﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تفضل على عباده بما سخر لهم من مخلوقاته

2
00:00:23.450 --> 00:00:47.050
الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير خلقه وخاتم رسله بين للناس ما نزل اليهم من ربهم ترك امته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فجزاه الله عن دينه

3
00:00:47.050 --> 00:01:11.600
وعن امته خير ما يجزي به نبيا عن امته ودينه ايها المستمع الكريم اعلم ان من جملة الاموال التي اوجب الله فيها الزكاة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بل هي في طليعة الاموال الزكوية فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الاحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:11.600 --> 00:01:31.550
وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث صلى الله عليه وسلم السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الاسلامية فتجب الزكاة في الابل والبقر والغنم بشرطين

5
00:01:31.600 --> 00:02:01.500
الشرط الاول ان تتخذ للدر والنسل لا للعمل لانها حينئذ اي انها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة الشرط الثاني ان تكون سائمة اي راعية من الكلأ حولا كاملا او اكثر الحول لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:01.500 --> 00:02:19.250
قل في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون. رواه احمد وابو داوود والنسائي والسوم الرعي. فلا تجب كات في دواب يعلفها صاحبها بعلف اشتراه لها او جمعه من الكلأ او غيره

7
00:02:19.600 --> 00:02:37.650
واذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الابل شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه كما دل على ذلك السنة والاجماع. فاذا خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض

8
00:02:37.700 --> 00:02:57.100
وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية سميت بذلك لان امها تكون في الغالب قد مخضت اي حملت وليس كون امها ماخظا شرط. وانما هذا تعريف لها بغالب احوالها. فان عدمها اجزأ عنها ابن لبون. لحديث

9
00:02:57.100 --> 00:03:17.100
انس فان لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لابون ذكر. رواه ابو داوود ويأتي بيان معنى ابن اللبون. فاذا بلغت الابل ستا وثلاثين وجب فيها بنت لبون لحديث انس وفيه فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت الاب

10
00:03:17.100 --> 00:03:33.350
فكما دل على ذلك الاجماع وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان سميت بذلك لان امها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن. وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب

11
00:03:33.600 --> 00:03:58.600
فاذا بلغت الابل ستا واربعين وجب فيها حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك لانها بهذا السن استحقت ان يطرقها الفحل واستحقت ان يحمل عليها وتركب فاذا بلغت الابل احدى وستين وجب فيها جزعة وهي ما تم لها اربع سنين سميت بذلك لانها اذا بلغت هذا السن

12
00:03:58.600 --> 00:04:18.600
تجزع اي يسقط سنها. والدليل على وجوب الحقة في هذا المقدار من الابل ما في الصحيح وغيره. من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. وقد اجمع العلماء على ذلك. فاذا بلغ مجموع الابل

13
00:04:18.600 --> 00:04:38.600
ستا وسبعين وجب فيها بنتالبون اثنتان في الحديث الصحيح وفيه فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ان تالبون. فاذا بلغت الابل احدى وتسعين وجب فيها حقتان. للحديث الصحيح الذي جاء فيه فاذا بلغت احدى وتسعين

14
00:04:38.600 --> 00:04:56.400
الى عشرين ومئة ففيها حقتان طاروقة الفحل. وللاجماع على ذلك. فاذا زاد مجموع الابل عن مئة وعشرين بواحدة وجب فيها ثلاث بنات ثلاث بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:56.450 --> 00:05:16.450
ولفظه فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ثم يجب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ايها المستمع الكريم واما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والاجماع. ففي الصحيح عن جابر سمعت رسول الله صلى

16
00:05:16.450 --> 00:05:41.350
الله عليه وسلم يقول وما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنة تنطحه وتطأه باخفافها قد ثبت عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن امره ان يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين

17
00:05:41.350 --> 00:06:01.350
لتبيعا ومن كل اربعين مسنة رواه احمد والترمذي. فيجب فيها اذا بلغت ثلاثين تبيع او تبيعه قد تم ولكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية سمي بذلك لانه يتبع امه في المسرح. ولا شيء فيما دون الثلاثين. لحديث

18
00:06:01.350 --> 00:06:21.350
معاذ قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني الى الى اليمن الا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ فاذا بلغ مجموع البقر اربعين بقرة وجب فيها بقرة مسنة. وهي ما تم لها سنتان لحديث معاذ

19
00:06:21.350 --> 00:06:41.350
قال وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة رواه خمسة وصححها ابن حبان واذا زاد مجموع البقر على اربعين وجب في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل اربعين مسنة والمسنة

20
00:06:41.350 --> 00:07:01.350
هي التي صارت هي التي هي التي صارت ثنية. سميت مسنة لزيادة سنها. ويقال لها ثنية. اي ايها المستمع الكريم والى الحلقة القادمة لنواصل معك الحديث في احكام الزكاة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد

21
00:07:01.350 --> 00:07:02.950
لله رب العالمين