اما استبراؤه لدينه فلانه لا يدري. قد يكون هذا حرام ويكون ارتكبه. او قد يكون واجب ويكون قد تركه. واما استدراؤه لعرضه فان الناس اذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمتها قد يظنون انه ارتكب حراما. والامر وبذلك جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبال اترك. النوع الرابع ان النوع الثالث ان يقع في الشبهات. مع كونها مشتبهة عليه. ان تشتبه عليه ولا يعرف الحق ثم يقع في المشتبه مع كونها مشتبهة عليه فهذا منهي عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني يكون عرظ نفسه للحرام لانه لا يدري هل هذا حلال ام حرام؟ وفي البخاري من على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان وهذا يكون عرض نفسه للذنب