او حلف انه لا يتقي الله جل وعلا. الا يجوز له الاستمرار يقول انا حالف خفاف مظيت نقول لا ان تأثم اذا مظيت في هذا فعليك الا تمضي وان تكفر عن يمينك الى اخر ما يقولون هذه ليست وحشية هذي علاج هذي علاج ارأيت لو ان مريضا فيه عضو فاسد فيه عضو فاسد لو لو تركنا سرى الى جسمه وقتله هل يترك بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب حد الخمر الحد تقدم لنا تعريفه واما الخمر فهو في اللغة التغطية يقال خمر الاناء اذا غطاه وخمرت المرأة وجهها اذا غفته والخمار هو الغطاء هذا من حيث اللغة العربية واما في الشرع المراد بالخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يعني غطى العقل انسان خلقه الله عاقلا مدركا لما ينفعه وما يضره والله جل وعلا حمله بالتكاليف شرعية وآآ رتب على ذلك الثواب والعقاب مبني على على الادراك العقلي فالعاقل رتب الله او اوجب الله عليه اشياء وحرم عليه اشياء ووعده بالثواب وتوعده بالعقاب وايضا التصرفات الرفات تصح اذا كان عاقلا ولا تصح اذا كان غير عاقل فالعقل مناط هو مناط التكاليف ولذلك المجانين المعتوهين ليس عليهم تكليف. وضع الله عنهم التكبير انهم ليس لهم عقول والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها العقل امره مهم ولذلك امر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخل به او يؤشر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفكرات وكل ما يزيل العقل او يؤثر فيه ويضعفه فان الانسان منهي عنه وعن تعاطيه ليبقى انسانا كريما متميزا لعقله وادراكه عن البهايم والحيوانات والمجانين فهو نعمة ولهذا سماه الله حجرا ان في حل في ذلك قسم لذي حجر يعني ذي عقل لان العقل يحجره يعني يحميه تم بالحجر ويسمى بالعقل لانه يعقل الانسان كما كما يعقل البعير في الحبل فكذلك العقل يعقل الانسان عما لا يليق ومن جملة الظرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل نعمة العقل فان الله امر بحفظها ونهى عن الاخلال بها التعدي عليها ومن ذلك تعاطيه الخمر لان الخمر يغطي العقل فيصبح الانسان كالبهيمة. لا يدرك وقد يفعل الجرائم من غير شعور قد يقتل يفعل الفاحشة بقريبته ومن حوله وهو لا يشعر قد يتكلم ويسب ويشتم ويهلو وهو لا يشعر لانه زال عقله وهو السبب في زواله. اما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والاغماء والنوم بدون سبب منه فهذا لا يوافق لكن اذا كان هو المتسبب لزوال عقله لتعاطي المسكرات او المخدرات وهذي اشد او ان يتعاطى المفترات للعقل كالدخان والقات فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر ولما تورثه هذه المواد الخبيثة من الاثار على البدن وعلى الصحة وما تجلبه من الامراظ وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات الى غير ذلك من رحمة الله جل وعلا انه صان الضرورات الخمس ومنها العقل فاوجب على من اعتدى على عقله بشرب المسكر اوجب ان ان يجلد وان يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع المجتمع ينالهم من شر السكارى وهو ايضا يضر بنفسه فمن مصلحته ومصلحة المجتمع ان يقام عليه الحد اذا سكر حتى يرتدع عن ذلك والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبين ما فيها من الاضرار. قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون والخمر عرفناه والميسر هو القمار ويقال قطع العضو هذا وحشية لا لما انتهى الرحمة فيقطع العضو الفاسد ليبقى بقية الجسم وليس هذا وحشية. الوحشية لو ترد هذه هي الوحشية وعدم الرحمة فاقامة الحدود من نعم الله ومن رحمة الله لانه اكل لاموال الناس بالباطل وهو المراهنات مراد بالقمار والمراهنات التي يؤخذ عليها المال المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون فائدة وانما طمعا في اخذ المال قد يربح الانسان ربحا فاحشا في لحظة قد يخسر خسارة فادحة في لحظة في تعاطي القمار والميسر كما هو معروف كما هو مشاهد فلذلك حرمه الله وقرنه بالخمر ما فيه من المفاسد ولما فيه من استغلال الشيطان لالقاء العداوة بين المسلمين والبغظ بين المسلمين وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه وسماها ام الخبائث تم الخمر ام ام الخبائث. واخبر ان انه لا يدخل الجنة مدمن خمر المداوم على شرب الخمر حتى يموت هذا عليه وعيد شديد انه لا يدخل الجنة واجمع المسلمون على تحريم الخمر اجماعا قطعيا فمن استحلها فهو كافر من قال ان الخمر حلال وانها مشروب الروحي وانها فيها فوايد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد فهذا كافر بالله عز وجل انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب معرض للوعيد لكنه لا يكفر فهو من جملة اصحاب انت بايت الذين هم تحت مشيئة الله ان شاء غفر لهم وان شاء عذبه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والخمر هي ما اسكر. من اي مادة كان سواء كان من العنب او من الشعير او من التمر كلما اشتد واسكر فانه خمر حرام قليله وكثيره قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل يعني غطاء فالخمر يطلق على المسكر من اي مادة من اي مادة صنع فلا يختص الخمر بمادة معينة وانما هو الضابط فيه الاسكار فما اسكر فهو خامر. كل مسكر خمر. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام الخمر خبيثة وهي ام وهي ام الخبائث سواء سميت خمرا او سميت مشروبا روحيا او او وسكي او سميت باي اسم اين الخمر والاسمى لا تغير لا تغير الحقائق هي خمر ولو سميت بغير اسمها نعم الله اليكم قال انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رظي الله عنه نعم في هذا الحديث ان رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ان المعاصي تقع في المجتمع ولو كان هذا المجتمع من اطهر المجتمعات. ما ليس هناك اطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومع هذا وجد فيه من يعصي الله ووجد من يعصي الله او وجود المعصية في المجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع مجتمعا نزيها وملتزما باوامر الله لابد ان يحصل ايه من يقع في المعاصي لان الشيطان لعنه الله يحاول اغواء بني ادم واغراءهم في كل وقت فليس الغرابة في ان تقع المعصية في المجتمعات الاسلامية انما الغرابة ان تترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك اقامة الحدود هذا هو هذا هو المستغرب اما انها تقع المعاصي في مجتمع ما هذا شيء لابد منه ما كل الناس على وتيرة واحدة يوجد فيهم والمتساهل ويوجد فيهم العاصي يوجد فيهم ضعيف الايمان يوجد فيهم من يميل الى الشهوات انسان ليس معصوما وجد من يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرب الخمر كما مر وجد من يسرق كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كانت تقام الحدود تقام الحدود هذا هو المطلوب اما اذا عطلت الحدود فان هذه الجرائم تستشري ويفسد المجتمع ويكثر التعدي على الناس بدمائهم واموالهم فمن رحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجرائم. فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة ايضا لانهم يتوبون الى الله عز وجل وينزجرون اذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون بالعقوبة فيتركون هذه الجرائم فليست الحدود وحشية كما يقوله الكفار او يقوله من انخدع بالكفار من ابناء المسلمين ويقولون الاسلام دين التسامح الاسلام دين المسالمة اليس فيه وحشية وليس فيه في المسلمين فهذا الرجل شرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا ان الحدود ترفع الى ولي الامر وليس من من حق كل احد ان يقيم وانما هي من صلاحيات ولي الامر هو الذي هو يستثبتها فاذا ثبتت فانه يقيم الحد عليها الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الامر لان هذا الذي شرب الخمر جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده نحوا من اربعين والجلد هو الظرب ضربه نحوا من اربعين ضربة ويسمى كل ضربة جلدة اربعين جلدة فهذا دليل على وجوب الحد في الخمر وانه وان مقداره اربعون جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة ودخل الناس في دين الله من اقطار الارض اتسع الوقوع في بالخمر لكثرة من دخل في الاسلام وصارت الاربعين لا تردعهم صارت الاربعين جلدة لا تردع استشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر هذا فيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل الرأي ولا يستبد بالامر من عنده مهما كان من العلم والعدل والانصاف مهما كان ما فيها ما فيها اعدل من عمر ولا اكثر علما من عمر رضي الله عنه ومع هذا استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل البصيرة الامور المهمة وفيه ان هذه الامور لا يتدخل فيها كل من هب ودب وانما هي من اختصاص اهل العلم واهل الشام هم الذين يعالجونه وترفع اليهم الامور العامة لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها انما هي من اختصاص ولاة الامور والعلماء كما قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذا عمر على جلالة قدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقى على الاربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع بقلة الجرائم ولكثرة الايمان وقوة الايمان لكن في عهد عمر لما كثر الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد صارت الاربعين لا تردع فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة واحد السابقين الاولين الى الاسلام اشار عليه ان يجعلها ثمانين كاخف الحدود اخف الحدود حد القذف ثمانون جلدة اشار عليه ان يجعلها ثمانين جلدة وفي رواية ان الذي اشار عليه هو علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال انه اذا وقال انه اذا سكر هدأ واذا هدأ افترى فارى ان يجلد حد المفتري يعني القاذف فاستقر رأي الصحابة على ان يجعل حد الخمر ثمانين ويرفع من اربعين الى ثمانين نظرا لتساهل الناس في هذا الامر فلابد من التماس ما يردعهم في حين ان رواية الحديث ليس فيها تحديد للاربعين. قال نحوا من اربعين نحوا من اربعين دل على ان الامر فيه احتمال فيه احتمال للزيادة حسب المصلحة فاستقر الامر على ثمانين جلسة وهذا مذهب الجمهور ان حد الخمر ثمانون جلدة لعمل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين واستقر في وقته الجلب ثمانين الجلب هذا سنة هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين فيكون الحد ثمانين جلدة على الخمر وذهب جماعة منهم الامام الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد الى ان حد الخمر اربعين نظرا لما جاء في الاحاديث وان ما فعله عمر انما هو من باب التعزير لا من باب الحد لا من باب الحج وانما فعله من باب التعزير وللامام ان يعزر حسب ما يرى فيه المصلحة لكن الحد الرسمي اربعون جلدة واذا رأى امام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسألة تكون الاقوال ثلاثة اولا ان حد الخمر ثمانين كما هو قول الجمهور. ثانيا انه اربعون ولا يزاد ثالثا انه اربعون ولكن يزاد من باب التعزير الى ثمانية كل ما وقع في الجريمة يكرر عليه الحد ولا يزاد لا يزاد الحد لكن قضية فعل عمر رضي الله عنه في لان حد الخمر محل احتمال محله محل احتمال لان كما فعل عمر رضي الله عنه فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة ان العبرة ليست بعدد الجلد. العبرة بنوع الجلد لان هناك من الجذب ما يبلغ الالاف لكن ما ما يضر المجلود ما يضر المجلود انما هو شكلي فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم فيردع فيرجع الانسان فينبغي العناية بالجلد فلا يتساهل فيه لا يكون شديدا بحيث يجرح او يكسر العظم ولا يكون ولا يكون اه يعني خفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع وانما يتوسط في هذا الامر يكون جلدا مؤلما الما لا يبلغ حد الشدة هذا هو المطلوب من الجلد نعم احسن الله اليكم يقول يوجد سيارة كامري رقم لوحتها لام دال ميم ثلاث مئة وسطعش مغلقة لباب احد المنازل في الجهة الجنوبية للمسجد. ويريد صاحب البيت الخروج على نعم اللي له السيارة المذكورة على باب المسجد الجنوبي كامري مدري وش اسمها كامري ووصفها كما ذكر السائل يذهب يوخرها عن طريق نعم وانا قلت لكم كم مرة لا تؤذوا الناس بسياراتكم لا توقفوها امام الابواب. لا توقفوها في الطرقات اوقفوها في مكان ليس فيه ضرر ولو كان بعيدا. انتم شباب تمشون ولله الحمد. لو تجون من بيوتكم تمشون كان هذا احسن واصح لكم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابي بردة هانيء ابن نيال البلوي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجلدوا فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله انتهى من باب الحدود انتقل الى التعزير الى التعزير التعزير هو التأديب هو التعذيب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع وليس فيها كفارة ففيها التعزير ولا يترك العصاة يسرحون ويمرحون بل لابد من العقوبة اما بالحد ان كان هناك حد او العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس فالتعزير هو التأديب وهو في كل معصية تأديب التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة. اما ما في حد فيكفي الحد وما فيه كفارة تكفي الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوقير. وهو من فهو من آآ الاشياء التي يسمونها مضاد لغوي يطلق على معنيين متغايرين من باب الافداد يسمونه باب الافداد. يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين متظادين ومن ذلك التعزير يطلق ويراد به التأديب كما هنا ويطلق ويراد به التعزير لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا ما معنى تعزره؟ تؤدبوه لا معنى تعزروه توقروه. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه يعني عزروه وقروه. واحترموه عليه الصلاة والسلام فهذا من الارداد وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله لو اخذنا بظاهره لقلنا ان التعزيب لا يجوز ان يرفع عن عشرة اسواق الا في الاشياء التي حددها الله كالزنا والقذف هذي يجلد فيها الحد ولكن العلماء رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني في معصية المراد بالحد هنا المعصية اما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية وانما يجلده ليؤدبه كمعلم الصبيان والوالد يؤدب ولده فهذا لا يزيد على عشرة اسواق لانه على غير معصية وانما هو للتأديب فقط وتهذيب الانسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الاشياء ويكف عن الاشياء غير اللائقة فاذا كان التعزير على شيء غير معصية وانما هو على شيء خلاف الاولى على شيء خلاف الاولى في التصرفات فهذا يؤدب لكن لا يزاد على عشرة اسواق اما اذا كان على معصية فيزاد على عشرة اسواط بحسب ما يردع الا انه لا يبلغ به الحدود يكون اقل من الحدود يزاد في الجلد الا انه لا يبلغ اقل الحدود وهو ثمانين جلدة يكون تسع وسبعين مثلا خمسة وسبعين الى اخره هذا قوله الذي اختاره الامام ابن القيم والجماعة من المراد الا في حد من حدود الله يعني في معصية واما ما كان غير معصية وانما هو من باب خلاف الاولى او التهذيب والتربية فانه لا يزاد على عشرة اسواق كحد اعلى على عشرة اسواق كحد اعلى واذا تنازل عن عشرة فهو احسن القول الثاني ان الحديث على ظاهره وان المراد بحد من حدود الله يعني المعاصي المراد بها اه المراد بها العقوبات المقدرة لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني الا في العقوبة التي قدرها الله ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعصية مراد بالعقوبة بهالعقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيظرب على الاشياء التي ليس فيها حد دون عشرة اسواق او عشرة اسواق كحد اعلى لا يزاد عليها عملا بظاهر الحديث فيكون التعزيل مقصورا على عشرة اسواط ولا يزال الا في الحدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلا فيها والقول الاول هو القول الرازح ان المراد الجلد على الاشياء التي ليست من المعاصي وانما هي من خلاف الاولى او التعذيب او التربية واما ما كان معصية فان ولي الامر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف تعجيل يختلف منه ما يكفي فيه الكلام والتعنيف ومنه ما يحصل باخراجه من المجلس طرده من المجلس ومنه ما يحصل بالهجر وترك الكلام معه بتعزير ومنه ما يحصل بالظرب ومنه ما يحصل بالفصل من الوظيفة الى اخره التعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزير بحسب ما يردع في الجريمة وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور الايمان والنذور الايمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجل سميت الحلف يمينا لان العادة ان المتحالفين يمد احدهم يده يمينه الى الاخر يمد يمينه الى الاخر فسميت الحلف يمينا والمراد بها الحلف بالله او صفة من صفاته سبحانه وتعالى اليمين هي تأكيد الامر بذكر معظم اليمين والقسم بمعنى واحد هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا هو القسم وهو اليمين تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة نعم وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة انك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير هذا الحديث واتيت الذي هو خير. والله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا. اصلحوا بين الناس فاذا حلف الانسان لا يبر لا يفعل البر او حلف لا يصلح بين الناس نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وهو نصيحة لغيره من الامة وفيه مسألتان المسألة الاولى ان الانسان لا يطلب الامارة وهي الولاية لان الولاية ابتلاء وامتحان. وقد لا يقوم بها قد لا يقوم بها ويحصل خلل او يضعف عنها فلا يكلف نفسه الدخول في شيء قد لا يستطيعه وهو في عافية لكن اذا ابتلي ولي الامر الزمه بالولاية فانه يصبر ويعينه الله عز وجل اما اذا طلبها فانه يوكل الى نفسه اذا طلب الامارة وحصلت له فانه يوكل الى نفسه ولا يكون من من الله اعانة له فهذا فيه ان الانسان لا يطلب الوظائف التي فيها مسؤوليات وادارة او قضاء او امارة او غير ذلك من المسؤوليات. الانسان فيه عافية لكن اذا وكل اليه الشيء من قبل ولي الامر انه يصبر يصبر ويحتسب الاجر في ذلك ويعينه الله عز وجل على القيام بذلك ويسدده سواء كان في القضاء او في الامارة او في الادارة او في غير ذلك ففيه ايثار العافية وان من حرص وطلب فانه ينقطع العون من الله له في عمله عقوبة له لان هذا فيه تزكية للنفس وفي ايضا دخول في امر كان هو في عافية منه فالله جل وعلا يعاقبه ولا يعينه اما اذا ابتلي بها والزم بها فانه يصبر. هذه ناحية الثانية هذه مسألة الثانية اذا كان الامر سيظيع القظاء سيظيع وهذا الانسان عنده استعداد للقيام به والعدل فيه فيجب عليه ان يتقدم او ولاية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحسبة ستضيع يجب عليه ان يتقدم امامة المسجد تضيع ولا يقوم بها من يكفي فتداركا للضياع هو يتقدم يطلب هذا لهذا قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فاذا كان الامر سيضيع وعنده كفاءة ومقدرة فانه يتقدم ويطلب الولاية ليقوم بها وينقذها من الضياع وهو محسن في ذلك اذا فيقوم بالوظيفة او المسؤولية في حالتين حالة ما اذا كلفه ولي الامر واختاره لهذا السيف الحالة الثانية اذا كان هذا الامر سيضيع وهو من مصلحة المسلمين او يتولاه من ليس اهلا له فانه يتقدم ويطلب يطلب ان يتولاه من اجل ان ينقذه من الضياع ومن اجل ان يقوم بالقسط بين الناس وله الاجر وله الاجر في ذلك الان اكثر الشباب يطلبون الوظايف واللي ما يتوظف يسمع عاطل وكان الابواب مفتوحة ابواب الرزق مفتوحة لو راحوا يبيعون ويشرون او يحترفون او يدورون اعمال تليق بهم ويشتغلون فيها احسن من الوظيفة يسمونها الاعمال الحرة فينبغي هذا ينبغي ان ان الشباب لا يتوقفون عند الوظيفة انهم يطلبون الرزق من وجوهه واما التوقف عند الوظيفة فهذا عجز هذا عجز الوظايف ما يمكن انها انها تغطي جميع الافراد ما يمكن هذي على الشاب والقوي الذي عنده استعداد ان لا يضيع ان لا يضيع كفاءته وينتظر الوظيفة بل يطلب الرزق كثيرة وهي ايسر من الوظيفة واكثر آآ فائدة من الوظيفة ولا يتعطل الانسان هذه مسألة المسألة الثانية وهي محل الشاهد للباب قوله واذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها. يعني رأيت نقض اليمين احسن من التزام اليمين هو الواجب ان يبر الانسان بيمينه وان يحافظ على يمينه الا اذا رأى ان عدم الاستمرار في اليمين احسن فانه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ينقض اليمين ينقض اليمين ويأتي الذي هو خير. الذي حلف على تركه الذي حلف على تركه كأن حلف لا يزور اقاربه لا يصل رحمه لا يتصدق فهذا حلف على منع الخير فهذا لا يجوز له الاستمرار في اليمين بل عليه ان ينقضها وان يكفر عن يمينه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني ما يحل هذه الايمان وهي الكفارة وهي الكفارة فاذا كان نقظ اليمين خيرا من المظي فيها فانك تكفرها وتأتي الذي هو خير وهذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبفعله كان صلى الله عليه وسلم اذا حلف على امر فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه واتى الذي هو خير قال صلى الله عليه وسلم والله ان شاء الله اني لا احلف على يميني وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وتأتي الذي هو خير ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم اي مانعا لا تجعلوا اليمين مانعة لكم عن فعل الخير. هذا معنى الاية. لا تجعلوا اليمين بالله مانعة لكم من فعل الخير يمكن الانسان يغضب ويحلف انه ما انه ما يجامع زوجته انه ما انه ما يبر بوالديه انه ما يزور اقاربه انه ما يصل ارحامه ما يجوز له هذا وعليه انه يكفر يبادر بالتكفير ويفعل الخير ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم نعم وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها هذا مثل ما سبق الا ان الاول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سمرة وصيته له. والثاني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه اذا حلف الا يفعل خيرا فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته فيجب الاقتداء به في ذلك عليه الصلاة والسلام نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثرا يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها نعم كانوا في الجاهلية وفي اول الاسلام كانوا يحلفون بابائهم كانوا يحلفون بابائهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونسخ ما كان في اول الاسلام فنهي عن الحلف بغير الله لان الحلف تعظيم تعظيم للمحلوف به ولا يجوز التعظيم الا لله عز وجل ولهذا جاء في الحديث الاخر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك والمراد الشرك الاصغر او الكفر الاصغر. فلا يجوز الحلف الا بالله من كان حالفا من كان حالفا شوف من كان حالفا والا الانسان ما يحرص على الحلف لكن من كان حالفا ولا بد فلا يحلف الا بالله عز وجل او ليصمت وهذا اولى انه يصمت اولى ويترك الحلف لكن لو حلف يحلف بالله عز وجل لا تحلفوا بابائكم هذا نهي عن ما كان عليه الامر قبل من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فهذا فيه تحريم الحلف لغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة او بالرسول او بالمسيح او الحلف باي مخلوق لا يجوز الحلف بالمخلوق وانما يحلف بالخالق سبحانه وتعالى هذا الذي استقر عليه الامر في الاسلام فالحلف بغير الله شرك كما في الحديث او كفر والمراد الشرك الاصغر او الكفر الاصغر الا اذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فانه شرك اكبر يحلف اصحاب القبور بالاضرحة او قد يحلفون بالله يتساهلون بالحلف بالله ولا يتساهلون بالحلف بالميت يخافون من الميت واذا قيل له احلف بما بمن تعظمه اضطرب وخاف انه الميت يصيبه ابى ان يحلف لكن اذا قيل له احلف بالله على طول لانه لا يخاف الله هذا شرك اكبر اما اذا كان من المسلم المؤمن وحلف بغير الله هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لكنها شرك اصغر وكفر اصغر وعلى المسلم ان يتوب الى الله وان يترك هذه العادة القبيح والحلف بالاصنام باللات او بالعزى او بمناة او بكل ما يعبد من دون الله هذا اشد هذا اشد والحلف بالانسان العادي او الشيء العادي هذا محرم ايضا كالذي يحلف لابيه او بامه او او بالامانة او غير ذلك او بالرسول الا يجوز الحلف الا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ان يصمت فليحلف بالله او ليصمت والله جل وعلا يقول واحفظوا ايمانكم يعني لا تحلفوا وقيل احفظوا ايمانكم لا تتركوها بدون كفارة. اذا حنستم لانه يجب تعظيم اليمين بالله عز وجل فان قال قائل اليس ورد في بعض الاحاديث ان الرسول قال افلح وابيه ان صدق افلح وابيه فحلف الرسول بابي الشخص فيقال هذا كان في اول الامر ثم نسخ بعد ذلك فيكون هذا الحديث الذي معنا ناسخا اكون ناسخا لما كان من قبل سؤال اخر قد يقول قائل الله جل وعلا في القرآن حلف بالمخلوقات والتين والزيتون بوري سينين لعمرك اقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الله حلف بالمخلوقات اما الجواب نقول هذا خاص بالله جل وعلا فان الله يحلف من خلقه بما يشاء اما نحن فلا يجوز لنا ان نحلف الا بالله نحلف الا بالله عز وجل نعم وفي رواية قال عمر وقوله لا ذاكرا ولا اثرا يعني لا ابدأ انا بها الحلف بغير الله. منذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك امتنع فلا يحلف ذاكرا هو ولا اثرا عن غيره اي ذاكرا عن غيره انه حلف بغير الله هذا من ورعه رظي الله عنه والتزامه ما امر به الشارع او نهى عنه وهكذا ينبغي للمسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالانسان اذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه ان يبادر بالامتثال تبادر بالامتثال هذا هو الواجب على المسلم ولا يتثاقل ويتأخر او يتساءل لماذا؟ لماذا لماذا؟ او هذا لا يجوز انت مؤمن وامرك الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعة قل سمعا وطاعة وبادر بالامتثال هذا عمر منذ سمع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الحلف بغير الله نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث في الاستثناء باليمين وهذا يأتي ان شاء الله ما يتسع الوقت للكلام عليه الان نؤجله. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من حديث انس من زيادة عمر رضي الله تعالى عنه لحد الخمر الى ثمانين جلدة انه متى ما دعت الحاجة الى الزيادة في الحدود زيد فيها كما لو لم يرتدع الناس اليوم بالثمانين فيزيد ام يقال انه خاص بعمر رضي الله تعالى عنه لا ما يزاد على الحدود الحدود المقدرة لا يجاز لا يجوز الزيادة عليها ولكن يكرر عليه الحد فيه انه نحو من اربعين ولم يحدد اربعين. فيها انهم منهم الضارب بالعصا ومنهم الضارب بالثوب ومنهم الضارب بالنعل ففيه احتمال يعني حد الخمر فيه احتمال فلذلك صار قابلا للبحث من عمر رضي الله عنه. اما الحدود الذي تقررت هذه لا يجوز التغيير فيها ولا الزيادة فيها لا من عمر ولا من غيره نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من قوله في الحديث نحو اربعين انها تقارب الاربعين وليست اربعين جلدة؟ احتمال هذا احتمال قلنا لكم ماذا احتمال فهو ليس فيه تحديد واضح نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من ورود الاحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة؟ مرة ثلاثة دراهم وفي الحديث وفي حديث الاخر ربع دينار ان ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. قيل هذا نعم. قيل الاصل ربع الدينار والدراهم هذه تقويم لربع الدينار وكان ربع الدينار انذاك ثلاثة دراهم وقيل العكس الاصل الفضة الاصل الفضة وهي ثلاثة دراهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم والخلاف في هذا امره سهل النصاب اما في ربع دينار او ثلاثة دراهم تخير بين الامرين نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل طلب التزكيات من المشايخ من طلب الامارة؟ وهل اذا كان الانسان بحاجة لها لاكمال دراسته؟ يكون هذا من طلب الامارة لا هذا من التعاون على البر والتقوى اذا كان ياخذ تزكية لاجل ان يطلب العلم فهذا من التعاون على البر والتقوى او يأخذ تزكية من اجل مساعدته على دين تحمله او غرامة تحملها لاجل المسكر ليس فيه دواء وانما هو داء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء اليه رجل وقال انه يصنع الخمر للدواء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له وهو لا يقدر على التسديد في كتب معها احد الوجهاء او احد العلماء انه صادق وانه مستحق هذا من باب التعاون على البر والتقوى اما اذا كان يكتب معه انه انه يستحق الوظيفة او يستحق الولاية وهو لا يدري عنه هذا لا يجوز انه يزكيه وهو ما يدري عنه يحمل الوظيفة او ما يحملها او او عنده مؤهلات او ما عنده مؤهلات وانما هو من باب الفزعة او هذا لا يجوز نعم التساهل في هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا قال الرجل لاخيه حلفت عليك ان تفعل كذا او اقسمت عليك فهل يعتبر هذا حلفا اي نعم اذا حلف على غيره ليلزمه بفعل شيء او ترك شيء فتنعقد اليمين اذا حلف عليه ان يفعل شيئا او الا يفعله تنعقد اليمين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بذمتي او بذمتك؟ ما يجوز هذا لا يجوز الحلف بالذمة ولا بالامانة لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا نعم احسن الله اليكم يقول في تتمة سؤاله وهل الذمة صفة من صفات الله يجوز الحلف بها ما قال وذمة الله قال ذمتي ذمة العبد الانسان ما يجوز هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول بعض الناس ان القات له فوائد ويقولون انه يخفف مرض السكر عندهم. فهل هذا صحيح؟ الله جل وعلا قال في الخمر قل فيهما اه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اه منافع قلة قل نعم قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فمجرد وجود نفع في الشيء لا يبيحه اذا كان ظرره اكثر ممنفعته. والقاعدة انه اذا كان الشيء ظررا محضا او ضرره اكثر من نفعه او مساويا لنفعه انه لا يحل اذا كان ظرره خالصا او ظرره اكثر من نفعه او ضرره مساو لنفعه. فانه حرام ولا يجوز ولا ذكر ان نلقاك فيه فائدة مثل الدخان كله ضار محض ما فيه فائدة من اللي يقول ان فيه فائدة انه ينشط الانسان ينشطه ثم بعدين يكسله الخمر ينشط الانسان ويخليه يتناول السماء بيده وكل شيء عنده. ثم بعد ذلك يسقط ويصير ما كالثوب او الخلق فما ما هو كل شيء كل شيء يخيل للناس ان فيه نفع يكون حلالا حتى يتأكد تأكد من خلوه من المضار نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما كيفية جلد شارب الخمر؟ هل في مجلس واحد؟ ام في مجالس متفرقة؟ في مجلس واحد. يجلد في مجلس واحد على الخمر على الزنا على القذف في مجلس واحد ولا يفرق لكن لكن قد يخفف الحد اذا كان مريضا ولا يتحمل قد يخفف الظرب عنه لا يخفف في العدد وانما يخفف الصفة. خذ بيدك رغثا اضرب به ولا تحنث يخفف في الصفة لا في العدد. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الشمة وهل تعد من المخدرات؟ ما شاء الله يعني اصبحنا الشمة منين هي مأخوذة يا اخي مأخوذة من القات ولا من ولا من الدخان ولا من اه المفترات ولا من الجراك ولا ما اشبه ذلك كلها مشتقات خبيثة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل شرب الخمر في ماضيه ثم تاب الى الله تعالى يقول ماذا يعمل حتى يطهر نفسه من هذا الفعل؟ فهل يسلم نفسه للقضاء يقام عليه الحد ام يستر على نفسه يطهر نفسه بالتوبة الى الله والستر على نفسه والله يتوب على من تاب. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انه يذكر انه يعمل في مركز شرطة ويأتيه في نهاية الاسبوع سكارى كثيرون. يقول وعندما اقوم بابلاغ المسؤولين يقولون هناك امور اهم من هذا الامر ويأمروني باطلاق سراحه. فهل يجوز لي ان اجلدهم في المركز واطلق سراحهم؟ لا عليك ان ترفع بشأنه هل مسؤولين اللي يقولون اطلبهم يرفع بشأنهم الى من هو مسؤول عنهم. يبلغ عن هؤلاء المسحولين المتساهلين. ولا يخليهم يتلاعبون في هذا الامر هناك مسؤولون فوقه هناك امرا هناك وزراء هناك مدراء فوقهم يبلغون ولا يخلوا هؤلاء الجنود يلعبون بالناس نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في النهي عن طلب الامارة ان لا يطلب الامارة امام المسجد او مؤذنا لمسجد ما هو بامارة لكنه مسؤولية نوع من المسؤوليات فاذا كان الانسان عنده استعداد للقيام بالامامة وهو قصده الامامة ما هو بقصده الدراهم قصده العبادة وانما يأخذ الدراهم ليستعين بها على العبادة فلا بأس. اما اذا كان ما فيها اهلية فلا يجوز او ما يتفرغ للامامة وانما ياخذ الراتب ويسرح ويمرح يمين وشمال واجازات خروج الى البر والى كذا هذا لا يجوز لهذا الامر نعم فكان بيلتزم ويجلس في المسجد عند المسجد ويحضر كل صلاة وعنده اهلية للقيام بالامامة الله يعينه اما اذا كان لا انما قصده الراتب هو لا يهتم بالحضور ولا يروح يمين وشمال ويوكل او يخلي الناس يتحرون وينتظرون ويصلون على المضض هذا حرام عليه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لولي امر المسلمين ان يزيد في حد الزنا لغير المحصن فوق مئة جلدة اذا اقتضت المصلحة ذلك؟ ما يجوز لاحد ان يزيد على الحدود التي قدرها الله جل وعلا فتنفذ لكن ما يتساهل في تنفيذه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يا اخوان لو ان الحدود اقيمت كما شرعها الله لارتدع الناس ولكن يتساهل في اقامتها او تقام شكليا هذا لا ينفع نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف الانسان بالطلاق فما الحكم اذا كان ينوي بطلاقه اليمين اذا تلفظ بالطلاق حكمنا عليه بلفظه ولا ننظر الى نيته نحكم عليه بما تلفظ من صريح الطلاق ولا نخلي الناس يتلاعبون يقول انا ما نويت انا ما قلت انا ما نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كثير ممن يشرب الدخان يحتج بانها ليست محرمة بانها لا تنقض الوضوء ما شاء الله وكل محرم ينقض الوضوء مش ها القاعدة هذي هناك محرمات ما تنقض الوضوء وهي محرمات مثل آآ اكل الربا هذا ينقض الوضوء وهو من اكبر الكبائر اكبر الكبائر بعد الشرك اكل الربا وهو ما ينقض الوضوء اذا اكله نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يمر علي في بعض المحاضرات قول المتحدث بابي وامي عليه الصلاة والسلام فهل هذا من الحلف؟ حلف هذا بابي وامي يعني فداه فداه ابي وامي هذا من باب الفدا نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح ان من قال ان يوسف عليه السلام لم يطلب الامارة وانما قال اجعلني على خزائن الارض بعد ان قال له انك اليوم لدينا مكين امين ويبقى حديث عبدالرحمن بن سمرة على ظاهره. يا اخي طلب طلب خزائن الارض والقيام عليها امارة. نوع امارة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يثير بعض الناس اليوم في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس يثير احسن الله اليكم يقول يثير الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك وانه شرك امتنعوا. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل الا في يقول احسن الله اليكم من كانت دراسته في الجامعة بعض الناس في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول ان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام وليس بشرك ويحتج ببعض اقوال لبعضهم المتأخرين فسبحان الله نترك قول الرسول وناخذ اقوال الناس الرسول يقول من حلف بالله بغير الله بغير الله مطلقا لابيه او بغيره او بالنبي من حلف بغير الله مطلقا فقد كفر او اشرك وهذا يقول لا ما يشرك يقول الرسول انت ما انت بصاج ما يشرك ما هو بشرك هذا سبحان الله. بعض الناس ما يفكر بكلامه لان فلانا قالوا فلان ما علينا من فلان قالوا لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا نعم الحلف بغير الله جريمة كبرى اشد من الكذب في اليمين كذب من اليمين في اليمين حرام كبيرة لكن الحلف بغير الله اكبر لانه شرك واما الكذب في اليمين بالله اذا حلف بالله كاذبا هذه جريمة وكبيرة لكنها دون الشرك دون الشرك آآ هذا من باب المقارنة ان الحلف بالله كاذبا اخف من الحلف بغير الله بغير الله صادقا لانه لانه ترك ولا شك ان الشرك اكبر من المعصية نعم اليك سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض الناس علي الملازيم يقول بعض الناس علي الملازم. ملازم! نعم احسن الله. ايه. يقول ويقصد بها الشيء الذي اصبح لازما عند الرجال والقبيلة فهو كتابة العرف بينهم هذا يحتاج نرجع للقاموس هؤلاء انا ما نعرف كلام هؤلاء يحتاج مترجمين ويحتاج الى نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز استعمال المسكر في الدواء اذا اضطر له ولم يوجد بديل له من الادوية المباحة؟ لا فقال اما انها داء وليست دواء اللي يقول ان الخمر فيها دواء كذاب ما فيها دواء. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصل التعزير الى حد القتل نعم قد يصل الى حد القتل على قول الجمهور ان ان الامام او ولي الامر ينوع التعزيب بما يردع الناس حتى ولو بالقتل. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر في تعريف الحلف عبارة بذكر معظم يقول اليس الاولى ان يقال بذكر الله او صفة من صفاته هذا من حيث اللغة يا اخي ما هو من حيث الشرع هذا من حيث الشرع هو هو الحلف هو القسم والحلف بالله وصفة من صفاته من حيث الشر لكن من حيث اللغة هو تأكيد امر بذكر معظم هذا من حيث اللغة لا تخلط بين هذا وهذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الفروق بين اليمين والنذر اليمين بالله والنذر هو ان يلتزم الانسان عبادة لله عز وجل لا تجب عليه باصل الشرع نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شاب تبت الى الله بعد ان كنت استغيث بالشيطان في وقت الشدة مع علمي بخطر ذلك الذنب؟ الشيطان هو اللي يوجعك في الشدة فكيف تستغيث به لكن التوبة من تاب الى الله تاب الله عليه مهما كان ذنبه فعليك بالتوبة الى الله واحمد الله انك وفقت في معرفة الحق والتوبة الى الله واحسن العمل وابشر بالخير ان شاء الله نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اعمل مدرس في احدى المدارس وقد ذهبت لمجموعة من الطلاب الى احد المراكز التي تهتم بالاثار يقول وكان داخل هذا المركز تمثال فقال لي احد التلاميذ ااسجد لهذا الصنم؟ فنهرته وقلت له استغفر ربك يقول فهل هذه التي قالها هذا الطالب تخل باسلامه؟ اول اسأل عنك انت ليش تروح بهم لهذه الاثار اللي فيها اصنام انت المسؤول عنهم ولا ولا يجوز لك هذا وهم في ذمتك وهم في ذمتك هذا فعلك هذا حرام وعليك التوبة الى الله ولا تعد لمثل هذا لا تروح المحلات المعاصي محلات الاصنام والاوثان واما هذا الطالب الجاهل اذا قال هذا وبين له ترك هذا الشيء فليس عليه شيء اجعل لنا الها كمالهم الهة لم يحصل عليهم شيء لانهم لم يعملوا لما نصحهم موسى عليه السلام وغلظ عليهم وتركوا هذا لما لم يكونوا مشركين والذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انواط لم يقع لم يقعوا في الشرك لانهم قالوا عن جهل ولما بين لهم ولا مجال لصاحبها في العمل الا في وظيفة ادارة او تدريس. فهل يقدم مؤهلاته على الديوان لتعيينه ما ادري وش عليه من كان يقول احسن الله اليكم من كانت دراسته في الجامعة؟ في الجامعة نعم ولا مجال لصاحبه الا لصاحبه لصاحب العمل او صاحب الشهادة دراسته يعني يدرس الان ولا متخرج؟ نعم احسن الله يدرس واذا تخرج ليس له عمل الا في الادارة. اذا تخرج يكون خير ان شاء الله. يصبر لما يتخرج ويكون خير نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه ما حرصت على الامارة الا يومئذ لحرصه على الخير لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عمر تطلع الى هذا الفضل ما يريد الامارة وانما يريد هذا الفضل نعم وهو نيل محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم اقامة صلاة الاستسقاء في المدارس صلاة الاستسقاء كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ان يخرج الناس الى المصليات ويجتمعون ويصلون جميعا ولا يتفرقون بالمدارس او بالبيوت او الدواير هذا خلاف السنة السنة انهم يخرجون ويجتمعون يصلون جميع نعم ويدعون جميع نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشرع قلب الغترة او الشماغ بعد صلاة الاستسقاء؟ ام ان ذلك خاص بالرداء فقط هذا خاص بالرداء وما يقوم مقام الرداء مثل البشت او الكوت او اما الذي على الرأس لا يسمى رداء اللي على الراس ما يسمى اذا يسمى غطاء الرأس لكن اذا فعله من باب يعني الرغبة في الخير الرغبة في الاقتداء نرجو ان انه يثاب على هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد تقول السائلة انها امرأة تابت قريبا ومنذ قرابة اربع سنوات كانت تترك الصيام في رمضان ولا تقضيه بعده جهلا منها تقول ولا اعرف عدد هذه الايام واصوم الاثنين والخميس تطوعا فهل تكفي هذه عن قضاء تلك الايام اذا كانت مع تركها للصيام تترك الصلاة لا تصوم ولا تصلي. فهذه ليست مسلمة حتى لو صامت ما يجيها الصيام اما اذا كانت لا محافظة على الصلاة ولكنها تترك الصيام ثم تابت عليها القضاء. يجب عليها القضاء. واذا كانت لا تعرف الايام تقدرها وتجتهد في تقديرها وتصوم. ولا يجي صوم الاثنين والخميس عن القضاء. نعم. انت احسن. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد