المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فتوى في الوصايا اذا لم يكفي المظلة لتنفيذ ما فيها من اضاح بسم الله الرحمن الرحيم سؤال في من عنده وصيتان فاكثر. كل واحدة لا تكفي دراهمها للاضحية. واذا جمعت كفت ومن عنده وصية واحدة فيها عدة اضاحي لا تكفي لكلها. ما حكم ذلك الجواب وبالله التوفيق اما من عنده وصية واحدة فيها عدة اضاحي فان كان قدم بعضها على بعض بان قال مثلا في مظله ضحية لي فان فضل فلوالدي فهذا يتبع نصه وتقديمه وان لم يكن فيها تقديم احد على احد وكان المغل لا يكفي العدد الذي عينه في الوصية فانه يضحي بما يكفي او واحدة وينويه عن جميع من عينهم الموصي في وصيته لان هذا غرضه ومقصوده وانما عددها ظنا منه وبناء على كفاية الريع. فاذا تبين عدم كفايته لم عطل ويبنى على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كما لو عين لكل واحد او كل ضحية عشرة دراهم او عشرة اصواع مثلا فلم يكفي المغل للجميع فانه لا يعطل حتى يتم الريع في العام المقبل وما بعد بل ينقز كل واحد بحسب تقديره واما من عنده وصيتان فاكثر وكل منهما لا يكفي اضحية واذا جمعت كفت فكذلك يضم بعضها الى بعض بضحية واحدة تنوى عن الجميع بحسب ما لهم فيها. والدليل على ذلك امور منها العمل بمراد الموصين حسب الامكان. فان مرادهم بوصاياهم تنفيذها كل عام. وكثير منهم يصرح ذلك فيقول قادم في ريعه كل عام كذا وكذا. فتنصيصهم على الاضحية مثلا بناء على كفاية الريع لها. فحيث ظهر انه لا يكفي عملنا بما نقدر عليه من جمعها مع غيرها ويكون لكل ما يقابل وصيته منها حرصا على تنفيذ مراده حسب الامكان قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومنها ان ذلك هو السبب الوحيد لاحتياطي للعمل بتنفيذ كثير من الوصايا التي بهذه الصفة حسب المقدور لان ابقاء كل واحدة حتى تتم اضحيته ربما ادى لعدم التنفيذ بموت الوصي او نسيانه او استدخال ريعها. ويصعب استخراجه بعد ذلك لعسرة او ومنها ان الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفها فاذا كانت لا تكفي الا اذا ضمت مع غيرها صار ضمها سببا لوصول كل مستحق الى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة. واذا ابقيت عدة اعوام حتى تكمل كل واحدة منها. فربما صادف تمامها وقد قال الوقف من بطن او جهة الى اخر تواقع الاشتباه وحصل التنازع فان جعلناها كلها للاخرين اكلوا مقابل ما يستحقه الاولون. وان جزأناه على الاولين والاخرين كان متعذرا ومتعسرا مع عدم الفائدة. ومع مخالفة مقاصد اهل الوصايا اقف وربما كان المغل الذي يراد جمعه عند الاولين فيصعب استخراجه لسبب من الاسباب فتنفيذها كل عام يدفع هذه المحاذير ويوصل الى اهلها اجرها كل عام. فحصول المقاصد ودفع المفاسد اصل نافع ومنها قال في حاشية المنتهى على قوله في كفارة الظهار او عتق نصفي رقبتين اجزأ. لان الاشخاص كالاشخاص. قوله كالاشخاص وكذا هدي واضحية وعقيقة واشار عثمان الى ذلك في تصحيح الفروع انتهى فعلى ما ذكره المحشي بالحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه المسألة. وان الوصيتين اذا كان كل من انهما لا يكفي الا نصف اضحية مثلا فجعلتا في واحدة كفتى وحصل المقصود وقد ذكرنا الجواب على لفظ الموصي بضحية انه بناء على كفاية الريع ويؤيد هذا ان الموصين ينصون في وياهم انه كل عام ينفذ ما ذكروه فيها فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل. كفت او لم تكف كما لو قدر دراهم او غيرها ونظير هذا ايجاب الاصحاب رحمهم الله حج النائب من بلده الا اذا لم يكف في حج عنه من حيث بلغ وهو من مكة فهذا كذلك. ويدل على ذلك ايضا ادخاله في القاعدة الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة اذا عجز عن المأمور كله فعل المقدور عليه ووجب عليه ذلك. ومسائل هذا الاصل كثيرة فما الذي يخرج هذه المسألة من هذا الاصل مع المصلحة المحسوسة وزوال المفسدة كما سبق وما الفرق بين قول الموصي يعطى زيد او الجهة الفلانية كل عام مائة درهم او خمسين صاعا او كذا وكذا وزنة تمر ونحوه فنقص الريع عن هذا المقدار فانه يعطى كل عام زيد او تلك الجهة ما تيسر من الريع فكذلك هذه المسألة مع دخول هذه المسألة مع نظائرها في كلام الاصحاب ولم يذكر احد منهم المنع بل صريح كلامهم وظاهره يدل على ما ذكرنا اذا كانت المصالح الشرعية ومقاصد الموقفين وكلام الاصحاب يدل على ذلك من غير مانع. تعين تنفيذها كل عام كفت او لم تكفي الا اذا نص الموقف ان الريع يجمع حتى يكفي الاضحية او يكفي المقدر من دراهم وطعام ثم بعد كفايته ينفذ. فهنا قد نقول بالرجوع الى نص الموقف والموصي والله اعلم واعلم ان وصايا الناس الان تجري مجرى الاوقاف بل هي اوقاف يوصي الشخص بعقار او بمال يجعل في عقار وينص على التنفيذات التي تخرج من ريعه من اضحية وغيرها كل عام والاصحاب كلهم نصوا على وجوب العمل بنص الموقف. وهذا نص على التنفيذات كل عام لم يقيدها بقيد والاصحاب ايضا فيما اعلم كلهم نصوا على استحقاق اهل الوقف بما يستحقون من مغله كل عام ولم يجز احد منهم تأخير فعله الى عام اخر اذا نقص الريع. وانما قالوا اذا زاد الريع عن التعيينات مقدرة ارصد الباقي للعام الاخر اذا خيف من قصوره الا في الحور ونحوه كالاثل. فان السبب في ذكرهم انه لا يستحق الا البطن الذي بلغ وقت قطعه وهو موجود انه قبل ذلك الوقت ليس لمن قبلهم فيه استحقاق. اما المغل القاصر على المعينات مما يغل كل من تمر ودراهم ونحوها فهو مستحق لهم كلما حصل قليلا كان او كثيرا والله اعلم. كتبه الفقير والى الله عبدالرحمن الناصر بن سعدي