قال باب احكام الربا والربا آآ في اللغة هو الزيادة وفي الاصطلاح ينقسم الى قسمين ربا الفضل وربا ايش ان نسيء ربا الفضل وربا النسيان وربا الفضل هو الزيادة في احد الربويين عند مبادلته بجنسه الزيادة في احد الربويين عند مبادلته بجنسه كبر ببر مثلا صاعا من البر بصاع ونصف من البر وهذا ربا فضل هبة زيادة لمن نسيء هو التأخير في قبض احد الربويين بمبادلته بغير جنسه مع اتفاقه معه في علة ربا الفضل مع اتفاقه معه في علته بالفضل هو التأخير في قبض احد الربويين بمبادلته بغير جنسه مع اتفاقه في علة ربا الفضل يعني مثل ايش بر بايش ها بذهب وفيه يحصل بنسيها الذهب موزون ولا ما كاين ها موجود ده موزون والبر اكيد ما يحصل هذا لا ربا لا نسيئة ولا ايش؟ ولا فضل. لكن لو كان بر بتمر مثلا هذا مكيل وهذا مكيل يجوز التفاضل يجوز عاشر اصع من البر بصاع من التمر لكن يشترط ايش؟ التقاوض قبل ايش؟ التفرق. يشترط التقابض قبل التفرق هذا الباب سأذكر فيه ضوابط كعادة مشايخنا يذكرون في باب الربا ضوابط وانا ساتناول مسائل مسائله بالضوابط. الضابط الاول نقول العلة في الذهب والفضة الوزن وفيما عداهما الكيل العلة في الذهب العلة الدبوية يعني في الذهب وفضة الوزن وفيما عداهما يعني عاد الذهب والفضة العلة فيها ايش الكي ما هو عدد الذهب والفضة التي ورد في الحديث الاصناف الستة البر والتمر شعير والملح هذي كلها مكينة شو الفرق بين ماكينة ووزون ما الفرق بينه كمان احسنت يعني بالحجم المكيل بايش يقاس بالحجم. واما الموزون فيقاس بايش؟ بالثقل. بالثقل قال يجري الربا في كل مكيل وموزون ماكيروموس متى ما كان مكيلا او موزونا فهو يجد فيه ربا. قال ولو لم يؤكل. فالمكين ثم مثل المكينات كسائر الحبوب. كل الحبوب مكينات والابازيد والمائعات الالبان والادهان لكن الماء ليس بربوي ليس به لانه كما قالوا لا يتمول في العادة ليس له قيمة في العادة ومن الثمار يعني مكيلة ايضا كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزرور والعناب والمشمش والزيتون والملح ومن الموزون؟ قال طبعا كل هذه من يقنع عصرها من الاقناع والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر وايش عندكم ايش؟ القنب ها والقنب وانا عندي العنب قضى طبعا والقنب قال والشمع اه طبعا لا شك انها خطأ لان الفواكه ليس فيها ايش لا يجري فيها الربا الا العنب اذا تحول الى ايش زبيبها تقدم في الثمار قال كذا والزبيب فلا شك يعني الان في نظري انها ليست بصحيحة القنب اولى ولا ندري ما هو القنب قال والشمع والزعفران والخبز. انتبهوا الخبز لا تنسونا. يعني بيجيني مسألة خاصة الخبز اه والجبن الجبن ايضا موزون يعني الخبز اللي في بقالة الان هذا عند الفقهاء ايش موزون مع الناصرة شنو اصله الكيل اصله طحين قبل ان يكون خبز ايش هو طحين والطحين ماكينة ما كاين ومع ذلك يقولون ايش؟ يتحول الى موزون. كذلك التمر هو ايش مكين لكن لو كنز ها واصبح فيها اكياس صار ايش يقولون يتحول الى موزون حتى الفقهاء يذكرون هذه قالوا ما عدا ذلك متقدم فمعدود يعني لا يجري الربا في المعدود ما يجري فيه قال ولا يجري فيه اي يعني معدود الربا ولو مطعوما كالبطيخ مثلا. يجوز انك تبيع بطيخة بايش؟ بثنتين والقثاء القصة نوع من انواع الخيار قال والخيار والجوز والبيض البيض يجوز تبيع خمس بايش بعشر ما يجري الربا والرمان ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن هذا الضابط الثاني ما اخرجته الصناعة عن الوزن فليس بربوي هذا الضابط الثاني ما اخرجته الصناعة عن الوزن فليس بربوي الثياب قال والسلاح والفلوس والاواني غير ذهب الفضة الثياب قبل ان تكون ثياب ما هي ها قطن قطن والقطن موزونة ومكين ثلاثين ريال موزون القطن موزون طن من القطن يقول وين الاثقل؟ طن من القطن والاطن من الحديد. نفس الشيء طيب الثياب اذا اصلها ايش؟ قطن لما كانت قطن كانت ربوية لكن لما اخذنا منها يعني صنعنا منها ثياب صارت ايش غير ربوية لا يعني يجوز تبيع ثوب الدف مثلا تسويه من الاصيل يجوز تبيع ثوبين بثلاثة باربعة. السلاح السلاح قبل ان يصنع ما هو اصلا الحديد الحديد موزون ويجب فيه الربا عند مبادرته بجنسه. لكن لما حولناه الى سلاح او مثلا حولناه الى صحون كما سألتكم الف اواني او دلال هذه الدلال الرسلان النحاس هذه كلها اصبحت غير ايش؟ يعني يجوز تبيع دلتين من رسلان بيدل من؟ من السيف. من السيف ما شاء الله عليك. عارف الماركات الظاهر حتى رسلانه يسوي السيف ولا لا ايش سويه نسيبه الحين قال والفلوس الفلوس كانت في السابق تضرب من النحاس قال والاواني غير الذهب والفضة. الذهب والفضة الذهب والفضة حتى لو خرجت عن الوزن فلا زال يجري فيها ايش الربا يعني مثلا اه قطعة من الذهب صنعنا منها خاتم صنعنا منها ايش؟ خاتم صار خاتم من ايش؟ الذهب. هل يجوز ان يبيع هذا خاتم الذهب؟ خمسة غرام بخاتم من الذهب سبعة جرام يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. وهو الصحيح الذي تدل عليه السنة. شيخ الاسلام يرى انه يجوز لان الصناعة يقول مؤثرة المذهب هو الصحيح والاقرب الدليل انه لا يجوز حتى توزن. لا بد من الاستواء في الوزن. قال غير الذهب والفضة حتى الفضة نفس الشيء لو اخرجتها الصناعة عن الوزن خواتيم ما يجوز ان نبيعها الا بالوزن فقط. الضابط الثالث قال فاذا بيع نقول يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطه قال رحمه الله فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. الشرط الاول المماثلة في ايش بالقدر. المماثلة في القدر عندنا لابد تكون بايش بالمعيار الشرعي بالمعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي للذهب والفضة الوزن وما هو المعيار الشرعي البر ها الكي لا بد مثلا يعني عندنا ما في مثلة ما تحصل مثلا بالكيل مع في الذهب والفضة مستحيل ما في ما تحصل مثلا ابدا القدر الشرط الثاني قال والقبض قبل ايش؟ التفرغ الضابط الرابع نقول يصح بيع الجنس الربوي بجنس اخر مماثل له في العلة متساويا او متفاضلا ها كيف المفروض تعصى شسمك محمد طيب الضابط الرابع يصح بيع الجنس الربوي بجنس اخر مماثلا له في العلة متساويا او متفاضلا بشرط واحد وهو التقابض قبل التفرق التقابض قبل التفرق وهذا ذكره بقوله واذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير ذهب وفضة اختلف الجنس لكن استويا في العلة. العلة في الذهب هي ايش والفضة هي ايش؟ العلال وزن. فهنا يشترط الشرط وحده وهو ايش تقابل قبل ايش؟ التفرق. وبر بشعير. العلة في البر ما هي الكيل والشعير قيل لكن هل يجوز آآ التفاضل؟ خمس اصع من البر بخمس اصع بسبع اصع من الشعير يجوز لكن يشترط ايش؟ التقابل قال شرط بشرط القبض قبل التفرق قال وجاز التفاضل يعني يجوز انك تزيد في القدر. الضابط الخامس الضابط الخامس يجوز بيع الجنس الرووي بجنس اخر مخالف له في العلة متساويا او متفاضلا بدون شروط يصح او يجوز بيع الجنس الربوي بجنس اخر مخالف له في العلة متساويا متفاضلا بدون شروط. وذكر ذلك او ذكر هذا بقوله وان بيع المكيل بالموزون تبر بذهب مثلا البر علته الكيل والذهب علته الوزن هذا لا يشترط شيء لا يشترط التماثل في القدر ولا يشترط التقابض في ايش؟ في المجلس. قال مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبر لا يأتي بينهم لا يريب الفضل ولا يريب النسيان الظابط السادس يشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي. يشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي يشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل يا محمد سجل. بنحاول نسأل علشانك عشان ترجع للتسجيل. التسجيل عندك يشترط لجواز بيع الروا بجنس مماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي وذكرنا ان المعيار الشرعي في الموزونات ما هو الوزن ومعيار الشرعي في المكيلات الكي. قال ولا يصح. ذكر هذا الضابط بقوله ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كي لا ما يجوز انك تبيع مثلا اه تمر بتمر بالوزن ما يجوز ما يجوز لانه مستحيل ان يحصل ايش؟ التساوي ما يصير تساوي ابدا لكن لو كان في الصاع لو عندنا صاع في حدا عنده صاع ولا مد في سند محل عنده مد كتير عنده طيب لو تجيب الاسبوع القادم جيد وتجيز الاخوة ايضا وعلى حسابك تسوي الودود الله يجزاك خير ان انا في مكة رحت قالوا لي ميتين ريال عشان يقولون يكتبون السند على المد كله قلت ما ابغى السند ذا ما ابغى كتاب يعني جيد تجيب لنا المد عندك كم المدة وزنتها يعني قصته بشيء اللي صاحبنا يقول انه عشر بيالات بادرين المد الواحد يقول عشر بيالات يعني انت وضعت فيه رز فرأيت انها عشر بيانات ما ادري هل انت اللي عندك عشر ولا عدل فيه شك والله طيب جيد تجيب لنا الاسبوع القادم وجزاك الله خير يعني. ناخذ ونسوي عليه ولا والله جيد تسوي لنا على حسابك يا شيخ للمجموعة ولا على حساب الدورة يا شيخ عم كلم الجاليات طيب اذا المد هذا مثلا المد يجوز انك تضع تمر فيه ويعني مثلا عندنا تمر لزيز مثلا بالاحساء وخلاص لا يجوز تبيع هذا بهذا الا بايش هذا المد اما تأتي الميزان وتوزن كيلو بكيلو مثل اللي عندنا الان ما يصلح ما يجوز اصلا ولا احد يظنه في راجح ومرجوح هذي وردت فيها السنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين لنا ما يحسوا التساوي عندهم الا بالحجم في الماكينات. اما الموزونات فيحصل بايش بالثقل شوف الان في تجار الذهب الان في السوق كل عندهم ايش اجهزة لوزن الذهب. بس انتبه الواحد اجي يشتري ذهب مروحة لان المروحة تأثر على الاذان على الميزان دقيق جدا. لذلك بعضهم بعض يعني بعض الباعة نسميه ديانتهم. يضع من امانته فيها امانة يعني يضع الميزان تحت الزجاج حتى لا يأتي ايش الهواء ويؤثر لان الغرام الواحد مية وخمسين مشكلة لو يجيه مروحة طيب ولا الموزون بجنسه كيلا؟ الضابط السابع بيع اللحم باللحم هذا نذكره كمسألة لكنه ضابط بيع اللحم باللحم انا ذكر فيه عدة مسائل قال ويصح بيع اللحم بمثله اللحم موزون او اه مكيل موزو اللحم موزو والى الان يعني كم كيلو تبغى كيلوين خمسة كيلو لكن لو فرمناه يا شيخ صار مفروم تحولنا ها؟ مكين يكون مكين. شيل منو لا نزال فعلا هذا هو للحقيقة انه موزون يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه اذا نزع عظمه لانه مع العظم ما يحصل تساوي ما يحصل ايش؟ التساوي والمسألة الثانية التي في اللحم قالوا بحيوان من غير جنسه. والمذهب عندنا ان اللحم اجناس باختلاف اصوله اجناس يعني كل حيوان لحمه جنس يعني البقر لحمه جنس يختلف عن لحم ايش الغنم يعني يجوز اني ابيع لحم غنم خمسة كيلو بكيلوين من لحمة ايش؟ الابل او البقر. يجوز لكن يشترط ايش لا ما يشترط تماثل يشترط التقابض قبل التفارق لانه ايش موزون فهو لحم يعني اللي يشوفه او تسمية في العرف لحم لحم لكن اللحم عندنا اجناس في اختلافي اصوله باختلاف اصوله وبحيوان من غير جنسية يجوز بيع اللحم خمسة كيلو من اللحم بحيوان من غير جسة كيلو خمسة كيلو من لحم البقر بشاة مثلا يجوز لكن خمسة كيلو من لحم الغنم بش يصح او لا لا يصح لا يصح الظابط الثامن نقول يجوز بيع فرع بفرع مثله بشرط امكان التساوي يجوز بيع فرع بفرع مثله بشرط امكان التساوي احنا المذهب عندنا ان فروع الاجناس اجناس ايضا كيف الفرع؟ يعني الفرع هو ما يتفرع من اصل كما سيذكره مؤلف قالوا يصح بيع دقيق ربوي دقيق البور مثلا بدقيقه يعني بدقيق البر دقيق بر بدقيق بر بشرط يقول اذا استويا بايش؟ في النعومة يشترط مكان التساوي اما اذا لم يمكن التساوي فلا يصح الدقيق هذا فرع من ايش؟ مأخوذ الدقيق من ختم الخبز بالعكس الدقيق مأخوذ من ايش الطحين هو الطحين الدقيق وطحين مأخوذ من ايش من قمح مأخوذ من القمح من البر يعني فلا يجوز هذا الدقيق هذا يسمونه فرع فرع. وبعض الاجناس لها فروع كثيرة يعني مثل الحليب مثلا الحليب هذا الذي يخرج من ان البقرة او من الشاة يستخرجون منها عدة اشياء شنهي ها اللبن هو حليب نفسه هذا مكيل اللبن مكيبن الجبن ايش؟ موزون ايظا ايش الزبدة ايضا موزون ولا مكينة؟ ها؟ موزونة الاقط ماكينة مزنقة ها مكاين وايضا قشطة قشطة ماكينة موزونة موزون موزون هذه الامور الخمسة فروع عن ايش؟ الحليب اللي هو يسمونه فقهاء اللبن ما يسمونه الحليب يسمونه اللبن قال ويصح بيع دقيق لبوب دقيق اذا استمع نعومة او خشونة اذا استوى في الخشونة الان يستطيعون يسوونه بالالات الطواحن. قالوا ورطبه برطبه العنب بالعنب الرطب بالرطب ويابسه بيابسه الزبيب الزبيب يشترط ان تكون لبس واحد متفق سيذكر ما يقال عصيري بعصيره كعصير عنب بعصير عنب ومطبوخه بمطبوخه اذا استويا نشافا او رطوبة. يشترط الان يستطيعون بالدقة الان يستطيعون ان يجعلوا ايش هذين المبيعين مستويان في الرطوبة في النشاف الضابط التاسع الظابط التاسع نقول لا يصح بيع فرع باصله لعدم امكان التساوي لا يصح بيع فرع باصله لعدم امكان ايش؟ التساوي. يعني الزبد مثلا هل يجوز ان نبيعه بالحليب باللبن ما ما يجوز هذا اصلا ما العلة مختلفة. ما يجوز. هو مثل مؤلف قال ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون. زيت زيتون لا يصح ان نبيعه بايش بزيتون بزيتون. طيب الزيتون مكيل او مزون تكريم ها نرجع ها ما كاين ما كاين الزيتون ما كاين ذكر مؤلف والزيت طيب زيت زيتون مكين ولا موزون اكيد مايعات خذها قاعدة ريحوا انفسكم المائعات كلها ايش مكيلة قال وشيرج اللي هو زيت السمسم هذا الشيرج زيت السمسم بسمسم لان هذا فرع لا يباع باصله وجبن بلبن هذا جاب المثال وخبز بعجين خبز بعجين وزلابية بقمح ماذا تعرفون الزرابي انتوا ولا تعرفون الزلابية؟ الحساوية يعرفونها معروفة عمر معروفة ها شلون لونها برتقالي ما شاء الله انت الدوحة تعرف الزلابي طيب وانت طارق تعرف الزلابية جيد نجيب لك وسوق عطني خمسة ريال ما راح اجيب لك عسل عطني خمسة ريال واجيب لك انا ولا الشيخ احمد كالعادة مع المد ياتي بسلامة. طبعا لا يستطيع الشيخ ينكر انه يعرف الزلابية الظابط العاشر اه ظابط العرش لا تصح المحاقلة لا تصح المحاقلة لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع بين الجنسين. الظابط العاشر لا تصح المحاقلة لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع بين الجنسي وذكر ذلك او هذا ذكره بقوله ولا بيع الحب المشتد بجنسه لا يصح باي حال بمشتد بجنسه. كيف يعني؟ هذا عندي مثلا انا شعير الان وهو الان مزروع في الارض مزروع السناب الموجودة يجيني واحد يقول لي هذا الان خمسة كيلو من الشعير بخمسة كيلو من هذا الشعير يصح ولا يصح لا يسع لماذا لعدم مكان ايش كيف درينا ان هذه المساحة اللي ستأخذها انها خمسة كيلو في طبعا بالكيلو ما يصح طبعا لابد من ايش؟ من الكيلو قال انا عندي خمس اصبع من الشعير اشتري بعطيك اياها وباخذ هذي القطعة السنابل من الشعير هذي كلها باخذها لي مقابل هذا هذا محاقنة بيع ايش الحب المشتد بجنسه بجنسه هذا ما يمكن ما يمكن التساوي لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع ما يمكن لنكيلها ما يمكن ويدل على ذلك حديث انس رضي الله عنه مرفوعا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ المحاقلة من رواها ها ما روى الحديث انا عندي في البخاري ما ادري عاد انتوا اخبر متفق عليها طيب ايش اه جميل قال ويصح بغير جنسه يصح ان تبيع هذا الشعير بخمس اصع من ايش؟ من البر يصح يصح. قال الظابط الحادي عشر لا يصح بيع الربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما الظابط الحادي عشر لا يصح بيع الربو بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما وهذا ذكره بقوله ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة المراد بالعجوة التمر العجو المعروف مدعجة ننتظر الشيخ احمد يجيب له مدة عشان نضع فيه مد عجوة ودرهم لا يجوز بمثلهما يعني مد عجوة مع درهم بمد عجوة مع درهم ما يجوز ما يجوز ايضا قال او دينار ودرهم بدينار الدينار معه من غير جنسه اللي هو الدرهم. بدينار لا يصح لا يصح. لعدم امكان ايش او لعدم وجود التساوي قال ويصح اعطني ايش عندكم ايوا نعم. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم يعطيك درهم تقول له اعطني نصف درهم رجع لي نصف درهم وبالنصف الاخر ايش جلوسا وبالنصف الاخر فهذه كالمستثناة من آآ مسألة من هذا الضابط الحادي عشر قال لوجود التساوي يقول لان ذلك منزلة عقدين بنزلة عقدين صرف نصف بنصف والثاني بيع الفلوس بالنصف الاخر من الدرهم فليس من مسألة مد عجوة ثم تكلم رحمه الله عن الصرف فقال ويصح آآ الصرف طبعا هو بيع النقد بالنقد من جنسية وغيره قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا متماثلا وزنا لا عدا ما يجوز بالعد طيب الان الصناعة اخرجتهم عن الوزن اخرجتهم عن الوزن الى صار معدود وكان موزون ثم لما صغناهم دراهم الدنانير صارت معدودة. ايوا الذهب فضة يجري فيهم الجبال بالوزن. وزنا لا عدا لجهالة المماثلة كما قال ابن عوض قال الشرط الثاني هذا التماثل والشرط الثاني بشرط القبض قبل التفرق ما الذي يدل عليه هذا من يحفظ الدليل في في هذه المسألة وذكرنا ان شيخ الاسلام يقول اذا اخرجته الصناعة عن وزن فضة يجوز لان الصناعة لها سعر. تمام حديث فضال بن عبيد من يعرف حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه هم طيب ننتظركم الاسبوع القادم غيرهم حديث القلادة الجميل انه باع قلادة اشترى قلادة بكم باثني عشرة دينارا قال اشترى اه اشتريت قلادة باثنتي عشر دينارا فيقول فيها ذهب وخرز فيها ذهب وهذي قلادة فيها ذهب مثل فصوص الان ذهب وخلاص يقول ففصلتها يعني فصلت الخرز عن الذهب فوجدت ان وزنها اكثر من ايش؟ اثنتي عشرة او اثني عشر دينارا فقال صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى ايش تفصل وهذا ياما يدل على مدة عجوة لا لا يجوز تبيع الذهب بغير ما ومعه من غير جنسية لان هذا سيؤثر في الوزن ولو ان يعوض احد النقدين عن الاخر يجوز اذا كان عندك مثلا في ذمتك الان دنانير اريد ان اخذها منك ايش دراهم قال بسعر يشترط ان يكون بسعر يومه يعني يوم الاقتضاء يوم الاخذ منك ما يزيد ولا ينقص ما يزيد ولا ينقص. والشرط اه الثاني ان يحظر او يحظر احد النقدين في المجلس