بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا السامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر رضي الله عنه وهو مخالف لحديث عمر سابق رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي جاء في بعض الروايات وفي عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا نرى بذلك بأسا قال رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان وقد ذكر ابن عبد الهادي ان اسناد هذا الحديث على شرط مسلم وهو صحيح هذا الحديث يخالف حديث عمر رضي الله عنه قد سبق معناه ان حديث عمر انما هو موقوف عليه ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعه خطأ بين كما قال البيهقي رحمة الله عليه وهذا الحديث محل اشكال لان الفقهاء حكوا اجماعا حكوا اجماعا انه لا يجوز بيع امهات الولد حكي فيه اجماع واشكل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه انه ذكر انهم كانوا يبيعون السراري امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي وكذا في حياة ابي بكر الصديق قبل نهي عمر فكأن النهي انما كان من عمر وهذا الحديث وجهه ابن قدامة رحمة الله عليه توجيه او توجيهين التوجيه الاول قال ان قول جابر هذا ليس صريحا في كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ببيعهم لامهات اولادهم ليس صريحا بذلك وانما ربما باعوا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. ولذلك في مسألة اصولية مشهورة لقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو يكون له حكم السنة التقريرية المحققين من اهل العلم وهو الذي نص عليه فقهاؤنا في كتب الاصول اننا لا نحكم بانها سنة تقريرية الا ان يذكر الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعلهم واقرهم على ذلك فان لم يحكى علمه بفعلهم فانها لا تكون سنة تقريرية ومن الامارات على علم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الامر ظاهرا. وهذا غير متحقق في حديث جابر التوجيه الثاني الذي قيل في توجيه هذا الحديث قيل ان حديث جابر انما كان في اول الامر ثم نسخ بعد ذلك نسخت الاباحة وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو كما ذكرت لكم قد حكي اجماعا. لكن قد جاءت رواية نقلت عن الامام احمد بكراهية بيع ام الولد دون تحريمه وهذه الرواية نقلها بعض اصحاب الامام احمد عنه نصا فبعضهم حمل من قوله اكره انه الكراهية المعروفة وبعضهم قال انما قول الامام احمد اكره معناها الكراهة كراهة التحريم وهي التي تغلب على واصطلاح السلف رحمة الله عليهم ولذلك فان ابن قدامة لما نقل هذه الرواية قال ولا يصح ان تنسب للامام احمد يعني فهم من قوله كرهت اي كراهة التنزيه لا كراهة التحريم والمرداوي القاضي علاء الدين لما نقل هذه الرواية قال هذه الرواية محكية عن الامام احمد وليس العمل عليها ودلنا ذلك على ان الخلاف مهجور وقلت لكم ان ابن قدامة قال قد حكي الاجماع على عدم جواز بيع امهات الولد وعندنا مسألة لو سلم انه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب ان ننتبه لا نقول ان الناسخ هو الاجماع فان هذا القول خطير جدا يؤدي الى هدم احكام الدين. وانما نقول انه حديث اخر ولكن لم يصمنا هذا اذا قلنا انه مرفوع لكن نقول هذا الحديث ليس له ليس مرفوعا البتة ولا يأخذ حكما مرفوع. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية هو عن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري نعم هذان الحديثان حديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن امرين الامر الاول ما جاء في مسلم من حديث جابر لانه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء فضل الماء اي ما زاد عن حاجة المرء فهذا الحديث نص صريح في النهي عن بيعه والفقهاء يقولون ان المياه تنقسم الى قسمين ماء مباح وماء غير مباح ولا يقصدون بالمباح ضد المحرم وانما يعنون بالمباح اي الذي ليس في ارض مملوكة. فالماء المباح الذي لا يكون في ارض مملوكة. واما الماء غير المباح اي ليس مباحا لكل الناس وانما هو مخصوص بصاحب الارظ هو الماء الذي نبع في ارض مملوكة فهذا في هذا الحال يكون ماء غير مباح. الماء المباح يقولون الناس شركاء فيه فمن وصل اولا استحقه ولو كان قليلا المباحات انما تكون بالاول كاللقطة انما تكون للملتقط ومنى لمن سبق وغير ذلك من الامور المباحة كالمعادن والركاز واشرنا ربما لبعض واما الماء غير المباح وهذا المصطلح لابن قدامة في الكافي التعبير بالمباح وغير المباح فانه عقد بابا سماه باب احكام المياه. والماء الغير المباح يقولون هو ملك لصاحبه بقدر حاجته فما فضل او فما فضل عن حاجته واحتاجه شخص اخر فانه يلزم بذله له فاما بذله لسقيا الماشية فوجها واحدا واما لاجل سقيا الزرع فعلى اصح الروايتين في مذهب الامام احمد ولذلك ينص الفقهاء على انه لا يصح ولا يجوز بيع نقيع البئر كما تعلمون ونقيع البئر هو الماء الباقي في جوفه. اذا ما الذي يجوز بيعه من الماء اذا عنده ثلاث احكام المال الحكم الاول قبل ان اتكلم عن ما يجوز بيعه هو الحكم الثالث الحكم الاول الماء الذي يختص به صاحبه لا يلزم بذله هو ما كان في قدر حاجته من شرب وسقيا وآآ سقيا ماشية وزرع ونحو ذلك. فهذا لا حق قال لاحد في الاشتراك فيه اذا خرج في ارضه وكان غير مباح وان كان مباحا بان سبق اليه وحازه في قربة او في وايت ونحو ذلك. فانه يكون اولى من غيره الحالة الثانية ما فظل عن حاجته وكان في ملكه فاننا في هذه الحالة نقول يجب بذله لسقيا ماشية وسقيا زرع على اصح الوجهين في سقيا الزرع الامر ولا يجوز بيعه يحرم بيعه للحديث نهى عن بيع فضل الماء الامر الثالث متى يجوز بيع الماء قالوا اذا كان من باب التبع كأن يكون الشخص قد تكلف في تعبئته او في نزحه او في نقله. آآ الذين يأتون بالمياه قديما للبيوت يأخذون اجرة على النقل. فهو من باب التبع. ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا الان تشتري رواية الماء بذلك بالمبلغ الكبير جدا فهنا نقول يجوز ذلك لانك تشتريه من باب التبع وقد يغالي فيه هذه المغالاة قد تكون فيها اثم عندما يكون هناك شخص قد جعل ماكينة مكينة سحب الماء فجعلها على بئر وجعل عاملا عليها وقال تأخذ قيمة نزع الماء بهذه الماكينة لانه يأتي بالماكينة والديزل وقطع الغيار وغيرها نقول تأخذه لاجل ذلك اما ان تبيع الماء او نقع البئر وهو في جوف الارظ هل انه لا يجوز حتى وان اخرجه هو وكان معلوما فانه لا يجوز لانه من المباحات ولا يجوز بيع مباح قبل قبل تملكه. نعم. الجملة الثانية وهي النهي عن بيع ظراب الجمل. وفي حديث ابن عمر نهى عن حسب الفحل وعسب الفحل هو ضرابه والفقهاء اخذوا من ذلك انه لا يصح او اخذوا من هذا الحديث النهي عن نوعين من العقود النوع الاول لا يصح بيع عسب الفحل نفسه ولا يصح تأجيره لاجل الظراب فلا يجوز بيع عسبه او نفسه ولا يجوز تأجير الجمل وما في حكمه من البهائم لاجل الظراب ما جزء وكثير من الناس الان يكون عنده جمل اه يعني ذا قيمة عالية فلا او فيمتنع من اه اه يعني اضطراب الابل غيره الا بثمن وهذا لا يجوز. لها الحق لك الحق الامتناع نعم تمنع من الظراب ليس كالماء نهي عن فضله يجب بذله وانما لا يجوز للشخص ان يأخذ عليه اجرة والسبب في النهي عن اخذ الاجرة لانه قالوا هذا من بيوع الغرر فانه لا يعلم كم مقداره من جهة ومن جهة اخرى فانه لا يعلم اه هل يتحقق به الولد ام لا هو محل الاشكال الان للذين يعتنون بالخيل بعض الدواب كالبقر اه اصبح الان يكون التلقيح الصناعي بمبالغ عالية جدا بان هذه الانواع او السلالات تكون غالية فينتقون منها يعني بعضا من من ضرابها ويحفظ ثم يكون التلقيح باثمان غالية فهل يكون ذلك جائزا ام لا قد يقال انه من باب التبع من باب التبع بانه تعمل عملية التلقيح بمبلغ معين بهذا الامر وهي محتملة وان كان ظاهر النص المنع منه. والا فهو منتشر جدا والذي يعرف التجارة في الخيل بالخصوص. فان كثيرا من يعني الظراب انما يكون عن طريق التلقيح هذا الصناعي والشركات متخصصة في بعظ البلدان لاجل ذلك وهي مسألة تحتاج الى نظر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليهم اللفظ للبخاري. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل هو الحمل وتقلب الميم باء ولكن مع التحريك فتكون حبل بدل حمل بسكون الميم. فهو ناعم عن بيع حمل الدابة التي تكون حاملا وهذا متفق عليه اه من ما بعد هذه الجملة هي التي تفرد البخاري باخراجها وهي تفسير الحديث قال وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها فهو نوع بيع للمعدوم. نوع بيع لمعدوم فيبيع نتاج النتاج فيبيع نتاج النتاج. او هو معدوم الاجل ايضا متى يكون الاجر؟ متى يكون نتاج النتائج؟ ففيه بيع للمعدوم ولذلك يقول الفقهاء ان الشريعة انما نهت في باب المعاقدات عن ثلاثة اشياء لا يوجد الاصل في العقود الاباحة خلافا للظاهرية. كل العقود وكل الاشياء يجوز بيعها الا ثلاثة اشياء الامر الاول ما نهي عنه لعينه وتكلمنا عنها قبل في الحديثين في اول الباب والامر الثاني ما نهي عنه للربا وسيأتي ان شاء الله في باب مستقل والامر الثالث ما نهي عنه للغرر وبدأ المصنف من هذا الحديث فما بعده في الحديث عن احكام الغرر والشريعة حرمت العقود لاجل الغرر. ولذلك سيمر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في الصحيح وهذه امثلة لها ولذلك يقولون ان النهي عن بيع الغرر مما تواتر النهي عنه تواترا معنويا. فسائر المنهي عنها من الامور القادمة انما هي من بيوع الغرر عندنا هنا مسألتان فيما يتعلق بالغرر الفقهاء يقولون ان الغرر لا يخرج عن ثلاث سور اما ان يكون بيعا لمعدوم او ان يكون بيعا لمجهول او ان يكون بيعا لمعجوز عنه فالبيع لمعدوم منها هذا الحديث حديث حبل حبلة المعجوز عنه مثل البيع الابق فانه لا يمكن الوصول له اه بيع المجهول ما لا يعرف مقداره ومنها ظراب الجمل فانه لا يعرف مقداره على سبيل الدقة. ولذلك نهي عنها جميعا. طيب. اه عندنا مسألة مهمة في هذي وستتكرر معنا كثيرا لكن نأخذ قاعدته على سبيل الجملة لانه في خلاف في بعض جزئياتها وهي قضية ان ما نهي عنه للغرر فما حكمه مشهور المذهب ان العقود التي نهي عنها لاجل الغرر باطلة. هذا الاصل الا عقودا مستثناة جاء الشرع باثبات الخيار فيها للمغرور والاصل ان كل ما نهي عنه من العقود باسمه لاجل الغرر فانه عقد باطل الا ان يأتي الشرع فيقول ان له خياران الرواية الثانية منتصر لها الشيخ تقي الدين واطال في الانتصار لها. قال ان بيوع الغرر انما نهي عنها لاجل حق الطرف الثاني فيكون رضاه اذا علم بالنتيجة مصححا للعقد ليس رضاه عند التعاقد فانه باتفاق اهل العلم نص على ذلك الشافعي وغيره ان الرضا تبع للعلم بالعبرة بالرضا عند النتيجة. فيكون مصححا للعقد. كيف ذلك لو ان امرأ باع لاخر بيعا فيه جهالة لا يعرف كم مقداره هذه العين فتبايع فالمذهب العقد باطل يجب ان تجددوا العقد من جديد. اذا علمتم مقداره وعلى الرواية الثانية العقد معلق على اذن المغرور فان بان اقل او اكثر قد يكون المغرور اما البائع والمشتري احدهما فاذا علم المقدار فنقول لك الخيار بين ان تمضي العقد وبين ان تفسخه فيصبح لك خيار لان الشيخ قرر قاعدة طويلة جدا في ان المنهية عنه لحق العباد يكون معلقا على اذنه فيصحح وما كان منهيا عنه لحق رب العباد هو الله عز وجل فانه يحكم ببطلانه مطلقا. واما قاعدة المذهب فان كل نهي يقتضي الفساد ولذلك يمر عليكم في كتب المذهب دائما ان النجش باطل وان رضي به صاحبه ان تلقي الركبان باطن وان رضي وان علم بالثمن بالشوط الاربعة استمر معنا لا اظن اليوم سنأخذها المذهب انهم يبطلون العقود كلها لورود النهي بها واما الرواية الثانية فيقول هي معلقة على اذن صاحب العمل بس اذا متى يكون؟ يجب ان ننتبه لهذا؟ اذا علم المجهول ووجد المعجوز عنه وظهر المعدوم اذا وجد فيصبح خيار كانه في الحقيقة في الحقيقة كأنه عقد جديد النتيجة واحدة اما ان يقول تعاقدوا عقدا جديدا مع المذهب وعلى الرواية سنة ماذا يقول؟ يقول اذا رضي اذن وظح الفرق بين الصورتين طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. نعم هذا حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. الولاء لا يجوز بيعه لانه من صور الاختصاص اللي ذكرت لكم قبل قليل فالشخص اذا اختص بشيء لا يجوز له بيعه من الاشياء التي لا يجوز بيعها الولاء فلا يجوز للشخص ان يبيع ولاء شخص اخر لغيره ولا ان يهبه بان القاعدة ان ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. من الاشياء التي هي من باب الاختصاص ولا يجوز بيعها ايضا. قالوا الذمة ومن الذمة الكفالة فلا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة حكي اجماعا حكاها ابن المنذر الا خلافا لبعض اهل العلم وهو اسحاق بن راهوية واسحاق خلافه هذا لغير الاصل المتفق عليه فان له وجها مقبولا عند بعض اهل العلم. فالمقصود من هذا كله ان هناك بعضا من الاشياء التي يستحقها الشخص لا يجوز بيعها ومنها هذه الامور وهي كثيرة هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مع انه في الصحيحين الا انه تكلم في اسناده فقد ذكر الحافظ بن رجب في شرح العلل ان هذا الحديث من غرائب الصحيحين وان الامام احمد ما لاعلال هذا الحديث فقد قال الامام احمد ان الراوي عن عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن دينار لم يتابع على هذا الحديث لم يتابعه احد من الرواة على هذه على هذا اللفظ وانما روي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه مثل الحديث اللي سبق معنا قبل ولذلك يقول ابن رجب ان قول الامام احمد انه لم يتابع عبد الله بن دينار على هذا الحديث اشارة منه الى ان الصحيح هو ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء عن هبته وانما قال الولاء لمن اعتق فقط وانما الفهم عن النهي انما هو من ابن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر ان هذا من غرائب الصحيحين وهذا يدلنا على ان كل كتاب حاشا كتاب الله عز وجل لابد له من تتبع قلت لكم من قديم ان عدد من اهل العلم كالدار قطني وبالفضل ابن الشهيد والجياني وكثيرون تتبعوا حروفا معدودة في الصحيح ومن ذا الذي ترظى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه ولكن في الجملة الصحيح ان قد جاوز القنطرة كما قال الذهبي ولكن هناك احرف ينقدها العلماء الكبار كالدار قطني واحمد والائمة ليس لاحد الناس في هذا الزمان ان ينقدها. واما هؤلاء الذين في هذا الزمان يعني يقولون ان الصحيح اه يتسورون الصحيح ويتكلمون به ويتكلمون عليه فهذا من جهلهم المركب فان كان الاوائل رجال فان الاواخر لا يسلم بكونهم رجال كاولئك. وهذا مما لا شك فيه نعم ناخذ اخر حديث نقف. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة هو اصل من اصول المعاملات المالية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم. وقبل ان نبدأ عن الحديث عن بيع الغرر نتكلم عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة بيع الحصاد هي صورة من صور بيع الغرق. لان فيها جهالة في جهالة في المبيع وبيع الحصاة لها اكثر من صورة منها ان يكون البائع له اكثر من سلعة يملكها ثم يرمي حصاة فيقول قبل ان يرمي الحصاة ما رميت عليه الحصاة فقد بعت لك بكذا او ما اصابته الحصاة فقد فاعطيك اياه بكذا ومثل هذا بعض اللعب الموجودة في بعض المحلات حينما يضع المرء فيها ولو مبلغا يسيرا لا تتهاون في القليل ساتكلم عنه بعد قريب آآ فيضع مبلغا ثم تأتي هذه اللعبة باختيار قد تكون شيئا غاليا وقد تكون شيئا رخيصا خسيسا فهذا من نوع بيع الحصاة وهذا هو صورة من صور الغرر وهو صورة من صور الجهالة بل هو مؤد للقمار والقمار صورة من صور الغرر لكنه من اشد صور الغرر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاعتياد على هذه العقود والتعامل بها انها شر عظيم جدا وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد وقال ان من لعب في وهذا حديث مسلم فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي الشديد سواء في باب السبق وسنتكلم عن هناك لمعنى وهنا له معنى ان المرء اذا كان يلعب بالنرد شير وما في معناه اللي هو النرد الذي نعرفه تسمى الزهرة عندنا الان ان المرء اذا اعتاد عليها فانه يقع في قلبه التعلق بالقمار وعقود الغرر ويصبح متعلقا بها قلبه والكلام الذي ذكره الفقهاء صحيح فقد قرر اهل الفن وهم اهل علماء النفس الان ان هناك مرضا يسمى بادمان القمار فبعض التصرفات يدمن عليها صاحبها ولو كان معدم المال بينما من رزق الفطرة السوية وسلامة الطوية فانه يبتعد عنها ولا يقربها. ولذلك الشخص يحاول ان يربي ابناءه على البعد عن هذه الامور قدر طاعتهم فان في ذلك بامر الله عز وجل امتثالا لامر الله عز وجل لرسوله واستقامة لطبيعتهم السوية الامر الثاني قوله ونهى عن بيع الغرر بيوع الغار كما قلت لكم قبل قليل هو السبب الثاني في النهي عن العقود والغرر قد يكون احيانا في الثمن وقد يكون في المثمن وقد يكون في الشرط وقد يكون في الاجل وقد يكون في بعض الاوصاف ونحو ذلك. ولذلك فصل العلماء في الغرر والغرر قد اجمع اهل العلم بلا خلاف حكى الاجماع جماعة كثيرة من اهل العلم ان الغرر منهي عنه في البيوع. منهي عنه باجماع اهل العلم وفي المقابل حكى كثير من الفقهاء الاجماع ايضا على جواز الغرر اليسير اذا الغرر الكبير مجمع على النهي عنه. وهو مبطل للعقد كما ذكرت لكم قبل قليل. ان مبطلا من البداية او ان يكون العقد باطلا لكنه موقوف على اذن صاحب الحق كما ذكرت لكم في الرواية الثانية وفي الوقت وفي المقابل اذن في الغرر اليسير. والغرر اليسير كثير جدا تعامل الناس وقد اجمعت الامة عليه. حتى لقد قال ابو اسحاق الشاطبي انه لو لم يقل باباحة الغرر اليسير لكان الناس في حرج شديد ففي كل يوم تشتري شيئا فيه غرر لو اشتريت تمرا فان التمر فيه غرر بوجه الغرر ان فيه نوى فقد تكون النواة صغيرة وقد تكون كبيرة بيع ما يؤكل ما فيه في داخله مثل البيض فيه غرر قد تكون الغرر قد يكون البيض فاسدا وقد يكون صالحا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فيه نوع غرر ولو يسير. ولكن يهمنا هنا لاجل الاختصار والوقت ان نعرف ما هو المعيار للتفريق بين القليل وبين الكثير الفقهاء جعلوا اربع اوصاف اه او اربعة اوصاف بالتفريق بين القليل والكثير الفرق الوصف الاول قالوا ان يكون القليل تابعا للكثير فهو جاء من باب التبع ولذلك تقرر عندنا ان التابع تابع الوصف الثاني ان يكون محتاجا اليه حاجة الناس تقتضي هذا الامر الامر الثالث ان لا يمكن التحرز منه ان لا يمكن التحرز منه الامر الرابع ان يكون قليلا اي يسيرا لا يلزم ان توجد هذه الامور الاربعة جميعا ولكن على الاقل لابد ان يوجد واحد من هذه الاوصاف لكن لو انتفت كلها فلا شك ان هذا الغرر لا يسمى غررا يسيرا وانما يسمى غررا محرما مبطلا للعقد. ربما ان شاء الله في الدرس القادم نكمل حديث ابي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعة ونتكلم بتوسع بمشيئة الله عز وجل عن الغرر. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد البئر اه مجانا ولا بفلوس الارض يجوز بس ما يجوز لك ان تدخل داخل الارض اذا كانت مسورة ما تتصور السور الارض مملوكة وفيها بئر ان تأتي بمكينتك وتنزل في مكان صغيرة معها اللي هي بلاستيك تنزلها يجوز لا تستأذن احدا لان لا غير الملوك اللي في البر قليل غير الملوك الان يا شيخ هي الابار القديمة شبه الصمان والدحول هذي قليلة جدا الان بالعكس الان الدفاع المدني يغلقها جميعا الان غير مملوكة يأخذ من اذا كانت غير مملوكة اللي هي مباحة خذ ما احد يقول لك لا محد يقول لك لا في الشيب هذا في بعض الاشياء بتكون تبع البلدية يعبي لك مجانا لانها ارض غير مملوكة تبع البلدية تم شيخنا النمور والفهود المذهب هل هي ملحقة بالسباع روايتان هل هل هي ملحق او مشهور المذهب؟ انها ملحقة بالكلب من باب القياس لانهم يقيسون هنا ويقيسونها ايضا في النجاسات قاعدة مطردة فيرون انها تغسل سبعا هناك وتغسل سبعا هناك. ولا يجوز بيعهن يجوز شراؤها اذا كانت للصيد بس المذهب انه لا يجوز مثل الكلب نفس الفكرة الاختصاص هذا واسع جدا يا شيخ قد يكون اختصاصا شخصيا وقد اختصاصا كليا او عاما اختصاصا عامي مثل المسجد ما يجوز لاحد ان يبيع المسجد لانه عام الطرق. هذا اختصاص عام نفع عام منى منى لمن سبق عرفة ولذلك حكي الاتفاق انه لا يجوز التملك في مكة ولا في في عرفة ولا في منى. المذهب مفردات المذهب اظن وافقهم الشافعي لا ادري عن المذاهب الاخرى المذهب ان مكة مختصة تبني بيتك لكن لا يكون ملكا لك ولذلك عندهم في مشهور المذهب ان مكة لا يجوز التملك فيها. هذا مشهور مثل الحنابلة عند الحنابلة اربعة مناطق لا يجوز التملك فيها مكة والعراق ويعنون به السواد دون الحيرة والشام ومصر لا يجوز التملك في هذه الاربع مكة لكونها نفعا عاما والثلاث الباقية لكونها فتحت عنه والف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة ثلاثة وثلاثين والف من الهجرة كتابا سماه تهذيب الكلام تتمة السرع يعني نسيت الان في قضية لما تنازع بعض فقهاء المذهب ما المراد بمصر التي لا يجوز بيعها فقال بعض المتأخرين ان المراد بها مصر التي كانت في عهد عمر وهي آآ هي عين شمس او جيزة انا ما اعرف اصلا ما طبقته لكن ما تدخلت ولكن يقولون فرد عليهم مرعي ابن يوسف قال لا بل مصر كلها هي من ذلك الرواية الثانية في المذهب اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه المدن الثلاث لم يتكلم عن مكة اذا اقطعها ولي الامر فانه يجوز تملكها قال وقد اقطعت ولا يسع الناس ذلك طبعا تعرف ان احمد كان له بيت في بغداد. وبغداد من السواد مع تملكه للبيت يرى ان تملكه من باب الاختصاص فماذا كان يفعل؟ كان يأخذ كل سنة الخراج ويجعله في بيت مال المسلمين هذا هو الورع ولذلك يا شيخ خذ قاعدة المرء اذا تورع في ماله وخاصة ما يأكله وما يشربه بورك له في كل ما يخرج منه يعني هؤلاء الائمة اظن ما سادوا الا بورعهم في اكلهم الورع الذي بعلم ليس الورع الذي بجهل بورع بجهل هذا كله الورع الذي بعلم ولذلك يعني انا اكرر قصة دائمة يعني تنقل نقلها بالملقن في العقل المذهب عن الجويني ابي المعالي ان ابا المعالي الجويني كان رجل فصيح بل هو عالم من علماء الشافعية كما لا يخفى عليك والشافعية اذا اطلقوا لفظة الامام لا يعنون بها الامام الشافعي وهذا من عجائبهم يسمونه الشافعي الشافعي والامام الجوهري اذا قالوا الامام كذا سكت كثير من الطلبة يقرأ في كتب الشافعية الامام يقصدون به الشافعي لم اجده في كتب الشافي لا يقصدون بالامام الجويني ارجع نهاية المطلب. عموما هذا الجويني كان رجلا عالما لا يشق له غبار ولا شك فكان احيانا يتكلم في درسه فيأتيه تأتأة وفأفأفأة في كلامه فكان يقف ويقول كلام في نفسه كانه يؤنب نفسه فيقول هذا من اثر المصة فجاء احد الطلاب قال يعني لاحظت كل ما وقفت في الدرس قلت هذه الكلمة ما معناها قال ان ابي وابوه معروف من ائمة الفقه ومن امة ايضا المعتقد فانه ابو محمد الجوين له كتاب في اثبات الصفات على طريقة السلف اه فان ابي الشيخ ابو محمد الجويني صاحب كتاب السلسلة ستطبع قريبا ان شاء الله. في رواية يوم الوجهين عند الشافعية كان رجلا صالحا وكان حري يعني معنيا الا يطعمنا الا حلالا ولما كنت صبيا او رضيعا دخلت جارتنا وكانت تأكل الربا وجدتني ابكي القمتني ثديها. وجدتني ابكي فالقمتني ثديها فارتظعت. فلما جاء والدي اراد ان علم بالخمر اراد ان يخرج هذا الحليب الذي ارتظعته فما استطاع ان يخرج الا بعضه. قال فما بقي من ذلك الحليب اجد شؤمه اجد شؤمه في هذا اللفظ الذي اقوله ولذلك تجد يعني احمد مع حرصه نقول احمد ليس هو الوحيد لكن غيره كثير من الائمة الشافي وغيره تجد ان احمل معه حرص ان لا يكتب كلامه حرص الا يؤلف كتابا في الفقه الا انه نقل عنه من المسائل وخرج على كلامه وفهم اصوله الشيء الكثير حتى نسب هذا المذهب الذي هو في الحقيقة اقرب لمذهب اهل الحديث الى طريقة احمد في هذا المسلك وهذا ربما في عنايته ولذلك الانسان يحرص في الحلال والحرام وخاصة ما قلت لكم قبل قليل ما تأكل ثم ما تلبس ثم ما تسكن. ثم عاد في سيارتك امرها سهل السيارة ولكن انظر في حلالك ليس كل المال واحد. وبعض الصالحين اعرفه لا يخلط ماله بل يجعل ما له انواع في مال يعرف انه اطيب الكسب. فيجعله لمصرف معين ومال يعرف ان فيه هو حلال لكنه ليس من اطيب الكسب فيجعله في مصرف اخر فهذا يجعله لشيء وهذا يجعله لشيء موجود من الصالحين من يعيش معنا في الرياض وفي غيره. المقصود من هذا انك يعني المقصود الحرص على الحلال والحرام. ما ادري ايش تطلعنا عليها اللي هو قضية مكة والمدينة انت هنا سم شيخ السمن نعم من الطوافين قصدك يا شيخ المذهب وان كانت حية وان كانت حية ولذلك عندهم تعرفوا قصتهم اذا سقطت ثم خرجت فان كان مما يقبض مسكتيه يعني اليتيه تعرف كلامه؟ يفرقون بين نوعين من من الحيوانات يقول ان بعض الحيوانات اذا سقطت في الماء قبضت اليتيها فلا يخرج منها شيء. وبعضها لا تقبض اليتها وذكروا ان الفأرة من النوع الذي لا يقبض اليته فينجس واما الهر فهو من النوع الذي يقبض اليتيه. فاذا سقط في الماء ثم خرج لا ينجسه سؤره المذهب حملوه على السور يعني اذا شرب به وشرب من ماء سؤره او اكل من من خبز انا اذكر الحين صغار احيانا بزيت الخبز يأكله الفأر نأكله بعده سؤره طهر اذكر بيتنا في مكة كله فئران. نأتي نأتي للطعام الجلد اكل بعضه نعم عينها نجسة نجسة تعرف الرواية الثانية اللي هي العبرة بالتواضع الحجم او غيره نعم الطواف وهو طاهر وعلى ذلك فان كل ما باشر الادمي فهو طاهر العرق. الرواية الثانية شيخ السمير العرق طاهر عرق البغل طاهر ما عدا ما اجمع نجاسته كالبول والعذرة. عراقه بعض شعره شعره طاهر. يرى شيخ الاسلام ان شعر طاهر من البغل ونحوه المذهب هو نجس لكن يعفى عنه للضرورة فقط في البغل الذي يركب السؤر في الكل وفي البغل يعفى عنه للظر ما في احد يقول يركب بغل ويأتيه عرق فنعفى عنه للظرورة العامة ها سوء الفأر يعني اذا شرب من ماء او قط اشرب من ماء هل محكوم بنجاسته الكلب اذا سؤره نجس هل الفأر مثله؟ لا او اكل من خبز هل لابد ان تقطعه وترميه؟ الكلب لو اكل من شيء خذه وارمه. طرف او تغسله. اما غير اما الهر فما دون او سائر الطوافات هذا الرواية الثانية فتأكله مباشرة نقله منصور في كشاف الخنان. منصور هذا توجيه منصور في كشاف القنم ولم يذكر آآ توجيه ابن قدام اخر ثلاث اشياء اشياء حسب ما في المقنع تعليق اللي قلناه اول اول شيء قلنا في قصة جابر بعتك اذا جاء فلان بعتك اذا رضي فلان اذا رضي والدي المذهب عقد غير صحيح اذا رضي ابوك جدد العقد الرواية الثانية نعم يصح ولكن لا يكون لازما ولا مترتب عليها اثاره حتى تنشأ ارادة جديدة لا الشرط الواحد مقبول في المذهب. الجمهور ما يقبلون شرط حتى شرط ما يقبلون الجمهور ما يقول شرط المذهب يعني ارادوا ان يقاربهم متأخرون فقالوا شرط. يقول شيخ الاسلام نصوص احمد لم تقيد بشرط والادلة كلها على جواز الشرطين واكثر فهم يقول لا يجوز شرط ليس من مصلحة العقد الا واحد اكثر من واحد لا يصح اثنين ما يصح. الحين رح اي يا شيخ اي بيع في خمسة شروط يعني لو رحت لواحد قلت له اشترط عليك تنقله الى بيتي مثلا واشترط عليك ان تصبغه بوية ما يصح العقل قوله لكن العقول الثانية صح المسلمين المسلمون كلهم عليه شرط تمليك قيل الاخ نبدأ بالذين منعوه الذين منعوه هل ستأتي معنا في الدرس القادم؟ بيعتين في بيعه خلنا نتكلم عنها بدك الاسبوع الجاي اتكلم عنه في بيعته في بيعه لان خلنا نفهم بيعتين في بيعه قبل في شي مشايخ؟ طيب سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته يلا سم يا شيخ نمشي انا واياك