فيصح ان يهب هذا العبد لكن الوصية لا تصح به لان الموصى له لا يمكنه ان يملك هذا العبد لانه يعتق عند الموت فهمتم؟ بلو ان شخصا عنده عبد وقال آآ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه منهج السالكين في باب الهبة والعطية والوصية. قال رحمه الله فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارد. فما زاد عن الثلث او كان او كان لوالث توقف على اجازة الورثة المرشدين. وكلها يجب فيها العدل العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه. متفق عليه وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي فيما يعطي لولده رواه اهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على اول هذا باب الهبة والعطية والوصية وانها من عقود التبرعات الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة والعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف والوصية التبرع بالمال بعد الوفاة. وسبق لنا ايضا ان اضفنا امر اخر وهو الهدية الهدية هي تبرع في المال في حال الحياة لكن يقصد بها التودد والمحبة. يقول المؤلف رحمه الله والوصية التبرع به بعد الوفاة وهذا بالنسبة للماء. والا فان الوصية اعم من ذلك الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت او او الاذن بالتصرف بعده الوصية قد تكون بالمال وقد تكون بالتصرف. يعني قد يوصي بمال وقد يوصي بتصرف. مثال الوصف بالمال بان يقول اوصيت بخمس مالي بعد موتي في طرق الخير ومثال الاذن للتصرف ان يقول اوصيت اوصيت ان يتولى فلان تزويج بناته من يتولى فلان تزويج بناتي. وعلى هذا نقول ان الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت. او الاذن بالتصرف بعده والوصية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فتكون الوصية واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها الوصية حينئذ واجبة فكل حق على الانسان لا يثبت الا بالوصية فوصيته به واجبة كما لو كان بينه وبين غيره تعاملات مالية وليس ثمة وثائق او بينات على هذه التعاملات والمداينات. فيجب عليه ان يوصي بانه لو لم يوصي لضاع الحق الحال الثانية من الاحوال التي التي تجب فيها الوصية الوصية للاقارب غير الوارثين الوصية للاقارب غير الوارثين في قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا عن المتقين وهذا القول اعني ان الوصية للاقارب غير الوارثين واجبة هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ويرى ان ايات المواريث ليست ناسخة لها كما هو مذهب الجمهور. بل هي مخصصة اما مذهب الجمهور فيرون ان الوصية ان الوصية للاقارب غير الوارثين لا تجب وان الاية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت منسوخة بايات المواريث ثانيا تكون الوصية محرمة وذلك في حالين الحال الاولى الوصية للوارث مطلقا سواء اوصى له بزائل على الثلث ان باقل من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والحالة الثانية من الاحوال التي تحرم فيها الوصية. الوصية لاجنبي بزائد على الثلث فلو اوصى بصديقه قال اوصيت لصديقي فلان بنصف مالي هذه وصية محرمة لا ينفذ منها ما لا ينفذ منها الا الثلث. فما زاد على الثلث لا ينفث اذن هاتان حالان تجب تحرم فيهم الوصية وهما الوصية للورث مطلقا والثانية الوصية لاجنبي بزائد على الثلث لكن في كلا الحالين اذا اجاز الورثة ذلك نفذت فلو انه اوصى بوارث فاجاز الورثة نفذت ولو اوصى لاجنبي بزائد على الثلث اجاز الورثة ذلك نفذت. وذلك لان المنع لحقهم. فاذا رضوا بذلك فقد اسقطوا حقهم مما يتعلق الارثي او هذه الوصية ثالثا تكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ان يوصي في طرق الخير ووجوه البر والاحسان رابعا تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج في فقير وارثه محتاج فلو كان الانسان فقيرا عنده مال قليل وورثته محتاجون فكونه يدع الوصية فكونه يترك الوصية ولا يوصي ويبقى هذا المال للورثة هذا خير له من ان يوصي ويشير الى هذا قول الرسول قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن ان ما تدع ان ما تتركه لورثتك انه انك لا تثاب عليه ولا تؤجر عليه. بل اذا تركت لهم مالا يتكففون به يتعففون به عن السؤال فهذا من الخير خامسا تكون وصية مباحة بالكل بالكل يعني بكل المال لمن لا وارث له فلو ان شخصا ليس عنده ليس لديه ورثة واوصى بجميع ماله فالوصية مباحة لان المنع كما تقدم بحق الورثة. فاذا لم يكن ثمة ورثة فكان الامر جائزا. اه المسألة الثانية فيما يتعلق علقوا بالوصية ما هو القدر المستحب في الوصية ما هو القدر المستحب في الوصية الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب في الوصية فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القدر المستحب هو الخمس انه يستحب ان يوصي بالخمس لقول ابي بكر رضي الله عنه رضيت ما رضيه الله لنفسه وفي رواية ارضى ما رضيه الله لنفسه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا والقول الثاني ان القدر المستحب هو الربع وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وقال لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع كان اولى بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير فكأنه صلى الله عليه وسلم اجاز الثلث على غضاضة ومن العلماء والقول الثالث من قال ان الثلث افضل ولكن اقرب الاقوال هو القول الاول وهو ان افضل قدر يوصي به الانسان هو الخمس لكن لو اوصى بالثلث هذا جائز عندنا الان الوصية باكثر من الثلث لا تجوز الا باجازة ورثة. الوصية باقل من الثلث. نقول هذا هو الافظل لكن هل الافضل الخمس او الربع؟ نقول الافضل هو الخمس يقول المؤلف رحمه الله فالجميع يعني ما تقدم داخل في الاحسان والبر الهبة من رأس المال. الهبة تكون من رأس المال يعني لا تكتسب من الثلث يعني الهبة تبرع بالمال في حال الصحة وللانسان ان يتبرع بجميع ما له في حال صحته. ولا حجر عليه قال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث اذا الفرق بين الهبة والعطية والوصية ان الهبة من رأس المال واما العطية والوصية فمن الثلث فاقل لغير وارث فلو ان شخصا مرض مرضا مخوفا فقال فقال وهبت فلانا نصف مالي فلا ينفذ منه الا الثلث ولو قال في حال صحته اوصيت بنصف مالي لم ينفذ منه الا الثلث الا ان يجيز الورثة ذلك ولهذا قال فما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين على اجازة الورثة المرشدين. فلابد ايضا من الرشد فان كان فيهم سفيه او صغير او مجنون فانه ينتظر حتى يزول عنهم هذا المانع من الصغر ومن السفه ونحوه. واعلم ان العطية والوصية يشتركان ويفترقان الوصية والعطية يشتركان ويفترقان فيشتركان في ان كل واحد وفي ان كل واحدة منهما من الثلث فاقل لغير وارث الوصية من الثلاثاء اقل. والعطية ايضا من الثلث فاقل ويشتركان ايضا في نقصان ثوابهما عن التبرع في حال الصحة لو قال قائل ايهما اولى التبرع بعد الموت او اتبرع في حال الصحة. نقول التبرع بعد التبرع في حال الصحة هو الاولى اذا يشتركان في نقصان ثوابهما في نقصان ثوابهما عن التبرع. ايضا مما يشتركان فيه الوصية والعطية اعتبار القبول فيهما. اعتبار القبول فيهما فيعتبر في الوصية القبول ويعتبر ايضا في العطية القبول وان كان الوقت مختلفا لان وقت القبول في العطية من حينها يعني في الحياة ووقت القبول في الوصية يكون بعد الموت ايضا يشتركان في توقف ما زاد على الثلث. او كان لوارث على اجازة الورثة هذا ما يشتركان فيه. اما ما يفترقان فيه اعني الوصية والعطية فيفترقان في امور منها او اولا اشتراط التنجيس في العطية دون الوصية اشتراط التنجيس في في العطية دون الوصية فتصح معلقة تصح معلقة الوصية تصح معلقة. اما العطية فلا تصح معلقة. بناء على القاعدة في المذهب وهي ان جميع العقود لا يصح تعليقها لكن اذا قلنا بالقول الراجح فان تعليق العطية جائز. بان يقول ان حصل كذا فلك كذا وكذا. فهذا جائز وهذا هو الراجح كما سبق ايضا من الفروق انه يشترط في العطية ان يكون المتبرع رشيدا. يعني يشترط الرشد اما الوصية فلا يشترط فتصح وصية السفيه والصغير والسبب اننا منعناه من التبرع في حال صحته حفاظا على مالي والوصية بالنسبة له بعد الموت نفع محض. نفع محض واضح؟ يعني السفيه والصغير نمنعه من التصرف في حال الحياة لئلا يضيع ماله لكن بعد الموت هو قد مات الوصية تكون بعد الموت. فحينئذ تكون وصية تكون ماذا؟ نفع محض بالنسبة له. ايضا من الفروق بين العطية والوصية عن اشتراط اشتراط يشترط في في العطية ان يكون الباذل ممن يصح تبرعه بخلاف الوصية ايضا من الفروق ان الوصية تختص بقدر معين من المال ان الوصية تختص بقدر معين من المال وهو الخمس على المذهب اما العطية فلا تختص بقدر معين ومنها ايضا ان الوصية تصح للحمل تصح الوصية للحمل بخلاف الهبة فلا تصح هيبة الحمل ومنها ايضا من الفروق انه تصح اه هبة المدبر يعني لو ان شخصا دبر عبده والتدبير تعليق عتقه بالموت. بان يقول ان مت فانت حر في عبده ان مت فانت حر علق عتقه بالموت ثم قال وهبت عبدي فلانا المدبر لزيد الهبة صحيحة لكن لو قال اوصيت بعبدي فلانا المدبر لم تصح لانه بمجرد ان يموت يعتق يعتق فيقترن العتق مع الوصية وحينئذ لا يكون هناك شيء ايضا من الفروق ان العطية يبدأ فيها بالاول فالاول اذا وقعت متعاقبة فلو قال وهبت زيدا الف ريال. ووهبت عمرا الف ريال ووهبت بكرا الف ريال ووهبت كذا الف ريال فحينما نريد ان نعطي نبدأ بالاول فالاول فلو فرض ان ما عنده من المال نفذ لما اعطينا زيدا وعمرا لم يبقى لبكر شيء يسقط هذا اذا وقعت متعاقبة. اما اذا وقعت دفعة واحدة بان قال وهبتكم وهبت كل واحد منكم الفا فهنا يعطى كل واحد الفا نعطي كل واحد الفا فان قدر انها لم تفي حينئذ يتحصن تقسم بينهم حتى لو نقص نصيب كل واحد. اما بالوصية اما الوصية فانه يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر والسبب انها تثبت بعد الموت انها انما تثبت بعد الموت فلو قال مثلا اوصيت اوصيت لزيد بكذا ثم قال اوصيت لعمر بكذا. ثم قال اوصيت لبكر بكذا ثم مات فانه فانهم يشتركون في الثلث. يشتركون في الثلث. هذا ما لم يقل ما لم ينسخ الوصية فلو قال اوصيت لزيد بهذا العقار ثم قال فيما بعد ما اوصيت به لزيد فهو لبكر حينئذ تكون وصية زيد لاغية ومن الفروق ايضا انه يجوز الرجوع في الوصية دون العطية اذا قبضت فالعطية اذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها بان المعطى يملكها حينئذ بعد قبضها ملكا تاما اما الوصية اذا قال الانسان اوصيت ثلث مالي او بخمس مالي في كذا فحين اذ نقول ليجوز له ان يرجع في هذه الوصية والسبب ان الوصية انما تثبت بعد الموت ومنها ايضا من الفروق انه يعتبر في العطية قبولها عند وجودها فلو قال مثلا لزيد وهبتك كذا لابد يقول قبلت فان لم يقل قبلت لم تدخل في ملكه اما الوصية والوصية واما الوصية فانها فان قبولها يكون بعد الموت اذا العطية يشترط ان يكون قبولها عند وجودها واما الوصية فيكون قبولها بعد الموت ومنها ايضا انه انه يثبت الملك في العطية حال وجودها بعد قبولها بخلاف الوصية. فمثلا لو وهبه عقارا وقبل وكان لهذا العقار ريع فلمن يكون هذا الريع يقول للموهوب له لانه حينئذ يكون قد دخل في ملكه. اما الوصية فلقد اوصيت بهذا العقار لزيد والعقار ان يؤجر فلا يستحق زيد منه شيئا الا بعد بعد الموت ومنها ايضا ما سبق وهي ان ان الوصية اعم من العطية بانها تكون في الاموال وفي الحقوق ففي الاموال اوصيت في كذا وكذا من مالي بعد موتي. وفي الحقوق اوصيت ان يتولى فلان تزويج بناته بعد موته. يقول المؤلف رحمه الله وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. يعني في الهبة وفي العطية. اه يجب فيها العدل بين اولاده في حديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وما صفة العدل هل صفة العدل ان يسوي بينهم بين الذكر والانثى بان يعطي الذكر سهما والانثى سهما او ان التعديل بينهم كالارث هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال ان العدل في العطية او في ان العدل في الهبة هي هو التسوية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال اكل ولدك نحلته هكذا وهذا دليل على انه سوى بينهم انه سوى بينهم. ومن العلماء من قال ان العجل فيها هو ان يقسمها بينهم كالارث فيعطي الذكر سهمين ويعطي الانثى سهما. يعني للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وهو الاقرب ويجاب عن حديث النعمان حينما قال اكل ولدك نحلته هكذا بان اولاده كانوا ذكورا جميعهم جميعهم كانوا ذكورا وحينئذ يكون العدل يكون العدل بينهم ان يسوي بينهم. يقول المؤلف رحمه الله وبعد تقبيظ يعني وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها بمعنى انه اذا وهب هبة قبلها وقبضها فانه لا يحل الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية. ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. اذا الهبة الهبة بعد قبولها وقبضها لا يجوز الرجوع فيها يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي هبة الوالد لولده فيجوز ان يرجع فيها والعلة في ذلك اولا ورود النص. وثانيا ان للوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء ان للوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء لكن هذا التملك نعم والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك لكن هذا التملك مشروط بشروط من اهمها اولا الا يأخذ من ماله ما تعلقت به ضرورته او حاجته فلا يجوز للوالد ان يتملك من مال ولده ما تدعو اليه الضرورة بالنسبة له او الحاجة فلو كان هذا الولد مثلا عنده مال اعده لشراء دواء او علاج القضاء دين فلا يجوز له ان يأخذه. او عنده سيارة ينتفع بها يكدها. وتعلقت بها حاجته. فلا يجوز له ان يأخذها والشرط الثاني الا يأخذ منه ليعطيه ولدا اخر فلو تملك من مال ولده ما لا تتعلق به حاجته ولا ضرورته يعني الولد عنده مال فاراد الوالد ان يأخذ من ما له ما لا تتعلق بحاجة الولد ولا ضروته لكن اراد ان يأخذه ويعطيه ولدا اخر فان هذا لا يجوز لانه جور وظلم جور وظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ثم قال المؤلف رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كان يقبل الهدية يعني اذا اهديت له هدية يقبلها. ولكن يثيب عليها يثيب عليها وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية لامرين الامر الاول مكافأة للمهدي على احسانه ومعروفه وقد قال عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه وثانيا قطعا لما قد يحصل منه من المنة مستقبلا يعني ربما يهديك هدية فلا تثيبوا. ثم بعد مدة يمن عليك. يطلب منك شيئا فتعتذر. فيقول قد انا اهكذا تجازيني وانا قد اعطيتك واعطيتك سيمن عليك. فقطعا لهذه المنة نقول تثيبه اذا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وثانية ويثيب عليها. والحكمة من كونه يثيب عليها اولا مكافأة لذوي المعروف على معروفهم وثانيا قطعا للمنة لانه اذا اهداك هدية وكافأته عليها قطعت ما له من المنة وقوله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية وانما كان يقبلها لان الهدية سبب لجلب المحبة والمودة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ولكن يشترط لقبول الهدية اربعة شروط الشرط الاول ان يعلم ان المهدي قد اهدى له عن طيب نفس لا حياء وخجلا فاذا علمت ان هذا المهدي قد اهدى لك هذه الهدية حياء وخجلا فلا يجوز لك القبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وقال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام فلو مثلا رأى معه قلما فقال ما احسن هذا القلم وما اجمله وما احسن كتابته من اين اشتريته؟ وبكم اشتريته فقال تفضل هذا القلم يعني اعطاك اياه بعد هذا المديح والتعريض بهيبة هذا القلق. نقول هنا لا يجوز لك الاخذ كذلك ايضا من الحياء والخجل لو مررت به عند بيته فقال فسلمت عليه وقال مجرد تفظل انت تعلم انه قالها مجاملة قال بسم الله افتح الباب ودخل نقول ايضا هذا لا يحل لانه قالها حياء وخجلا الشرط الثاني من شروط قبول الهدية الا يخشى المهدى المنة الا يخشى المنا فاذا كان يخشى من قبول هذه الهدية ان يمن عليه ان يمن عليك اذا كان يخشى ان يمن عليه فانه لا يقبل لان الانسان مطلوب منه ان يرفع المذمة والملامة عن نفسه فلو قدر ان هذا الرجل تعرف انه ممن يمن. فاذا اعطاك شيئا صار يتكلم في المجالس او يقول اهكذا جزائي وانا اعطيتك واعطيتك وفعلت وفعلت فلا تقبل الشرط الثالث ان لا تقع الهدية الا تقع الهدية موقع الرشوة ان لا تقع الهدية موقع الرشوة. قالوا كهدية احد الخصمين للقاضي حال المخاصمة حال المخاصمة فلو تنازع شخصان امام القاضي وعند وفي حال الخصومة قام احد الخصمين باعطاء القاضي هدية مثلا ليستميل قلبه فان هذه الهدية محرمة لانها بمنزلة الرشوة لان ووجه ذلك ان النفوس جبلت على الميل الميل لمن احسن اليها. فهذه الهدية قد تكون سببا لميل القاضي. وجوره في حكمه لصاحب هذه الهدية الشرط الرابع من شروط قبول الهدية الا ان تكون الهدية مباحة وضد المباح المحرم الهدية المحرمة لا يجوز قبولها ولكن الهدية المحرمة او التحريم انواع النوع الاول ان تكون الهدية محرمة لعينها ان تكون الهدية محرمة لعينها كما لو اهداك خمرا او خنزيرا خنزيرا فلا يجوز القبول والنوع الثاني ان تكون الهدية محرمة بحق الغير كما لو اهداك شيئا مسروقا ومباح لكنه مسروقا او مغصوب فلا يجوز القبول ايضا النوع الثالث ان تكون الهدية محرمة لكسبها كما لو علمت ان هذا الرجل يكتسب اموالا محرمة من غش وخداع وربا واهداك هدية هذه الهدية محرمة لكسبها هل تقبلها او لا تقبلها؟ الجواب القاعدة فيما حرم لكسبه ان ما حرم لكسبه على كاسبه خاصة دون غيره فعلى هذا يجوز القبول ولكن هل تقبل او لا تقبل؟ نقول يرجع في ذلك الى المصلحة فان كان في امتناعك من القبول ردع وزجر هذا المهدي فلا تقبل وان كان قبولك لهديته فيه مصلحة من حيث تأليف قلبه اقبل فالانسان ينظر في ذلك الى المصلحة. النوع الرابع ان تكون الهدية محرمة لوصفها ان تكون محرمة لوصفها فان امكن ازالة هذا الوصف بحيث تنقلب الى مباحة فليقبل يقبلها وليزل هذا الوصف. كما لو اهداه مثلا ثيابا فيها تصاوير او ثيابا فيها صلبان وامكن ان يزيل هذه التصاوير وهذه الصلبان فحينئذ يفعل النوع الخامس ان تكون الهدية محرمة من وجه دون اخر كما لو اهداه حليا من الذهب من الذهب او قماشا من الحرير الذهب والحرير محرم على ذكور هذه الامة مباح لاناثها فحينئذ نقول يجوز لك ان تقبل لكن اعطه من يباح له يعطيه لزوجته لابنته لاخته. لغير ذلك ممن يحل له استعماله. اذا الحاصل ان الهدية لقبولها شروط اربعة الشوط الاول ان تعلم ان المهدي اهدى عن طيب نفس لا حياء وخجلا الشرط الثاني الا تخشى المنة الشرط الثالث الا تقع الهدية موقع الرشوة الشرط الرابع ان تكون الهدية مباحة فان كانت محرمة فالمحرم على خمسة انواع النوع الاول محرم لعينه. والثاني محرم لحق الغير. والثالث محرم لكسبه والرابع محرم لوصفه. والخامس محرم من وجه دون اخر كالحلي والحرير. وعرفتم حكم كل نوع من الانواع السابقة يقول المولد رحمه الله وللاب للاب اللام هنا للاباحة وانما عبر المؤلف بالاباحة دفع لقول من قال بالمنع لان بعض العلماء منع تملك الاب من مال ولده وضعفوا الحديث الوارد في ذلك قال وللاب ان يتملك من ما لي ولده وهذا شامل للذكر والانثى. لان لفظ الولد يشمل الذكر والانثى ما شاء يعني من قليل او كثير قال ما لم يضره ما لم يكن عليه في الاخذ او في التملك ضرر بان تتعلق به ضرورته او حاجته او يعطيه لولد اخر فليس له التملك او يكون بمرض موت احدهما في مرض موت احدهما. فاذا كان في مرض موت الولد لم ينفث لانه لانه يكون عطية. والعطية لا ينفذ منها الا ها الثلث قال لحديثي انت ومالك لابيك ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت الا ووصيته مكتوبة عنده هذا الحديث فيه حث على المبادرة بالوصية. ان يبادر الانسان بكتابة وصيته ولا سيما في من تكثر تعاملاته واو يكون عليه حقوق عند الاخرين فانه يجب في هذا الحال ان يوصي وان يكتب وصيته. وقوله الا وصيط مكتوبة عنده. سواء كتبها بنفسه او امر بكتابتها لكن لابد في او لابد عند كتابة الوصية اما ان تكون بخطه اذا كان خطه معروفا. واو بخط غيره ولكن عليها بينة فكتابة الوصية ان كتبها الموصي بنفسه وعلم قلمه فهذا واضح واما اذا كانت كتابة وصية من غير الموصي نفسه فلا بد من الاشهاد عليها لانه لو قلنا انها تقبل لكان ربما اتى شخص بعد موت الموصي ودعى انه اوصى. قال انا عندي وصية من ابيكم انه اوصى بكذا وكذا وكذا وحينئذ نقول ان كانت هذه الوصية موثقة ببينة يعني بشاهدين قبلت اذا كتابة الوصية ان كتبها الموصي بنفسه وكان خطه معروفا فانها تنفث ويستحسن ايضا انه اذا كتب ان يوقع او يمضي على او يختم على كل ورقة فيها او كل فقرة فيها حتى لا يقال انه رجع عن هذا او نقص من هذا. وان كانت الكتابة كتابة الوصية من غير الموصي فلا بد ان يثبت شاهدين يشهدان عليها يقول وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه اعطى كل ذي حق حقه يعني بالنسبة للإرث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه لا وصية لوارث وفي لفظ الا ان يشاء الورثة فاذا اجاز الورثة ذلك نفذت ولكن متى تعتبر اجازة الورثة هل تعتبر عند الوصية او بعد الموت او قبل الموت في مرض الموت المخوف اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني اجازة الورثة للوصية او فيما زاد على الثلث الاجنبي فمنهم من قال ان اجازتهم تعتبر عند وجودها. فلو اجازوا نفذت ولكن هذا القول ضعيف وذلك لانهم الان اجازوا شيئا لم يملكوه لم يدخل في ملكهم فهو فهي اجازة قبل وجود سبب الملك والشيء قبل وجود سببه لاغ لا عبرة به فهمتم اذا لو انهم قالوا لو انه اوصى مثلا لزيد بنصف ماله وقالوا اجزنا ذلك. فان اجازتهم لا تعتبر لامرين. الامر الاول انهم قد يجيزون حياء وخجلا وربما ان اباهم يعني يلح عليهم فيجيزون حياء وخجلا وثانيا ايضا انهم لو اجازوا عن طيب نفس فهم قد اسقطوا حقا قبل وجود سببه اسقاط الشيء قبل وجود سببه لا يعتبر لانه الى الان لم يدخل في ملكهم ومن العلماء من قال انها تعتبر بعد الموت. لان الوصية انما تثبت بعد الموت. فاذا مات دخل في ملكهم وحينئذ لهم الحق في ان يسقطوا او لا يسقطوا او يجيزوا او لا يجيزوا والقول الثالث ان اجازتهم معتبرة اذا كان ذلك في مرض موته المخوف قالوا لانعقاد سبب الموت انعقاد سبب الموت ولذلك تجد ان حكم المرض المخوف المرض مخوف حكم ما بعد الموت في الاحكام وهذا قول وسط بين هذا وبين هذا وعلى هذا نقول اجازة ورثة تكون معتبرة اذا اجازوا في مرض موت الموصي المخوف اذا اجازوا في مرض موت الموصي المخوف. لان لان سبب الموت قد وجد في حقه. يقول المولد رحمه الله ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. وهذا كما اشرنا اليه من قبل هو الوصية المكروهة. فقير وارث قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ذر عندي انقضاء انك انت يقول انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وهذا يدل على ان ما يدع ان ما يتركه الانسان لورثته انه يثاب عليه اذا كان فيه سبب لاعفافهم كفايتهم عن السؤال. قال والخير قلوب في جميع الاحوال. الخير مطلوب في جميع الاحوال. الخير هو اعلى الحالين من كل شيء فاضل الحقيقة انحاء الخير هو اعلى الحالين من كل شيء فاضل هذا هو الخير. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق الهبة والوصية والعطية. ونقف على كتاب المواريث. نستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم