم ويسن لكل من حضر ان يحثوا التراب فيه من قبل رأسه او غيره ثلاثا باليد ثم يهال عليه التراب. نعم كما جاء في حديث ابي هريرة عند ابن ماجة. ولذلك عبر المصنف بانه سن. قال لكل من حضر سواء كان لاحدا حاملا او غيره ان يحذو التراب فيه اي في القبر فهذا يدلنا على ان حثو التراب المسنون لحين امتلاء القبر. قال من قبل رأسه او غيره. لماذا قال هذه الجملة اشارة ما ذكره في الفروع ان بعضهم استحب ان يكون نحثوا التراب من جهة الرأس اولا ثم باقيه. والمعتمد وهو ظاهر الحديث انه لا فرق بالبداءة من قبل الرأس او من القدمين او من الوسط. قال ثلاثا باليد كما جاء في عند ابن ماجة ثم يهال عليه التراب بعد ذلك كاملا. نكون بحمد الله عز وجل فانهينا درس اليوم. اسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح ان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين