﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اما استبراؤه لدينه فلانه لا يدري. قد يكون هذا حرام ويكون ارتكبه. او قد يكون واجب ويكون قد تركه. واما استدراؤه لعرضه فان الناس اذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمتها

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قد يظنون انه ارتكب حراما. والامر وبذلك جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبال اترك. النوع الرابع ان النوع

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الثالث ان يقع في الشبهات. مع كونها مشتبهة عليه. ان تشتبه عليه ولا يعرف الحق ثم يقع في المشتبه مع كونها مشتبهة عليه فهذا منهي عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني يكون عرظ نفسه للحرام لانه لا يدري هل هذا حلال ام حرام؟ وفي البخاري من على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان

5
00:01:20.100 --> 00:01:23.050
وهذا يكون عرض نفسه للذنب